قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1405 الموافق 15 نوفمبر سنة 1984 يحدد قائمة الاصابات التي تتعارض والحصول أو الابقاء على رخصة السياقة. 1941
المادة الأولى
فتح المادةتتعارض أنواع العجز البدني المحدد في القائمة الملحقة بهذا القرار مع الحصول أو الابقاء على رخصة سياقة السيارات من أصناف ج و د و ه بالنسبة للمجموعة الثقيلة و او وآ و ب و و بالنسبة للمجموعة الخفيفة وذلك فى اطار الوقاية والامن عبر الطرق.
المادة 2
فتح المادةهذه الاصابات من شأنها أن تؤدى الى تسليم رخصة سياقة محدودة المدة.
ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة خمس (5) سنوات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1405 الموافق 15 نوفمبر سنة 1984.
وزير النقل وزير الصحة العمومية صالح قوجيل جمال الدين حوحو 1942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1405 ه قائمة الأمراض التي تتعارض والحصول أو الابقاء على رخصة السياقة ملاحظة : في هذه الوثيقة يعنى الحرف (م) أن رخصة السياقة يجب أن تسلم لفترة
- زمنية مؤقتة تساوى على الامراض رخصة السياقة ج، د، ه المسماة بالنوع الثقيل ) الأكثر خمس (5) سنوات.
رخصة السياقة أ، أ1 و ه (أ (أ) و ه و ه (أ (1) آلات ذات عجلتين رخصة السياقة ب، ه، ملاحظات
(ب) و ه (أ 1) آلات ذات ثلاث وأربع عجلات المسماة بالنوع الخفيف القسم الاول : القلب، الكليتان والعروق 1-1 الامراض القلبية | جميع الامراض القلبية الصماية الصماية الواضحة ولو كانت متحملة 2-1 التشوهات القلبية كل التشوهات الخلقية والابهرية القلبية والابهرية ما عدا الخلقية شذوذ عكاز الابهر والوضع المقلوب القصورات القصورات القلبية القلبية الظاهرة الامراض القلبية ففيما يخص الامراض الصماية الغير متحملة القلبية التي تطلبت والمعقدة عمليات جراحية مصححة فيكون رأى الاختصاصي ضروري (م) محتمل تطبق الصرامة فيما يخص أنواع ج. د. ه. والنقل العمومي. فالحرص على التنسيق بين مختلف المصالح الا في حالة قصور قلبى أو لا تؤخذ بعين الاعتبار فى حالة الاضطرابات الامراض القلبية الوظيفية الخطيرة المصححة تماما بعملية جراحية الا اذا كان رأى الاختصاصي معاكسا.
ففي هذه الحالة
(م) محتمل مهما كانت أسبابها الأحد 24 صفر عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1943 الامراض رخصة السياقة ج، د ه المسماة بالنوع الثقيل 4-1 اضطربات الانظمية التامة الصادرة النبض عن الرجفان الأذني الشذوذات القلبية الوجيب الاذني الاقباضات الخارجية للاذن رخصة السياقة أ، (أ) 1 و ه (أ (أ) و ه و ه (أ (1) آلات ذات عجلتين رخصة السياقة ب، ه، ملاحظات
(ب) و ه (أ) (1 (1) آلات ذات ثلاث وأربع عجلات المسماة بالنوع الخفيف مماثل عندما تذكر الفحوص أو الاضطرابات باحدى الشذوذ المذكورة يكون مماثل مخطط كهربائية القلب
(م) مقبول، رأي ضروري.
الاختصاصي ضروري أزمات تسرع القلب المشددة المثبتة والتي تتكرر وتحس في التخطيطات القلبية الكهربائية بطء القلب دون 40 بعلامات وظيفية
- الانقباضات الخارجة البطينية المتعددة الاشكال والهامة
- الاضطرابات الخطيرة للتوصل الاذنى البطينى.
احصار الغصن التام 5-1 الاغماات الاغماات والضغط
(م) مقبول، رأى الاختصاصي ضروري رأى الاختصاصي والضغط الدموى الانتصابي ومخطط كهربائية القلب الدموى المنخفضن المنخفض 6-1 الذبحة الصدرية جميع الذبحات الانتصابية الصدرية الظاهرة ولو بدون شذوذ في ضروريان في جميع الحالات.
التخطيطات القلبية الكهربائية 1944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1405 ه رخصة السياقة أ، (أ 1 و ه (أ (أ) و ه و ه (أ) (1) الامراض رخصة السياقة ج، د ه المسماة بالنوع الثقيل آلات ذات عجلتين رخصة السياقة ب، ه، ملاحظات
(ب) و ه (أ) (1 (1) آلات ذات
1- الاحتشاء القلبى الاحتشاء القلبى ولو بعد الشفاء وزوال أى علامة موضوعية في مخطط كهربائية القلب أو أى ظاهرة وظيفية ثلاث وأربع عجلات المسماة بالنوع الخفيف الاحتشاء القلبى الا فى رأى الاختصاصي حالة ذبحة صدرية ومخطط كهربائية القلب ثمالية أو شذوذ ضروريان في جميع تخطيطية قلبية الحالات.
مستديمة. 8-1 التهاب شفاف التهابات شغاف القلب التي لا يصاحبها أي القلب اضطراب وظيفى (م) القلب الارتفاقات القلبية الالتهابات الحادة لشفاف
1- أمراض الابهن أمراض الابهر التي يصاحبها قصور، تقلص أو تمدد هام للابهر عند الفحص القلبي بالاشعة تنفخ جدار تنفخات جدار الابهر الشريان عامة الابهر
- تمدد جدار الشريانات عامة (السباتيات) شرايين الاحشاء والمأبيضيات والشرايين المخية الخ ... - 10-1 تنفخ الشرايين تنفخ الشرايين والأوردة ما عدا التنفخات الصغيرة والاوردة الحجم بدون تأثير في القلب والاوعية الأحد 24 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1945 رخصة السياقة أ، (11) و ه (أ (أ) و ه و ه (أ (1) آلات ذات عجلتين الامراض رخصة السياقة ج، د، ه رخصة المسماة بالنوع الثقيل) (ب) و السياقة ب، ه، ملاحظات ه (أ (1) آلات ذات ثلاث وأربع عجلات المسماة بالنوع الخفيف 11-1 أمراض الشرايين أمراض الشرايين المعطلة مع اضطرابات وظيفية أو اضطرابات غذائية فيما يخص التجديدات وحدها :
رأى الاختصاصي ضروري أمراض الشرايين المعاوضة (م).. 12-1 التهاب الأوردة جميع الالتهابات الحادة للاوردة الالتهابات الوريدية الخطيرة فيما يخص التجديدات وحدها :
ولو سطحية وآثار المسببة لعاهة.
جميع الالتهابات الوريدية المتكررة (م). 13-1 الضغط الدموى فيما يخص التجديدات :
المرتفع فلجميع الاصناف هناك تعارض في حالة ارتفاع الضغط الدموى الخطير أو المعقد بحد أدنى من الزئبق قدره 12 سم بصفة مستمرة مهما كان عمر المرشح.
المرشحين الجدد :
(1) دون الثلاثون سنة (30) يرسل هؤلاء المرشحون الى الاختصاصي بالفحوص القلبية، ولفحص قاع عند تباين ضغط دموى مرتفع الى الحد الاقصى العين وللقيام بحصيلة يسبب اقصاء بعد الفحص من طرف الاختصاصي الكليتين
(2) كل ضغط دموى مرتفع يتجاوز 20 يقصى المرشح.
المترشحين الجدد الذي تم اقصاؤهم بسبب ضغطهم الدموى المرتفع فتمكن اعادة النظر في حالتهم بعد المعالجة. 1946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1405 ه الامراض رخصة السياقة ج، د ه المسماة بالنوع الثقيل) رخصة السياقة أ، (أ 1 ، و ه (أ (أ) و ه و ه (أ (1 (1) آلات ذات عجلتين رخصة السياقة ب، ه، ملاحظات
(ب) و ه (أ (1) آلات ذات ثلاث وأربع عجلات المسماة بالنوع الخفيف القسم الثاني : العين والنظر 1-2 الحدة البصرية ففيما يخص المترشحين (1) الانخفاضات دون 10/8 | تشمل الحدة البصرية الجدد : 1 (1) انخفاض الحدة البصرية دون 10/8 لكل عين
(2) أو دون 10/7 لعين اذا كان المرشح أعور أو بالنسبة للصنفين الثقيل اذا كانت الحدة والخفيف على حد سواء البصرية للعين الاخرى مع احتمال تصحيح الا تساوى أو تقل عن 10/2 أن الشهادة الطبية من فيعتبر أعور كل مرشح شأنها أن توضح اجبار واحدة اذا كانت للاخرى تكون له عين حدتها حمل نظارات مصححة 10/9
(3) أو دون 10/6 للواحدة اذا كانت للاخرى 10/10 البصرية تساوى أو تقل ملائمة.
عن 10/2).
ففيما يخص التجديدات : ففيما يخص مهنة معلم ابتداء من 45 سنة تعاد
(1) الانخفاضات دون 10/4 للعين الواحدة اذا كانت للاخرى 10/10 2 (2) الانخفاضات دون 6/10 السياقة فالاعور غير الفحوص كل 5 سنوات مؤهل. بالنسبة لرخصة السياقة النوع الخفيف.
أما المرشحون الآخرون يقبل التصحيح بالنظارات للواحدة اذا كانت فيجب ألا تقل حدة أو بالعدسات فيما يخص للاخرى 10/9
(3) الانخفاضات تحت 10/6 للعين الواحدة اذا كانت للاخرى 10/8 بصرهم عن 10/6 لاحدى النوع الخفيف العينين.
لا تسلم رخصة السياقة كما يقبل المرشحون الذين للنوع الخفيف لفاقد بصر عين واحدة الا سنة لا تقل حدة بصر أحدى بعد هذا الفقدان ان ففي جميع الحالات يجب عينيهم عن 10/6 في وضعية رأس المرشح أن تكون الحدة البصرية عادية .
الوقت الذى لا تقل حدة عند فحص حدة بصره العين الاخرى عن 10/2 من شأنها أن تلفت لا يقبل الاعور في مهن الانتباه الى البحث عن تعليم السياقة المدى البصرى).
الأحد 24 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1947 رخصة السياقة أ، (أ) 1 و ه (أ (أ) و ه و ه (أ) (1) آلات ذات عجلتين الامراض رخصة السياقة ج، د ه رخصة السياقة ب، ه، ملاحظات المسماة بالنوع الثقيل) (ب) و ه (أ (1) آلات ذات ثلاث وأربع عجلات المسماة بالنوع الخفيف - 2-2 البصر الليلي المشاوة المشاوة الرجوع الى تصريحات المرشح، ففي حالة الشك يشترط فحص من طرف اختصاصي.
2- الامادي البصرية كل الاصابات المحققة في (1) كل الاصابات المحققة سعات المدى البصرى التي الامادي البصرية للامادي البصرية اذا تعتبر عادية بدلالة 30 كانت الحدة البصرية 10/8 واذا كان للعين اليمني هي :
ون 10/8 المرشح أعور أو اذا ° 0 ° 90 , ° 45 - ° 60 كانت الحدة البصرية ° 90 ° 50 , ° 135 للعين الاخرى تساوى أو ° 180 - ° 50 , ° 225 2709 ° 60 , ° 315 تقل عن 10/10 .
ب اذا كانت الحدة البصرية تساوى أو تزيد عن 10/8 وحدة العين الأخرى زائدة عن 10/1، فتقلص المدى وتعادل هذه الارقام البصري كالمدى المسجل أرقام العين اليمني.
بدلالة 3 يقل عن السعات الآتية فيما يخص العين اليمني : = ° 90 , ° 30 ° 45 , ° 70 ° 0 , ° 30 = ° 180 , ° 20 ° 135 , ° 20 ° 180 = ° 30 , ففيما يخص العين اليسرى فتكون الارقام معادلة لارقام العين اليمنى اذا كان التقلص أقل أهمية من التقلص الموصوف أعلاه في حالة ما اذا كان غير تطورى. 1948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1405 ه الامراض رخصة السياقة ج، د، ه رخصة السياقة أ، (أ) 1 و ه (أ (أ) و ه و ه (أ) (1) آلات ذات عجلتين رخصة السياقة ب، ه، ملاحظات المسماة بالنوع الثقيل ) (ب) و ه (أ (1) آلات ذات 4-2 العمى النصفى العمى النصفى العتمات العتمات 5-2 العدسات (السادة الشقيقات العينية، ثلاث وأربع عجلات المسماة بالنوع الخفيف العمى النصفى رأى الاختصاصي العتمات ضروري الشقيقات العينية المجرى لها عملية العدسات ذات جانب العدسات ذات جانب واحد التواء الجليدية) واحد أو ذات جانبين 6-2 تغير محل العين كل تغييرات محل العين ولو لم تكن متبوعة بازدواج الرؤية بسبب شلل عضلة أو أكثر أو أو ذات جانبين اذا لم تمكن لاحسن العينين رؤية تساوى أو تزيد عن 10/8 ومدى بصرى طبيعي.
ففيما يخص العور الذين أجريت لهم عمليات جراحية للسادة فلا تسلم لهم رخصات السياقة للنوع الخفيف الاسنة بعد العملية (م).
جميع تحديدات تغير حول العين المتلازم وضعية العين ولو لم الثابت أو المتناوب فهذه تكن متبوعة بازدواج الحالات مقبولة اذا الرؤية. كانت الحدة البصرية
(1) بسبب شلل وظيفي (1) بسبب شلل عضلة أو كافية ففي حالة الشك،
(2) بسبب ندبة جفنية أو أكثر أو بسبب شلل رأى الاختصاصي ملتحمة (التصاقات (2) وظيفي. بسبب ندبة جفنية أو ضرورى.
الملتحمة الواسعة ، ملتحمية التصاقات التهابات العظم الدائمة الملتحمة الواسعة ....
التهابات العظم الدائمة .....
الأحد 24 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1949 الامراض رخصة السياقة ج، د ه المسماة بالنوع الثقيل ) 7-2 الرأرأة اضطرابات الحركة الرجوع الى الفقرة 12 الجفنية 8-2 الانفعالات ابطال الانفعال الحدقى فى الحدقية الضوء ولو كان ملزم لجانب واحد ومهما رخصة السياقة أ، (أ 1 ، و ه (أ (أ) و ه و ه (أ (1) آلات ذات عجلتين رخصة السياقة ب، ه، ملاحظات
(ب) و ه (أ (1) آلات ذات ثلاث وأربع عجلات المسماة بالنوع الخفيف الرأرأة في حالة شك، رأى الاختصاصي ضروري التدلى الصادر عن ندبات أو عن شكل في حالة الازدواج.
جحوض العين الملزم عدم مساواة الحدقة اذا الجانبين والمضايق لم يبطل الانفعال الحدقى لاغلاق العين (م) في الضوء كانت حالة الانفعال عند رأى الاختصاصي المطابقة حدقة أدي d'Addie Pupille ( م ) 9-2 الدلتونية وعدم التمييز بين الالوان ضروري في جميع الحالات.
يعتبر موافق عدم التميين بين الالوان ولكن سيقام اختبار البصرة اللونية خلال جميع الفحوص الطبية وسينبه المرشح من هذه الشاذة. 1950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1405 ه رخصة السياقة أ، (أ) (1 (1) و ه (أ (أ) و ه و ه (أ) (1 (1) آلات ذات عجلتين الامراض رخصة السياقة ج، د، ه رخصة السياقة ب، ه، ملاحظات المسماة بالنوع الثقيل) (ب) و ه (11) آلات ذات ثلاث وأربع عجلات المسماة بالنوع الخفيف القسم الثالث : التنفس والسمع 1-3 الانسداد التام أو 1) (1) الجهاز الانفى البلعومي عندما يعود الانسداد الى الشبه التام مهما كانت أسباب الانسداد التام أو الشبه التام بعض الامراض الانفى البلعومي للحفرتين الانفية أو الحنجرية البلعومية فلا كالسليلات المخاطية تسبب تناف مع الحصول على رخصة السياقة أو للحفرتين الانقية، تجديدها. الامراض الارجية للجهاز التنفسى سليلة قمع الانف التهابات الانف، التشنجات الزكام الصيفي انحراف وتيرة الانف ليست بأمراض منافية الا فى حالة ما اذا كانت مع التهاب أنفى ضخم حالة تغشية مرتبطة ب : من الممكن أن يزول بعد العلاج باستطاعة 1 (1) العطاس الغير المنقطع المرشحين أن يتقدموا
2) (2) خطورة المرض، ثانية بعد تأدية العلاج 3 (3) الادوية ضد الارج. اذا كان من الممكن ازالة الانسداد فيجب على الاختصاصي أن ينصح بالقيام بالعملية وخاصة لسواق النوع الثقيل. 2 الامراض الدائمة ب الجهاز الحنجرى البلعومي الغير مبهورة بعض الامراض كمرض السل الاورام والامراض الاستثنائية تسبب عائقا لا يكون الا مؤقتا (م) في هذه الحالة. بعض الامراض كالتهاب الحنجرة الدائم الشلل الجانبي لا تسبب عائقا.
الأحد 24 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1951 رخصة السياقة أ، (أ) (1 (1) و ه (أ (أ) و ه و ه (أ (1) آلات ذات عجلتين الامراض رخصة السياقة ج، د ه رخصة السياقة ب، ه، ملاحظات المسماة بالنوع الثقيل) (ب) و ه (11) آلات ذات ثلاث وأربع عجلات المسماة بالنوع الخفيف 3-3 التهابات الحنجرة المبهورات الدائمة الانتابية، ولو كانت خفيفة، التي المبهورة تزداد عند الجهد أو المشى والتي تتبع بسرعة بزئير صوري أو تغير الصوت، ففى هذه الحالات يمنع منعا باتا الحصول على رخصة سياقة أو تجديدها طالما لم يرفع الحاجز.
حاملي الانابيب حاملي الانابيب القصبية (م).
القصبية شلل الاوتار طالما لم يسترجع التنفس الكافي فيعتبر الشلل رأى صي الاختصاصي 5-3 الصوتية ضروري.
ذو جانبين تضادا.
ج - الجهاز الأذني الدهليزي
3- المدى السمعى رخصة السياقة الجديدة مهما كانت أسباب ففى كل الحالات يجب أن مهما كانت أسباب السمع المنخفض والصم تكون العربة معدة بمرأة السمع المنخفض. والصم. حيث الصوت العالي لا ارتدادية ملزمة للجانبين حيث الصوت العالى يسمع الا على بعد أقل (اشارة تقييدية توضع لا يسمع الا على بعد من 10 أمتار والهمس في رخصة السياقة) أقل من 10 متر والهمس على بعد أقل من 1 متر فمن السهل أن نتعرف على بعد أقل من متر، فلا يمكن قبول جهاز بدل بكتمان الصم وهذا في :
يقبل أي جهاز بدل. بعد اتخاذ رأى العجز عن الجواب عن الاختصاصي (م). - الاسئلة المطروحة والفم مخفي i
- الادراك الوهمي لساعة موقفة وعدم تنفيذ اللاوامر ولو لأذن واحدة.. 1952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1405 ه رخصة السياقة أ، (أ) (1) و ه (أ (أ) و ه و ه (أ (1) آلات ذات عجلتين الامراض رخصة السياقة ج، د، ها رخصة السياقة ب، ه، ملاحظات المسماة بالنوع الثقيل ) (ب) و ه (أ (1) آلات ذات ثلاث وأربع عجلات المسماة بالنوع الخفيف 6-3 (2) تجديد رخصة السياقة (تابع) الحدة البصرية الاقل الصوت العالى المسموع وخلال امتحان المناداة نقصان ولكن ضعيفة بين 5 و 10 أمتار والهمس فتكون المعايير كالآتي :
يمكن قبول الجهاز بين 1 متر ونصف ففيما يخص رخصة البديل حسب رأي متر (م).
الاختصاصي السياقة ج، د، و ه :
فهناك تناف مع فقدان السمع بقدر 25 ديسيبل على مستوى 50 % من الغموض وبحد أدنى يساوي 75% من الغموض في حدة مرتفعة ففيما يخص رخصة السياقة 161 1، ب، ف فالصم والبكم - الصم، لا يكون مناف ولكن اذا كان فقدان السمع مرتفعا على 60 ديسيبل على مستوى 50% من الغموض وبحد أدنى يساوى 75% من الغموض ففى هذه الحالة يكون فحص نفسي عقلاني ضروري الأحد 24 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1953 رخصة السياقة أ، (أ 1 ) و ه (أ (أ) و ه و ه (أ) (1) آلات ذات عجلتين ملاحظات الامراض رخصة السياقة ج، د ه رخصة السياقة ب، ه، المسماة بالنوع الثقيل) (ب) و ه ، (أ(1) آلات ذات ثلاث وأربع عجلات (المسماة بالنوع الخفيف الصم البكم مناف يمكن منح رخصة السياقة ففى جميع الحالات (م) اذا كان احساس يجب أن تكون العربة بضرورة اقتضاء فيكون معدة بمرأة ارتدادية الفحص النفساني ملزمة الجانبين (اشارة العقلاني ضروريا مع تقييدية توضع على امتحان حركي نفسي في رخصة السياقة).
مركز متخصص. 8-3 الدوى انه من المستحيل أن نحدد بدقة قوة الدوى فانه ففى حالة ما يدعو للشك يمثل مانعا الا فى حالة ما اذا كانت أهميته في وجود اضطراب توازن تشدد الصمم الرجوع الى الوصفة (أ (أ) (3-6). أو دوخة عند المترشح فيستلزم فحص دهليزي كما يستلزم فحص من طرف طبيب الاعصاب. 0-3 الدوخة الاحساس بالدوخة أو الدوخة القوية أو الدائمة فان اثبات وجود حزمة من مهما كانت كثرتها أو حدتها فتمنع منعا باتا الشذوذ يسبب عدم الحصول أو تجديد أي رخصة سياقة. الحصول على رخصة السياقة. - 10-3 التهابات الاذن (1 (1) التهابات الاذن الجافة لا تسبب تناف الا في حالة ففي حالة منح أو تجديد ما اذا كان الصمم الذي يتبع هذه الالتهابات هاما رخصة السياقة فيمكن اذا كان المرشح يعانى من الدوخة يرجع الى أن نعيد النظر في حالة الفقرة أو (1 (1) ( 3 6 و 3 – 9 ) . المرشح من طرف اختصاصي اذا حسن فعل
(2) الالتهابات الاذنية الدائمة والمتطورة الملزمة طبي أو جراحي سمع لجانب واحد مع الاذن المقابلة صحيحة وسمع المرشح أو اذا أدى هذا جيد). الفعل الى شفائه. 1954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1405 ه الامراض رخصة السياقة ج، د ه المسماة بالنوع الثقيل رخصة السياقة أ، (أ 1) 61 و ه (أ (أ) و ه و ه (11) آلات ذات عجلتين رخصة السياقة ب ه ، ملاحظات
(ب) و ه (11) آلات ذات ثلاثة وأربع عجلات | المسماة بالنوع الخفيف 10-3 1.2. فلا يسبب السيلان حاجزاء (تابع) .2.2. تتطلب حالة الجراح الاختصاصي. 1.2.2 . اذا كانت الجروح الاذنية فحصا من طرف غير خطيرة (الاثر الاذني فهذه الحالة (م) بشروط الفقرة (أ) (3-6) 2.2.2 فاذا كانت الجروح هامة (التهاب العظم، ورم زمني كواستزولى، أو اذا كانت علامة (ناسور) ففي هذه الحالات يمكن منح رخصة السياقة بعد اتخاذ رأى الاختصاصي. ففي هذه الحالة (م). 113 التهابات الادن الالتهابات الادنية الدائمة والمتطورة الملزمة لجانبين ففيما يخص الجراح الملزمة للجانبين الرجوع الى الفقرات 1 .2.2.2 3 – 6، 3-9، 3 – 10) - القسم الرابع الاضطرابات الاضطرابات العصبية والعملية والنفسية 1-4 العقلية ففى حالة شك فيكون رأى والعصبية أو العقلية الذى سيقوم الصادرة عن ادارية ضرورياء أمراض، عن كلوم، او عن عمليات جراحية للجهاز العصبي المركزي او المجاور والتي تعبر عن طريق اضطرابات حركية حواسيته أو الغدائية والتي تخل التوازن والتنسيق.
طبيب الامراض العصبية عند الاقتضاء بفحوص ففيما يخص قسم سلامة الطرق فيجب التنبه الى الثبات الانفعالى بما أن العداونية مهمة جدا.
تعتبر بعض الحصيلات الحركية نفسانية ضرورية فيجب أن تقام في مراكز خاصة بعد اخذ راي طبيب الامراض العقلية أو النفسية للجنة.
الأحد 24 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1953 رخصة السياقة أن (أ) (1) و ه (أ (أ) و ه و ه (أ (1 (1) الامراض رخصة السياقة ج، د ه آلات ذات عجلتين المسماة بالنوع الثقيل رخصة السياقة ب، ه ، ملاحظات
(ب) و ه (أ) (1) آلات ذات آلات ذات عجلتين رخصة السياقة ج، د، ه 2-4 تأخر عقلى خطير هناك تناف وفى حالة شك يمكن ضبط المستوى عن طريق فحص قياسي للنفس. 3-4 الذهان الحاد أو فهناك تناف ويجب أخذ رأى الاختصاصي.
الدائم 4-4 اضطرابات الطبع ففى حالة الشك تؤخذ بعين الاعتبار العدوانية والسلوك والتغيرات الانفعالية عندما تظهر خطورتها بوجه خاص. 5-4 الدخول المسشفى جميع الاضطرابات العقلية التي أدت الى الدخول الامراض الى المستشفى تلقائيا . ففى هذه الحالة يكون رأى العقلية اختصاصي غير الذي عالج المرشح ضروريا قبل أن يحضر المريض أمام الاطباء الاعضاء للجنة. 6-4 الصدمات هناك تناف ففى حالة الصرع المثبت فتمنع السياقة التشنجية وداء منعا باتا لاى عربة . غير أن في بعض الصرع الحالات المشكوك فيها والاستثنائية فيمكن منح رخصة سياقة مؤقتة بعد أخذ رأى طبيب الامراض العصبية أو طبيب الامراض العقلية الذي سيبدي رأيه حسب تحليل الفحص العيادي أو حسب تحليل مخطط الدماغ.
فلا تعنى هذه الحالات الاستثنائية أو المشكوك فيها الا الاشخاص الغير المعرضين لعلاج والذين لم تحصل لهم أزمة تشنجية منذ سنتين. 1956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1403 ه رخصة السياقة أ، (أ 1 و ه (أ (أ) و ه و ه (أ (1) آلات ذات عجلتين الامراض رخصة السياقة ج، د ه رخصة السياقة ب، ه، ملاحظات المسماة بالنوع الثقيل) (ب) و ه (أ (1) آلات ذات ثلاثة وأربع عجلات | المسماة بالنوع الخفيف أو الحالات المشكوك فيها والتي لا تعنى الا الاشخاص غير المعرضين الى العلاج والذين لم تحصل لهم أزمة منذ سنتين على الاقل.
4- المحدرات فتقدر حالة تنبه المرشح من طرف أطباء اللجنة والادوية الذين سيطلبون رأى اختصاصي معتمد في حالة الشك . 8-4 التسمممات ففى هذه الحالة يتطلب تنبه كبير نظرا لاهمية الخمرية الحادة ولحدة المشكل فيما يخص قسم سلامة الطرق.
أو الدائمة فاذا سلمت أي رخصة سياقة فتكون صلاحياتها القانونية محددة. (م) ضرورى. 9-4 الكلوم الجمجمية فتختلف السيرة التي يجب اتباعها حسب كل حالة رأى الاختصاصي وترتبط بالتنوع والمقام وبحدة الكلوم ضروري و بالجراح التي يسببها.
I - I الكلوم المفتوحة (الجروح، الجمجمية مخية) هناك تناف ومن الممكن أن تكون مراجعة فيما بعد. 2 الكلوم المغلقة
2 - I-2 الكسور البسيطة
2 - II بعلامات عصبية : هناك تضاد (من الممكن أن تراجع هذه الحالة فيما بعد). 2 1 2 بدون علامات عصبية : فسيكون القرار طبقا لنتائج مخططات كهربائية الدماغ المتتالية.
فاذا تبين انحطاط فهناك تضاد ففي حالة التحسن (ع). 3 الكلوم دون كسور.
الأحد 24 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1957 رخصة السياقة أ، (أ 1 و ه (أ (أ) و ه و ه (أ 1) آلات ذات عجلتين الامراض رخصة السياقة ج، د ه رخصة السياقة ب، ه ، ملاحظات المسماة بالنوع الثقيل) (ب) و ه (أ (1) آلات ذات ثلاثة وأربع عجلات | (المسماة بالنوع الخفيف 9-4 3 - I بدون فقدان الوعى. اذا كانت مخططات (تابع) - كهربائية الدماغ عادية فيمكن التحصل على رخصة السياقة. -3 2-3 بفقدان الوعي : مهما كانت نتائج الفحوص العيادية ومخططات كهربائية الدماغ.
هذه الحالات تسبب تضادا ولكن من الممكن أن تراجع هذه الحالات وأن تسلم رخصة سياقة مؤقتة بعد اتخاذ رأى الاختصاصي.
(4) الكلوم المخية العنقية. 1.4 بدون فقدان الوعى : رخصة السياقة ممنوحة . 2.4 بفقدان الوعى (م).
متلازمة ما بعد الصدمة : تعذر حسب حدتها. 104 الاميون الذين الرجوع الى الفقرة 24 ففى كل الحالات هناك تضاد لا يستطيعون فيما يخص رخصة السياقة د.
تعلم القراءة بسبب نقصان القسم الخامس مبحث الاعصاب وقدرة التحرك التعليمات العامة ففيما يخص النوع الثقيل ففيما يخص النوع الخفيف فلا يقبل أى جهاز بادل ولا فمن شأن الممتحن التقني يعتبر تغير السرعة أي اعداد مصحح لخلل أن يقدر فعالية اعدادات الآلى اعدادا.
سيكولوجي عند السائق. العربة. 1958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1405 ه الامراض رخصة السياقة ج، د ه المسماة بالنوع الثقيل | 1-5 التنسيق كل الالتهابات السحائية أو النخاعية أو الدائمة المسببة لقصان فى تنسيق رخصة السياقة أ، أ1) 61 و ه (أ (أ) و ه و ه (أ 1) ثلاثة وأربع عجلات رخصة السياقة ب ه ، ملاحظات
(ب) و ه (أ (1 (1) آلات ذات ثلاثة وأربع عجلات ( المسماة بالنوع الخفيف كل الالتهابات السائية المخية أو النخاعية الحادة أو الدائمة لنقصان فى تنسيق المسببة لنقصان في الحركات كالرقص والكنع والتصلد البقعى والامراض المخيخية والضنى الخ...
تنسيق الحركات كالرقص والكنع والتصلد البقعى والامراض المخيخية والضنى الخ ...
ففيما يخص هذه الامراض المثبتة وغير المهمة (م). 2-6 الرجفات الرجفات المهمة والمرتبطة - بمرض للجهاز التشنجات العصبي والتشنجات والصلابة التشنجية والصلابة و بالاخص باركنسن PARKINSON فتعتبر هذه الرجفات الخفيفة ذات وراثي (م).
ولكن الرجفات عند طابع عصبي او طابع المصاب بالاتيلى الدائم فهي دائما مستبعدة (الرجوع الى ملاحظات 48 ( .
الحبسة النفين جميع الحبسات الحبسات الصغيرة (م) ففيما يخص الصم البكم مسببة للمشال البكم المعزول (م) ما عدا اللكنات (م) الرجوع الى الفقرة النصفي. النسوع د حيث الصمم البكم المعزول (م) -3 .6 يسبب تناف.
الأحد 24 صفر عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1959 الامراض رخصة السياقة ج، د رخصة السياقة أ، (أ 1 ) و ه (أ (أ) و ه و ه (أ (1) ه آلات ذات عجلتين المسماة بالنوع الثقيل رخصة السياقة ب، ه ، ملاحظات
(ب) و ه (أ) (1) آلات ذات ثلاثة وأربع عجلات | (المسماة بالنوع الخفيف 4-5 القوة العضلية، طبقا لقامة ورشاقة المرشح أو اذا وجد أى سبب يجب أن تقدر القامة القامة ينقص بصفة غير عادية من القوة العضلية | والقوة العضلية طبقا اللازمة لسياقة عربة من النوع الثقيل، يجب على المعايير بناء أعضاء الطبيب أن يصرح برأى معاكس مؤقت أو نهائى سياقة السيارات فتكون وهذا حسب السن والظروف. أحيانا الاعدادات 5-5 التعوبية التعوبية المشكوك فيها ضرورية.
خلال مظهر المرشح والمؤكدة بالامتحانات المخصصة الا وهى : الاقماء والسلم ومقياس القوى الخ... 6-5 أمراض الاجهزة كل أمراض الجهاز العصبى والعضلات - المتسببة كل أمراض الجهاز العصبية في نقصان الحركة، والاحساس أو التنسيق | العصبي والعضلات كالتهاب النخاع التكهفى، والتهاب أعصاب المسببة في نقصان الحركة متعددة والاعتلالات ) d'Addison Maladie (
5- الشلل الوجهى الشلل الوجهي الحاد.
الشلل الوجهى بعلامة العصبية ومرض أدسون والاحساس أو التنسيق المعالجة الخ... كالتهاب أعضاء متعددة والاعتلالات العصبية مرض أدسون ) d'Addison Maladie ( المعالجة الخ . . .
ففيما يخص هذه الامراض ما عدا مرض أدسون d'Addison Maladie ) الرجوع الى الصفحات الموالية حسب العواقب ( م ) .
شارل بيل ( Bell Charles ) الشلل الوجهى الحاد..
الشلل الوجي الحاد علامة شارل بيل ) Bell Charles ( ) ( . 1960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1405 ه الامراض رخصة السياقة ج، د ه المسماة بالنوع الثقيل 1 اليد اليسرى : 8-5 الاعضاء العلوية يجب أن تكون لها قبضة اليدين، قوية وعريضة وبقدرة الساعدين معارضة فعالة وعلى الاقل سبابة قطعت لها أنملة تبقى مضادة مع أصبعين لهم حركة عادية فاذا كانت السبابة سليمة فستؤخذ بعين الاعتبار فعالية قبضتها 2 اليد اليمنى :
رخصة السياقة أ، (أ 1 ) و ه (أ (أ) و ه و ه (أ 1) آلات ذات عجلتين رخصة السياقة ب، ه، ملاحظات
(ب) و ه (أ (1 (1) آلات ذات ثلاثة وأربع عجلات المسماة بالنوع الخفيف
1 - رخصة السياقة أففيما يخص النوع الثقيل و أ ، ف (أ) و ف (أ) (1 (1) فيجب تقدير القوة عربات ذات عجلتين. العضلية للقبض بطريقة يجب أن يستجيب فيزيولوجية من طرف العضوين العلويين الى الاطباء الممتحنين وهذا الشروط المحددة في رغم التشوهات التي العمود الى الجانب فيما طرأت عليها ويجب يخص رخصات السياقة كذلك أن تعتبر معادلة للنوع الثقيل وزيادة على ليد عادية.
ذلك فيجب أن يكون مفصل المرفق محفوظا يجب أن يكون العضو كليا (يجب ذكر الجهاز المقطوع مملوءا وغير البديل أو اعداد مؤلم وغير مراق. ويجب العربة ). أن تكون المفاصل محفوظة كليا بما في ذلك المفاصل التحتية.
يجب أن تكون لها على 2 رخصة السياقة ف تشوهات الاصابع الاقل الانملة الأولى للابهام والانملة الاولى الثلاثة أصابع مع تمامية المفاصل السنعية الانملية .
( - 11) ، ثلاث وأربع بالجروح المفصلية عجلات ،ب، ف (ب) كل والوترية أو الصفقية عامة أو قطع عضو مما (مرض دوفتر يسبب عند السائق عجزا Duphytre du Maladie في التصرف الفعال والكلوم . المتكررة الخ..) أمام المقود ولو باليد وكل التشوهات من هذا السليمة. ففى هذه الصنف مما يضايق الحالة يكون تضاد. القبضة، ففي هذه الحالات يكون رأى الاختصاصي ضروريا.
الأحد 24 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1961 رخصة السياقة أ، (أ 1 رخصة السياقة ج، د ه و ه (أ (أ) و ه و ه (أ (1 (1) آلات ذات عجلتين الامراض المسماة بالنوع الثقيل) رخصة السياقة ب، ه، ) و ه (أ (1 (1) آلات ذات ملاحظات (ب ثلاثة وأربع عجلات المسماة بالنوع الخفيف 8-5 3 - قطع الساعد : تناف لا يقبل التصرف بالمقود (تابع) باليد المجهزة الا في حالة ما اذا كان مفصل المرفق سليما (العربة معدة) فيجب أن يعين العضو الاقل تشوها كما يعين في رخصات السياقة للنوع الثقيل اليد) اليسرى) 9-5 قطع الاعضاء : قطع الاعضاء : فهناك تناف. 10-5 تيبس وتصلب تعتبر مستبعدة الجروح المفاصل العلوية المثبتة للاعصاب والعظام والمفاصل والاوتار أو التي تسبب نقصا هاما في الاحساس أو في القوة والتنقل. ففى هذه الحالات رأى الاختصاصي ضروري. (م) ففيما يخص السواق القدمي يمكن قبول تصلبات المرفق أو الكتف الغير المؤلمة ولكن يجب أن تكون الوضعية جيدة للسياقة.
موافقة مع منح رخصة سياقة ف اذا كان العضو الآخر سليما.
ففى حالة الجروح المثبتة للأعصاب والعظام والمفاصل والاوتار والعضلات المسببة لنقص هام في الاحساس أو في القوة أو في التنقل يكون رأى الاختصاصي ضروري (م).
يمكن قبول تصلبات المرفق أو الكتف الغير المؤلمة ولكن يجب أن تكون الوضعية جيدة للسياقة . 1962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1405 ه رخصة السياقة أ، (أ1، و ه (أ (أ) و ه و ه (أ 1) آلات ذات عجلتين الامراض رخصة السياقة ج، د ه رخصة السياقة ب، ه ، ملاحظات المسماة بالنوع الثقيل) (ب) و ه (أ (1) آلات ذات ثلاثة وأربع عجلات | المسماة بالنوع الخفيف 10-5 يجب أن يراجع ففيما يخص رخصات (تابع) الاختصاصى النقص السياقة أ، أ ، ف (1) البارز للتعويض لبسط و ف (أ) (1 (1) العربات ذات اليد وتوجيهها الى عجلتين فتكون مستبعدة الاسفل. كل الجروح التي تضايق اليدين أو الذراعين في مهماتهم الثلاث والتي هي ثبت المقود، دوران القبضات وتشغيل المقابض ففيما يخص رخصات السياقة أ، أ ، I ، ف (أ) و ف (أ ) الآلات ذات عجلتين يكون رأى الاختصاصي ضروريا عند غياب أو نقصان بارز لبسط اليد وتوجيهها الى الاسفل. 11-5 الاعضاء السفلى (1) العضو الاسفل اليساري يجب أن تعرض كل 1.1) فيكون مستبعدا كل قطع يزيد على 3/1/3/1/ الساق الجروح المصيبة للاعضاء فاذا كان القطع دون هذا المستوى يمكن فسخ السفلى على رأى . أو تجديد رخصة السياقة اذا كان ثنى الركبة الاختصاصي.
يزيد عن الزاوية المستقيمة ب 10 درجات. 2.1 الجروح المثبتة للاعصاب، وعظام المفاصل للاوتار أو للعضلات والتي تتسبب في نقص ملحوظ للقوة أو لمد الرجل فهذه الحالات موافق عليها بشرطين :
الأحد 24 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1963 رخصة السياقة أو (أ 1 و ه (أ (أ) و ه و ه (أ (1) رخصة السياقة ج، د ه آلات ذات عجلتين الامراض المسماة بالنوع الثقيل رخصة السياقة ب ه، ملاحظات
(ب) و ه (أ (1) آلات ذات ثلاثة وأربع عجلات المسماة بالنوع الخفيف 11-5 1 (1) عدم وجود الالم (تابع) (2) تحرك الرجل حول الزاوية المستقيمة.
(2) العضو الاسفل الايمن : 1.2 يوافق القطع الى حد ما البين المشطى بحذاء مطابق وبقاء الحركة وثبات مفاصل الركبة والورك. فلا يوافق على القطوع التحتية. 2.2 نفس معايير الفقرة 2-1 المذكورة أعلاه.
(3) الركبة : تيبس أو تصلب الركبة التي لا تسمح الثنى الى مستوى 800 فهذه الحالة غير منافية . 12-5 قدم مشوهة السياقة ممكنة اذا كان تعويض بأحذية تجبيرية .
الجروح المختلفة سيترك تقدير تجمع جروح مختلفة سواء كانت للاعضاء ذات جانب واحد أو ذات جانبين الى اللجنة الطبية بعد أخذ رأى الاختصاصي وبعد مراجعة قدرات السائق من طرف الخبير التقني. 13-5 الفخذ والورك فلا توفق تصلبات الورك الا فى حالة ما اذا كانت غير مهمة وغير مؤلمة. يوافق على ابعاد العضو عن محور الجسم وتقريبه نحوه اذا كانت محددة الى نصف المسافة. 14-6 العمود الفقرى توفق تصلبات وتشوهات العمود الفقرى الظهرى القطني ما عدا التصلبات والتشوهات التي هي ذات أهمية استثنائية. (م).
ولكن يجب أن يحفظ العمود العنقي تحركات دورية كافية. 1964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1405 ه رخصة السياقة أ، (أ 1 و ه (أ (أ) و ه و ه (أ 1) آلات ذات عجلتين الامراض رخصة السياقة ج، د ه رخصة السياقة ب، ه، ملاحظات المسماة بالنوع الثقيل ) (ب) و ه (أ (1) آلات ذات ثلاثة وأربع عجلات (المسماة بالنوع الخفيف القسم السادس ميادين متنوعة 10 الامراض الرئوية ان التطورات والمضايقات التي تسببها أمراض القسم السادس ستحدد ورأى الطبيب (م) محتمل ففيما يخص المرشحين الجدد فتعتبر أمراض مستبعدة كل الامراض التي تسبب مضايقة في التنفس ببهر بعد الجهد أو تلقائيا. ففيما يخص السواق القدماء في جميع الحالات (م). 24 مرض السل يستبعد من الحصول على تجديد رخصة السياقة كل مصاب بمرض السل المفتوح وهذا فيما يخص الصنف دو ب التجميع المدرسي سيارات الاسعاف الطاكسي، سيارات تعليم سياقة العربات ذات محرك ولو بعد أخذ رأى الاختصاصي.
الأحد 24 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1965 الامراض رخصة السياقة ج، د، ه المسماة بالنوع الثقيل) رخصة السياقة أ، أ1 و ه (أ (أ) و ه و ه (أ (1) آلات ذات عجلتين رخصة السياقة ب، ه ، ملاحظات
(ب) و ه (أ (1) آلات ذات ثلاثة وأربع عجلات المسماة بالنوع الخفيف أمراض السرطان أمراض السرطان عندما تتبع علامات المتبوعة بعلامات وظيفية وبعلامات عامة مهمة. أمراض السرطان في بدايتها (م).
- الحبنات تسبب الحبنات تناف
- الفتوق رأى الاختصاصي وانحداقات البطن ضرورى.
وظيفية (م) (১) مماثل
- التهابات الكلية التهابات الكلية الدائمة التهابات الكلية الدائمة يمكن أن تقام في مخبر الدائمة. والمكشوفة بالفحص الشامل الاحيائي أو بالضغط الدموى المرتفع والمؤكدة بالفحوص المخبرية (منسوب الدقيقة، تقدير وظيفة الكليتين الخ...) والمميزة بوجود اليوريا الفحوص الموصوفة الدموية المرتفعة بصفة ويجب أن يتحقق في دائمة أو اذا تبينت المخبر من شخصية المرشح متضاعفات في مراجع عند القيام بالاخيذة.
أخرى لهذا الصنف وبالاخص الدوخات والآلام في الرأس). 7-6 مرض السكر الحلو لا تسمح السياقة : لا تسمح السياقة : 1 (1) لكل مصاب بمرض (1) لكل مصاب بمرض رأى الاختصاصي ضروري السكر الحماضي الغير السكر الحماضي الغير لاى استثناء مؤقت.
معرض.
معوض. 1966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1405 ه الامراض ارخصة السياقة ج، د ه المسماة بالنوع الثقيل رخصة السياقة أ، (أ 1) و ه (أ (أ) و ه و ه (أ (1 (1) آلات ذات عجلتين رخصة السياقة ب، ه ، ملاحظات
(ب) و ه (أ (1) آلات ذات ثلاثة وأربع عجلات المسماة بالنوع الخفيف 7-6 (2) لكل مصاب بمرض يمكن أن تسمح السياقة (تابع) السكر الغير موازن بالحمية أو بالمعالجة بالادوية المنقصة السكرية الدم.
(3) لكل مصاب بمرض السكر ومعالج بالانسولين.
للمصابين الآخرين بمرض السكر (م).
ما عدا اذا تبينت مضاعفات في مراجع أخرى لهذا الصنف.
(4) لكل المصابين بمرض السكر والذين تحصل لهم مضاعفات انحطاطية وبالاخص، البصرية، العصبية والقلب والاوعية الخ. 8 مرض السكر مرض السكر البوال التفه البوالي التفه م تنقية الكليتين تضاد.
مرض السكر البوال التفه ففيما يخص المرشحين الخاضعين لتنقية الكيلتين (م) بعد أخذ رأى الاختصاصي.
الأحد 24 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.