مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. 1493 الاحد 1481
المادة الأولى
فتح المادةيمكن السيارات المذكورة في 1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 20 ذو الحجة عام 1404 ه المادة 124 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 المذكور أعلاه، ان تقبل وفقا لما يأتي :
- على أساس نموذج المركبة الذي لا يراعى فيه الا قاعدتها.
- على اساس انفرادى يراعى فيه اما كونها مركبة جديدة او مركبة سبق استعمالها وكانت موضوعة تحويلات بالغة.
المادة 2
فتح المادةتوجه طلبات القبول الى مصلحة المناجم التي تحدد مكان القبول وتاريخه. غير ان هذه الترتيبات لا تطبق على الحالات المنصوص عليها في المادة 15 ادناه.
قبول السيارات على اساس نموذجها
المادة 3
فتح المادةيجب على كل صانع أو ممثله المعتمد ان يطلب قبول كل سيارة يعتزم صنعها في نماذج متماثلة أو بيعها في الجزائر، حسب نموذجها.
يجب على كل صانع او ممثله المعتمد ان يقدم مع كل طلب قبول على اساس النموذج ثلاث (3) نسخ من بيان يتضمن المعلومات المذكورة فى الملحق رقم 1 على الاقل والتي يتيحها نوع السيارة. 6 اذا كان الصانع أو ممثله المعتمد يرغب في الاحتفاظ لنفسه بنوع من الاختيار فى صنع او تجهيز نموذج معين من السيارات فانه يمكنه ان عبين في هذا البيان مختلف البدائل المقررة.
يجب ان لاتنال هذه البدائل من مدى مطابقة النموذج للاحكام القانونية. ويمكن مصلحة المناجم ان تطالب بتعديل البيان الوصفي او ان تطلب استكماله او تحديد البدائل الممكنة للنموذج الواحد.
المادة 4
فتح المادةتعد مصلحة المناجم بناء على البيان الوصفى وبعد فحص المركبة محضرا للقبول مطابقا للنموذج المذكور في الملحق رقم 2 وترسل نسخة منه الى الصانع او ممثله المعتمد.
يقوم الصانع او ممثله المعتمد عند ذلك بطبع البيان المتبوع بمحضر المعاينة، ويسلم مصلحة | | المناجم خلال ثلاثين يوما من تاريخ القبول منتى (200) نسخة على ان تكون كل صفحة منه مسطرة بخط مائل أحمر 10 تتولى مصلحة المناجم توزيع النسخ على مصلحة تسجيل المركبات في الولايات.
المادة 5
فتح المادةيجب على الصانع او ممثله المعتمد ان يصرح بكل تعديل يدخله على أحد العناصر الموصوفة في البيان لمصلحة المناجم التي تقرر.
عند اللزوم احداث نموذج جديد أو استكمال البيان الوصفى السابق أو ما اذا كانت الامور تبقى على حالها.
وفي حالة ما اذا كان البيان الوصفي موضوع استيفاء فانه يذكر فيه الرقم الترتيبي للسلسلة التي يبدأ فيها العمل بهذا التعديل. ويتلقى هذا الاستيفاء نفس التوزيع الذي يتلقاه البيان الاصلى بعد مصادقة مصلحة المناجم عليه.
المادة 6
فتح المادةيجب على كل صانع أو ممثله المعتمد يسلم مركبة جاهزة للاستعمال ان يسلم المشترى نسختين من البيان متبوعا بمحضر القبول وبشهادة مطابقة النموذج للملحق رقم 3، ويجب التسطير بخط مائل احمر على احدى النسختين.
يجب ان تتضمن احدى النسختين عند اللزوم بيانا واضحا للبدائل المعتمدة بالنسبة الى المركبة المعنية.
يعطى لكل مركبة مصنوعة طبقا للنموذج المعين رقم ترتيبي في السلسلة وذلك وفقا للمادة 126 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 المذكور أعلاه، وتعطى الارقام بصورة متلاحقة، ويجب ان يذكر الرقم الترتيبي في سلسلة النموذج في شهادة المطابقة. واذا كان ترقيم اى سلسلة لا يبدأ من رقم 1، فان رقم الانطلاق يذكر في البيان الوصفى.
يخبر الصانع أو ممثله المعتمد مصلحة المناجم أسماء الاشخاص الذين يرخص لهم بتوقيع شهادات المطابقة وبصفاتهم، ويجب أن ينتمى هؤلاء الاشخاص من حيث المبدأ الى مصلحة المراقبة لدى الانتهاء من الصنع.
الاحد 20 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495
المادة 7
فتح المادةيدعم المشترى التصريح بوضع يرفق صاحب السيارة النسخة الاصلية من المركبة موضع السير المقرر في المادة 128 من الأمر الشهادة القبول بطلب التسجيل.
رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 لمذكور أعلاه بنسختى البيان المسلمين له. ويجب ان يكون هذا التصريح مطابقا لنموذج الملحق 4.
تحفظ الولاية النسخة غير المسطرة ويثبت ي النسخة المسطرة بالاحمر رقم التسجيل ثم تعاد الى المصرح مع البطاقة الرمادية. ويحفظها مالك السيارة.
قبول سيارة جديدة بصورة انفرادية
المادة 8
فتح المادةيجب على كل صانع سيارة غير مطابقة لاى نموذج من النماذج المقبولة ولا تكون مصنوعة في نماذج مماثلة، ان يقوم قبل وضع السيارة موضع السير بارسال طلب قبول بصورة انفرادية الى مصلحة المناجم في مقر اقامته 6 ويرفق الطلب بثلاث نسخ من بيان وصفى يقدم المعلومات المذكورة في الملحق رقم 1 والتي يسمح نوع السيارة باعطائها.
المادة و : تمنح مصلحة المناجم رقم تعريف خاص للمركبة ثم تراقب مدى مطابقته وطريقة اثبات هذا الرقم التعريفي، وبعد فحص المركبة، يعد محضر قبول من نموذج الملحق 5 ويؤشر نسختين من البيان الوصفى اللتين تسطر احواهما بخط مائل أحمر. ثم يتصرف طبقا للمادة 7.
المادة 10
فتح المادةيخضع لقبول المطابقة كل مالك لسيارة جديدة مستوردة غير مطابقة لاى من النماذج المقبولة وكانت موضوع تسجيل مؤقت في البلد الذي صدرت منه.
يقدم مالك السيارة لمصلحة المناجم بيانا وصفيا يسلمه اياه الصانع، ووصل التسجيل المؤقت في البلد الذي صدرت منه السيارة.
تقوم مصلحة المناجم بفحص السيارة ثم تسلم مالكها على اثر ذلك شهادة القبول في نسختين من نموذج الملحق 6.
قبول قواعد السيارة المادة II : يجب على كل صانع أو ممثله المعتمد يسلم قواعد لهيكلة السيارات او لتجهيزها بناء على طلب المشترى ان يطلب القبول حسب النموذج ووفق الشروط المقررة في المادة 3.
المادة 12
فتح المادةتعد مصلحة المناجم بعد فحص القاعدة، محضر قبول مطابق لنموذج الملحق 7 ثم يتصرف طبقا للمواد 4 و 5 و 6 أعلاه.
تكون شهادة المطابقة المقررة في المادة 6 مطابقة لنموذج الملحق 8.
يتعين على الصانع أو ممثله المعتمد تسليم المشترى أو مهيكل السيارات ثلاث نسخ من البيان الوصفي على أن تكون نسختان منه مسطرتين بخط مائل أحمر وان يحتفظ المهيكل باحدى هاتين النسختين.
المادة 13
فتح المادةاذا أدخل المهيكل أثناء تجهيز السيارة تعديلا على القاعدة فانه يتصرف طبقا للمادتين 8 و 9 واذا كان العكس فان المهيكل يعد، عقب الانتهاء من تجهيز السيارة، شهادة في ثلاث (3) نسخ تثبت ان قاعدة السيارة بقيت مطابقة للنموذج الموصوف في البيان الوصفي، وان السيارة المهيكلة تتوفر فيها مطالب المواد من 79 الى 80 ومن 100 الى 109 و 111 و 117 و 128 مع الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 المذكور أعلاه والقرارات المتخذة لتطبيقه.
تبين الشهادة نوع الهيكل، ووزن السيارة فارغة، ومجموع عدد المقاعد في الملحق 1 على العموم مما لم يذكر فى البيان الوصفي للقاعدة.
واذا كان الأمر يتعلق بسيارة معدة لنقل الاشخاص المشترك فان الشهادة تبين أيضا الترتيبات المتخذة للوفاء بمطالب القرار الوزارى المتخذ عملا بالمادة 122 من الامر رقم 74 107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 المذكور أعلاه. 1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 20 ذو الحجة عام 1404 ه اذا كان بارز القاعدة الخلفي من السيارة المهيكلة يتجاوز الحد الاقصى المقرر فى البيان الوصفي لنموذج القاعدة، فانه يجب أن يرفق بشهادة المهيكل اذن خاص من الصانع.
يجب على مالك السيارة أن يطلب من مصلحة المناجم قبولا تكميليا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذلك فى الحالتين الآتيتين :
أ (أ) أن لا تكون القاعدة عند قبولها مشتملة على التجهيزات المقررة في المواد من 100 الى 103، ومن 105 الى 109 و III من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 المذكور أعلاه، ب أن تكون السيارة المهيكلة معدة لنقل الاشخاص المشترك.
يرفق مالك السيارة نسختين (2) من البيان الموصفى للقاعدة والنسخ الثلاث من شهادة المهيكل بطلبه.
تتحقق مصلحة المناجم من أن القاعدة بقيت مطابقة للنموذج الموصوف في البيان الوصفى وتتحقق من أن السيارة بكاملها تتوفر فيها مطالب المواد من 19 الى 80 ومن 100 الى III ، و 122 و 123 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 المذكور أعلاه، وتعد حينئذ وصفا مختصرا ومحضر قبول مطابق لنموذج الملحق ..
لا يجوز أن يفوق الوزن الكلى المرخص به مع الحمولة لسيارة كاملة مجموع الوزن المرخص به مع الحمولة المحددة لدى قبول القاعدة.
ويتصرف بعد ذلك طبقا للمادة 7.
المادة 14
فتح المادةاذا أراد المهيكل بناء نظائر مماثلة لنفس منوال القاعدة على نموذج معين من السيارة الجديدة مما يترتب عليه تغيير نوع السيارة المذكورة، فانه يمكنه أن يطلب القبول التكميلي لذلك حسب كل نموذج وفقا للشروط المقررة في المواد من 1 الى 7 أعلاه. - يتلقى كل مشتر نسختين (2) من البيان لوصفى للقاعدة أو للسيارة ونسختين (2) من لبيان الوصفي التكميلي للهيكل.
ولتطبيق المادة 7 أعلاه يتصرف كما لو كانت هاتان الوثيقتان لا تشكلان الا وثيقة واحدة.
تحوير السيارة او قبول سيارة مستعملة بصورة فردية
المادة 15
فتح المادةكل تحوير لقاعدة سيارة مستعملة يمكن أن يغير وضعيتها بالنسبة الى المواد من 71 الى 80 و من 85 الى 99 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 المذكور أعلاه يشكل تحويرا ملحوظا كما هو منصوص عليه في المادة 124 من الامر المذكور.
ومثل هذا التحوير أو كل تغيير يدخل على السيارة فيجعلها غير مطابقة للبيانات المذكورة في البطاقة الرمادية يجب أن يصرح به للولاية مع تقديم البطاقة الرمادية لدعم ذلك.
كما يقدم نفس التصريح عندما يعاد تكوين سيارة ما انطلاقا من قطع غيار أو عندما يريد شخص من الاشخاص اطلاق سيارة مستعملة للسير من جديد ليست لها بطاقة رمادية.
وفي جميع الحالات يرفق الطالب بطلبه بيانا وصفيا معدا فى ثلاث (3) نسخ ويعد هذا البيان طبقا لنماذج الملحقات 1 او 10 او 11.
ويعد هذا البيان طبقا لنماذج الملحقات 1 أو مصلحة المناجم فان البيان الوصفى يمكنه أن يقتصر على وصف التغييرات التي أدخلت على السيارة بالنظر الى ما كانت عليه لدى قبولها السابق.
عندما يقدم الطلب على اثر ادخال تحوير على سيارة يتضمن رفع الوزن الكلي المسموح به مع الحمولة، الذي أقرته مصلحة المناجم لدى عملية الاحد 20 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497 القبول الاول فانه يجب على من قام بهذا التحوير أن يبين تحت مسؤوليته الوزن الكلي المسموح به مع الحمولة الناجم عن هذا التحوير. ويجب مع ناحية أخرى أن يكون هذا البيان مصحوبا بالموافقة الكتابية من صانع القاعدة، تأذن دون قيد، باستعمال الوزن الجديد الكلى مع الحمولة بالنسبة الى الاجزاء غير المغيرة من القاعدة.
المادة 16
فتح المادةتسجل الولاية الملف وتذكر ذلك عند اللزوم فى الورقة (ب) البطاقات الرمادية التي تقدم دعما للتصريح.
ترسل الولاية الملف الى مصلحة المناجم لقبول السيارة الا فى الحالة التي يتعلق الأمر فيها بمجرد تغيير هيكل سيارة غير مخصصة لنقل الاشخاص المشترك دون تغيير الوزن الكلى مع الحمولة.
تعد مصلحة المناجم بعد فحص السيارة، محضر القبول طبقا للنماذج المبينة في الملاحق 5 أو 7 أو 13 ، وترسل الى الولاية نسختان منه احداهما مسطرة بخط مائل أحمر.
ثم يتصرف وفقا للمادة 7 الفقرة الثانية.
احكام عامة
المادة 17
فتح المادةيمكن المعنى في حالة رفض مصلحة المناجم تحرير محضر يثبت أن السيارة تتوفر فيها الشروط القانونية أن يرفع القضية الى وزير النقل الذي يفصل فيها بعد استشارة وزير الصناعة الثقيلة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1404 الموافق سبتمبر سنة 1984.
صالح قوجيل الملاحق من 1 الى 13 - الملحق الاول البيان الوصفى :
معلومات تقدم تأييدا لطلب :
- - القبول حسب النموذج
- قبول سيارة جديدة قبول سيارة مستعملة (1).
الصنف :
النوع :
الوزن الكلى المسموح به مع الحمولة : .....
مركبة انفرادية : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0.0 * مركبة مع مقطورة : 1 : 00 : 20 : 00.00 : 0 00 : 00 : 0 : 20 أو اذا كان الامر يتعلق بمركبة مفصلية الوزن الكلى المسموح به للمجموع (1) : ............
عدد أماكن الجلوس (بما في ذلك السائق) : .... 0010010 .........
اسم الصانع وعنوانه : 01002002100 اسم الممثل المعتمد وعنوانه (اذا كان الامن يتعلق بصانع أجنبي) :
أولا التكوين العام للمركبة :
عدد المحاور والمجلات الجنازر عند الاقتضاء أو أشرطة الدرجان) : ....................
العجلات القاطرة : .........
بنية القاعدة الهيكلية (الشكل : مستقيم، شد الانخفاض الخ (...) العوارض واللجائف (معدن، أبعاده، سمكه قاعدة من المعدن المصبوب :
مكان المحرك وهيئته : Lo................... Lo حجرة القيادة أمام المحرك خلفه) :
(1) تشطب البيانات غير المفيدة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 20 ذو الحجة عام 1404 ه 1498 ثانيا - الابعاد والاوزان :
أقصى قاعدة اللف ............ ....
المسافة بين محورين متعاقبين مقعد الربط متى كان الأمر يتعلق بشبه متطورة) : .............
سبل المحاور المتعاقبة مقيسة بين مسطحات تناسق العجلات المطاطية البسيطة أو المتوأمة) : ..................
طول القاعدة غير المهيكلة بادراج جميع النتوءات ........ ........ ..........
عرض القاعدة غير المهيكلة بادراج جميع النتوءات : ............ .........
بارز القاعدة، بادراج جميع النتؤات التي تتجاوز أقصى القاعدة : D .................
نحو الامام :: .........
نحو الخلف : 01001000000...........
الابعاد القصوى للسيارة المهيكلة أو خارج الكل) :
العرض : ................ .......
الطول : ............................
بارز القاعدة الامامي : ................
بارز القاعدة الخلفي : .........
ارتفاع الفراغ فوق الارض : to..............
وزن القاعدة مجردة : ................ ... ... ... ... . .
وزن السيارة المهيكلة المنتظمة السير (وزن قاعدة الحجرة اذا لم يقدم الصانع الهيكل) : .. 0.0 : 00 ..........
توزيع هذا الوزن بين المحاور ومقعد الربط متى كان الامر يتعلق بشبه مقطورة) :
الوزن الكلى الاقصى المسموح به مع الحمولة للمجموع في حالة ما اذا استعملت المركبة كقاطرة :
ثالثا - المحرك :
الصانع اذا لم يكن هو صانع المركبة) : ...
أ - حالة محرك حراري :
الطراز (الانفجار، الاحتراق الخ) : ......
دورة : ........... ...........
عدد الاسطوانات وهيئتها : ...................
مكان ومقبض التوزيع : .........
التقوير، شوط المكبس، سعة الاسطوانة : ......
معدل الضغط : .............. ..........
القوة الادارية : ............ ......... ΧΟΤΟΚΟΣ الوقود المستعمل عادة : . ... ...... .... ...
خزانات الوقود (السعة الموقع، وطريقة التثبيت) : ..............................
التجهيز المحتمل لانتاج الغاز العادم أو تخزين غاز المدينة القائمة الاصناف، الخصائص، الموقع) : .... ........ :.... :
الخزان الاضافي للوقود السائل (السعة، الموقع) ................
الضاغط المحتمل وجوده (الطراز، مقبض زيادة الضغط ) 10.000 .......... ............
نظام دوران المحرك : .....................010.000 الحد الاقصى : .................*.*) مناسب للمزدوجة القصوى : ...........
مناسب للقوة القصوى : .............
انفلات الغازات (طريقة انبساط الغاز في حالة وجود أسطوانة الانفلات، أبعاد الاسطوانات، .... .... ....................
مواقعها بالنسبة الى خزانات الوقود، فعاليتها لتلطيف الاصوات) : ............................
تزويد المحرك نمط مضخة الحراق، نمط مضخة الحقن الخ ...) : ....................
الاحد 20 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 الاشتعال أنماط الاجهزة وأصنافها، مقدم الاشتعال ........ ......
التوزيع الكهربائي (القوة الكهربائية، نمط المراكم وطاقتها) : .............. .........
التشحيم : ....
التبريد : الهواء، الماء، موقع البراد وطاقته) :
ب - حالة محرك كهربائي :
المركب :
بطاريات الجر (عدد عناصرها، وزنها، طاقتها | محسوبة بوحدة قياس الطاقة الكهربائية «الامبير»
في الساعة، موقعها) .....
رابعا - نقل الحركة :
الوصل، نمطه :
علبة السرعة، نمطها، تركيباتها، التشبيك المباشر، نمط مقبض التوجيه :
نقل المحرك، العلبة الجسر، المقويات المحتلمة، محرك الى محتمل : 00 00 : 00 : 00 : 00 : 00 تخفيف سرعة النقل : ΟΙ ΟΠΟΙΟΙΟΙΟΖΟΟΟΟΟΟΟ تركيب السرعة نسب العلبة ازدواجية مخروطة التخفيف الكلى لسرعة النقل
- I
- 2 3- السير الى الخلف مع العجلات المطاطية عيار ::........
الامتار) عند السرعة العادية لمحرك يدور 1000 تركيب درجات السرعة
- السرعة الاولى السرعة الثانية - السرعة الثالثة - السرعة الرابعة -
- السرعة الخامسة السير الى الخلف - عند السرعة القصوى لدوران المحرك، تبلغ سرعة المركبة ............ كلم في الساعة.
الدفع ونقل ارتدادات الكبح) .................
مؤشر السرعة، ومسجلها المحتمل : ..............
أداة الحد من السرعة المحتملة وضبطها عند الصنع التي تكون دائرة جريانها تحت الحمولة كذا من دورة في الدقيقة، تبلغ السرعة :
السرعة بالكيلومترات في الساعة - - - - - - خامسا - الارتكاز :
طراز بنية الارتكاز لكل محور أو دولاب (نوع النوابض وموقعها) ...... ..........
الليونة ............................. 20 المثبت : ........ ............... 1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ذو الحجة عام 1404 ه سادسا - المقود :
الطراز البرغى الكروى، البرغي الانهائي، المعلاقي، الخ (...) ..... ] ..........
نقل الحركة الى الدواليب تخفيف السرعة ............
قطر الانعطاف الذي تندرج فيه المركبة بجميع نتواتها) المقود المدعوم التموين بالطاقة وحالة غياب هذا التموين) سابعا - الكبح :
أجهزة الكبح 100 جهاز خاص ΠΟΤΟΤΟΕΟΥΟΥΟΥΟΤΟΣΟΥΡΙΟΣ ΟΧΟ جهاز النجدة مكبح تعطيل الحركة، اذا كان منفصلا عن الجهازين السابقين ................ ΣΤΟΧΟ مبطىء الحركة المحتمل جهاز الكبح الآلى فى حالة انفصام الربط متى كان الامر متعلقا بمقطورة) لكل جهاز من الاجهزة : Terroronton*************************** طراز المكابح ونوعها ذات طبلة، ذات أسطوانة)، الاتصال بالدواليب المكبوحة حلية الاحتكاك، نوعها، مساحتها الفاعلة، أشعة الطبلات الفكوك أو الاسطوانات، تبديد الطاقة الحرارية الذي ينشر الاحتكاك.
نقل الحركة والمقبض برسم بياني في الملحق (التكوين، الضبط، علاقة الروافع، الجهد في مساحات الاحتكاك تبعا للمجهود الممارس على قطعة الزمام مذكرة الحساب في الملحق) سهولة الوصول الى هذه القطعة موقعها، أزمة وقافة في حالة نقل للحركة غير الميكانيكية، خصائص القطع الاساسية لنقل الحركة، أسطوانات الزمام ومكابسه، الاسطوانات المستقبلة.
مصدر الطاقة الخارجي المحتمل (خصائصه طاقة المراكم، الضغط الاقصى والادنى المضاغطة ومنبه مستوى الطاقة الادنى فى لوحة القيادة الخزانات تحت الفارغة وصمامات التموين، ضوابط التموين، مراعاة التنظيم الخاص بأجهزة الضغط).
الدواليب المكبوحة والجزء المكبوح من الوزن الكلي المسموح به مع الحمولة .
التقاصر الاقصى الملحوظ في جهاز قياس التقاصر في العمود السائل خلال تجارب القبول أو الحمولة القصوى المسموح بها في الطريق السوى ودرجات السرعة العادية، على أن تكون علبة السرعة فى التركيب المطابق لاعلى سرعة.
استقلال أجهزة الكبح، يوضح ثبات الاجهزة المشتركة.
كبح مقطورة ان اقتضى الأمر ذلك.
هل ان تصميم أحد أجهزة الكبح للتأثير في فرامل مقطورة ؟ هل يوجد لهذا الغرض جهاز خاص ؟ تقدم جميع البيانات المفيدة على الوصلات والتعشيقات، الخ ...
ثامنا - الهيكل :
نوع الهيكل :
البعد الداخلي والخارجي للهيكل ارتفاع العناصر الهامة فيه فوق الارض المواد المستعملة فى صنعة وطريقة صنعه :
الابواب عددها اتجاه انفتاحها، أجهزة اغلاقها :
الاحد 20 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501 الزجاج الامامى، النوافذ، عددها ومواقعها، المواد المستعملة فى صنعها والمعتمدة تحت رقم : .....
تاسعا - الانارة والاشارة :
أنوار الطريق عددها موقعها.
أنوار التقاطع، نموذجها المتعمد تحت رقم : .... طريقة ضبطها الا اذا ارتفقت نسخة من بيان الصانع بهذا البيان الوصفى، الارتفاع الادنى عندما تكون السيارة فارغة.
انوار التوقف موقعها.
الانوار الحمراء الخافية، موقعها أنواع الوقوف ومواقعها (عند الاقتضاء).
أنوار الحجم وموقعها عند الاقتضاء) اشارة الكبح عددها، موقعها، مؤشر تغيير الاتجاه طراز، موقع الاجهزة العاكسة طرازها المعتمد تحت رقم : .....
أجهزة استقبال التنبيه والاشارة الخضراء، وموقعها. .......... طرازها المعتمد تحت رقم :
عاشرا - أمور مختلفة :
منبهات الطريق، طرازها المعتمد تحت رقم : ..... ............
منبه المدينة طرازه المعتمد تحت رقم :
موقع الالواح والتسجيلات القانونية وطريقة وضعها :
- على القاعدة.
على الهيكل
- على المحرك الترقيم في سلسلة الطراز يبدأ من رقم .... .........
الملحق الثاني محضر القبول حسب الطراز يتبين من المعاينات التي تم القيام بها بناء على طلب الصانع : Fel ........ ................... في تاريخ أن المركبة رقم : 0:00:00 . . . ذات المحرك رقم :
الموصوف أعلاه والمقدم على أنه نموذج من سلسلة (الاسم والطراز تتوفر فيها أحكام المواد من 7 الى 80 ومن 85 الى 109، و111، و112، و 115، و 122 وعند الاقتضاء 121 أو (123) من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 المتضمن قانون المرور والنصوص المتخذة لتطبيقه .
حرر ب : في رئيس المصلحة خبير المناجم الملحق الثالث شهادة المطابقة أنا الممضى أسفله :
السيد : ........ ............. (الاسم واللقب) الممثل المعتمد قانونيا من : ............... .... ............. الصانع، أشهد : .................... .. .....
أ) أن المركبة من :
I (2 نوع ..... ........... 2 2 (2) ( صنف .... ..... ......... 3 (3) طراز ....... ........ ........... 1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 20 ذو الحجة عام 1404 ه 4 (4) الرقم التسلسلي في الطراز
(5) مصدر الطاقة ( ... (ΟΣΟΙΟ; ΟΟΟΟΣΟΧΟΧΟΙΟΖΟΣΧΟ
(5) مكرر : سعة الاسطوانة بالسنتميتر المكعب) 5 (5) للمرة الثالثة : مستوى المرجع الصوتي وب (أ) سرعة دوران المحرك تطابق :
دورة في الدقيقة. 6 (6) القوة الادارية ] ΠΟΣΟΕΟΣΟΕΟΙΟΙΟ
7) (7) الهيكل 8 (8) عدد مقاعد الجلوس (بما في ذلك السائق)
و) الحمولة المقيدة 10 الوزن فارغة عند السين
(11) الوزن الكلي المسموح به مع الحمولة الوزن الكلي للمركبة بمفردها الوزن الكلي للمجموع :
وهي مطابقة تماما للطراز الموصوف أعلاه :
ب وان هذه المركبة خرجت من مصانعنا (مخازننا) بتاريخ •1010101010ΟΧΟΙ ΟΛΟΧΟΣΟΧΟΟΣΟ كي تسلم الى (اسم المشترى أو الوكيل) رقم التسجيل تملؤه الولاية) في تاريخ تنبيه :
يجب أن تتضمن النسخ المشطوبة بخط قطرى أحمر بعد شهادة المطابقة الملاحظة الآتية :
كل تحوير في قاعدة هذه المركبة من شأنه أن يغير من وضعيتها بالنسبة الى المواد 71 الى 80 و 85 الى 99 من قانون المرور، أو كل تغيير يدخل على المركبة تخرج به عن المطابقة للبيانات المذكورة في شهادة المطابقة أعلاه، يجب أن يصرح به للولاية».
الملحق الرابع يع تصريح باطلاق مركبة للسير سبق قبولها حسب نموذجها أنا الممضى أسفله الاسم :
اللقب : ΓΟΥΟΥΟΤΟΥΣΣΟΣ ΤΟΣΟ المهنة :
العنوان الكامل :
أصرح بالعمل في تاريخ :
على اطلاق المركبة الموصوفة في البيان المرفق للسير : . . . . . . state .total * النوع الصنف : ..................
الطراز : ...... ... ............
رقمها في سلسلة النموذج :
حرر في ....... بتاريخ الملحق الخامس محضر القبول بصورة انفرادية يتبين من المعاينات التي تم القيام بها بناء على طلب : ........ ........
ان المركبة موضوع.
بتاريخ .....................................
البيان الوصفى المعد بتاريخ .......
والمقدم كنموذج انفرادى لسيارة والموصوف ادناه :
النوع : ............. 2 (2) الصنف : ..... 10 ) «س» او «س معدلة» او «غير معدلة» ) الاحد 20 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 3 (3) الطراز : ...
( «ي» او «ى معدلة» )
(4) رقم التعريف : 5 (5) مصدر الطاقة : .......
(5) مكرر، اسطوانة (بالسنتمير المكعب 2 او ه دورات محرك) ......[10].. 6 (6) القوة الادارية :
7) (7) الهيكل
(8) عدد مقاعد الجلوس (بما في ذلك مقعد السائق) و الحمولة المقيدة : ..******************** ΟΙ 10) وزن المركبة فارغة : ..............
الوزن الكلى المسموح به مع الحمولة :
للمركبة منفردة ....0000000000000 -
- للمجموع
(12) تاريخ أول استعمال في السين ..........
(13) رقم التسجيل السابق ................
وهيى تفى بشروط المواد من 71 الى 80 و 85 الى 109 و III و 112 و 115 ( وعند الاقتضاء (123) من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور والنصوص المتخذة لتطبيقه.
حرر في ............... تاريخ .............. ......... 070 خبير المناجم مطلع عيله موافق عليه ومسجل تحت رقم ......
حرر ب ........... في تاريخ ........
رئيس المصلحة الملحق السادس شهادة القبول مركبة جديدة، مستوردة) المادة 10 من القرار المؤرخ في .......
يتبين من الفحص الذي أجرى بتاريخ .........
ان المركبة الآتية : . ::
الصنف :
الطراز :
السلسلة رقم :
الاسطوانة سعتها :
القوة الجبائية : brot الهيكل :
الوزن الكلى مع الحمولة : .......
عدد المقاعد : ..........
السنة التي أطلقت فيها للسير : 00:00:0 رقم التسجيل : .......................... ΠΟΙΟΤΟ تفي بمتطلبات قانون المرور والقرارات المتخذة لتطبيقه .
حرر ب ..... في ..... .....................
خبير المناجم 1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 20 ذو الحجة عام 1404 ه الملحق السابع - محضر قبول القاعدة :
يتبين من المعاينات التي أجريت بناء على طلب صانع ΠΟΙΟΣΟΓΟΣΟ في تاريخ أن المركبة رقم ذات المحرك rea الموصوف أعلاه والمقدم على أنه نموذج لسلسلة (الاسم والطراز تفى بأحكام المواد من 1 الى 80 ومن 85 الى 103 ومن 105 الى 109 ومن 111 الى 115 و 13 (1) من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور والقرارات المتخذة لتطبيقه.
لا تفي بمتطلبات المواد (2) 11 لا يمكن أن تفحص الا بعد تركيب الهيكل الذي يفى بأحكام المواد 79 122 (الفقرة (2 (2) و 123 (1) !
حرر ب بالتعلف في رئيس المصلحة خبير المناجم
(1) تلقى الملاحظات غير اللازمة.
(2) يذكر ما يتعلق بالمواد 100 الى 103 و 105 و 109 التي لا تفي القاعدة بأحكامها.
الملحق الثامن - شهادة المطابقة أنا الممضى أسفله ........... (الاسم واللقب) الممثل المعتمد قانونيا ل الصانع أشهد :
ان المركبة :
1) النوع : 2 (2) الصنف : 00:01:001000000000000000
(3) الطراز : 100.0100010101010101010101010 4 (4) رقمها في سلسلة الطراز : 5 (5) مصدر الطاقة : 6 (6) سعة أسطوانتها (بالسنتمتر المكعب) :
(6) مكرر : المستوى الصوتي للمرجع :.:.:.
د «ب » ( 1 ) المحرك دورة في الدقيقة 6 (6) للمرة الرابعة : القوة الادارية : :: tere
6) (6) للمرة الثالثة : السرعة العادية لدوران
(10) مكرر : وزن القاعدة مجردا : ............
(11) الوزن الكلى المسموح به مع الحمولة : 0000000000000000 وهي مطابقة تماما للطراز الموصوف أعلاه :
ب ان هذه المركبة خرجت من مصانعنا بتاريخ ) ...........) كي تسلم الى 010 (اسم الصانع، وان لم يوجد، وكيل السيارات أو المهيكل).
حرز ب : في ملاحظة : لا يجوز أن يستظهر بهذه الشهادة وحدها لدعم تصريح اطلاق أي مركبة للسين يجب أن يرفق بها بيان تكميلي يعده المهيكل.
الاحد 20 ذو الحجة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 الملحق التاسع قبول مركبة مهيكلة يتبين من التصريحات التي أدلى بها السيد :
، مهيكل السيارات أن المركبة الموصوفة أدناه قد تم بناؤها انطلاقا من القاعدة المرفق بيانها دون تغيير للقاعدة المذكورة. 1 (1) النوع : : 00.010101010101000000 : 00 : 00 2 ( ) الصنف : ....... ************** 4 (4) الرقم فى سلسلة الطراز : ................ 5 (5) مصدر الطاقة : ..... 0:00 00:00:00 00:00:00 5 (5) مكرر : سعة أسطوانتها (بالسنتميتر المكعب) (دورتان أو أربع دورات للمحرك)
(6) القوة الادارية : ............. 7 (7) الهيكل : 10:00:00:00:00:00] 8 (8) عدد مقاعد الجلوس (بما في ذلك مقعد السائق) : ΟΤΙ ΟΣΟΙ ..........
و الحمولة المقيدة : .... 0 : 01 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00
10) الوزن فارغة :
11) الوزن الكلي المسموح به مع الحمولة المعتمدة من الصانع : - الملاحظة : يجب أن تكون البيانات المذكورة تحت الارقام من 2 الى 6 و II مطابقة للبيانات المذكورة في البيان الوصفي للقاعدة، يتبين من المعاينات التي تم القيام بها بتاريخ 00000000000 .......... [ بناء على طلب السيد ............. مالك المركبة) أن المركبة المذكورة تفى فضلا عن ذلك بأحكام المواد من 71 الى 80 ومن 85 الى 103 ومن 105 الى 109 ومن III الى 115 و 123 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974، والمتضمن قانون المرور.
الملحق العاشر - القبول بصورة انفرادية :
- لمقطورة مستعملة
- لشبه مقطورة.
يحذف ما لا يلزم) قدم الطلب السيد :
مالك :
مبرر الطلب يحذف ما لا يلزم) :
المركبة واردة من أملاك الدولة المركبة مصنوعة صنعا شخصيا أو حرفيا، تسوية الوضع القانوني، التغيرات الملحوظة يذكر ما هي).
البيان الوصفي للمركبة (1) رقم التسجيل (اذا وجد) :
الهيكل :
الصانع : 00000000000101010102020000 طراز القاعدة :
السنة التي صنعت فيها : ...0010011 الرقم فى سلسلة الطراز : Core teeze : Tooter حجم الدواليب : .............
الدواليب الامامية : متوأمة أو غير متوأمة : ...........
الدواليب الخلفية : متوأمة أو غير متوامة :
أجهزة الكبح :
1) (1) النسق الاول : 000000
2) (2) النسق الثاني : 1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 20 ذو الحجة عام 1404 ه تعطل الحركة في حالة انفصام الربط :
(2010) أجهزة الربط :
الجهاز الرئيسي :
جهاز النجدة (اجبارى) :
الحمولة القصوى الساندة على القاطرة بالنسبة الى شبه مقطورة) :
الوزن الكلى مع الحمولة الذي يسمح به الصانع :
الوزن فارغة ( يرفق بيان الوزن : ..........
الوزن المقيد :
حجم تعبئة المركبة : 0000 :TOTO طولها الكلي (بما في ذلك جهاز الربط) :
عرضها الكلى ::
موقع اللوحات وأرقام الصانع في القاعدة
(2) :
الانارة وأجهزة الاشارة :
الانوار الحمراء الخلفية : *********************** أنوار الحجم : 2010 الاجهزة العاكسة :
الاجهزة المستقبلة واشارة الضوء الاخضر :
ملاحظة هامة : (1) يجب أن تقدم المعلومات المطلوبة مضبوطة : يستشار وكيل السيارات أو صاحب المرأت اللزوم قصد الحصول عليها.
ان تقديم بيان وصفى ناقص يعرض صاحب الطلب لوجو بعرض مركبته مرة ثانية على الفحص.
(2) يجب أن تكون لوحات القاعدة وأرقامها واضحة المعالم ومنظفة ليتسنى فحصها عند عملية الفحص التي تسبق قبول المركبة من طرف مصلحة المناجم.
اذا لم تعد هذه الالواح والارقام موجودة أو كانت غير موجودة، يجب أن تذكر ملاحظة (لا شيء).
الملحق الحادي عشر قبول ما يأتي بصورة انفرادية :
- دراجة آلية در دراجة آلية خفيفة مستعملة دراجة ثلاثية أو رباعية ذات محرك يشطب على ما لا يلزم) قدم الطلب :
مالك : (0) ...........
المهنة مبرر الطلب يشطب ما لا يلزم).
مركبة واردة من أملاك الدولة :
مركبة أعيد صنعها :
مركبة من صنع خاص أو صنع حرفي :
تسوية الوضع القانوني :
التغييرات الملحوظة يذكر ما هي) :
البيان الوصفي للمركبة (1) رقم التسجيل (عند وجوده) نوع المركبة :
عدد مقاعد الجلوس (بما في ذلك مقعد السائق) : ...............
الاطار أو القاعدة : .:.:.:...... ************** * الصانع ::
السنة التي صنعت فيها : .. • • • totoro oooooo to الطراز : .......... ......
الرقم في سلسلة الطراز : 00 . . . . . . . . . . .
حجم العجلات المطاطية : الامامية : ....... ...
الاحد 20 ذو الحجة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507 المحرك :
الصنف :
عدد الاسطوانات : .........
التقوير بالملميتر :
الطراز :
الدور : ... TOTOTO مدى الشوط بالملميتر :
الرقم :
دورة المحرك : ............
المحرك بالسنتيمتر المكعب :
نقل الحركة ( يشطب مالا يلزم له).
نقل الحركة المحرك علبة السرعة، علبة سرعة الدولاب الخلفي) أو نقل الحركة المباشرة.
تغيير السرعة.
علاقات التخفيف من السرعة.
المقود :
جهاز الكبح النظام الاول : ..... ..........
المؤثر في : ..............................
النظام الثاني : 10.....................................
المؤثر في : 10:............... ........
الوزن فارغة عند السير دون ادراج السائق موقع ألواح وأرقام الصانع (2) فى لوحة القيادة أو في القاعدة : (...... ......... ...... ......................
في المحرك :
الانارة والاشارة :
المركبة مجهزة بمايلي :
بعاكس للنون معتمد TP تحت حرف : . 0000.010 ...........
بمنوار معتمد TP تحت رقم : اللون ...............
ومركب على نحو لا تكون أي نقطة من المرأة فيه على أقل من 0.55 متر من الارض عندما تكون المركبة مشحونة ولا على أكثر من 1,20 متر عندما تكون المركبة فارغة.
التاريخ وامضاء المالك ملحوظة هامة
1) (1) يجب أن تقدم المعلومات المطلوبة أعلاه بكل دقة. يرجع عند اللزوم الى وكيل السيارات أو صاحب المرأب للحصول عليها. ان تقديم أي بيان وصفي ناقص يعوض صاحب الطلب لوجوب تقديم سيارته للفحص مرة ثانية.
(2) يجب أن تكون لوحات وأرقام الاطار والمحرك واضحة المعالم ومنظفة ليتسنى فحصها عند عملية فحص القبول التي تقوم بها مصلحة المناجم. واذا كانت هذه اللوحات والارقام غير موجودة أو لم تعد موجودة فانه تجب الاشارة الى ذلك بعبارة «لا شيء). 1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 20 ذو الحجة عام 1404 الملحق الثاني عشر محضر قبول بصورة انفرادية يتبين من المعاينات التي أجريت بتاريخ :
بناء على طلب : States " : Torajastatatate ان المركبة الموصوفة أدناه : nan OTHOTOYOTOTOTO I - النوع :
2 - الصنف : 01001010101010101001001 3 الطراز : -
4 - رقم التعريف : rror : TOYOTATOOTEROTUTOYOTO OTTOO :
5 - الهيكل ::: Total Teatras
6 - الوزن الكلى المسموح به مع الحمولة : -7
8 - الوزن المقيد :
و تاريخ أول استعمال في السير : ..... - ΟΙ رقم التسجيل السابق : ΟΙΟΣ ΣΟΤΟΤΟΤΟΙΟΤΟΤΟΣΟ تفى بأحكام المواد من 71 الى 80 و 90 و 97، و 99، و 100، ومن 103 الى 109، و III ، و 115، و 121 ، و 122 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور والنصوص المتخذة لتطبيقه.
حرز ب YOTSTU CUSTO في 0:0020:00.
خبير المناجم مطلع عليه، موافق عليه ومسجل تحت رقم : ..... ..............
حرر ب 000000000 في Готельтитач رئيس المصلحة الملحق الثالث عشر يم محضر قبول
(1) تشطب العبارة غير اللائقة.
- دراجة آلية
- دراجة آلية خفيفة
- دراجة ثلاثية ذات محرك دراجة رباعية ذات محرك. - يتبين من المعاينات التي أجريت بتاريخ :
بناء على طلب :
ان المركبة الموصوفة أدناه :
I - النوع : 2 - -3 4 رقم التعريف : -5 القوة الادارية : :00 TOTO MOTOROOTTOO 6 -
7 - المقاعد : (00:00:00 8 - الوزن الكلي مع الحمولة : - στοτειοτοτστΟΤΟΣΟΥΤΟΙ 6 الوزن فارغة : 0:0 : 0 FOTOTORO MOTOROFOTOTORO - ΟΙ تاريخ أول استعمال في السير :
تفى بأحكام المواد 180 و 181 و 182 و 183 و 184 و 185 و 186 و 187 و 188 و 190 و 192 مه الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن المرور والنصوص المتخذة لتطبيقه.
حرز ب FOTOTOTOTOTOTO ΟΠΟΤΟΞΟΤΟ في خبير المناجم مطلع عليه، وموافق عليه ومسجل تحت رقم :
رئيس المصلحة الاحد 20 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.