مرسوم رقم 84-155 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجرى في الطريق العمومي. 997
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 68 من قانون المرور، يجب الحصول على رخصة ادارية للقيام بأية تظاهرة رياضية تستعمل كامل الطريق العمومي أو جزءا منه، وتسلم هذه الرخصة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المرسوم رقم 82-467 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
الباب الاول — أحكام عامة تطبق على جميع المباريات والمنافسات الرياضية
المادة 2
فتح المادةلا تنمح هذه الرخصة الادارية الا للتظاهرات التي ينظمها تجمع يخضع للتنظيم 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 | المعمول به، وينضوي تحت أي اتحادية رياضية والمتعلق بالتأمينات، لاسيما المواد من 106 الى 110 منه .
جزائرية. على أنه يمكن منحها جمعية منخرطة في اتحادية رياضية بشرط أن يكون الطلب الذي 998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه يتقدم به المنظمون لهذا الغرض قد أحرز تأشيرة الموافقة من الوالي المختص اقليميا.
يمنح الرخصة الادارية وزير الداخلية والجماعات المحلية، والوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدى، حسب أهمية التظاهرة ومستواها الوطني، أو الولائي، أو البلدي.
المادة 3
فتح المادةيحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار كيفيات تقديم طلب الرخصة ودراستها والموافقة عليها. ويذكر القرار على الخصوص، الوثائق التي يجب أن ترفق بالطلب، والآجال المطلوبة لذلك.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون النظام الخاص بجميع المباريات والمنافسات الرياضية التي تنظمها احدى الجمعيات المنخرطة في اتحادية رياضية ما مطابقا للاحكام العامة الواردة فى تنظيم نموذجى تعده الاتحادية المعنية لكل رياضة من الرياضات ويعتمده وزير الشبيبة والرياضة.
كما يجب أن تتوفر في هذا التنظيم الخاص بكل رياضة التعليمات الخاصة التي تحددها السلطة الادارية لفائدة حركة المرور والامن.
المادة 5
فتح المادةلا تدرس الا الطلبات التى تتعلق بمباريات أو منافسات مدرجة في جدول زمني أو في جداول زمنية حسب أهمية هذه التظاهرات على الاقل، ما عدا الرخص التي يمنحها استثناء وزير الداخلية والجماعات المحلية أو الوالى المختص اقليميا.
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية الاجل الاقصى لايداع الجداول الزمنية بعد استشارة وزير الشبيبة والرياضة.
ولا يعد التسجيل في أحد الجداول الزمنية بأية حال من الاحوال حكما مقدما للحصول على الرخصة ذاتها.
المادة 6
فتح المادةعملا بالاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 | والمتعلق بالتأمينات، لا تمنح الرخصة الادارية الا بعد الاستظهار بقسيمة تأمين يكتتب بها منظم التظاهرة لدى المؤسسة الوطنية للتأمينات لتضمن على الخصوص ما يأتي :
أ) العواقب المالية الناجمة عن المؤسسة المدنية التي يمكن أن تقع على عاتق المنظمين أو المتنافسين بسبب الاضرار الجسدية أو المادية التي تلحق بالمتفرجين أو بالاشخاص الآخرين أو بالمتنافسين أنفسهم.
ب العواقب المالية الناجمة عن المسؤولية المدنية التي يمكن أن تقع على عاتق المنظمين أو المتنافسين حيال أعوان الدولة أو أية جماعة عمومية أخرى تشارك في حفظ النظام، أو في التنظيم أو في مراقبة المباراة أو حيال ذوى حقوقهم، بسبب الاضرار الجسمية أو المادية التي تلحق بهؤلاء الاعوان، فى حالة وقوع حوادث، أو حريق، أو انفجار، أو أى حدث آخر يطرأ خلال المباراة أو اجراء التجارب.
المادة 7
فتح المادةيكون منظمو المباريات والمنافسات الرياضية مدينين للدولة بأتاوى مقابل تجنيد جهاز حفظ النظام الاستثنائي الضرورى للامن العمومي وحركة المرور بمناسبة اجراء هذه التظاهرات وتجاربها ان كانت لها تجارب.
يحدد مبلغ هذه الاتاوى، حسب كل حالة، الوزير الوصى على المتعامل الوطني الذي يعين بعد استشارة الوزراء المعنيين.
المادة 8
فتح المادةيجب على منظمى المباريات والمنافسات الرياضية التي تجرى كلها أو جزؤها في التراب الوطني، وتنظمها تجمعات أو أندية أو جمعيات يكون مقرها خارج الوطن، أن يكون لدى هيئة مصرفية جزائرية رصيدا ماليا لتغطية نفقات التدابير المحتملة التي قد تتخذها السلطات الجزائرية للحفاظ على حياة الناس وذلك زيادة على وجوب الامتثال لاحكام المرسوم رقم 82 467- الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.
يحدد مبلغ الرصيد المالي الوزير الوصى على المتعامل الوطني المعين بعد استشارة الوزراء المعنيين.
كما يشترط القيام مقدما بايداع الاتاوى المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه، لدى هيئة مصرفية جزائرية.
الباب الثاني أحكام خاصة تطبق على مباريات السيارات ذات المحرك ومنافساتها الفرع 1 : مباراة التحمل والانتظام.
المادة و : تعد من قبيل مباريات التحمل والانتظام، التي تشارك فيها سيارات ذات محركات ويكون الهدف منها التمييز بين المسابقين باعتماده الى سرعة متوسطة محددة سلفا.
على أن هذه السرعة المتوسطة يمكنها أن تختلف تبعا لنوع السيارات المتسابقة وطرازها أو حسب خصوصيات الميدان الذي تجرى فيه المتظاهرة.
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير الشبيبة والرياضة بقرار 6 التعليمات التقنية التي يتحتم ادراجها في نظام نوعية المباريات حتى تتسنى المصادقة عليها .
الفرع 2 — منافسات السرعة.
المادة 11
فتح المادةتعد مباراة سرعة أية مباراة بالسيارات ذات المحرك يستهدف تنظيمها مباشرة أو بدون مباشرة، القياع بترتيب المتسابقين تبعا لاقصى سرعة يحققونها عبر طريق مشترك، وان اقتضى الامر، عبر طرق مختلفة محددة مقدما أو متروكة لاختيار المشاركين، ولا يمكن الترخيص بها الا حسب الشروط المبينة في المواد الآتية :
للجمهورية الجزائرية 999
المادة 12
فتح المادةلا يمكن اجراء منافسة السرعة الا في طرق تمنع فيها كل حركة مرور مقدما.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن اجراء منافسة السرعة الا في طرق تتوفر فيها الخصائص التي يحددها وزين الداخلية والجماعات المحلية بقرار يتخذه بعد استشارة وزير الاشغال العمومية.
يحدد هذا القرار التدابير الواجب اتخاذها.
ونوعية الاصلاحات التي يجب على المنظمين أن ينجزوها لضمان حماية الجمهور المتفرج وغير المتفرج وكذلك المتسابقون، نظرا للاخطار العامة والخاصة التي تنطوى عليها المنافسة وطراز الآليات المستعملة.
المادة 14
فتح المادةيمنع اجراء منافسة السرعة التي تشارك فيها السيارات ذات المحرك في مدارات يقع كلها أو جزؤها داخل مجمع سكني، كما يمنع اجراء أى تظاهرة من نوع سباق سيارات العوائق عبر الطرق العمومية أو في ملحقاتها.
الباب الثالث — أحكام خاصة تهم شرطة المباريات الرياضية
المادة 15
فتح المادةيضبط وزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد استشارة وزير النقل ووزير الاشغال العمومية، قائمة الطرق التي يمنع فيها منعا دائما أو دوريا أو مؤقتا اجراء المباريات أو بعض أصنافها بسبب ما يترتب عليها من آثار في المجال الاقتصادي، أو السياحي أو الامن العام.
غير أن هذه الطرق يمكن اجتيازها أو سلوكها على مسافة قصيرة حسب الشروط التي يحددها وزير الداخلية والجماعات المحلية بالاتفاق مع وزير النقل ووزير الاشغال العمومية.
المادة 16
فتح المادةيخضع لجميع التعليمات المقررة في التنظيم المعمول به والمتعلقة بالتحقيق فوق التجمعات السكانية، التحقيق فوق أي تجمع يتسبب فيه مباشرة أو غير مباشرة اجراء تظاهرات رياضية أو مباراة هذه التظاهرات نفسها. 1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه
المادة 17
فتح المادةيمنع على أى شخص يشارك في هذه التظاهرات أو يحضرها بأي صفة من الصفات القاء أي مطبوع أو أي شيء كيفما كان فى الطرق التي تجرى فيها المباريات الرياضية وطوال مدة اجرائها.
لا يمكن توزيع المطبوعات أو الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة ولا بيعها الا وفقا للشروط وفي الاماكن التي تحددها السلطات المختصة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة الرى والبيئة والغابات -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 80-07
- أمر رقم 77-79
- أمر رقم 74-107
- أمر رقم 76-81
- مرسوم رقم 82-467
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-252
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-352
مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-239
مرسوم تنفيذي رقم 08-239 مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-138
مرسوم تنفيذي رقم 94-138 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن فليفلة ولاية سكيكدة من النظام الغابي 12 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في الاماكن الرياضية. 12
-
مرسوم رئاسي رقم 94-32
مرسوم رئاسي رقم 94-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا والاتفاق التقني المصرفي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة أسبانيا ، الموقعين في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر والمتعلقين بتمويل مشروع إقتناء باخرة لنقل المسافرين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1409 الموافق 19 ابريل سنة 1989 يتعلق بالوقاية من الحوادث وحفظ الأمن أثناء إجراء التظاهرات الرياضية . 1134
-
مرسوم رقم 85-36
مرسوم رقم 85-36 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة. 217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.