قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتعلق بالتصريح السنوى للحظيرة المتحركة التابعة للمتعاملين في مجال نقل الاشخاص والبضائع. 1658
المادة الأولى
فتح المادةيتعين على كل شخص طبيعي أو معنوى تابع للقانون العام أو الخاص يؤدى خدمات في نقل البضائع للحساب الخاص) أو لحساب الغير) أن تصريحا سنويا حسب الشروط المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيهم هذا الاجراء ناقلي الاشخاص بسيارات تحتوى على أكثر من عشرة (10) مقاعد للجلوس وناقلى البضائع بشاحنات تكون حمولتها العامة 5,5 أطنان.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المعلومات المطلوب جمعها على ما يأتي :
(1) معلومات عن الناقل وتتعلق بما يأتي :
الوضع القانوني الاساسي
- العنوان التجاري نوع النشاط، المقر المركزي
- عدد المركبات
- السعة النفعية النظرية ( بالاطنان أو بحسب مقاعد الجلوس).
- - الحمولة النفعية المتوفرة
- عدد المركبات غير الصالحة للاستعمال.
(2) معلومات عن المركبات وتتعلق بما يأتي :
- الصنف
- الطراز النوع
- الحمولة النفعية أو المقاعد المعروضة -- جملة الحمولة،
- سنة أول استعمالها في السير
- عدد الكيلومترات المقطوعة سنويا.
- عدد الكيلومترات المقطوعة من بداية استعمال المركبة في السير.
تذكر هذه البيانات فى استمارة مطبوعة يلحق نموذجها بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةترسل الاستمارة بعد اتمام المعلومات المطلوبة في نسختين الى مديرية النقل للولاية وآخر أجل لذلك هو 31 يناير من السنة التي تلى السنة التي حررت بشأنها.
تكون الولاية المختصة اقليميا باستقبال التصريح السنوى للناقل هى التي تسلم رخص النقل الخاصة بهذه السيارات.
تقوم مصالح الولاية بعد الفحص بارسال التصريحات الى وزارة النقل في أجل شهر ابتداء من التاريخ المحدد أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتتولى المصالح المختصة في وزارة النقل استغلال المعطيات ومعالجتها قصد نشر الاحصائيات فى أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من آخر تاريخ لارسالها من قبل الولايات.
المادة 6
فتح المادةيمكن المصالح المعنية في وزارة النقل أن تطلب عند الحاجة تقديم معلومات تكميلية تتعلق بكميات المنتوجات ونوعيتها ومعدل الكيلومترات المقطوعة في كل رحلة ومصدر البضائع والمكان الذي توجه اليه.
تكتسى هذه المعلومات سر الاحصائيات وتضمن حمايتها وفقا للتشريع الجارى به العمل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984.
صالح قوجيل الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1659 وزارة النقل - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - (الوجه) التصريح السنوى عن حظيرة معلومات عامة تعريف الناقل، تملأ من طرف مدير مديرية النقل بالولاية 631 9 رمن N.AE ) x ( عدد السيارات 4342 الحمولة النفعية المتوفرة : 47 49 المعلومات عن السيارات :
الصنف الطراز ) × (×) الحمولة النفعية النوع عدد المقاعد السيارات المرخص لها العنوان التجاري 10 24 المقر المركزي 25 30 نوع النشاط (×) السعة النفعية النظرية : 44 46 عدد السيارات غير غير الصالحة الصالحة ماء للاستعمال : 50 51 سنة الاستعمال ) xxx ( عدد الكيلومترات تاريخ آخر في السير المقطوعة سنويا فحص تقني 52 54 55 61 62 63 64 65 66 67 68 69 74 L 1 ட L L L ( × ) رمز مديرية النقل في الولاية ( × × ( 05 السلع - المسافرون ( xxx ) آلاف كم..
أقسم بشرفى بأن هذه المعلومات صحيحة..
نظر وروقب.
الوالي حرز في امضاء الناقل 1660 الجريدة الرسمية للجمهورية (الخلف) الجزائرية الاربعاء 8 محرم عام 1405 ه اذا تعدى عدد المركبات عشرة (10) يملأ مذكرة الاستغلال الناقل عدد البطاقات اللازمة بمعدل عشرة (10) يملأ الناقل الخانات المرقمة المخصصة لكل مركبات فى كل بطاقة مع الادلاء كل مرة بالمعلومات المعلومات بدقة وعناية وبحروف مطبعية دون اللازمة.
تحوير أو شطب. لا تستعمل الخانة الواحدة الا لحرف واحد أو رقم واحد فقط.
تلغى كل وثيقة لم تملأ جيدا، وتقع مسؤولية المعلومات المقدمة على عاتق صاحبها. قرار ملاحظة : ان رمز P A. N. لقائمة النشاطات والمهن الذي يجب على مديرية النقل في الولاية أن تملأه هو رمز قائمة تقنين فهرس الناقل الذي تعده وزارة البريد والمواصلات مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن احداث وكالات بريدية.
بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 وزارة النقل. الموافق 8 سبتمبر سنة 1984، يسمح ابتداء من ان الرقم التعريفي للناقل هو الرقم الذى 8 أكتوبر سنة 1984 باحداث المؤسسات السبع المبينة تعطيه الادارة المركزية لكل ناقل (01) - 02-03 . في الجدول أناه :
تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الولاية سوق الخميس وكالة بريدية بني صاف عين زقيق الماء الأبيض براهمية أحسن « بئر العاتر العقلة المالحة > « بئر العاتر صبرا وشتيلا « « الحمامات الولجة > زريبة الوادي سيدى مبارك > « غريس حنين تلمسان بشر العائن تبسة بشر العاتر تبسة بئر العاتر تبسة الحمامات تبسة خنقة سيدى ناجي بسكرة عوف معسكر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.