قرار

قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشتركة. 2289

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها

الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك

المادة 2

فتح المادة

القسم الاول — القاعدة 1) (1) خزانات الوقود وقنوات انفلات الغازات.

المادة 3

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

القسم الثالث — المركبات المفصلية يجب تقديم طلب الترخيص قبل تجهيز المقطورة.

المادة 25

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

القسم الرابع — المقطورات

المادة 24

فتح المادة

القسم الخامس — الاستثمار - الصيانة - التعليق - وأمور أخرى مختلفة التدابير الواجب اتخاذها قبل الاقلاع.

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

القسم السادس — الخدمة الحضرية والضاحوية

المادة 30

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

القسم السابع — النقل الخاص المشترك للاشخاص

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

الباب الثاني — المعاينات الادارية - المراقبة - احكام مختلفة

الفصل الاول — المركبات المستخدمة لنقل الاشخاص المشتركة رخصة تشغيل المركبة البطاقة الزرقاء.

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

الفصل الثاني — مركبات نقل البضائع المستخدمة بصورة استثنائية

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثالث — مركبات نقل البضائع المستخدمة بصورة استثنائية لنقل الاشخاص المشترك

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

الفصل الاول — المركبات المستعملة خصيصا لنقل الاطفال

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

الباب الثالث — النقل المشترك لاطفال المدارس

المادة 55

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

الفصل الثاني — مركبات النقل المشترك للاشخاص المستعملة بالمصادفة لنقل الاطفال

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام مختلفة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.