قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 ينظم نقل التلاميذ الساكنين بعيدا عن المدارس بالسيارات. 1705
المادة الأولى
فتح المادةينظم نقل الاولاد الساكنين بعيدا عن المدرسة بالسيارات، وفقا للاحكام المذكورة أدناه .
المادة 2
فتح المادةيسمى تنظيم نقل الاولاد المسجلين في مؤسسة التعليم المدرسى «مصلحة نقل التلاميذ»
حسب مفهوم المادة 26 ب من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينقل التلاميذ بمبادرة من : 1 - المجالس الشعبية البلدية
2 - مؤسسات التعليم المدرسي 3 جمعيات أولياء التلاميذ المصرح بها قانونا، -4 الملكيات الزراعية ( القرى الاشتراكية والمؤسسات أو الهيئات الوطنية أو الخاصة والبعثات الاجنبية، لفائدة أولاد مستخدميها المسجلين في المدارس .
المادة 4
فتح المادةيجوز للاشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه، أن يؤمنوا استغلال خدمة نقل التلاميذ، بوسائلهم الخاصة، اذا توفرت لديهم حظيرة سيارات مناسبة شريطة الحصول على رخصة من الوالي المختص اقليميا .
كما يمكنهم أن يستعينوا عند الحاجة بمؤسسة نقل عمومى للمسافرين تكون مسجلة في مخطط النقل .
المادة 5
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات الترخيص بنقل التلاميذ الى الوالى المختص اقليميا، مشفوعة بجميع الوثائق والمعلومات التي تسهل دراستها .
المادة 6
فتح المادةتتضمن رخصة استغلال نقل التلاميذ المرفق نموذجها بهذا القرار ما يأتي :
اسم المستفيد،
- المؤسسة المكلفة باستغلال نقل التلاميذ،
- الشروط العامة للقيام بهذا النقل،
- خط السير ومواقيت النقل
- مدة الترخيص .
يسلم الوالى الرخصة وتكون مؤقتة وقابلة للالغاء .
المادة 7
فتح المادةتخصص وسائل نقل التلاميذ، لنقل التلاميذ وموظفى المؤسسات.
ويمكن استثنائيا عند الحاجة، نقل أولياء التلاميذ المتوجهين الى المؤسسة التعليمية .
المادة 8
فتح المادةيجب تأمين كل سيارة مستعملة للسير ومخصصة لنقل التلاميذ، تأمينا غير محدود من أخطار المسؤولية المدنية المرتبطة بهذه السيارة .
ويجب تقديم شهادات التأمين لفترة لا تقل عن 6 أشهر الى الاعوان المختصين بالفحوص التقنية والمكلفين بالتأكد من سلامة سير السيارة وصيانتها وضمانات الامن المتوفرة في استعمالها .
ويجدد هذا الفحص التقنى كل ستة أشهر . 1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه
المادة 9
فتح المادةيجب أن توضع في أعلى الجهتين الامامية والخلفية من السيارة المستعملة علامة «نقل مدرسي» تكتب بحروف حجمها 15 سم ميسورة الرؤية في الليل وفي النهار أن تضاء بجهاز منير أو تصنع من مادة عاكسة السطع .
كما يجب أن تسحب هذه العلامة كلما استعملت السيارة في غير النقل المدرسي .
واذا كان للسيارة باب خلفي، فينبغي ألا يكون قابلا للاستعمال الا من مركز السائق أو من الخارج
المادة 10
فتح المادةيجب أن تجهز كل سيارة مخصصة لنقل التلاميذ باشارة نجدة تستعمل عند توقف السيارة لدى ركوب التلاميذ ونزولهم .
المادة 11
فتح المادةيجب أن يعين مرافق التلاميذ خلال المسافة، اذا كانت أعمارهم أقل من 15 سنة .
المادة 12
فتح المادةينبغى تهيئة السيارات غير الملائمة التي تستعمل لنقل التلاميذ على كيفية تضمن أمن الركاب وراحتهم ويجب نقلهم جالسين جميعا . كما يلزم أن تجهز هذه السيارات على وجه الخصوص بمقاعد ومساند ظهرية يغطيها سقف .
ويمنع منعا باتا استعمال المقطورات لنقل التلاميذ .
المادة 13
فتح المادةتقمع المخالفات الماسة بأحكام هذا القرار وفقا للاوضاع المنصوص عليها في المادتين 31 و 33 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، وحسب الوصفين التاليين :
1) (1) احداث مصلحة نقل رسمية بدون ترخيص، ب عدم مراعاة وجوب تأمين ذلك النقل وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للنقل البرى والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 صالح قوجيل الملحق ولاية مديرية النقل والصيد البحرى رقم ........
رخصة استغلال مصلحة نقل مدرسي تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 يوليو سنة 1981 والمتعلق بتنظيم نقل الاولاد الساكنين بعيدا من المدارس بالسيارات، المسمى «النقل المدرسي».
يرخص بنقل التلاميذ التابعين لمؤسسة التعليم المدرسي، على خط السير المذكورة أدناه، لفائدة : (1) .
بيان المواقف : التوقيت :
سلمت هذه الرخصة مؤقتا وهي قابلة للالغاء .
وتكون صالحة من .............. ..... الى ........
حرر في .
الوالي
(1) تشطب عند الاقتضاء العبارة غير المفيدة لفائدة» .
الملحق (تابع) الشروط العامة للقيام بالنقل : (تكتب خلف الرخصة) I تخصص خدمات مصلحة النقل المدرسي لنقل التلاميذ وموظفى المؤسسات، ويمكن أن يركبها أولياء التلاميذ الذين يقصدون المؤسسة المدرسية ..
الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1707 2 يجب أن تحتوى السيارات المستعملة في النقل المدرسي، على :
أ (أ) عبارة «النقل المدرسي» توضع في أعلى الجهتين الامامية والخلفية من السيارة وتكتب بأحرف حجمها 15 سم وتكون ميسورة الرؤية في الليل وفي النهار .
ب) اشارة نجدة، تستعمل عند ركوب التلاميذ و نزولهم .
ج) تأمين غير محدود من أخطار المسؤولية المدنية .
3 - يجب أن تكون الشاحنات المستعملة لنقل التلاميذ حسب الوضع الآتي :
ا) أن تكون مهيأة بكيفية تضمن أمن الركاب وراحتهم على أن ينقلوا جالسين جميعا .
ب أن تكون مجهزة على الخصوص بمقاعد ومساند ظهرية يغطيها سقف . 4 يمنع منعا باتا استعمال المقطورات للقيام بالنقل المدرسي . 5 اذا كان للسيارة باب خلفي، فينبغي ألا - يكون قابلا للاستعمال، الا من مركز السائق . 6 يجب تعيين مرافق يتولى مراقبة التلاميذ، اذا كانت أعمارهم أقل من 15 سنة .
وزارة الاسكان والتعمير -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.