قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1983 والمتضمن تنظيم المركبات المستعملة المنقل الاشخاص المشترك. 1687
المادة الأولى
فتح المادةيتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1983 والمتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشترك في مادته السادسة بمادة سادسة مكررة على النحو الآتى :
المادة 6 مكرر
فتح المادةيجب أن تكون كل سيارة نقل مشترك للاشخاص تقوم بخدمات النقل الحضرى مزودة بجهاز وقود غاز البترول المميع حسب الشروط المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 والمتضمن شروط تجهيز السيارات بتركيبات غاز البترول المميع الوقود، ومراقبتها واستغلالها.
وهذا الالزام الخاص بتركيب جهاز وقود غاز البترول المميع على سيارات نقل الاشخاص المشترك يهم السيارات الجديدة المقبولة حسب طرازها أو بصورة انفرادية ابتداء من أول يناير سنة 1985 .
لا يمكن أن تطلق السيارات الجديدة، المقبولة حسب طرازها قبل أول يناير سنة 1985، للسين ابتداء من أول يناير سنة 1987 الا بعد أن تخضع لقبول تكميلي هدفه معاينة مدى مطابقتها لاحكام الفقرة الاولى من هذا القرار».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984.
عن وزير النقل الامين العام الصادق بن محجوبة وزارة التربية الوطنية -----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 74-107
- مرسوم رقم 83-496
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.