قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تسليم رخص سياقة السيارات وصلاحياتها . 1143
المادة الأولى
فتح المادةكل شخص تتوفر فيه شروط السن الدنيا المحددة في المادة 142 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون المرور، ويرغب في الحصول على رخصة أو رخص السياقة المنصوص عليها في الفقرة 4 من الامر المذكور، يجب عليه أن يقدم طلبا بذلك الى والى الولاية التي يقيم فيها .
أما طلب القاصر فيقدمه الشخص أو الهيئة صاحبة السلطة الأبوية أو حق الرعاية.
ويحرر هذا الطلب في مطبوع تسلمه الولاية ويذكر فيه الاسم (يبين الاسم العائلي للنساء المتزوجات قبل زواجهن واللقب، والجنسية، والعنوان الكامل، ومكان الميلاد وتاريخه. وينبغي أن يشتمل على القسم بالشرف بأن المترشح، فيما يعلم، غير مصاب بأى عجز بدني يتنافى مع تسليم رخصة السياقة الخاصة بصنف أو أصناف السيارات التي يرغب في الحصول عليها .
كما يجب على المترشح أن يبين ما اذا كان حائزا أي معاش عن عجز بدني أو عسكرى، أو كان موضوع اقرار اسقاط أو اعفاء (نهائي أو مؤقت) .
يتعين على المترشح أيضا أن يذكر بدقة رخصة أو رخص السياقة التي يرغب في الحصول عليها، وذلك دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في المادة الثالثة أدناه .
ويجب على المترشح أن يخضع لفحص طبي ، عملا بالمادة 3 أدناه، ويطلب من الوالي مطبوعا نموذجيا للشهادة الطبية، يسلمه الطبيب المحلف المعتمد الذي يعينه الوالى.
واذا ثبتت سلامته البدنية أرسل طلبه الى الوالى مصحوبا بالملف القانوني.
يشتمل الملف الواجب ارفاقه بالطلب على الوثائق الآتية :
- نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية ،
- صورتان للهووية ( بالنظارات اذا كان المترشحون يستعينون على الرؤية بنظارات في العادة) ،
- شهادة اقامة ، مبلغ حق المشاركة فى الامتحان للحصول على رخصة السياقة مخلصا باثبات طابع متحرك مختوم، ويجب أن يدفع على الطلب مبلغ هذا الحق كلما تقدم المترشح للامتحان من أجل الحصول على رخصة السياقة .
ولا يترتب على دفع مبلغ حق المشاركة في الامتحان أى حق في استرجاع المبلغ اذا تخلف المترشح الذي يستدعى للمشاركة في الامتحان عن الحضور دون عذر مقبول .
يدفع الرسم المرتبط بتسليم الرخصة لدى تسلم وثيقتها .
لا يجوز لمترشح سبق له أن قدم ملفا في ولاية من الولايات، أن يقدم طلبا جديدا أو يجتاز الامتحان في التماسا ولاية أخرى الا اذا غير موطن اقامته وأرسل في هذا الشأن إلى الوالي الذي قدم له طلبه الاول.
المادة 2
فتح المادةأصناف رخص السياقة هي الآتية :
- الصنف «أ» : الدراجة النارية الثقيلة بعربة جانبية أو بدونها، الصنف «أ I» الدراجة النارية الخفيفة بعربة جانبية أو بدونها الدراجات ذات المحرك، الثلاثية العجلات والرباعية العجلات ..
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- الصنف «ب» السيارات المخصصة لنقل الاشخاص التي تشتمل، بالاضافة الى مقعد السائق، على ثمانية أماكن لركاب جالسين على الأكثر، أو المخصصة لنقل البضائع، التي لا يتجاوز وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 3:500 : 3 كلغ.
يمكن أن تربط بهذا الصنف من السيارات مقطورة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 750 كيلوغرام، الصنف «ج» : السيارات المخصصة لنقل
- البضائع أو العتاد، التي يتجاوز وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 3500 كيلوغرام .
يمكن أن تربط بهذا الصنف من السيارات مقطورة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 750 كيلوغرام .
- الصنف «د» : السيارات التي تنقل أكثر من ثمانية (8) أشخاص ماعدا السائق (باعتبار الاطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات يحتلون نصف مكان الشخص الراشد، عندما لا يتجاوز عددهم العشرة (10) ، أو تشتمل بالاضافة الى مقعد السائق على أكثر من ثمانية (8) أماكن الركاب جالسين .
يمكن أن تربط بهذا الصنف من السيارات | مقطورة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 750 كيلومتر .
- الصنف «ه» : السيارات الواردة في الاصناف «ب» و «ج» و «د» المربوطة بها مقطورة لنقل البضائع يتجاوز وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 750 كيلوغرام .
الصنف «و» : السيارات الواردة في الاصناف «أ» و - « » و «ب» التي يسوقها العجزة والمهياة خصيصا تبعا لمجزهم .
ولتطبيق الاحكام المتعلقة بالصنفين «ب» و «د»، يراد بالمكان المعد للجلوس المكان العادى المخصص للشخص الراشد :
للجمهورية الجزائرية 1145
المادة 3
فتح المادةيجرى فحص طبي على المترشحين لنيل رخصة السياقة أو السائقين المذكورين في الفقرات الآتية، في اطار أحكام المادة 144 من الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974، المعدل والمتمم والمتضمن قانون المرور.
يجري هذا الفحص طبيب محلف يعتمده الوالي ويكلف الطبيب معاينة ما اذا كان المترشحون غير مصابين بأى عجز بدني يتعارض وتسليم رخصة سياقة السيارات من الصنف المطلوب أو الابقاء على الرخص المسلمة. 1 (1) الفحص الطبي الدوري :
يجرى فحص طبي دورى على المترشحين لنيل رخصة السياقة من أصناف «ج» و «د» و «و» المحددة في المادة 2 أعلاه، أو على السائقين الحائزين اياها .
ويجرى هذا الفحص الطبي قبل تسليمها أول مرة، ومن أجل تجديدها تبعا للفترات الدورية الآتية :
- الصنف «ج» : يتعين على السائقين الحائزين رخصة السياقة، البالغين من العمر 35 سنة أن يجروا فحصا طبيا جديدا ويجدد هذا الفحص كل خمس (5) سنوات حتى يبلغ السائق ستين (60) سنة .
ويجرى هذا الفحص كل عام على السائقين الذين تجاوزوا 60 سنة .
- الصنف «د» : يتعين على السائقين الحائزين رخصة السياقة اجراء فحص طبي جديد كل خمس
(5) سنوات اذا كان من السائق خمسا وأربعين
(45) سنة، وكل عام اذا تجاوز عمر السائق ستين (60) سنة .
يتعين على حائز الرخصة الذي يرغب في تجديدها عند انقضاء هذه المدة أن يخضع لفحص طبي جديد 10 .. 1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الصنف «و» : يتعين على السائقين الحائزين | رخصة السياقة من الصنف «و» أن يخضعوا لفحص طبي كل سنة. 2 (2) الفحص الطبى العارض، بمبادرة من الوالي :
أ) يجب أن يخضع المترشحون لنيل رخصة سياقة السيارات من أصناف «أ» و «1» و «ب» كما ورد تحديدها في المادة 2 أعلاه، لفحص طبي فى المادة 2 أعلاه، لفحص طبي في الحالات الآتية :
- اذا كانوا مصابين بفقدان البصر كليا في احدى العينين.
- اذا كانوا موضوع قرار بالاعفاء المؤقت أو النهائي) أو حائزين معاش عجز مدني أو عسكري .
- اذا صرحوا في طلبهم بأنهم مصابون بعجز بدنى من شأنه أن يتنافى مع تسليمهم رخصة السياقة .
اذا كانوا موضوع طلب للمثول أمام الطبيب - المحلف المعتمد بمبادرة من الممتحن في رخص السياقة اثر معاينات لاحظها أثناء اجراء الامتحان الخاص بالحصول على رخصة السياقة.
ويجرى هذا الفحص الطبي مرة واحدة من حيث المبدأ، الا أنه يمكن الوالي بناء على رأى الطبيب المحلف المعتمد اخضاع حائز رخصة السياقة التي تسلم بعد هذا الفحص الطبى لفحوص طبية فورية أو لاحقة يجريها أطباء متخصصون .
ب) يجب أن يخضع السائقون الحائزون لرخصة السياقة لفحص طبي عندما يتعرضون لاحد التدابير الآتية، أو يكونون في حالة من الحالات الخاصة الآتي بيانها :
- السائقون الذين أقاموا في مؤسسات الامراض العقلية، وفى هذه الحالة، يطلب رأى طبيب الامراض العقلية المحلف .
- السائقون الذين يتعرضون لاصابة مؤقتة | أو دائمة في وقت لاحق لحصولهم على رخصة | السياقة وتكون هذه الاصابة تتنافى مع الاحتفاظ برخصة السياقة .
- السائقون الذين ألغيت رخصتهم للسياقة عملا بالمادة 203 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون المرور، والذين ينتظرون اجتياز الامتحانات اللازمة للحصول على الرخصة المذكورة من جديد.
وفى هذه الحالة، يستكمل الفحص الطبي بفحص بسيكو تقنى يجريه طبيب محلف معتمد.
ج) يمكن أن يفرض فحص طبي على السائقين الحائزين رخصة السياقة الذين تعرضوا للتدابير الآتية أو كانوا في احدى الوضعيات الخاصة الآتي بيانها :
- السائقون المتورطون فى حادث مرور تسبب في اصابات بدنية .
- السائقون الذين كانوا موضوع اجراء بتعطيل رخصهم عملا بأحكام الامر رقم 74 107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن - قانون المرور، المعدل والمتمم،
- السائقون الذين يمكن أن يرى الوالي أن حالتهم لا تتفق مع احتفاظهم برخصة السياقة اعتمادا على معلوماته عنهم .
المادة 4
فتح المادةيجب على السائقين المشار اليهم في الفقرة 3 - I من المادة 3 أعلاه أن يخضعوا لفحص يجريه عليهم طبيب محلف معتمد، قبل التاريخ الذي تنتهي فيه الصلاحية القانونية المذكورة في رخصهم للسياقة.
ويجب عليهم أن يقدموا طبقا لهذا الغرض، الى الولاية التي يقيمون فيها، قبل انتهاء الصلاحية القانونية لرخصتهم . ثم ان تمديد صلاحية رخصتهم يتوقف على نتيجة هذا الفحص الطبي الاجبارى الدورى بسبب سنهم، ويجب أن تودع الشهادة الطبية، التي تثبت تأهيلهم البدني لسياقة السيارات لدى الولاية، فى الشهر الذي يصادف تاريخ ذكرى ميلادهم على الاكثر . وابتداء من ذلك الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية الوقت يكون تاريخ الصلاحية القانونية المثبت | على رخصة السياقة هو تاريخ ميلاد صاحبها .
واذا لم يطلب التجديد في الآجال المحددة اعتبرت الرخصة معطلة، وينتج عن ذلك أن السائقين الذين لم يسعوا الى تجديد صلاحية رخصتهم للسياقة في الوقت المناسب يجب اعتبارهم كما لو كانوا مجردين من المستند الصالح لصنف السيارة المعنية .
وعندما تثبت أهلية الطالبين عقب الفحص الطبي، فان رخصة السياقة تعود اليها صحتها القانونية حسب الآتي :
- اما لمدة الفترة العادية المقررة في المادة 3-1 أعلاه تبعا لسن السائق ..
- واما للفترة التي يبينها الوالى بناء على اقتراح الطبيب المحلف المعتمد، في حالة تسليم رخصة للسياقة محدودة الصلاحية القانونية .
المادة 5
فتح المادةعندما يغفل صاحب رخصة السياقة أو يرفض الخضوع فى الآجال المحددة لفحص من الفحوص الطبية التي قد يأمر بها الوالى، يتعين على هذا الاخير أن يحكم بتعطيل رخصة السياقة الى أن تقدم شهادة طبية بالموافقة يسلمها الطبيب المحلف المعتمد، وفقا لاحكام قانون المرور .
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تمنح رخصة السياقة من الصنف «و» (أ) المقصورة صلاحياتها على سياقة السيارات الصغيرة ذات المحرك الخاصة بذوى العاهات التي لها ثلاث أو أربع عجلات مزودة بمحرك ولا تتجاوز سعة محركها 125 سم 3 لسائقي هذه السيارات المخصصة لذوى العاهات بناء على الاستظهار بشهادة طبية بالموافقة يسلمها الطبيب المحلف المعتمد تثبت عدم اصابتهم بعجز بدنى آخر غير العجز الذي يصيب أطرافهم (السفلى) .
يمكن أن تمنح رخصة سياقة السيارات من الصنف «ه» للسائقين الحائزين رخصة سياقة | السيارات من صنفى «ب» أو «و» (ب) بناء على الاستظهار بشهادة طبية تثبت عدم اصابتهم بعجز للجمهورية الجزائرية 1147 بدنى يتنافى مع تسليمهم رخص السياقة الخاصة بالاصناف المذكورة أو الاحتفاظ بها .
يجب أن تحمل رخص السياقة الخاصة بالصنف «ب» أو «و» المشار اليها فى الفقرة 2 أعلاه الملاحظة الآتية : صالحة لسياقة سيارة من الصنف «ب» أو «و» موصولة بها مقطورة لنقل البضائع يتجاوز وزنها الكلى حمولة 750 كيلوغرام».
المادة 7
فتح المادةيذكر الطبيب المحلف المعتمد في المطبوع المخصص لهذا الغرض، عقب الفحص الطبي، أهلية المترشح أو السائق أو عدم أهليته لسياقة السيارات الخاصة بالصنف أو الاصناف المطلوبة أو التي هي في حوزة المعنى.
يجب على الطبيب، عندما يلاحظ عدم الاهلية أن يخبر المعنيين، الا فى حالات استثنائية، بالاسباب الطبية الدافعة الى اتخاذ قرار عدم الاهلية.
و يمكنه متى رأى ذلك مفيدا، أن يطلب قبل الادلاء بأية بيانات فحصا مكملا يجريه طبيب اختصاصى واحد أو عدة اختصاصيين، وحينئذ لا يعمد الى تحرير الشهادة الطبية الا بعد اتصاله بنتائج هذا الفحص المكمل .
وعلى الطبيب العام أو الاختصاصيين أن يذكروا، عند الاقتضاء، ضرورة استعمال نظارات مصححة أو جهاز تعويضي .
وكذلك اذا كان المترشح مصابا بعلة كفيلة بأن تكون محل تسليم رخصة سياقة مدة صلاحياتها محدودة، فيجب أن تبين هذه المدة في الشهادة الطبية، ولا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات على أن يحسب تاريخ حد الصلاحية المسجل في الرخصة ابتداء من تاريخ الفحص الطبي .
وخلافا لهذه القاعدة يجب أن يصادف التاريخ الذى تنتهى عنده صلاحية الرخصة تاريخ ذكرى ميلاد السائق، ثم ان مدة صلاحية رخصة السياقة، عندما يبلغ السائق 60 عاما، تقتصر على سنة (1) واحدة . 1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه
المادة 8
فتح المادةاذا استقر رأى الطبيب المحلف المعتمد على عدم أهلية المترشح أو السائق، جاز لهذا الاخير أن يطلب المثول أمام طبيب متخصص، على أن هذا الفحص الجديد لا يشكل عائقا يمنع الوالى من قيامه فورا بتعطيل صلاحية رخصة السياقة.
لا يمنع الرأى غير الموافق الذى يصدره الطبيب المتخصص امكانية تقدم المترشح أو السائق بطلب جديد لكى يجرى عليه فحص جديد أمام الطبيب المحلف المعتمد الا اذا لاحظ الطبيب المتخصص اصابة مزمنة لا تقبل العلاج وتتسبب في عجز نهائي .
غير أن هذا الطلب الجديد لا يمكن تقديمه الا بعد مرور ستة (6) أشهر على صدور رأى الطبيب المتخصص .
اذا أصيب المترشح أو السائق ببتر، أو باضطراب وظيفي، حديث أو مورث لعضو أو لعدة أعضاء مما يطابق مانعا أو عدة موانع واردة في قائمة ضروب العجز البدني، ثم اكتسب عن طريق اعادة التدريب أو بأى وسيلة أخرى قدرة استثنائية على سياقة السيارات، فانه يستطيع أن يطلب من الوالى فحصا جديدا يجريه عليه طبيب محلف معتمد بعد فحص الطبيب المتخصص .
وعندما تطرح حالة المترشح أو السائق البدنية مشاكل استثنائية لا تتوفر لها الحلول في النصوص الجاري بها العمل، فعلى الوالى أن يخطر بذلك وزير النقل والصيد البحري .
المادة 9
فتح المادةيجتاز المترشحون لنيل رخص سياقة السيارات من الاصناف «أ» و «أ I» و «ب» و «ج»
و «د» و «ه»، امتحانا تقنيا أمام ممتحن خاص يرخص السياقة، طبقا لاحكام الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون المرور، ويشتمل هذا الامتحان التقني على ما يأتي :
1) (1) قسم نظرى يتناول المعرفة القياسية لقواعد المرور ونظرية سياقة السيارات، ويجرى الاختبار حسب طريقة سمعية بصرية ،
(2) قسم عملي يشتمل على اختبارين :
أ (أ) اختبار في معالجة السياقة» يجرى بعيدا عن حركة المرور وفى أرض معدة للاختبارات الخاصة ، ب اختبار تطبيقى بأتم المعنى، في طريق عمومي، داخل حركة مرور عامة، يسمح بالتحقق مما اذا كان مستوى تكوين المترشح يمكنه من السير وحده .
يجب على المترشحين لنيل رخصة السياقة من الصنف «أ 1 أن يجتازوا بنجاح امتحانا يقتصر على الاختبار النظرى على النحو الذي ورد تحديده أعلاه .
يجتاز المترشحون لنيل رخصة السياقة من الصنف «و» الامتحان المحدد في المادة 6 أعلاه.
ويتحقق الممتحن أثناء الاختبار التطبيقي من أن التعديلات الخاصة التي أدخلت على السيارة تستخدم استخداما فعالا .
وعندما يقوم الممتحن بملاحظات خلال الامتحان تتعلق على الخصوص بتقلد المترشح نظارات مصححة للبصر أو جهازا تعويضيا، يتعين على ذلك الممتحن أن يطلب من الوالى التنصيص في رخصة السياقة على تلك الملاحظات باعتبارها شرطا مقيدا مألوفا.
يمكن أن يطلب الممتحن من الوالى اجراء فحص طبي على المترشح اذا ما لاحظ - أثناء الاختبار التطبيقى - أن به ما يتنافى مع سياقة السيارات.
عندما يصاب السائق، بعد استلامه رخصة السياقة، بعاهة كفيلة بأن تؤدى الى تغيير رخصته واستبدال بها رخصة من الصنف «و»، يتحقق الممتحن من مدى فعالية استعمال التعديلات التي أمر بها الطبيب المحلف المعتمد .
المادة 10
فتح المادةلا يجتاز الاختبارات التطبيقية الا المترشحون الذين يحصلون على نتيجة مقبولة في الاختبار النظري ..
الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية وفي حالة الرسوب، يستدعى المترشحون من جديد في أجل يتراوح بين 15 و 30 يوما لإجتياز الاختبار الذي رسبوا فيه .
المادة II : تعد الاختبارات التي يجتازها المترشحون في الحالات الآتية باطلة :
1) (1) أثناء الفترة التي يكون المترشح محروما فيها من حقه فى السياقة بقرار الغاء أو تعطيل رخصة سياقة سابقة، أو بقرار يمنعه من التماس رخصة السياقة . 2 (2) في حالة تزوير بيانات الهوية، أو احلال أشخاص آخرين في الامتحان محل الاشخاص المعنيين أو محاولة ذلك، وفي حالة تقديم طلب الى ولايات عديدة في آن واحد، أو طلب الحصول على رخصة سياقة سبق الحصول عليها عن طريق المعادلة .
(3) في حالة تصريحات مزورة، عندما يكون تحويل رخصة سياقة عسكرية الى رخصة سياقة مدنية من الصنف ذاته، قد تم الحصول عليها أو هي في طريق الحصول عليها .
(4) في حالة تصريحات مزورة عندما يكون تبديل رخصة سياقة أجنبية برخصة سياقة جزائرية من الصنف ذاته، قد تم الحصول عليها أو هي في طريق الحصول عليها.
كل رخصة سياقة تم تسليمها في حالة من الحالات المذكورة أعلاه أو تم الحصول عليها عن الغش والتزوير، يجب سحبها فورا دون المساس - بالمتابعات الجنائية التي يتعرض لها المترشح .
المادة 12
فتح المادةعندما يقرر الممتحن بأن نتيجة الامتحان التقنى مرضية، يسلم المترشح - فيما عدا الحالات التي تهم الصنف «و» شهادة كفاءة مؤقتة يذكر فيها صنف السيارة الذي اجتاز الامتحان في سياقتها، كما يمذكر فيها عند الاقتضاء ملاحظات قيود الصلاحية أو حدودها ..
للجمهورية الجزائرية 1149 تقوم هذه الشهادة المؤقتة للكفاءة المسماة «شهادة نجاح» لدى مصالح الشرطة أو الدرك الوطني، لمدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ الامتحان، مقام رخصة السياقة سواء بالنسبة الى صنف رخص السياقة المذكور فيها أم بالنسبة الي المعادلات المرتبطة بهذا الصنف بموجب التنظيم.
المعمول به . واذا نسى السائق أو أهمل سحب رخصته النهائية عند انقضاء فترة ثلاثة (3) أشهر فانه يعد كما لو كان خلوا من الرخصة التي تسمح له بسياقة السيارات.
وفيما يتعلق بالمترشحين لنيل رخص سياقة السيارات من الصنف «و»، يسلم الممتحن شهادة النجاح عندما يقرر بأن نتيجة الامتحان التقنى مرضية وبأن الاجهزة التعويضية والتعديلات ملائمة ومستعملة بفعالية، وينبغي أن تذكر هذه الاجهزة التعويضية والتعديلات في شهادة النجاح .
المادة 13
فتح المادة( يتولى الوالى، بالاستناد الى رأى الممتحن ورأى الطبيب المحلف المعتمد عند الاقتضاء، تسليم الرخصة النهائية التي يذكر فيها صنف أو أصناف السيارات التي تصلح هذه الرخصة السياقتها.
يذكر الوالى فى رخصة السياقة صنف السيارات المأذون بسياقتها، زيادة على ملاحظة صنف السيارة التي أجريت بها الاختبارات التقنية .
واذا كان المترشح من الذين سبقت لهم حيازة رخصة للسياقة، فان الوالى يضيف في هذه الرخصة الملاحظات المطابقة . 2 (2) تمنح رخص سياقة السيارات الخاصة بالاصناف المذكورة في الفقرة 3 – 1 من المادة 3 أعلاه لفترة زمنية تختلف مدتها تبعا لسن السائق .
ويمكن والى الولاية التي يقيم فيها صاحب الرخصة أن يمدد صلاحيتها عند انقضاء هذه الفترة استنادا الى شهادة طبية يسلمها طبيب محلف معتمد تثبت أن 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه السائق ما يزال أهلا لسياقة سيارات من هذه الاصناف. وينص على هذا التمديد في رخصة السياقة .
وفي حالة ما اذا لم يطلب صاحب الرخصة المشار اليها أعلاه تجديدها أو لم يحصل عليها، فان رخصة السياقة الخاصة بالاصناف «أ» أو «أ» أو
(1) يستطيع ضباط الجيش الوطني الشعبي .
الحائزون رخصة سياقة عسكرية، تحويل رخصتهم الى رخصة سياقة مدنية في أي وقت ، 2 (2) لا يمكن ضباط الصف والجنود العاملين الحائزين رخصة سياقة عسكرية، تحويل رخصتهم .
الى رخصة سياقة مدنية، الا اذا كانت رخصة السياقة «ب» التي قد يكون حائزا اياها تبقى صالحة، مالم | العسكرية قد سلموا اياها منذ أكثر من ثلاث (3) يكن ثمة بيان طبي يخالف ذلك . 3 (3) يجب أن يبين أيضا في الرخصة، عند الاقتضاء، ما يأتي :
أ (أ) مدة صلاحيتها، اذا كانت ممنوحة لفترة زمنية محدودة بسبب عجز بدني في المترشح ، ب التعديلات التي يجب أن تتضمنها السيارة متى كان الامر يتعلق برخصة سياقة السيارات من الصنف «و».
ج) وجوب تقلد النظارات التصحيحية أو الاجهزة التعويضية.
المادة 14
فتح المادةيتم تسليم رخصة سياقة السيارات من الصنف «ه» بدون اجراء امتحان تقني، ويكفى الاستظهار بشهادة طبية موافقة يسلمها الطبيب المحلف المعتمد .
يعفى من هذا الفحص الطبى المترشحون المشهود لهم بالاهلية للسياقة على اثر فحص من الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار .
وفي هذه الحالة، يكون تاريخ انقضاء مدة صلاحية رخصة السياقة «ه» هو نفس تاريخ رخصة السياقة الخاصة بالسيارة القاطرة، اذا كانت هذه الرخصة محدودة مدة الصلاحية. والا فان مدة الصلاحية تكون محدودة بخمس (5) سنوات.
المادة 15
فتح المادةتحول رخص السياقة التي تسلمها وزارة الدفاع الوطنى للعسكريين من الجيش الوطني الشعبى حسب الترتيبات الآتية :
سنوات ، 3 (3) يمكن جنود الخدمة الوطنية أن يحولوا رخصهم العسكرية الخاصة بالسياقة الى رخص مدنية خلال فترة اثنى عشر (12) شهرا بعد تاريخ تسريحهم .
وفي حالة وفاة هذا الاجل، يلزم المعنى باجتياز امتحان تقني جديد .
المادة 16
فتح المادةيجب على المعنى، من أجل الحصول على تحويل رخصة السياقة العسكرية، أن يسلم للمصلحة المعنية التابعة للولاية التي يقيم فيها النسخة الاصلية لرخصة السياقة العسكرية مصحوبة، عند الاقتضاء، بالنسبة الى الجنود العاملين، بشهادة انتساب الى الجيش تسلمها السلطة العسكرية المختصة، وبالوثائق التي ينص عليها التنظيم الجاري به العمل .
المادة 17
فتح المادةيشترط لتحويل رخصة السياقة العسكرية الى رخصة سياقة مدنية، الاستظهار بشهادة طبية تثبت الاهلية للسياقة، وذلك في جميع الحالات التي تتطلبها أحكام هذا القرار قبل تسليم رخصة السياقة المطلوبة .
يمنع تحويل رخصة عسكرية للسياقة الى رخصة مدنية للسياقة من نفس الصنف، عندما يكون طالبها حائزا رخصة مدنية من هذا الصنف أو تحت طائلة اجراء بابطال هذه الرخصة.
المادة 18
فتح المادةتبقى رخص السياقة التي سلمت وفقا لاتفاقية فيينا المبرمة سنة 1968 بخصوص حركة المرور، والتي وقعتها جميع البلدان التي تربطها الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية مع الجزائر اتفاقيات أو اتفاقات دولية أو ثنائية تتعلق بهذه الغاية، صالحة لصنف أو اصناف السيارات التي تتعلق بها في جميع أنحاء التراب الجزائرى لمدة سنة ابتداء من تاريخ دخول صاحبها الجزائر .
وبعد هذه الفترة يجب تبديل هذه الرخص برخص جزائرية من نفس الصنف.
ومن ناحية أخرى تخضع عملية التبديل لتقديم شهادة أهلية وتسليم شهادة طبية تثبت للجمهورية الجزائرية 1151 والمتضمن قانون المرور، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 122 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى ، وبناء على اقتراح المدير العام للنقل البرى .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجب ألا يشغل المقعد المحاذي الاهلية في جميع الحالات التي تتطلبها أحكام هذا المقعد سائق السيارة طفل يقل عمره عن عشر (10) القرار، قبل تسليم الرخصة الجزائرية للسياقة المطلوبة .
المادة 19
فتح المادةيستمر تنظيم اختبارات الامتحان الخاص برخصة السياقة، وفقا للاجراء الجاري به العمل، عند صدور هذا القرار، طوال الفترة الانتقالية اللازمة لانجاز الهياكل الاساسية والمنشآت التقنية الملائمة لاجراء الاختبارات النظرية والتطبيقية على النحو المقرر في المادة و أعلاه الامتحان السمعي البصرى) .
المادة 20
فتح المادةتلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار .
المادة 21
فتح المادةيكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 أول أبريل سنة 1982 .
صالح قوجيل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 74-107
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.