قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 أبريل سنة 1984 يمدد العمل بأحكام القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 المتعلق بتوقيف السيارات المادي في أماكن ممنوع الوقوف فيها، الى بعض الولايات. 837
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 المذكور أعلاه، الى ولايات المسيلة، وأم البواقي، والبويرة، والجلفة، وأدرار، وبشار، وورقلة، وتامنغست.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني، والمدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص، وولاة المسيلة وأم البواقي والبويرة والجلفة و ادرار وبشار وورقلة وتامنغست، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية 6 للجمهورية الجزائرية لديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 أبريل سنة 1984. محمد يعلى للجمهورية الجزائرية 837 وزارة الفلاحة والصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-107
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.