قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشتركة. 2289
المادة الأولى
فتح المادةتخضع السيارات أو المقطورات المستخدمة عادة أو بصورة استثنائية لنقل الاشخاص المشترك لاحكام هذا القرار دون المساس بأحكام الأمر رقم 24-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور والقرارات المتحدة لتطبيقه. 2290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه تعنى عبارة ، نقل الاشخاص المشترك ، نقل ما يزيد عن ثمانية (8) أشخاص عدا السائق، ويعد كل طفل ممن تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات نصف شخص عندما لا يفوق عددهم عشرة (10).
الباب الاول — ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها
الفصل الاول — المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون المركبة في مجموعها محكمة الصنع، تتوفر فيها جميع ضمانات الامن والسلامة ولاسيما من وجهة مخاطر الحريق.
القسم الاول — القاعدة 1) (1) خزانات الوقود وقنوات انفلات الغازات.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون موضوع خزان الوقود وفي حالة نشوب حريق أخذ بالانتشار الى الحراق، مع أن وجود صنبور اغلاق الى للبنزين في حالة حريق لا يعفى من وجود الصنبور المذكور الذي يدار بالايدى، فإن السائق يجب أن يكون قادرا على ايقاف المحرك من مقعده وأن يقطع المسالك الكهربائية عن مصدر التيار الكهربائي.
المادة 5
فتح المادةيجب القيام بصرف الفازات وأن يكون أنبوب الانفلات موضوعا على نحو يمنع الغازات المنفعلة من التسلل إلى داخل المركبة ولاسيما عن طريق النوافذ والابواب التي يمكن أن تبقى مفتوحة بانتظام. :
يجب أن يكون الانبوب والكاتم منفصلين على نحو كان من أى مادة قابلة للاحتراق لتفادي أي خط بنشوب حريق، والأوجب أن يعزلا بحاجز واق من النار.
يجب اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتفادي وجود وصلات أنبوب الانفلات الى جوار قناة الوقود ولتجنب وقوع ما يحتمل تسرية مع هذه القناة على بما في ذلك منافذه أو الخزان الرئيسي في حالة | أنبوب الانفلات.
وجود خزان (اضافي خارج حجرات الصندوق المخصص للمسافرين والمستخدمين والامتعة أو البضائع ويجب ألا يكون بحال من الاحوال فوق هذه الحجرات.
يجب ان يكون مفصولا عنها بحاجز متواصل غير قابل للاحتراق وعازل تمام العزل، على أن يكون الجزء الاسفل منه طليقا بحيث يصرف ما يتسرب أو يضيع من الوقود على الأرض مباشرة دون أن يعترضه أي عائق.
ويجب أن تكون فتحة تموينه بالوقود خارج الهيكل.
المادة 4
فتح المادةاذا كان ثمة خزان بنزين ولو اضافي محمول على الحراق، فان الانبوب الذي يصل منه البنزين إلى الحريق يجب ان يزود بمصنبور أغلاق يوضع مغلاقه خارج غطاء المحرك ويكون بحيث يمكن السائق أن يديره من مقعده دون أي خوف من الاحتراق كما يجب القيام بما يلزم القيام به لمنع تسرب الغازات والابخرة والادخنة الواردة من حجرة المحرك الى داخل الصندوق .
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون موقع بطاريات المتراكم خارج حجرات الصندوق المخصص للمسافرين والمستخدمين والامتعة أو البضائع وأن تكون مفصولة بحاجز عازل أو بصفيحة هواء نافذ الجيران.
2) (2) الكبح :
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام القرار الوزاري الخاص بالكبح على مركبات نقل الاشخاص المشتركة مع مراعاة الاحكام المقررة في المادة 8 أدناء.
المادة 8
فتح المادةيمكن الزام المركبات التي يفوق وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة ثمانية (8) اطنان والتي تسير في المناطق الجبلية الوعرة، بقرار من الوالى يتخذ بعد استشارة مصلحة المناجم بان تزود، علاوة على جهازى الكبح القانونيين الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2291 بجهاز ابطاء للحركة أو أي جهاز ترى مصالح المناجم بأنه معادل له ويكون بحيث يمكن السائق أن يشغله من موقع القيادة.
القسم الثاني الهيكل
1) (1) أحكام عامة :
المادة و : لا يجوز أن تفوق المسافة الفاصلة بين مدار المحور الخلفى والطرف الخلفي للهيكل (بارز القاعدة المسافة التي يذكرها صانع المحور عند قبول النموذج.
ولا يشمل هذا الحكم تجهيزات الهيكل مثل السلالم وواقيات الصدمات الخ... التي لا تغير شروط اندراج المركبة في المنعرجات.
المادة 10
فتح المادةيشمل وزن المركبة مع الحمولة ما يلي :
- وزن المركبة المهيكلة والمهيأة للسيرة وزن المسافرين والمستخدمين وزن الطرود الصغيرة التي يحتفظ بها المسافرن معهم، وزن الامتعة المسجلة، ووزن البضائع ان اقتضى الأمر.
تعد الحسابات، فيما عدا الاستثناء المقرر في المادة مو بالنسبة الى النقل الحضري والضاحوي باعتبار متوسط وزن كل شخص منقول المقدر جزافا بسبعين (70) كيلوغراما سواء المستخدمين منهم أم المسافرين والمراد بالمسافر، هو الشخص المنقول وما يحمله معه من طرود، والامتعة المجسلة التي تنقلها المركبة.
يجب تأمين استقرار المركبة بتوزيع الاثقال عليها توزيعا عاديا. 2 (2) حجرة السائق ومقعده :
المكان المتخصص للمسافرين.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يكون مقعد السائق مستقلا من المقاعد الأخرى التي تحملها المركبة.
فاذا كان موقعه على أرضية تتلقى مسافرين أو قابضا واقفا، وجب أن يحميه بفعالية حاجز قار ومتين يثبت قبالة كتفى السائق ويسمح بحماية هذا الأخير من كل ضغط أو اصطدام يأتي من المسافرين أو من القابض.
يجب أن يكون المقصد مما يمكن ضبطه في اتجاه الطول .
ويجب أن يعد على نحو يكفل اداء الحركات الضرورية بيسر لقيادة المركبة مثل حركات الدواسات وازرار تشغيل المناوير، والمنبهات الصوتية ومنبهات تغيير الاتجاه الخ... التي يجب أن يكون في المقدور القيام بها دون انتقال كبير للجسم. ويجب أن يكون المقعد متارجحاء متينان ومثبتا بالهيكل تثبيتا قويا.
يجب ألا يكون مجال المرأة الارتدادية متى كانت منخفضة بحيث لا يعجبه المسافرون ولو الواقفون منهم. ووينبغي أن تكون المركبة مجهزة متى أمكن ذلك بمراتين ارتداديتين خارجيتين مثيتتين على الهيكل وفي المقدمة، إحداهما على اليمين والأخرى على اليسار.
يجب أن تتخذ جميع التدابير لكي لا تعوق السائق أثناء السير لا أشعة الشمس ولا انعكاسات يجب أن يكون توزيع الاثقال بمراعاة أماكن الاضواء الداخلية للمركبة أن أنوار المركبات المسافرين الجالسين والواقفين والمستخدمين وكذلك مكان الامتعة والبضائع المحمولة بحيث لا يتحمل أي محور من محاور القاعدة وزنا أثقل من الوزن الذي يذكره صانعه عند قبول النموذج.
الأخرى السائرة في نفس الاتجاه يجب أن تزود دارئة الريح (الزجاج الامامي) بمذوب للجليد كلما سارت المركبة في ظروف ملائمة لتكوين طبقة جليد عليها. 2292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه يجب أن يكون أحد أجهزة تشغيل المنيه | النوافذ الزجاجية في حالة الخطر، أو أي جهاز الصوتي على الاقل بحيث يمكن أن يشغله سائق المركبة دون أن يكف عن مسك المقود بكلتا يديه.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يكون لكل مركبة مغلقة الهيكل على أقل تقدير : 1 اذا كان المحرك في جهتها الامامية :
1) باب في الجهة الامامية يكون على اليمين اجباريا ب باب في الواجهة الخلفية أو بابان جانبيان أحدهما على اليمين والآخر على اليسار) على أن يكون موقعهما في الشطر الخلفي من المركبة.
- اذا كان المحرك في جهتها الخلفية : 1 (1) بابان في الجهة الامامية (أحدهما على اليمين والآخر على اليسار).
ب باب في النصف الخلفي الى اليمين.
- اذا كان المحرك تحت القاعدة وفي موقع وسط بين المقدمة والمؤخرة، فانه يطبق أحد الترتيبين المذكورين أعلاه، (ويمكن أن يطبق هذا الوضع في حالة محركات الدبيزال).
يماثل ذلك.
وفي حالة اشتراط وجود منفذ تجدة أو تقرر وجوده، واذا كان هذا المنفذ مزودا بزجاج، فان هذا الزجاج يجب أن يكون بحيث يمكن كسره عند الضرورة..
كما يجب أن تشتمل الواجهة الخلفية على الاقل على زجاج أبعاده 0,60 X 0,45 م يمكن تهشيمه بواسطة مطرقة منقرية أو فأس موضوعتين على مقربة منه أو أي جهاز مسائل.
وليس هذا الزاما على المركبات ذات المحرك الخلفي. وفي هذه الحالة يجب أن تكون الفأس أو المطرقة المنقرية موضوعتين على مقربة من دارئة الريح الامامية.
تسجل على جميع منافذ النجدة عبارة و سنفل نجدة ..
كل مركبة ذات هيكل مغلق يجب أن تفتح ابواب الدخول العادية اليها اذا كانت مصرعة نحو الخارج وأن تكون حلقات وصلها في اتجاه مقدمة السيارة.
ويمكن قبول البوايات المنزلقة أو المنطوية متى كانت ميسورة الاستعمال ومأمونته . ويجب أن تمد ويجب فضلا عن ذلك أن يكون لها على الاقل - البوابات المعروفة بالبوابات المطوية، بحيث لا يمكن في كل واجهة جانبية صفيحة أو نافذة زجاجية متحركة بالنسبة الى المركبات التي تحمل أقل من 22 مسافرا، وصفيحتان أو نافذتان متحركتان بالنسبة الى المركبات التي تحصل 22 مسافرا على الاقل تداران من خارج المركبة ومن داخلها، وتوفران فرجة دنيا دحو الخارج قدرها 0,60 م × 0,45 م يمكن أن يستخدمها المسافرون كمنفذ نجاة في حالة الخطر. يجب أن تكون الصفائح أو النوافذ من الزجاجية المسافرين المتحركة أنفسهم قابلة دون للتشغيل تدخل بيس وعلى السائق الفور أو القابض. ويجب أن تكون مساحة هذه المنافذ خالية تسام الخلو. كما توضع داخل هيكل المركبة مطارق منقرية أو فروس يفرض تهشيم الصفائح أو اشد أن تفتح بغتة تحت ضغط المسافرين. ويجب أن تجهز البوابات «المصرعة» بجهاز اغلاق له مقبض من الداخل والخارج بارز للميان في متناول اليد.
وميسور الاستعمال لتوه سواء من الخارج أو من الأخل.
يجب أن تفتح البوابات من الداخل اذا كانت مصرعة عن طريق رفع مقابضها لاغير.
ولا يسمح بتجهيز البوابات «المصرعة» بمغاليق الأمن الا اذا كانت هذه المخاليق سهلة الادارة فورا من الداخل ومن الخارج.
يجب أن تجهز البوابات التي تنفتح بواسطة الكهرباء أو الهواء المضغوط بجهاز نجدة تسمح الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2293 للمسافريتن يفتحها مباشرة سواء من الداخل أم من الخارج.
لا يجوز بحال من الاحوال أن تثبت المقاعد أو المقاعد الجانبية المطوية في الابواب وتعوق الوصول اليها.
يجب أن توفر الابواب ممرا خاليا عرضه الادنى 0,60 م وارتفاعه 1,50 م على أنه يمكن تخفيض هذا الارتفاع الى 2.40م بالنسبة إلى أبواب الافساح.
المادة 13
فتح المادةيجب ان يكون الممرات الوصول الى الابواب والمعاشي حد أدنى من الارتفاع قدره 1,65 أما عرضه المتواصل على شريط عمودي من الأرضية إلى السقف والمنيس مع المقاعد المثبتة، فان حده الأدنى هو : 0,50 م بالنسبة الى ممرات الوصول الى الابواب العادية 0,35 م بالنسبة إلى المسرات التي تؤدى الى برايات الافساح والممشى الطولاني.
على أنه يمكن تخفيض لحد الطولاني لارتفاع المقاعد والمتكات الى 0.25 م في بعض المركبات المتخصصة في السياحة الفخمة، و 0.30 م في المركبات الأخرى.
وكذلك ارتفاع مساند المقاعد ومتكاتها بالنسبة إلى الممرات التي تؤدى الى بوايات الافساح وحين تكون هناك مقاعد جانبية في المصر الطولاني، فان مساحتي 0.35 م و 0,25 م تطبقان على المسافة الخالية عندما تكون المقاعد الجانبية مطوية.
تمنع اقامة المقاعد القارة أو المتأرجحة في الممرات والمماشي، ويجب أن تتنحى المقاعد اليا عندما لا تكون مشغولة. وينبغي ألا يتسبب أي مقعد جانبي مفتوح في تخفيض العرض المطلوب للنفاذ الى مختلف الابواب.
لا يجوز استعمال المقاعد القابلة للانتقال بأنواعها الا اذا كانت محكمة التثبيت في جسم المركية .
يجب أن تكون جميع المقاعد بأنواعها ذات مساند.
يجب أن يكون لكل مكان جلوس عرض لا يقل من 43 سنتيمتر هذا عرض متكات المراقبة.
يجب أن لا يقل عمق المقاعد مقية من الجزء الاسفل للمسند حتى الطرف الامامي عن 40 سنتيمترا.
يجب ألا تقل المسافة الخالية في اتجاه مقدمة مسند مقعد من المقاعد مقيسة من ارتفاع المقصد من 68 سنتيمترا. وفى حالة المتقابلة فان المسافة بين المساند في مستوى المقاعد يجب ألا تقل من 1,30 م.
اذا كانت المركبة مسموحا لها ينقل مسافرين وقوفا، فانه يجب ألا يقل الارتفاع الداخلي الخالي من الهيكل من 1,85م في الأماكن المخصصة لوقوف هؤلاء المسافرين. على أن يوضع تحت تصرف المسافرين الواقفين مقابض وعوارض استناد بامداد كافية وفي أماكن يسهل الوصول اليها.
المادة 14
فتح المادةينقل جميع المسافرين في العادة جالسين.
ويمكن نقل بعض المسافرين واقفين في علميات النقل التي تنقل أعدادا كبيرة مع المسافرين على مسافات قصيرة جدا، أو عند اشتداد زحام غير عادي. وفي هذه الحالة تحدد مصلحة المناجم عدد الاماكن المعروضة عادة ومواقعها سواء منها أماكن الجلوس أم الوقوف.
وعدد الاشخاص المنقولين واقفين تحدده الارقام الأربعة الآتية :
ف 1 = ناتج الفرق بين الوزن الكلي المسموح به مع الحمولة . و ك ، ووزن المركبة فارغة و ف مزيدا فيه وزن «ب» البضائع مقسوما على الوزن «و» للمسافر المحدد في المادة 10 مخصوما منه عدد أماكن الجلوس «ج» (بما في ذلك المقاعد الجانبية). 2294-1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء، ذو الحجة عام 1403 ه في 1 - -1 و - (وق ف + + ب) - ج.
ف و مشروع يكون المركبة المفروض امتلاؤها كلها، والحمولة التي يتحملها كل محور مع محاورها بالنظر إلى وزن الامتعة والبضائع لا يتجاوز الوزن الذي ينص عليه صانع القاعدة.
ف 3 - ناتج المساحة الموضوعة تحت تصرف المسافرين وقوفا مقسومة على 0.15 م2 مخصوما منها وحداتان لكل مقعد جانبي مركب غير محكم التثبيت على أن لا تشمل المساحة الموضوعة تحت تصرف المسافرين وقوفا سبل الوصول إلى . الأبواب ما هذا الاستثناء المقرر في المادة 30 بالنسبة الى خدمات النقل الحضرية والضاحوية، فان عند اماكن الوقوف المسموح به «ق» سيكون أقل هذه الارقام الأربعة : ف - فه - في - فه.
المادة 15
فتح المادةلا يفوق الارتفاع الذي يكون فوق أرضية المرقاة الأولى لكل عتبة تفضي إلى منفذ من منافذ الوصول العادي، باستثناء أبواب الافساح 45 سنتيمترا في المركبة الفارغة، وقد حدد ارتفاع العراقي الأخرى لهذه العتبة بثلاثين (30) سنتيمترا.
وعمق المراقي المناسب هو السبق الذى لا يقل من 20 سنتيمترا كما يجب أن تكون المراقى من مادة غير لزجة.
تجهز المنافذ المستعملة عادة بمسند الدرابزين كلما اقتضت الحاجة لتسيير عملية سعود المسافرين و نزولهم.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تسخه المركبات ذات الهيكل المغلق والتي تسير في الشتاء بطريقة توفر جميع شروط النظافة عندما تهبط درجة الحرارة خارج المركبة إلى أقل من + 6 درجة مئوية.
ويجب أن تزود بنظام لائق للتهوئة .
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون القنوات الكهربائية مغطاة بموازل، وأن تحمى كل حلقة يحكمها قاطع تيار بصهور.
(3) الاثارة وملحقات المركبة :
المادة 18
فتح المادةيجب أن تكون لكل مركبة تسير بالليل وسائل انارة كافية تسمح للسائق بملاحظة أجهزة المركبة وملحقاتها، وللمسافرين بالركوب والنزول بسهولة ويسر ودون التعرض لاي خطر.
يجب أن تتخذ جميع التدابير لكي لا يحدث أثناء السير ما يعوق السائق من الرؤية.
كما يجب أن تزود كل مركبة بمصباح يدوى مستقل للنجدة على الاقل.
المادة 19
فتح المادةلا تقل اشارات تغيير الاتجاه العاملة.
بمصباح فقط الا اذا كانت تدرك تمام الادراك في النهار، ولو تحت أشعة الشمس المتوهجة، ويجب أن تشتمل هذه الاشارات على علامة إيجابية للمراقبة.
يجب أن تزاوج المنهاج المنبهات الدالة على تغيير الاتجاه في مقدمة المركبة حتى لا تغيب تنبيهاتها على بصر أي مستعمل آخر للطريق شرح في تجاوز مركبة النقل المشترك قبل تشغيل الاشارة الدالة على تغيير الاتجاه..
المادة 20
فتح المادةيجب أن تزود كل مركبة بما يلى : 1 (1) جهاز يبين السرعة المدرجة بالكيلومترات في الساعة، يكون قبالة السائق والمسافرين المجاورين له، يكون في حالة عمل جيدة على الدوام وتكون ارقامه مرثية بوضوح الاقرب المسافرين موقعا إلى السائق.
2) (2) أجهزة الوقاية من التزلج اذا كانت المركبة مدعوة للسير في مناطق معرضة للجليد أو للثلج.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تزود كل مركبة بجهاز إطفاء للحريق ذى مقرة كافية، وفي حالة جيدة يوضع في متناول يد السائق، وأن يكون المستخدمون العاملون في المركبة قد تلقوا جميع الارشادات الخاصة بادارة الاجهزة وكيفية استعمالها.
يجب أن يكون جهاز الاطفاء على مرأى من المسافرين وأن يكون في متناول يدهم، وأن تكتب عليه بحروف بارزة كيفية تناوله واستعماله.
الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2295
المادة 22
فتح المادةيجب أن تزود كل مركبة بملية | اسعاف الاستعجالي تشتمل على عدد من الاشياء ومن المواد الصيدلية التي تسمح بتقديم الاسعافات الأولى.
ويجب أن تكون هذه العلبة غير مغلقة بمفتاح وأن تكون محفوظة من تسرب الماء والغبار اليها من الخارج، ومختومة . بالرصاص يذكر محتوى العلبة وطريقة الاستعمال في الوجه الداخلى لغطائها ويرسم على وجهها الخارجي بطلاء هلال أخضر. توضع العلية في مكان يراها فيه المسافرون وتكون في متناول أيديهم..
القسم الثالث — المركبات المفصلية يجب تقديم طلب الترخيص قبل تجهيز المقطورة.
المادة 25
فتح المادةيمنع ربط أكثر من مقطورة واحدة للمسافرين أو للبضائع بمركية تنقل مسافرين.
يجب في المقطورات المخصصة لنقل الإشخاص المشتركة بموجب ترخيص :
1) (1) ألا يفوق عرض المقطورة الكلى عرض المركبة القاطرة ب أن تكون شروط كبح المجموعة هي الشروط المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من هذا القرار بالنسبة إلى المركبة الوحيدة، وذلك دون المساس بأحكام القرار الوزارى الخاص بالكبح المقرر في المادة 97 من قانون المرور.
يجب أن تتوفر في المجموعات التي يفوق طولها
المادة 23
فتح المادةيسمح باستعمال المركبات المفصلية | 18 مترا والتي يمكنها أن تسير في محيط حضرى للنقل المشترك بشرط أن تستوفي هذه المركبات ما ورد في قانون المرور والقرارات اللاحقة من أحكام تخصها، وكذلك ما ورد في هذا القرار من أحكام تخص المركبات الوحيدة.
القسم الرابع — المقطورات
المادة 24
فتح المادةيمنع تخصيص مقطورة لنقل الاشخاص المشترك. ويمكن مخالفة هذه القاعدة في حالات استثنائية :
1) (1) بترخيص مع الوالي بعد استشارة رئيس مصحلة المناجم ورئيس مهندسي الجسور والطرق بالولاية فيما يتعلق بسير مجموعات تتكون من مركبة قاطرة ومن مقطورة واحدة لا يفوق طولها 18 مصراء ب بقرار وزاري يتخذ بناء على اقتراح من الوالي فيما يتعلق بسير المجموعات التي يفوق طولها 18 مترا المشار اليها في المادة 80 من قانون المرور في محيط حضري أو ضاحوي أو ضاحوى الشروط المنصوص عليها في المادة 31
(ج) أن تزود مجموعة السيارة بأجهزة دالة على تغيير الاتجاه مرئية من الامام ومن الخلف بالليل وبالنهار، ومتوفرة فيها الشروط المذكورة في المادة 19 من هذا القرار.
القسم الخامس — الاستثمار - الصيانة - التعليق - وأمور أخرى مختلفة التدابير الواجب اتخاذها قبل الاقلاع.
المادة 26
فتح المادةيجب على الناقل أن يجرى كل يوم فحصا ماما على المركبة قبل رحيلها وأن يتأكد من حسن تهيئتها للسير، على أن يشمل الفحص بصورة خاصة تجارب مختلف طرائق الكبح.
المراجعات الدورية
المادة 27
فتح المادةيجب اخضاع المركبات قدر ما تقتضيه الحاجة الى مراجعات دورية كاملة تشتمل على نحو خاص القطع والاجهزة والملحقات التي تهم 2296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الامن ولاسيما أجهزة التوجيه والكبح ولا انوار اشارات التنبيه والابواب الخ (...) وذلك بغية اتجاه قرار تبديل ما يبدو منها غير سليم، والقيام بتعديل وضبط جميع القطع والأجزاء والملحقات كما يجب تعهد المركبات اثناء ذلك بالصيانة العادية .
دفتر أو سجل الصيانة
المادة 28
فتح المادةيجب أن يمسك الناقل دفترا أو سجلا الصيانة كل مركبة ترقمه وتوقعه مصلحة المناجم.
تثبت على هذا الدفتر أو السجل في تواريخها :
ا نتائج فحوص جهاز التوجيه، والمكابح والمراجعات الدورية العامة وكذلك المعاينات التقنية المقررة تباعا في المواد 27 و 48 و 51 و 53 من هذا القرار، ولا سيما عمليات التفكيك والتصليح والتبديل التي تم القيام بها، ومسافات الوقوف أو تباطؤ الحركة المسجلة مع كل مكبح من المكبحين مع السرعة القصوى المسموح بها، وكذلك عدد الكيلومترات الكلي الذي قطعته المركبة منذ بداية استعمالها عند كل مراجعة دورية وكل معاينة تقنية.
ب الملاحظات التي يبديها الاعوان المكلفون بالمراقبة المقررة في المواد 48 و 5351 من هذا القرار أثناء المعاينات التقنية أو خلال جولاتهم التفقدية.
ج التصليحات والتعديلات والوقائع الهامة التي يمكن أن تعنى الاجزاء الرئيسية في المركبة وأجهزة الامن فيها وكيفيات العمل.
يجب أن تلحق نسخة من مذكرة المواصفات التي يسلمها الصانع ومحضر عملية القبول التي تمت تنفيذا للمادة 124 من قانون المرور بدفتر أو سجل الصيانة بصورة ثابتة.
يجب أن يقدم دفتر أو سجل الصيانة لدى كل عملية معاينة وكلما طلب ذلك أعوان مصلحة المناجم. وهو يرافق المركبة في جميع تحولاتها.
عمليات التسجيل والتعليق
المادة 29
فتح المادةتسجل في لوحة مثبتة فوق رأس السائق عبارة مكتوبة بحروف بارزة تنص على منع التحدث الى السائق الا عند الضرورة.
كما يجب أن يسجل على لوح مثبت داخل صدوق المركبة السرعة القصوى المحددة عملا بالتنظيمات المعمول بها والعدد الاقصى للمسافرين الجالسين منهم والواقفين، وكذلك الوزن المسموح به مع الحمولة ووزن المركبة فارغة.
واذ هي مركبة تتولى النقل العمومي للمسافرين :
1) (1) يجب أن يذكر اسم صاحب المؤسسة وعنوان مقره بصورة واضحة خارج المركبة. 2 (2) يجب أن تعلق داخل حجرات المركبة تعليمة تحدد الاعمال المحظورة على المسافرين ومستخدمي المؤسسة.
القسم السادس — الخدمة الحضرية والضاحوية
المادة 30
فتح المادةتعد من قبيل المركبات التي تؤدى خدمة حضرية وضاحوية المركبات المستخدمة لنقل الاشخاص المشترك، والتي يقتصر مرورها على اقسام معينة مع طريق ما أو في نطاق محيطات محددة بقرار من الوالي.
لهذا المركبات يمكن أن يمنح الوالى ترخيصات بناء على اقتراح من رئيس مصلحة المناجم متى كان الامر يتعلق بنقل عمومي أو بنقل خصوصي :
فيما يتعلق بالابواب ومنافذ النجدة التسخين.
يرفع الحد الأدنى من العرض المفروض على الممر الطولى والمعاشي المؤدية الى أبواب الافساح الى 0,43 م على طول ارتفاع الممشى.
الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2297 يمكن اقامة مقاعد جانبية قابلة لان ترفع على الارضيات الداخلية بشرط ألا تعوق عمليات الافساح في المركبة.
يجب أن يؤخذ متوسط الوزن المقبول « و »
لكل شخص منقول مع أمتعته المرافقة له بما يساوى 65 كيلوغراما كما أن عدد المسافريع المنقولين وقوفا لا يحدد الا بالاعداد الثلاثة ف » ، « 12 ، دف 13 وعدد أماكن الوقوف المسموح به «ق» أصغر من هذه الاعداد الثلاثة يلفي وجوب توفر مصباح يدوى للنجدة على الاقل داخل المركبة.
لا تطبق الفقرة الثانية من المادة 20 على خدمات النقل الحضرية.
لا تطبق المادة 22 يمكن تعويض اسم المؤسسة وعنوان مقرها في حالة نقل عمومي بالعلامات المميزة للمؤسسة عندما تكون معروفة كافية.
الشروط الخاصة التي يجب أن تستوفيها المجموعات التي يفوق طولها 18 مترا للاستفادة من الترخيص المقرر في المادة 24 أعلاه، ضمن محيط حضري وضاحوي.
المادة 3
فتح المادةبالاضافة إلى مقررات المادة 25 من هذا القرار، يجب أن تتوفر في تركيب جهاز الكبح الشروط الاضافية الآتية : 1 (1) يجب أن يشتمل على جهازي كبح متواصل لهما مقابض وقنوات توصيل مستقلة، وأن يؤثر كل منهما على جميع دواليب المجموعة، 2 (2) يجب أن يكون عملهما بحيث يؤدى بصورة فعالة ومتواصلة، ولو في حالة وقوف محرك الجر.
القسم السابع — النقل الخاص المشترك للاشخاص
المادة 32
فتح المادةيمكن رئيس مصلحة المناجم، حين يتعلق الأمر بمركبة تتولى النقل الخاص المشترك | للاشخاص، أن يمنح بالاضافة الى الترخيصات المقررة في المادة 30 (1) ترخيصات في المواد 12 الفقرة الأولى والثانية والثالثة والأخيرة)، و 13 و 14 وجوب احترام حدود «3» و «ف14، 15 161 و30
(2) الحد الادنى لعرض الممرات والماشي.
الفصل الثاني المركبات الخاصة بنقل البضائع الشاحنات الكبيرة والصغيرة المستعملة بصورة استثنائية لنمل الاشخاص المشتركة). 1 (1) تهيئة المركبات.
المادة 33
فتح المادةتخضع مركبات نقل البضائع المستخدمة بصورة استثنائية لنقل الاشخاص المشترك، المقررات المواد 2 و 3 مع امكانية تعويض الجدار غير الملتهب بفاصل واق من النار، و4 و6 و11 الفقرة (4 (4) و 17 و 18 الفقرة (2 (2) و19 و 20 و 28 و 29 (الفقرة 3) ولاحكام المواد الآتية.
المادة 34
فتح المادةيحظر نقل مسافرين وقوفا على متن مركبات نقل البضائع المستخدمة بصورة استثنائية لنقل الاشخاص المشترك.
المادة 35
فتح المادةيمكن أن تكون المقاعد الموضوعة تحت تصرف المسافرين قابلة لان تنقل من مكان الى آخر غير أنه يجب أن تتضمن أجهزة سريعة التكييف تثبتها بالمركبة تثبيتا متينا.
ويجب أن يكون ترتيبها بحيث يسمح بإخلاء المسافرين بسرعة .
اذا كانت المقاعد موضوعة عرضها، فانه يجب أن يكون ثمة ممر طولاني بعرض أدنى قدرة 0,25 - يجب أن تكون المقاعد غير المسندة إلى حافات المركبة مزودة بمساند متينة.
يجب أن يتوفر في الأماكن المقدمة للمسافرين حد أدنى من العرض قدره 0.40 م. 2298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه ويجب أن يبلغ الحد الأدنى من مساحة الارضية التي توضع تحت تصرف كل مسافر 0,30 م مربع.
يجب تهيئة المركبات المفتوحة على نحو يمنع كل سقوط للاشخاص خارج المركبة ولا يمكن استخدام الشاحنات ذات الحافات لنقل الاشخاص الا اذا كان الطرق الاعلى للحافات أو للمزينات يعلو بما قدره 0.50 على الاقل من مستوى المقاعد.
المادة 36
فتح المادةيمكن رئيس مصلحة المناجم أن يأمر بتغطية المركبات المفتوحة.
المادة 37
فتح المادةيجب أن ترتب البضائع المنقولة في الوقت ذاته مع المسافرين وأن ترص على نحو يمنع تزحزحها أثناء السير واقتحامها أماكن المسافرين.
المادة 38
فتح المادةيجب توخي جهاز سلالم أو مراقبي لتمكين المسافرين من دخول المركبة والخروج منها.
المادة 30
فتح المادةاذا كانت المركبة ذات هيكل مغلق :
يجب أن تكون أرضيتها محكمة الاغلاق لتجنب تسرب غازات الانفلات إلى داخل الهيكل، كما يجب أن يقضى طرف أنبوب الانفلات الى خارج مسلحة ارتسام المركبة . 2 (2) يجب أن تسمح فتحات مرتبة خصيصاً بتهوئة الجزء الداخلي للمركبة ويتلقى ضوئها الطبيعي أثناء النهار
(3) يجب تأمين انارة كافية داخل هيكل المركبة همجرد قدوم ظلام الليل
4) (4) يجب أن يسمح باب واسع أو منفذ يقع في مؤخرة المركبة ويمكن فتحه واغلاقه من داخل المركبة ومن خارجها بتيسير عملية اخلاء المركبة.
المادة 40
فتح المادةيجب ترتيب المركبة في الحالات التي لا يكون سائقها على اتصال مباشر بالمسافرين، بحيث يسكن المسافرين أن يطلبوا وقوف المركبة 1
المادة 4
فتح المادةيجب ألا يسمح الا لمسافر واحد يشارك السائق مقعده أثناء النقل المشترك للاشخاص ما عدا الحالات التي ترتب فيها المركبة ترتيبا ملائما يترك للسائق حرية تامة في القيام بحركاته.
المادة 48
فتح المادةيجب أن يركب داخل غرفة القيادة جهاز اطفاء وقاطع عام للتيار الكهربائي موضوعان كلاهما على مرمى يد السائق، وكذلك علية الاسعاف الأول التي تحمل رسم هلال أخضر.
2 - المعلقات والتدابير الواجب اتخاذها قبل الاقلاع.
المادة 43
فتح المادةيجب أن يعلق :
1) (1) في غرفة القيادة السرعة القصوى والعدد الاقصى للاماكن المسموح بها، ومنع التحدث الى السائق دونما ضرورة لذلك،
(3) في الحجرة المخصصة للمسافرين : منع السفر وقوفا، والجلوس على حافة المركبة، والصعود والهبوط قبل وقوف المركبة وقوفا تاما، وفي الاماكن المقررة لهذا الغرض.
المادة 44
فتح المادةيجب على السائق أن يتأكد قبل اقلاع من أن المسافرين جالسون على المقاعد الموضوعة تحت تصرفهم، لا على حافات المركبة، ومن ان اجراءات الامن المذكورة أعلاه، قد اتخذت.
3 - الشاحنات - الصناديق القلابة.
المادة 45
فتح المادةلا يسمح باستخدام الشاحنات ذات الصناديق القلابة لنقل عمال المؤسسات المتوجهين الى ورشة العمل أو العائدين منها، وكانت هذه المركبات مستوفية المختلف الشروط التي تطالب بها المواد 35 و 37 و 38 و 40 وتتضمن خاصة ما يلى : 1 (1) حافات أو مزينات محكمة الاثبات ويمكن نقلها وتتوفر فيها الشروط المقررة في الفقرة الاخيرة من المادة 35 2 (2) وعند غياب الحافة الخلفية، حزاما متينا معدا لحماية العمال من السقوط أثناء عمليات تغيير سرعة المركبة، 3 (3) نظاما للتغطية متى تطلبت الظروف الجوية ذلك، 4 (4) جهازا فعالا لاحكام اغلاق الصندوق القلاب.
الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2299
4 - المقطورات :
المادة 46
فتح المادةيمنع نقل مسافرين على مقطورات مربوطة بمركبات نقل البضائع سواء اكانت مستخدمة لنقل الاشخاص المشترك أم لا. ولا يشمل هذا الحظر شبه المقطورات .
الباب الثاني — المعاينات الادارية - المراقبة - احكام مختلفة
الفصل الاول — المركبات المستخدمة لنقل الاشخاص المشتركة رخصة تشغيل المركبة البطاقة الزرقاء.
المادة 47
فتح المادةلا يجوز تشغيل أى مركبة مستخدمة لنقل الاشخاص المشترك دون أن تتلقى ترخيصا بذلك بقرار من الوالي بعد معاينتها حسب الشروط المقررة في المادة 48 من هذا القرار.
يسلم صاحب المؤسسة نسخة من هذا القرار في شكل بطاقة زرقاء مضروبة بخط منحرف أحمر حسب النموذج الملحق بهذا القرار لتكون له بمثابة ستد للمرور. ويجب الاحتفاظ بهذه البطاقة داخل المركبة لتقديمها عند الطلب الى الاعوان المكلفين بالمعاينات المقررة في المادة 48 أدناه، ورجال الدرك الوطني أو الموظفين والاعوان المكلفين بمهام شرطة الطريق تذكر البطاقة الزرقاء جميع الشروط التي تخضع لها رخصة تشغيل المركبة وخاصة العدد الاقصى للمسافرين جلوسا ووقوفا، والوزن الكلي المسموح به مع الحمولة، ووزن المركبة فارغة ولا تثبت صحة الرخصة المسلمة بهذه الصفة الا بقدر ما تبقى ترتيبات المركبة مطابقة لوضعها الاصلي.
ويجب اخطار مصلحة المناجم بكل تغيير ملحوظ يشمل أحد العناصر المشار اليها في هذا القرار، لكي تقرر ما إذا كان ثمة حاجة الى معاينة جديدة.
تكون البطاقات الزرق المسلمة في أي ولاية صالحة في الولايات الأخرى.
المعاينات التقنية.
المادة 48
فتح المادةكل صاحب مؤسسة يتولى نقل الاشخاص المشتركة ملزم بناء على مبادرة منه بعرض كل مركبة من مركباته المستخدمة للنقل المذكور على معاينة تقنية في كل ستة أشهر تتم عملا بالمادة 137 من الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المروز.
1) (1) يتولى المعاينات الدورية وكذلك المعاينة الأولية المقررة في المادة السابقة، الخبراء المنصوص عليهم في المادة 138 من الأمر رقم 24-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور.
يمكن الوالي أو رئيس مصلحة المناجم أن يأمن بمعاينات اضافية كلما اقتضت الظروف ذلك.
يجب احضار كل مركبة مع دفتر صيانتها في اليوم الساعة والمكان الذي يحدده الخبير بالاتفاق مع صاحب المؤسسة قدر الامكان مع مراعاة متطلبات الخدمة العمومية التي يتولاها الأخير.
ولا تعفى هذه المعاينات صاحب المؤسسة من اجبارية المحافظة على مركبته في حالة جيدة من العمل مطابقة لاحكام قانون المرور والنصوص اللاحقة المتخذة لتطبيقه.
2) (2) يفحص الخبير أثناء المعاينة مدى حسن صيانة المركبة وعملها ومطابقة أجزائها لاحكام قانون المرور. واذا لاحظ الخبير أثناء معاينته البصرية أن ترتيبات تقنية أخرى من قانون المرور غير مرعية فانه يذكر ذلك حسب الشروط المقررة في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
يجب أن تتضمن المعاينة اجراء تجربة واحدة أو عدة تجارب على مختلف أجهزة الكبح القانونية لفحص مدى استيفائها لشروط الأمن والفعالية القانونية. 3 (3) يحرر محضر عن كل معاينة تذكر فيه الملاحظات المسجلة والتجارب التي تم القيام بها. 2300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه تسجل نتائج المعاينة ولا سيما نتائج تجارب الكبح والملاحظات وما تسفر عنه المعاينة من تنبيهات وتحذيرات على الفور في دفتر الصيانة الذي يؤرخه ويوقعه الخبير المباشر لعملية المعاينة .
4) (4) اذا كانت حالة المركبة سيئة، واذا تبين أنها لا تتوفر فيها جميع الترتيبات التقنية المطبقة عليها، فان المحضر ودفتر الصيانة يذكران العيوب والمخالفات المسجلة.
يقوم الخبير بابلاغ صاحب المؤسسة حالا بهذه العيوب والمخالفات ويأمر بمعاينة أخرى يحدد تاريخها بالاتفاق مع صاحب المؤسسة عند الامكان يذكر الامر بهذه المعاينة الجديدة في محضر المعاينة وفي دفتر سجل الصيانة.
عندما يكون من شأن المخالفات والعيوب المسجلة أن تجعل ابقاء المركبة في وضعية السير أمرا خطيرا، فان الخبير يأمر زيادة على ذلك بمنع تشغيل المركبة من جديد ويثبت ذلك في محضر المعاينة وفي سجل أو دفتر الصيانة. 5 (5) يقوم الخبير عقب كل معاينة بوضع ختمه الخاص وتوقيعه فورا على البطاقة الزرقاء المقررة في المادة 47 أعلاه، وذلك في المكان المخصص لهذا الغرض. كما يسجل التاريخ الذي تنتهي فيه صلاحية التأشيرة بمعنى أن المركبة لا يمكن ابقاؤها في حالة السير بعد هذا التاريخ دون تقديمها الى معاينة جديدة.
المادة 49
فتح المادةيقوم صاحب مؤسسة النقل في حالة وقوع حادث تسبب في وفاة أو في اصابات بجروح خطيرة سواء أكان الضحايا من ركاب السيارة أو لا، با شعار الوالى ومصلحة المناجم ومديرية الهياكل القاعدية بالولاية التي وقع فيها الحادث، وذلك على الفور وبواسطة الهاتف أو رسالة مستعجلة .
وحينئذ تأمر مصلحة المناجم باجراء تحقيق تقني ترفع نتائجه الى الوالي ومدير الهياكل القاعدية بالولاية، ووكيل الدولة ومديرية النقل بالولاية .
ويمنع فيما عدا أى حالة استثنائية لها ما يبررها ادخال أي تعديل مهما كان على حالة المركبة المعطوبة حتى يأذن بذلك رئيس مصلحة المناجم أو مفوضه سحب الترخيص .
المادة 50
فتح المادةيمكن أن يسحب الترخيص بتشغيل المركبة بناء فى قرار من الوالي و باقتراح من رئيس مصلحة المناجم بعد توجيه انذار، اذا لم تستوف المركبة الترتيبات الواردة في هذا القرار أو كنت من استيفائها أو لم تتلق المعاينات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القرار ولم تحصل على تأشيرة بطاقتها الزرقاء. ويعد قيام العون المكلف بالمعاينات بتسجيل ملاحظة من الملاحظات على دفتر صيانة المركبة بمحضر صاحب المؤسسة بمثابة انذار.
الفصل الثاني — مركبات نقل البضائع المستخدمة بصورة استثنائية
المادة 5
فتح المادةتخضع المركبات المستخدمة للنقل المشترك الخاص للاشخاص لاحكام المواد من 47 إلى 50 أعلاء برفع مدة المعاينات التقنية الى سنة) وتحمل البطاقة الزرقاء الممنوحة لهذه المركبات علامة مميزة خاصة خط منحرف أخضر للمركبات المستعملة للنقل المشترك الخاص للاشخاص، وخطان منحرفان أخضران المركبات نقل البضائع المستخدمة بصورة استثنائية للنقل المشترك الخاص للاشخاص).
الفصل الثالث — مركبات نقل البضائع المستخدمة بصورة استثنائية لنقل الاشخاص المشترك
المادة 52
فتح المادةيمنع استعمال مركبات نقل البضائع شاحنات كبيرة وصغيرة لتأمين النقل العمومي المشترك للاشخاص.
غير أن الوالي يمكنه أن يمنح ترخيصات استثنائيا بعد استشارة رئيس مصلحة المناجم .
وتحمل البطاقة الزرقاء الممنوحة لهذه المركبات علامة مميزة خاصة تتمثل في خطين منحرفين أحمرين.
الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2301
المادة 53
فتح المادةتخضع مركبات نقل البضائع المستعملة بصورة استثنائية لنقل الاشخاص المشترك الاحكام المواد من 48 الى 5 أعلاه. ويجب أن تقدم كاملة التجهيز بهذا النقل الى الخبير المكلف بالمعاينات التقنية عند المعاينة الأولى وكذلك عند المعاينات اللاحقة.
المادة 54
فتح المادةيسلم صاحب مؤسسة النقل أثناء المعاينة التقنية الأولى للخبير مذكرة وصفية في نسختين للتعديلات التي أنجزها من أجل استيفاء المركبة أوامر هذا القرار. وعندما يلاحظ الخبير مطابقة المركبة لهذه الأوامر فانه يعيد لصاحب مؤسسة النقل نسخة من المذكرة الوصفية بعد أن يذكر فيها العدد الاقصى من المسافرين المسموح به.
الفصل الاول — المركبات المستعملة خصيصا لنقل الاطفال
المادة 56
فتح المادةيجب ألا يفوق عدد الاشخاص الكبار، عدا السائق المرافقين للاطفال ثلاثة أشخاص الا اذا كانت الظروف تتطلب أو تبرر وجود أكثر من ثلاثة مرافقين. ولحساب عدد الاماكن، نععلى الاوزان وأحجام المرافقين المقادير الجزافية المحددة في الباب الأول من هذا القرار بالنسبة إلى الاشخاص الكبار.
المادة 57
فتح المادةلتطبيق المادة 10 بعد متوسط وزن كل شخص منقول جزافا 40 كيلوغراما.
المادة 98
فتح المادةلتطبيق المادة 12 تخفض الابعاد 0,60 × 0,45 الى 0,55 × 0,40 واذا كان للمركبة يجب الاحتفاظ بهذه النسخة داخل المركبة | باب خلفي ولم يكن موضوعا تحت الحراسة الدائمة عندما تتولى النقل المشترك للاشخاص، وأن تقدم كلما طلبتها مصالح الشرطة أو الدرك الوطني.
الباب الثالث — النقل المشترك لاطفال المدارس
المادة 55
فتح المادةتخضع السيارات المستعملة خصيصا لنقل الاطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر (16) سنة أو الاطفال الذين يدرسون في اقسام التعليم الاساسى لاوامر الفصل الأول من هذا الباب ولاوامر البابين الأول والثاني التي لا تتنافى معها.
تخضع سيارات النقل المشترك للكبار أثناء استعمالها لنقل الاطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة عشر (16) سنة أو الاطفال الدارسين في اقسام التعليم الاساسى لاحكام الفصل الثاني من هذا الباب والاحكام اليابين الاول والثاني التي لا تتنافى معها.
يمنع نقل الاطفال على المركبات المقطورة | من شخص يتولى المراقبة فان هذا الباب يجب ألا يفتح ويغلق الا من موقع القيادة ومن الخارج.
المادة 59
فتح المادةلتطبيق الفقرات 8 و 9 و 10 من المادة 13 أعلاه، تؤخذ الارقام الآتية بعين الاعتبار :
عرض المقاعد : 30 سنتيمترا بدلا من 43 سنتيمترا).
عمق المقاعد : 30 سنتيمترا ( بدلا من 40 سنتيمترا)، المسافة الفارغة : 55 سنتيمترا بدلا من 68 سنتيمترا)، ومتر واحد ( بدلا من 1,30 متر).
عندما تكون الكراسى متكونة من مقاعد طويلة مرتبطة في صف يوازي المحور الطولاتي للمركبة، فان متكات المرافق تقسم الطول الكلى إلى حجرات تشمل ثلاث كراسي على الأكثر.
المادة 60
فتح المادةلا ينقل الاطفال الا جلوسا.
والاشخاص المرافقون (ثلاثة على الأكثر) هم وحدهم الذين يمكن نقلهم بالمصادفة وقوفا شرط تطبيق المادتين 14 و 30 أعلاه. 2302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه
المادة 61
فتح المادةتحمل البطاقات الزرق المقررة في المادتين 47 و 5 ملاحظة نقل الاطفال) مسطرة بالمداد الاحمر على وجه البطاقة وبصورة لا تمحى. وتذكر نفس الملاحظة في الوجه الخلفي تحت عنوان «الشروط الخاصة».
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحمل المركبة في مقدمتها وفي مؤخرتها عبارة «نقل الاطفال بحروف لا يقل علوها من 15 سنتيمترا.
ولكي تكون هذه العبارة المسجلة مرئية بالليل وبالنهار، يجب أن تتار بجهاز ضوئي أو بشفافية أو أن تكتب بمواد عاكسة.
يجب أن تزود المركبة بإشارة الخطر المقررة في الفقرة 6 من القرار المتعلق بإنارة المركبة واشاراتها الضوئية.
يجب أن تستعمل إشارة الخطر عند وقوف المركبة أثناء ركوب الاطفال أو نزولهم.
المادة 63
فتح المادةيمكن الوالي باقتراح من رئيس مصلحة المناجم اذا كان الأمر يتعلق بنقل عمومي أو ينقل خاص، أن يمنح ترخيصات لتجاوز أحكام المادة 37 التي تحدد متوسط الوزن الجزافي عندما يبرر ذلك وزن الاطفال المنقولين المتوسط والمادة 58 أعلاه.
الفصل الثاني — مركبات النقل المشترك للاشخاص المستعملة بالمصادفة لنقل الاطفال
المادة 64
فتح المادةينقل الاطفال في العادة جلوسا.
وللترخيص في هذا الحكم يمكن رئيس مصلحة المناجم أن يسمح بنقل الاطفال وقوفا بالنسبة الى عمليات النقل التي تتم في المحيط الحضري أو الضاحوي المحدد بقرار من الوالي حسب الشروط المقررة في المادة 30 الفقرة الأولى من هذا القرار.
لا يجوز بحال من الاحوال أن يأخذ الاطفال أماكنهم في الارضيات التي تؤدى الى الابواب.
ولتحديد عدد الاطفال الذين ينقلون وقوفا تطبق مقررات المادة 14 أعلاه، على أن يخفض الوزن الجزافي «و» لكل شخص منقول إلى 30 كيلوغراما.
المادة 65
فتح المادةيمكن أن يجلس على الكراسي المقررة لشخصين دون متكات في الوسط (مع متكات قابلة للازاحة ثلاثة أطفال. ولا يجلس على كل مقعد فردي أو مقعد جانبي الا طفل واحد فقط.
تفصل المقاعد الطويلة المرتبة طولانيا بستكات مرافق تقسمها الى ثلاث حجرات ذات ثلاثة أماكن على الأكثر على أن يكون لكل مكان من هذه الاماكن عرض أدنى قدره 30 سنتيمترا. وعندما يحتل شخص مرافق للاطفال مكانا من مقعد مزدوج فانه لا يجلس معه على نفس المقعد الا طفل واحد.
المادة 66
فتح المادةيجب أن تحمل مركبات النقل المشترك للاشخاص المستعملة بالمصادفة لنقل الاطفال اشارة الخطر الضوئية المقررة في الفقرة ة من القرار المتعلق بإنارة المركبات واشاراتها الضوئية.
يجب استعمال إشارة الخطر الضوئية عند وقوف المركبة الصعود الاطفال أو نزولهم.
ويجب أن تحمل المركبات في مقدمتها وفي مؤخرتها عبارة «نقل الاطفال بصورة واضحة ومكتوبة بخط بارز لا يقل ارتفاع حروفه عن 15 سنتيمترا.
ولكي تكون هذه العبارة مرئية بالليل والنهار، يجب أن تنار بجهاز ضوئي أو بشفافية أو تكون كتابتها بمواد عاكسة.
و يجب أن تكون هذه العبارة المسجلة مما يمكن نقله وسحبه عندما لا تستعمل المركبة لنقل الاطفال ..
الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2303
المادة 67
فتح المادةلا يمكن استعمال مركبات نقل البضائع في المادة لنقل الاطفال المشترك.
يمكن رئيس مصلحة المناجم، على سبيل الترخيص في هذا الحكم، ولانجاز عمليات النقل التي تتم المحيط الحضري أو الضاحوى المحدد بقرار من الوالى حسب الشروط المقررة في المادة 30 الفقرة الأولى من هذا القرار، أن يسمح بنقل الاطفال المشترك على مركبات معدة لنقل البضائع.
تخضع المركبات المجموع الأوامر الواردة في الفصل الثاني من الباب الاول مع هذا القرار. غير أن العرض الأدنى للاماكن الممنوحة للمسافرين يخفض من 0,40 م الى 0.30 م.
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 68
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة المناجم وأعوان هذه المصلحة على الخصوص بتنفيذ هذا القرار ويتلقون من الوالى بطاقة عمل تثبت صفتهم. ولا يجوز بحال من الاحوال أن يمنعوا من دخول المركبات والانتقال بحرية داخلها لاى سبب من الاسباب.
ويكلف رؤساء المجالس الشعبية للبلديات ومحافظو الشرطة، والدرك الوطني وجميع الاعوان المكلفين بشرطة الطريق بتسجيل المخالفات لهذه الاحكام اما تلقائيا أو يطلب مع الوالي، أو رئيس مصلحة المناجم أو أعوان مصلحة المناجم.
المادة 69
فتح المادةلا يعترض هذا القرار الذي يحدد شروط تطبيق المادتين 123 و 126 من قانون المرور سبيل تنفيذ التدابير التي تأمر بها جميع التنظيمات الأخرى المعمول بها أو المدرجة في قوائم الشروط أو الاتفاقيات السارية على مؤسسات النقل العمومي المشترك للاشخاص.
المادة 70
فتح المادةلا يمكن بأي صفة من الصفات وفي أي حال من الاحوال أن يترتب على المعاينات التقنية التي تجرى تطبيقا للاحكام أعلاه، الفاء أو تخفيف مسؤولية صانعي المركبات، ولا أصحاب مؤسسات النقل عليها ولا سائقيها أو معاونيهم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 صالح قوجيل وب الملحق البطاقة الزرقاء (الوجه الامامي) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل والصيد البحرى ولاية رقم رخصة وضع المركبة موضع السير المستعملة للنقل العمومي» المشترك للاشخاص المستعملة للنقل «الخاص» المشترك للاشخاص القرار الوزاري المؤرخ في (...) قرار الولاية يرخص بوضع مركبة موضع السين، مستعملة في النقل العمومي أو الخاص) المشترك للاشخاص. 2304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه ان والي ولاية
- بناء على الأمر رقم 74-108 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور وبمقتضى القرار ..... المتضمن تنظيم - السيارات المستعملة لنقل الاشخاص المشترك، و يمقتضى محضر المعاينة المؤرخ في ...
والذي أعده خبير مصلحة المناجم، و باقتراح من مهندس المصلحة الجهوية - للمناجم، يقرر مايلي :
يسمح للسيد الساكن في ...
بأن يضع موضع السير للقيام بنقل (خاص أو عمومي مشترك للاشخاص المركبة المسجلة تحت رقم ...
الطراز ... النوع ...
الرقم المتسلسل للنوع .... القوة ...
الوزن الكلى +14 وزنها فارغة ...
العدد الاقصى للمسافرين بما فيهم مستخدمو المركبة الجالسون الواقفون ...
مع مراعاة التحفظات العامة للقرار المشار اليه أعلاه والشروط الخاصة الآتية ...
يجب أن يستوفى الملاحظات والانذارات المسجده في دفتر الصيانة حلال المعاينة التقنية الاخيرة.
للاستنساخ حرر بالجرائر في الوالي البطاقة الزرقاء (الوجه الخلفي) السنوية المعاينات التقنية. 4. 4 السداسية امضاء الخبير معاينة بتاريخ صالحة لغايمة وختمه .........
T ... ...
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-107
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.