قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1405 الموافق 15 نوفمبر سنة 1984 يحدد قائمة الاصابات التي تتعارض والحصول أو الابقاء على رخصة السياقة. 1941

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.