قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد السرعة القصوى المسموح بها لجر بعض العربات . 1152
المادة الأولى
فتح المادةيستهدف هذا القرار، في اطار أحكام الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمعدل والمتمم والمتضمن قانون المرور، تحديد السرعة القصوى المسموح بها لمركبات السيارات الجارة والمجرورة.
المادة 2
فتح المادةتحدد السرعة القصوى المسموح بها للسيارة الجارة والسيارة المجرورة بستين (60) كيلومتر في الساعة عندما تكون السيارتان موصولتين برباط صلب في شكل » V « مدعوم بقناة فرملة تسير من موقع قيادة السيارة الجارة، وتسمح بكبح هذه السيارة والسيارة المجرورة في آن واحد، وهذا مع اتخاذ جميع التدابير، بحيث لا يؤدى أى انفصام محتمل في قناة الفرملة الى تعطيل جهاز الفرملة في السيارة الجارة.
تخفض هذه السرعة القصوى الى 45 كيلومتر في الساعة عندما تتم عملية الجر بواسطة رباط صلب غير مقترن بقناة الفرملة من السيارة الجارة والسيارة المجرورة .
المادة 3
فتح المادةتحدد السرعة القصوى المسموح بها بخمسة وعشرين (25) كيلومتر في الساعة لمركب | السيارة الجارة والسيارة المجرورة التي يرفع | مقدمها برافعة مثبتة في السيارة الجارة.
المادة 4
فتح المادةتحدد السرعة القصوى بخمسة وعشرين (25) كيلومتر في الساعة لمركب السيارة الجارة والسيارة المجرورة عندما لا يكون الرباط الواصل بينهما صلباء
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 318 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون المرور، يمكن الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية أن يفرضوا تدابير أكثر صرامة اذا ما تطلبت ذلك مصلحة الامن أو النظام العام.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 أول أبريل سنة 1982 .
صالح قوجيل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.