قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتعلق بإنارة السيارات واشاراتها الضوئية. 2358
الباب الاول — أحكام مطبقة على السيارات الفقرة الأولى مناور الطريق أو أنوار التقاطع
المادة الأولى
فتح المادةترتب أجهزة الانارة في السيارات وفي مجموع المركبات المشار اليها في المادتين 101 و 102 من قانون المرور في الاصناف الثلاثة الآتية :
أنوار الطريق أو منار من المرتبة «أ». -
- انوار التقاطع أو مناور من المرتبة «ب»»
- الانوار المشتركة أو المنار من المرتبة «أب» التي يمكن حسب المراد، أن تقوم بدور أجهزة المرتبة «أ» أو أجهزة المرتبة «ب».
يجب أن تصدر أنوار الطريق أو أنوار التقاطع حزمة ضوئية من نور أبيض بعيد الامتداد.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون مناور المرتبتين «أ»
و «ب» و «آب» مطابقة لنموذج معتمد.
المادة 3
فتح المادةيمنح الاعتماد للاجهزة التي تستجيب القائمة شروط يوافق عليها وزير النقل والصيد البحرى.
تعد من قبيل الاجهزة الحاصلة على الاعتماد المقرر في الفقرة أعلاه الاجهزة المطابقة القائمة شروط كانت موضوع اتفاق دولي ساهمت فيه الجزائر، وتلقت بعد تجريبها اعتماد أي بلد من البلدان المشاركة في الاتفاق المذكور.
المادة 4
فتح المادةيحدد الطراز ينموذج مصحوب بوصفة بيانية ورسوم توضيحية. وعندما يكون الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2359 الاعتماد مطلوبا في الجزائر، فان النموذج يبقى مودعا لدى المؤسسسة التي تمت فيها عملية التجريب، ويحفظ فيها تحت تصرف وزير النقل والصيد البحرى.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحصل المناور الواردة من الخارج على هذا الاعتماد أو ذاك المقررين في المادة 3 أعلاه. ولا يمنح الاعتماد المقرر في المادة 3 الفقرة الاولى الا اذا كان الصانع الاجنبي | معتمدا لدى وزارة الصناعة الثقيلة. تقدم طلب الاعتماد الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية التي تتولى المسؤولية المفروضة على الصانع بموجب المادتين 7 و 8 أدناه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يحمل كل منوار من الطراز المعتمد تسجيل ضمان المطابقة.
وتتضمن هذه التسجيلات بالنسبة الى الاعتماد المشار اليه في المادة 3 الفقرة الأولى الملاحظات الآتية :
- كلمة «معتمد».
بيان «أ»، «ب» أو «أب» مع مرتبة المنوار -
- الحروف الاولى بخط بارز «ط.
مصحوبة برقم شهادة الموافقة على الطراز، تحدد قائمة الشروط نوع علامات الضمان وشكلها ومكانها التي يجب تقديمها للموافقة عليها في آن واحد مع طراز المتوار.
يجب أن تكون هذه التسجيلات، بالنسبة الى الاعتمادات المشار اليها فى المادة 3 الفقرة 2 مطابقة لترتيبات قائمة الشروط المتفق عليها دوليا.
وتتفق :
دائرة يوضع في وسطها حرف . - متبوعة برقم مميز للبلد الذي سلم الموافقة، رقم الموافقة على الطراز.
المادة 7
فتح المادةلا يسلم أي جهاز للجمهور مالم يرفقه البائع بنسخة مصدقة طبق الأصل من الصانع و ببيان وصفى للطراز متبوعا بالموافقة الجزائرية الصادرة عن الوزير المعنى أو الموافقة الوزارية من البلد المشارك في الاتفاق الدولي. ويمكن اختصار هذه النسخة الى مستخرج مصدق طبق الاصل من الصانع يتضمن جميع الترتيبات التي يجب أن يعرفها المستعمل ولاسيما ما يتعلق منها بشروط تركيب الجهاز على المركبة وضبطه وصيانته واحتمال استبدال عناصره التالفة.
ويقدم هذا المستخرج للاعتماد في آن واحد مع الجهاز عندما تكون الموافقة مطلوبة في الجزائر.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تسلم هذه الوصفة البيانية أو هذا المستخرج المطابق لمشترى المركبة أو أن تدمج في البيان الوصفي في الحالة التي يكون فيها الجهاز مركبا على مركبة جديدة. يضاف الى ذلك أن نفس الترتيبات يجب أن يذكرها الصانع للمشترى في دليل الصيانة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تصدر المصابيح الموضوعة في المناوير من مراتب «أ» و «ب» او «ب» ضوءا أبيض.
ويجب أن تكون مطابقة لنموذج معتمد.
تعتمد المصابيح ذات الاحجام المقفلة حسب الشروط المقررة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه. 2360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه يطبق وجوب تجهيز مناور الطريق أو التقاطع بمصابيح تصدر ضوءا أبيض بعد 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تنقش في كل مصباح من نمط معتمد قوته أو ضمان مطابقته حسب الشروط المحددة في قائمة شروط صادق عليها الوزير المكلف بالنقل والصيد البحري، أو قائمة شروط كانت محل اتفاق دولي.
المادة 11
فتح المادةيجب على كل شخص يستعمل جهازا متعمدا أن يتعهده بالصيانة وأن لا يستعمل لهذه الصيانة الا قطعا أصلية الطراز أو معتمدة لهذا الغرض.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تركب مناوير التقاطع أو المناوير المشتركة المعتمدة لنفس الاغراض على العربة حسب الشروط المقررة في المواد من 13 الى 16 أدناه.
المادة 13
فتح المادةيجب ألا تتجاوز أى نقطة من منطقة المنوار المضيئة في عربة صالحة للاستعمال وفارغة ارتفاع 1,20 متر فوق الأرض.
يمكن تجاوز هذا الارتفاع بالنسبة الى المركبات المجهزة خصيصا لعمليات تنقية الطرق زمن الشتاء، لكن دون أن يفوق 3 أمتار على الأكثر حسب الشروط الآتية :
أ) (أ) يجب تركيب المناوير على المركبة في أسفل مكان ممكن من الناحية التقنية، وأن تضبط بحيث تنير حرمة الضوء الصادرة من أنوار تقاطع الطريق إنارة فعالة على مسافة 30 مترا على الأكثر.
ب) سيحظر تشغيل هذه الانوار الاضافية ايقاد أنوار التقاطع القانونية المجهزة بها المركبة في الاصل.
ج) سيكون استعمالها مقصورا على الفترة التي تستعمل فيها المركبة بالتجهيز الخاص المشار اليه أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيجب ألا تقل أى نقطة مع منطقة المنوار المضينية في عربة صالحة للاستعمال ومشحونة كامل الشحن عن ارتفاع 0.50 متر عن الارض.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون ضبط المناوير بحيث تكون محاور الحزم المشعة من أنوار التقاطع موازية للسطح العمودي من تناسب المركبة، وأن يكون النصف الأيسر من هذه الحزم مرتدا في جميع الاحوال بمقدار سنتيمتر واحد لكل متر على الاقل وبمقدار 2.5 سنتيمتر لكل متر على الأكثر.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يتم التركيب على المركبة بحيث يترك فراغا كافيا للمنوار بالنسبة الى هيكل المركبة وبحيث ييسر للمستعمل عملية ضبط الجهاز على نحو سريع ومضمون.
الفقرة 2 أنوار تحديد الوضع أنوار الغلف العمراء، أنوار الوقوق، أنوار الحجم الخارجي
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون أنوار تحديد الوضع مطابقة لنموذج معتمد.
يجب أن يكون نور تحديد الوضيع على نحو تكون معه نقطة المنطقة المشعة أبعد على السطح الطولي لتناسب المركبة وفي مكان يقرب من الطرف الاقصى للعرض الكلى للسيارة بأقل من 0,40 م، وأن تكون أقرب نقطة من المنطقة المشعة الى سطح التناسب في مكان يبعد عن هذا الاخير بأكثر من 0,30 متر، ويخفض الحد 0,40 متر في حالة مركبة مقطورة إلى 0.15 متر.
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2361 يجب أن تكون المنطقة المشعة على مسافة من الأرض التراوح بين 0.35 م. مع قياس هذه المسافة على مركبة فارغة، على أنه يمكن التغاضي من مقادير أكبر تعادل على الأكثر 2,10 متر، بالنسبة الى المركبات التي يتعذر من الناحية العملية احترام حد 1.55 م فيها .
المادة 18
فتح المادةيجب أن تكون الانوار الخلفية الحمراء مطابقة لنموذج معتمد.
يجب أن يكون الضوء الأحمر الخلفي موضوعا بحيث تكون أبعد نقطة من المنطقة المشبعة من السطح الطولى لتناسب المركبة موجودة في مكان يبعد عن الطرف الاقصى لعرض السيارة الكلي بأقل من 0,40 م، وأن تكون أقرب نقطة من المنطقة المشعة من سطح التناسب موجودة في مكان يبعد عن هذا الأخير بأكثر من 0,30 م. غير أن هذا الحد الاخير يخفض إلى 0,20 م. عندما يكون العرض الكلي للمركبة أقل من 1.30 م.
يجب أن تكون المنطقة المشعة على مسافة من الأرض تتراوح بين 0,35 م و 1,50 م مع قياس هذه المسافة على مركبة فارغة. ويمكن التغاضي عن مقادير أكبر تعادل على الأكثر 2,10 م بالنسبة إلى المركبات التي يتعذر فيها احترام الحد 1.50 م.
يسمح بمضاعفة الانوار الحمراء بأنوار مماثلة لها تماما على المركبات التي يفوق وزنها الكلي المسموح به عند الشحن 3.5 أطنان شريطة أن تضاعف حسب نفس الشروط الاشارات والانوار الخلفية الدالة على تغيير الاتجاه، وأن تتوفر الشروط الآتية :
يجب أن تحترم جميع الانوار قاعدة التناسب وكذلك الشروط الهندسية القانونية للتركيب على أن المسافة القصوى المحددة ب 0,40 م بالنسبة الى الطرف الاقصى من العرض الكلى قد لا تحترم في حالة الانوار الحمراء والانوار الدالة على تغيير الاتجاه إلا بأنوار خارجية.
يجب أن تتم كل مضاعفة في كل جانب من السطح الطولى لتناسب المركبة بنفس عملية النقل العرضي أو العمودي.
يجب أن تكون المسافة بين المنطقتين المشمتين لنورين يؤديان نفس الوظيفة هي 150 سلم على الاقل.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يكون موقع أى نور لتحديد الوضع بحيث تكون أبعد نقطة المنطقة المشيمة من السطح الطولى لتناسب المركبة على مسافة أقل من 0,40 م من الطرف الاقصى لعرض السيارة الكلى.
يجب أن تكون المنطقة المشعة على مسافة من الارض تتراوح بين 9,35 م و 1.50 م، مع قياس هذه المسافة على مركبة فارغة. غير أنه يمكن التغاضي عن مقادير أكبر تعادل على الأكثر 2,10 م بالنسبة إلى المركبات التي يتعذر فيها عمليا احترام الحد 1.5 م.
يجب أن تفوق قوة المصباح أو السلك المشع الذي يجهز به مثل هذا النور قوة 1,5 واط أو تعادلها.
وإذا كان نور الوقوف هو الموقد وحده عملا بالمادة 54 من قانون المرور، فانه يجب أن يوضع بحيث تكون المنطقة المشيعة مرثية منع أي سائق يقترب من المركبة سواء أكان ذلك من قدامها أم من خلفها أم من جانبها. 2362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه
المادة 20
فتح المادةيجب أن تكون أنوار حجم المركبة الخارجي مطابقة للنموذج المعتمد.
يجب أن يوضع كل نور الحجم المركبة الخارجي في الطرف الاقصى من عرض المركبة الكلى. ويمكن خلط هذا النور بنور تحديد الوضع من الامام، وبالنور الاحمر من الخلف عندما تكون الحافة الخارجية للمنطقة المشمسة من هذه الانوار واقعة في مكان يبعد بأقل من 5 سنتيمترات من الطرف الاقصى لعرض المركبة الكلي.
وعندما يكون نور حجم المركبة الخارجي منفصلا عن نور تحديد الوضع أو النور الاحمر الخلفي المطابق فان موقعه يجب أن يكون بحيث لا تقل المسافة بين المناوير على السطح العمودي الاعتراضي لاقرب نقط من المناطق المشعة من النورين المعنيين عن 0,20 متر.
وفضلا عن ذلك، فان أي نور خلفى يحدد الحجم الخارجي للمركبة يجب أن يوضع في أعلى مكان النور الاحمر الخلفي المطابق.
الفقرة 3 جهاز إنارة لوحة التسجيل الخلفية
المادة 21
فتح المادةينار الرقم المسجل على لوحة التسجيل الخلفية أما عن طريق النور العاكس أو عن طريق الشفافية، بواسطة مصدر مشع واحد أو عدة مصادر، يحيث تكون إنارة الرقم المسجل موحدة تقريبا، وتكون لها نفس الشدة لانارة الارقام الواقعة في طرفي اللوحة.
يجب أن يظهر الرقم بمواقعه وأبعاده المبينة في قرار 23 يونيو سنة 1975 المتخذ تطبيقا للمادة 120 من قانون المرور.
وينبغي ألا تعوق بحال من الاحوال انارة لوحة التسجيل بالنسبة الى أي ملاحظ يقع خلف المركبة أو تنتقص من أمكانية رؤية الانوار الحمراء الخلفية أو أنوار حجم السيارة الخارجي.
يجب ألا يكون مصدر الاشعاع بحيث يراه مباشرة سائق آخر يقترب من الخلف.
الفقرة 4 اشارات الكبح أنوار التوقف
المادة 22
فتح المادةيجب أن تكون اشارات الكبح أنوار التوقف مطابقة لنموذج معتمد.
يجب أن يوضع نور الكبح (نور التوقف) بحيث تكون أقرب نقطة للمنطقة المشعة من سطح تناسب المركبة واقعة على مسافة تبعد بمقدار 0,30 م عن هذا الأخير على أن هذا الحد الاخير يمكن تخفيضه الى مسافة 0.20 م عندما يقل العرض الكلى للمركبة عن 1,30 م.
يجب أن تكون المنطقة المشعة لاشارات الكبح (أنوار التوقف على مسافة من الأرض تتراوح بين 0,35 م و 1,50 م، مع قياس هذه المسافة على مركبة فارغة. غير أنه يمكن التغاضي عن مقادير أكبر تعادل على الاكثر 2.10 م بالنسبة الى المركبات التي يتعذر فيها عمليا احترام الحد 1,50 م.
الفقرة 5 الانوار الدالة على تغيير الاتجاه
المادة 23
فتح المادةيجب أن تكون الانوار الدالة على تغيير الاتجاه مطابقة لنموذج معتمد.
يجب أن تتألف أجهزة الانوار الدالة على تغيير الاتجاه من أنوار وامضة ذات موقع قار الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 2363 تصدر ضوءا لا يبهر ذا لون أبيض أو برتقالى نحو الامام، وأحمر أو برتقالي نحو الخلف. ويجب أن يبلغ تواتر الومض فيها هو ومضة في الدقيقة مع تسامح زيادة 30 ومضة.
المادة 24
فتح المادةيجب أن يكون ثمة دليل بصرى أو سمعي على مدى عمل الاجهزة عندما لا يتسنى للسائق أن يرى جهازا واحدا على الاقل لكل جانب من جانبي السيارة.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تشغل جميع الاجهزة المركبة على نفس الجانب من جانبي المركبة وأن تتوقف عن العمل بنفس الموجه.
يجب أن توضع الأجهزة على نحو يتناسب مع سطح المركبة الطولي المتوسط.
يجب أن تركب جميع الاجهزة على المركبات بحيث يكون محور الاستناد الذي يبينه الصانع أفقيا وموازيا لسطح المركبة الطولي المتوسط.
المادة 26
فتح المادةيجب أن يوضع كل جهاز بحيث يكون أقرب ما يمكن من الطرف الاقصى لعرض المركبة الكلي. ومهما يكن من أمر فان المسافة بين الحافة الخارجية للمنطقة المشعة من كل جهاز والطرف الاقصى لعرض المركبة الكلي، يجب ألا تفوق 0,40 م. وبالاضافة الى ذلك، يجب ألا تقل المسافة بين الحافتين المطابقتين عن 0,60 م.
المادة 27
فتح المادةيجب ألا يفوق ارتفاع أعلى نقطة من المنطقة المشعة للاجهزة عن الارض 1.50 م.
ويمكن التغاضي عن مقادير أكبر بالنسبة الى المركبات التي يتعذر فيها - عمليا احترام الحد المذكور أعلاه، دون تجاوز 2,10 م فيما يتعلق بالاشارات الدالة الامامية والخلفية، و 2,30 م بالنسبة الى الاشارات الدالة الجانبية. وينبغي ألا يقل ارتفاع أسفل نقطة من المنطقة المشمسة بالنسبة الى الارض عن 0,35 م للاجهزة الامامية والخلفية، ولا أقل من 0,50 م للاجهزة الجانبية يجب قياس المسافات المذكورة أعلاه على مركبات فارغة.
المادة 28
فتح المادةيجب أن يكون عدد الاشارات الدالة في السيارات وموقعها وقابلية رؤيتها بحيث تعطى الاشارات المطابقة على الاقل لأحد الرسميع أ. ب.
ج د. من الملحق 2 المرفق بالنسخة الاصلية من هذا القرار.
فزوايا الرؤية هي الزاوية المخططة في الرسمين. والمقادير المذكورة لهذه الزوايا هي الحدود الدنيا التي يمكن تجاوزها، وجميع زوايا الرؤية مقيسة انطلاقا من مركز المنطقة المشعة في الاجهزة.
وشروط الرؤية في زوايا الرؤية يفرض أن لا يكون ثمة عائق يعوق انتشار الضوء بين المنطقة المشعة وعين الملاحظ الموضوع في الجزء المشترك بين الزاويتين الزوجيتين المتعامدتين الآتيتين اللتين تمر أضلاعهما بمركز المنطقة المشعة : 1 (1) زوجي ذو ضلع عمودي تكون سطوحه مع السطح الطولي لتناسب المركبة زوايا مبينا ومقدارها في رسوم الملحق الثاني، وفتحة هذا الزوجي هي الزاوية الافقية للرؤية الهندسية، ب زوجي ذو ضلع أفقى تكون سطوحه مع السطح الافقى زوايا مبينا مقدارها في رسوم الملحق الثاني، والفتحة هي الزاوية السعودية للرؤية الهندسية.
وعلى العموم فان السطح المنصف لهذا الزوجي أفقي. | الرسم : :
جهازان فقط (الصنف (3) بواقع جهاز واحد في كل جانب. وهذا الترتيب مقصور على المركبات 2364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه التي لا يتجاوز عرضها 1,60م وطولها 4 أمتار الرسم با :
جهازان خلفيان (الصنف (2) وجهازان أماميان جانبيان (الصنف (4 (4) .
الرسم ج :
جهازان أماميان (الصنف (1 (1) وجهازان خلفيان (الصنف (2 (2) وجهازان جانبيان (الصنف (5 (5).
الرسم د :
جهازان أماميان (الصنف (1 (1) وجهازان خلفيان (الصنف (2) وهذا الترتيب مقصور على المركبات التي تكون فيها المساحة الافقية بين مراكز المنطقة المشعة للاجهزة الامامية والخلفية أقل من 6 أمتار.
وينبغى ألا تتجاوز المساحة بالنسبة الى الرسمي ب و ج 1,80 م. ومقدار 5 درجات المذكور للمنطقة غير المرئية في اتجاه الخلف هو الحد الاقصى. بيد أن هذه الحدود ترفع تباها الى 2,20 م و 10 درجات في حالة تعذر احترام الحدود السابقة من الناحية العملية.
ينبغي ألا تقل زوايا الاشارات الدالة على الاتجاه المقيسة انطلاقا من مركز المنطقة المشعة عن 15 درجة فوق الافقية وتحتها.
غير أنه عندما تكون الحافة العليا لمنطقة الدالات الجانبية المشعة موضوعة على ارتفاع مع الارض لا يتجاوز 1,20 م، فان زاوية الرؤية ذات 25 درجة لا تكون مشروطة تحت الافقية.
المادة 29
فتح المادةيجب أن تكون الاجهزة الدالة على تغيير الاتجاه في المقطورات وشبه المقطورات من لشروط الرؤية الافقية المبينة في الرسم المقطورات المذكورة في الملحق 1، والشروط الرؤية العمودية المطلوبة للسيارات.
الفقرة 6 اشارة الخطر
المادة 30
فتح المادةيسمح في السيارات ومقطوراتها التي تكون أشارتها الدالة على تغيير الاتجاه في المؤخرة من اللون البرتقالي بوجود نور الاشارة الخطر يتكون من عمل الاشارات الدالة على تغيير الاتجاه في آن واحد.
ووجود جهاز دليل بصرى على التشبيك اجباري. وينبغى أن يتكون هذا الجهاز من علامة حمراء رفافة يمكنها أن تعمل بالاقتران مع الدليل الموصوف في المادة 24.
الفقرة 7 الاجهزة العاكسة
المادة 31
فتح المادةيجب أن تكون الاجهزة العاكسة مطابقة لنماذج معتمدة.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يوضع كل جهاز ماكس على نحو تكون فيها أبعد نقطة في المنطقة العاكسة من السطح الطولى لتناسب العركية على أقل من 0,40 م من أقصى طرف العرض الكلي للمركبة، وأقرب نقطة في المنطقة العاكسة من سطح التناسب على أكثر من 0.30 م من هذا الأخير. غير أن هذا الحد يمكن تخفيضه الى 0,20 م، عندما يكون العرض الكلى للمركبة أقل من 1,30 م.
يجب أن يكون موقع المنطقة العاكسة على الصنف ... وينبغي أن تكون من ناحية العدد والموقع | مسافة من الأرض تتراوح بين 0.35 م، و 1,90 متر والرؤية بحيث يمكنها أن تعطى اشارات مطابقة وفي سطح رأسي متعامد مع السطح الطولي لتناسب الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2365 الحركية. وينبغى أن تقساس هذه المسافة على مركبة فارغة. غير أنه يمكن التغاضى عن مقادير أكبر تعادل على الاكثر 1,50 م متى كان الجهاز العاكس مضموما الى نور من الانوار أو متى كان الشكل الخارجى لا يسمح من الناحية العملية باحترام الحد 1,90 م ..
يجب أن يوضع الجهاز العاكس بحيث يكون كله مرئيا من ملاحظ يأتي من الخلف في جميع حالات شحن المركبة.
المادة 33
فتح المادةيمنح الاعتماد المقرر في المواد 17 و 18 و 20 و 22 و 23 و 31 أعلاه، للاجهزة التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قائمة الشروط التي يوافق عليها وزير النقل والصيد البحرى.
تعد الاجهزة المطابقة لقائمة شروط سبق أن كانت محل اتفاق دولى تشارك فيه الجزائر، واعتمدها بعد التجربة أى بلد من البلدان المشاركة في الاتفاق المذكور كما لو كانت تلقت الاعتماد المقرر في الفقرة أعلاه.
الفقرة .
أنوار الضباب
المادة 34
فتح المادةيسمح باستعمال أنوار الضباب بالشروط الآتية :
أ) يجب أن تصدر جزمة ضوء أصفر أو أبيض بعيد الامتداد، وأن توضع بحيث لا تكون أي نقطة من المنطقة المشعة على مسافة من الارض تقل عن 0,25 م. وهذه المسافة يجب قياسها عندما تكون المركبة فارغة.
ب) يجب أن يحكم ايقاد أنوار التقاطع بصورة آلية اطفاء أنوار الضباب، وما لم يكن الامر كذلك، وجب أن تبقى علامة مشعة موضوعة على مرأى من السائق مشتعلة في أن واحد مع أنوار الضباب،
ج) يجب أن تكون مطابقة لنموذج يشده وزير النقل والصيد البحرى.
الفقرة .
أنوار السير الى الخلف والمناوير الموجهة 1 المادة 35 : يمكن المركبة أن يكون لها في المؤخرة اما نور تعادل قوته 25 واط أو تقل عن ذلك ، أو نوران موضوعان بالتناسب تعادل قوة كل .
منهما 21 واط أو تقل عن ذلك.
يجب أن تصدر هذه الانوار ضوءا أبيض أو برتقاليا في شكل حزمة ضوئية ممدودة ومرتدة نحو الأرض بحيث لا تبهر أي سائق يأتي من من الخلف.
لا يجوز لاى نقطة من المنطقة المشعة أن ترتفع عن الارض بأقل من 0,25 م، أو تبتعد عنها بأكثر من 1,20 م. ويجب ألا يتقد هذان النوران الا عندما تكون علبة السرعة مركبة على السرعة المناسبة، الا اذا كانت قوة كل نور من النورين لا تتجاوز 7 واط، وكان ايقادهما يتم بواسطة زر خاص.
المادة 36
فتح المادةكل منوار موجه لا تتوفر فيه الشروط المفروضة على مناوير الطريق في المادتين 101 و 102 من قانون المرور، وفي المادة و من وأن هذا يجهز القرار، بمصباح يجب أن تعادل قوته يصدر 7 عنه واط ضوء على الأكثر برتقالي ، يمكن رفع قوة مصابيح المشاوير الموجهة المركبة على مركبات الاسعاف أو مقاومة الحرائق الى 36 واط.
الفقرة 10 نقل الخشب بقشرته والقطع التي يتجاوز طولها مقاس السيارة
المادة 37
فتح المادةيجب على كل مركبة أو مجموعة مركبات تنقل أخشابا بقشرتها و قطعا طويلة جداء بما في ذلك المقطورات المعروفة «بسبات أثقال 2366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه أو المقطورات الخلفية الغابية، ويجب على كل مركبة أو مجموعة مركبات يتجاوز حملها مقاسها اذا كانت تسير بين غروب الشمس وشروقها، أو عندما تتطلب الظروف ذلك ولاسيما عند وجود ضباب، أن تتزود علاوة على الاجهزة المقررة في قانون المرور، بأجهزة الانارة والاشارة المبينة في المواد الآتية.
يجب ألا تعرقل الحمولة رؤية هذه الانوار والاشارات.
المادة 38
فتح المادةاذا تجاوزت حمولة مركبة أو مجموعة مركبات تسير حسب الشروط المقررة في المادة 66 من قانون المرور الطرف الاقصى الامامي من المركبة، وجب على المركبة التي تسير في المقدمة أن تحمل في مقدمتها نورا أبيض يعلوه في خط رأسي نور برتقالي.
المادة 39
فتح المادةيجب أن يكون للانوار المقررة في
المادة 38
فتح المادةأعلام، نفس الخصائص الضوئية وأن تكون مرئية تمام الرؤية من مقدمة المركية في الليل وعند صفاء الجو من مسافة 150 مترا عندما تكون انوار التقاطع مشتملة وينبغي ألا تكون باهرة, يجب أن تركب في مقدمة المركبة وفي جانبها الايسر بحيث تكون المسافة بين أقرب نقاط المناطق المشعة مشمولة بين 0,20 م و 0,30 م.
المادة 40
فتح المادةاذا تجاوزت حمولة مركبة أو مجموعة مركبات أقصى الطرف الخلفي للمركبة بما يزيد على متر واحد، وجب أن يزود طرفها الخلفي بجهاز يصدر نحو الخلف عند ايقاده ضوءا أحمر غير باهر، مراثيا بالليل وعند صفاء الجو من مسافة 150 مترا.
لمادة 41 : يجب أن يزود الطرف الخلفي لتغيير الاتجاه بالليل وبالنهار، زيادة على الجهاز ويجب أن يوضع بحيث تكون مناطقه المعاكسة عمودية عند الوقوف، وواقعة على مسافة من الأرض تتراوح بين 0,40 م و 0,90 م.
المادة 42
فتح المادةاذا كان العرض الكلى للمركبة أو للحمولة، في حالة النقل الاستثنائي المنصوص عليه في المواد من 63 الى 67 من قانون المرور، يتجاوز 2,50 م فانه يجب على المركبة الامامية أن تحمل في مقدمتها وفي الجزء الأعلى لوحة مريعة ترى في الليل عند صفاء الجو من أمام المركبة ومن خلفها على مسافة 150 م لكن دون أن تكون باهرة وتبرز بلون أبيض على خلفية سوداء حرف «د»
يصل ارتفاعه الى 0,20 م أو يفوق ذلك.
وفي هذه الحالة وجب أن تكون أنوار مقاس المركبة منفصلة عن أنوار تحديد الموقع والانوار الحمراء الخلفية.
الفقرة 11 عتاد مكافحة الحريق والمركبات الصالحة للاستعمال في كل الاراضي
المادة 43
فتح المادةيجب أن تتوفر في أجهزة الاثارة والاشارة المركبة على مركبات مكافحة الحريق مقررات المواد من 1 الى 42 من هذا القرار.
غير أنه يمكن في مركبات مكافحة الحريق المجهزة من الخلف بأجهزة خاصة بحيث يتعذر وضع الانوار الحمراء الخلفية وأنوار التوقفة والاجهزة العاكسة فيها تحت حدود الارتفاع القصوى المحددة تباعا في المواد 18 و 22 و 32 أعلاه، تجاوز هذه الحدود المذكورة شريطة أن تقع التجهيزات في أسفل مكان ممكن وأن لا ترتفع المنطقة المشعة أو العاكسة من الأرض بأكثر من م .1,50
المادة 44
فتح المادةلتطبيق هذا القرار، تعتبر بمثابة المقرر في المادة 40 اعلاه بجهاز عاكس مطابق - مركبات صالحة لجميع الاراضي، المركبات ذات للنموذج الذي يعتمده وزير النقل والصيد البحرى حسب الشروط المقررة في المادة 33 أعلاء. | المحرك التي لها محوران محركان بما في ذلك السحور الامامي.
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 2367 يجب أن تتوفر في أجهزة الانارة والاشارة المركبة على المركبات الصالحة الجميع الأراضي مقررات المواد من 1 الى 42 من هذا القرار. غير - أن الحدود القصوى لارتفاع المناطق المشعة أو العاكسة المحددة تباعا في المواد 18 و 22 و 32 أعلاه، بالنسبة الى الانوار الحمراء وأنوار التوقف والاجهزة العاكسة ترفع الى 1,25 م.
الفقرة 12 الجهاز التكميلي للاشارة الخلفية
المادة 45
فتح المادةيجب على السيارات أو المقطورات التي يفوق وزنها الكلى المسموح به عند الشحن 6 أطنان، باستثناء مركبات النقل المشترك للاشخاص، والجرارات التي تسير في الطرق، والمركبات المسجلة في السلسلتين ه و 00، أن تكون مزودة بجهاز تكميلي للاشارة الخلفية مطابق لنموذج معتمد.
يجب أن يركب الجهاز في مؤخرة المركبة في سطح عمودى متعامد مع السطح الطولي الوسط للمركبة متناسيا مع هذا السطح الاخير، بحيث تمكن رؤيته بوضوح من أي ملاحظ يأتي من الخلف مهما كانت حمولة المركبة.
يجب أن يكون التركيب، تبعا للصنف الذي ينتمي اليه الجهاز، مطابقا لاحد الرسوم الاربعة المذكورة في الملحق 3 المرفق بالنسخة الاصلية من هذا القرار، والرسم رقم 1 مفضل عن غيره عندما يسمح هيكل المركبة بذلك. وينبغى ألا يستعمل الرسم رقم 2 الا عندما يتعذر اللجوء الى أحد الرسوم الثلاثة الاخرى، مع مراعاة خصائص هيكل المركبة.
يجب ألا تقع أبعد نقاط الجهاز من السطح الطولى لتناسب المركبة على مسافة تزيد على 0,20م من الاطراف القصوى لعرض المركبة الكلى على أن هذه القاعدة لا تطبق عند استعمال الرسم رقم 3 يجب أن تقع أسفل نقاط الجهاز، عندما تكون المركبة فارغة، على ارتفاع من الارض يتراوح بين 0,35 م و 1,50 م. غير أنه يمكن التسامح فى ارتفاعات تعادل 2,100 م أو تفوق ذلك في حالة تعذر احترام هذا الحد الاقصى من الناحية العملية.
الباب الثاني أحكام خاصة تتعلق بالمركبات الزراعية ومعدات الاشغال العمومية الفقرة الاولى الجرارات الزراعية، المكائن الزراعية ذاتية الحركة، معدات الاشغال العمومية ذاتية الحركة
المادة 46
فتح المادةمناوير الطريق والتقاطع.
يجب أن تتوفر في مناوير الطريق والتقاطع المقررة في المادة 16 من قانون المرور، الخصائص المحددة في المواد من 1 الى 16 من هذا القرار مع مراعاة الترتيبات الآتية :
يمكن ارتفاع 1,20 المقرر في المادة 13 أن يكون :
- مشمولا بين 1,20 م و 1,50 م بالنسبة الى الجرارات الزراعية عندما يتطلب ذلك بنيتها أو تجهيزها للعمل
- مشمولا بصورة استثنائية - بين 1,20م و 2 م بالنسبة الى بعض المكائن الزراعية ذاتية 2368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الحركة (حصادات دراسات بصورة خاصة) التي لا يسمح ارتفاع 1,20م فيها للمنوار بانارة الطريق انارة فعالة بسبب تركيبات أجهزة الماكنة.
وفي هذه الحالة، يجب أن يكون ضبط المناوير بحيث تغير الحزمة الضوئية الصادرة عن أنوار التقاطع الأرض اثارة فعالة على مسافة قصوى تصل الى 30 م.
يمكن ارتفاع أنوار التقاطع بالنسبة الى معدات الاشغال العمومية المتضمنة تجهيزا شتويا خاصا أن يصل الى 3 أمتار كحد أقصى حسب الشروط المحددة في المادة 13 أعلاه.
المادة 47
فتح المادةالانوار التي تحدد الموقع.
يجب أن تكون أنوار تحديد الموقع المقررة في المادة 161 من قانون المروز، مطابقة لنموذج معتمد.
ويجب أن توضع على نحو تتوفر فيها الشروط الآتية : 1 (1) يجب أن تقع أبعد نقطة من المنطقة المشعة من السطح الطولى لتناسب المركبة على أقل من 0,40 م من الطرف الاقصى لعرض المركبة الكلي، وترفع هذه المسافة إلى 0,60 م بالنسبة الى الجرارات التي رتبت عجلاتها حسب الطريق الواسع.
ب يجب أن تقع المنطقة المشعة على مسافة من الأرض تتراوح بين 0.40 م و 1,90 م أو على سبيل الاستثناء بين 0,30 و 2,10 م بالنسبة الى المركبات التي يتعذر فيها . - عمليا - احترام حدود 0,40 م و 1.90 م. على أن تقام هذه المسافة على مركبة فارغة.
الانوار الحمراء الخلفية
المادة 48
فتح المادةيجب أن تكون الانوار الخمسياء الخلفية المقررة في المادة 161 من قانون المسرور مطابقة لنموذج معتمد.
يجب أن توضح بحيث تتوفر فيها الشروط الآتية : 1 (1) يجب أن تقع أبعد نقطة من المنطقة المشعة من السطح الطولى لتناسب المركبة على أقل من 0,40 م من الطرف الاقصى لعرض المركبة الكلي ب يرفع الفارق الاقصى المتمثل في 0,40 م المقررة في الفقرة السابقة الى 0,60 م بالنسبة الى الجرارات المرتبة عجلاتها حسب الطريق الواسع،
ج) يجب أن تقع المنطقة المشعة على مسافة من الأرض تتراوح بين 0.35 م و 1,90 م أو 2,10 م بالنسبة الى المركبات التي يتعذر فيها عمليا - احترام الحد 1,90 م. ويجب قياس هذه المسافة على مركبة فارغة.
جهاز انارة لوحة تسجيل المركبة الخلفية
المادة 49
فتح المادةيجب أن تتوفر في جهاز إنارة لوحة التسجيل الخلفية المقرر عملا بالمادة 169 منع قانون المرور الخصوصيات المحددة في المادة 21 من هذا القرار.
الاجهزة العاكسة
المادة 50
فتح المادةيجب أن توضع الاجهزة العاكسة المقررة في المادة 162 من قانون المرور بحيث تتوفر فيها الشروط الآتية :
أ) (أ) يجب أن تقع أبعد نقطة المنطقة العاكسة من السطح الطولى لتناسب المركبة على الاقل مروع 0,40 م من الطرف الاقصى لعرض المركبة الكلي.
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2369 ب يرفع الفارق الاقصى المتمثل فى 0,40 م المقرر في الفقرة السابقة الى 0,60م بالنسبة الى الجرارات التي رتبت عجلاتها حسب الطريق الواسع.
ج) يجب أن تقع أقرب نقطة المنطقة العاكسة من السطح الطولى لتناسب المركبة على أبعد من 0,30 م من هذا الاخير. ويمكن تخفيض هذه المسافة الى 0,20 م عندما يقل عرض الجرار الكلي من 1,30
د) يجب أن تقع المنطقة المشعة على مسافة مع الارض تتراوح بين 0,40 م و 0,90 م على أن تقاس هذه المسافة على مركبة فارغة.
وعندما يتعذر - عمليا - احترام العلو الاقصى الذي قدره 0,90م ، يجب تطبيق احدى التدابير الآتية :
- اما جهازين موضوعين في أسفل مكان ممكن لا يتجاوز ارتفاعهما عن الارض 1,20 م ،
- - واما أربعة أجهزة بما في ذلك :
- جهازان يحترم فيهما الارتفاع الاقصى المتمثل في 0,90 م دون تقيدهما بمقررات الفقرتين (أ (أ) و (ب) (ب) أعلاه
- جهازان يقعان على مسافة من الارض لا تتجاوز 2,10 م .
يمكن أن تكون الاجهزة العاكسة المقررة أعلاه، قابلة للنقل من مكانها بشرط امكان تثبيتهما بصلابة فى الجزء الخلفي من المركبة.
المادة 51
فتح المادةعندما يتحرك جرار من الجرارات الى الامام أو ينقل جهازا زراعيا أو جهازا من أجهزة الاشغال العمومية التي يمكن أن تحجب من الامام أجهزة الانارة، وجب أن يحمل هذا الجهاز فى مقدمته نورا أبيض يعلوه رأسيا نور برتقالي ويمكن أن يكون مجموع هذه الانوار قابلة للنقل من مكانها.
وفي جميع الاحوال، فانه عندما يفيض طرف من الجهاز بما يزيد على 0,20 م عن عرض الجرار الكلى، وجب أن يحمل هذا الطرف جهازا يعكس نورا أحمر يرى من الخلف. ويجب أن تقع هذه الاجهزة التي يمكن أن تكون قابلة للنقل على مسافة.
من الارض تتراوح بين 0,40 م و 0,80 م.
المادة 32
فتح المادةعندما ينقل جرار خلفه جهازا زراعيا أو من الاشغال العمومية، يمكن بقدر أو بآخر أن يحجب أجهزة الانارة والاشارة، فانه يجب اثبات جهاز يعكس نورا أحمر الى الخلف في مكان بعيد بمسافة تقل عن 60,هم من الطرف الايسر العرض هذا الجهاز الكلى.
وفي جميع الاحوال، فانه عندما يفيض طرف من أطراف الجهاز المنقول بما يزيد على 0,20 م من عرض الجرار الكلى، وجب أن يحمل هذا الطرف الزائد جهازا يعكس نورا أبيض يرى من الامام، وجهازا يعكس نورا أحمر يرى من الخلف.
يجب أن تقع الاجهزة العاكسة المنصوص عليها في هذا القرار، والتي يمكن أن تكون قابلة لنقلها الى مكان آخر، على مسافة من الأرض .
تتراوح بين 0,40 م و 0,80 م.
وعندما يتعذر احترام الارتفاع الاقصى المتمثل في 0,80م جاز تجاوز هذا الحد بشرط أن توضع الاجهزة في أسفل مكان ممكن، وأن لا يتجاوز ارتفاع المنطقة العاكسة عن الأرض 1,20 م. 2370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه
المادة 53
فتح المادةتخضع الاجهزة العاكسة المقررة في المواد 50 و 51 و 52 أعلاه للاحكام المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القرار.
الفقرة 2 العربات والاجهزة الزراعية المقطورة ومعدات الاشغال العمومية المقطورة
المادة 54
فتح المادةيجب أن تتوفر في الانوار الحمراء المقررة في المادة 162 من قانون المرور الشروط المقررة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة 48 أعلاه.
المادة 55
فتح المادةيجب أن تتوفر في جهاز إنارة لوحة التسجيل الخلفية المقررة عملا بالمادة 169 من قانون المرور الخصوصيات المحددة في المادة 21 من هذا القرار.
المادة 56
فتح المادةيجب أن تتوفر في الاجهزة العاكسة المقررة في المادة 162 من قانون المرور، الشروط التي تنص عليها الفقرات (1 (1) و (ج) و (د) من المادة 50 والتي تقررها المادة 53 أعلاه.
الفقرة 3 المكائن والمعدات ذات الحركة، والمكائن والادوات أو المعدات المقطورة التي يتجاوز عرضها 2,50 .
العمومية التي تكون أشارتها الخلفية الدالة على تغيير الاتجاه برتقالية اللون، وتتكون اشارة المخطي هذه من عمل الاشارات الدالة على تغيير الاتجاه في آن واحد. ويجب أن تتوفر في هذه الاشارة مقررات المادة 03 الفقرتان 2 و 3 اعلام
الباب الثالث — أحكام خاصة بالدراجات النارية الخفيفة والثقيلة والدراجات الآلية الثلاثية العجلات أو الرباعية العجلات والتي لها مقطورات
المادة 59
فتح المادةيجب أن تتوفر في أجهزة انارة واشارة الدراجات الآلية الرباغية المجلات المقررة في المادتين 185 و 187 من قانون المرور، الخصوصيات المحددة في المواد من 1 الى 35 من هذا القرار.
يجب أن يتوفر في أجهزة اثارة واشارة الدراجات النارية الخفيفة والثقيلة والدراجات الآلية الثلاثية العجلات ما يلى :
1) الخصوصيات المحددة في المواد من 1 الى 22 أعلاه، باستثناء ما يتعلق منها بالمطابقة لنموذج معتمد الواردة في المواد 17 و 18 و 22 من هذا القرار، ب الخصوصيات المحددة في المواد من 31 إلى
المادة 57
فتح المادةيخضع مجموع الاجهزة العاكسة - 35 من هذا القرار، المقررة في المادة 163 من قانون المرور لاحكام المادة 31 من هذا القرار.
الفقرة 4 اشارة الخطر
المادة 58
فتح المادةيرخص بوجود نور يصدر اشارة الحطي في المركبات الزراعية ومعدات الاشغال
ج) الخصوصيات المحددة في المواد من 60 الى 67 أعلاه.
المادة 60
فتح المادةتوضع الاشارات الدالة على تغيير الاتجاه على جهتى سطح تناسب المركبة، وينبغى أن تنتمى الى احدى النماذج المقررة في المواد 61 و 64 و 63 أعلاه.
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2371
المادة 61
فتح المادةيمكن أن تتكون إشارة دالة على تغيير الاتجاه على الاقل من ذراع قابل للزوال، ويسكن هذا الذراع عند الاخطار أن يبقى في وضعية أفقية أو أن يتأرجح الى ما يجاور هذه الوضعية. ويجب أن يكون في طرفه نور قار أو رفاف يصدر نحو الأمام ونحو الحلف ضوءا برتقاليا لا يبهر.
يجب أن يكون موقع الذراع على مسافه من الأرض بين 0,00 م و 1,90 م. ويجب أن يكون له من الطول ما يكفى لان يكون طرف المنطقة المشعة ناتنا بمقدار 0.15 م على الأقل من هيكل المركبة وحمولتها.
المادة 02
فتح المادةيمكن أن تتكون أى اشارة دالة على تغيير الاتجاه من نور رفاف على الاقل يوضع في الجزء الخلفي من الحركية. على أن تصدر هذه الانوار اما ضوءا يرتقاليا نحو الامام والخلف، أو ضوءا أبيض أو برتقاليا نحو الامام وأحسن أو برتقاليا لا يبهر نحو الخلف.
يجب أن توضع الانوار بحيث تكون أبعد نقطة مع المنطقة المشعة عن السطح الطولي لتناسب المركبة اما ناتئة في الجزء الجانبي من المركبة أو في أقرب مكان ممكن وفي جميع الاحوال على مسافة تقل بمقدار 0,40 م من طرف العرض الكلى للمركبة، وأن تكون أقرب نقطة من المنطقة المشعة الى سطح التناسب أبعد من هذه النقطة الاخيرة بمقدار 0,30 م.
يجب أن تكون المنطقة المشعة على مسافة من الأرض تتراوح بين 0,40 م و 1,90 ז
المادة 63
فتح المادةيمكن أن تتكون أي إشارة دالة على تغيير الاتجاه من نور رفاف وحيد يصدر اما ضوء برتقاليا نحو الامام ونحو الخلف، أو ضوءا أبيض أو برتقاليا نحو الأمام، وأحمر أو برتقاليا لا يبهر نحو المخلف.
يمكن وضع النور في الجزء الجانبي من المركبة بحيث تكون المنطقة المشعة على مسافة من الارض تتراوح بين 0,50 م و 1,90 م، وتكون ناتئة من هيكل المركبة وحمولتها.
المادة 64
فتح المادةيجب أن يتراوح تواتر الانوار الرفافة بين 60 و 120 رفة في الدقيقة.
المادة 65
فتح المادةيجب أن تكون حدة ضوء الانوار وشكل المناطق المشعة بحيث تلفت الاشارة انتباه المستعملين الآخرين للطريق ولو في النهار.
المادة 66
فتح المادةيجب أن يكون عدد الانوار ومواقعها بحيث يكون :
1) أحد الانوار على الاقل مرثيا من مستعمل آخر للطريق يقترب من المركبة المعنية من أمامها أو من خلفها،
ب) عندما يكون للمركبة طول يفوق 6 أمتاره يجب أن يكون أحد أنوارها على الاقل مرثيا من مستعمل آخر للطريق قادم من الخلف يتقدم في اتجاه طول المركبة المعنية الى مسافة متر واحده من مستند المقعد الامامي.
المادة 67
فتح المادةيجب أن تكون ثمة اشارة منبهة بصرية أو سمعية يدركها سائق المركبة بسهولة لتشعر السائق باتقاد أكثر أنوار الخلف ظهورا بالفعل، الا اذا استطاع السائق أن يتأكد مباشرة من هذا الاتقاد.
الباب الرابع — أحكام خاصة بالدراجات والدراجات النارية
المادة 68
فتح المادةيجب أن يكون منوار الدراجة النارية المقرر في المادة 204 من قانون المرور، مطابقا لنموذج معتمد. 2372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه يمنع الاعتماد للاجهزة التي تستوفى المشروط المذكورة في قائمة شروط يوافق عليها وزير النقل والصيد البحري.
يجب أن يصدر المنوار الخاص بالدراجة النارية على الدوام حزمة صفراء انتقالية تناسبية
الباب الخامس — احكام خاصة بمركبات الجر بالحيوان ومركبات الجر بالايدي
المادة 20
فتح المادةيجب أن تكون الاجهزة العاكسة المقررة في المادة 223 من قانون المرور مطابقة وحيدة تمثل مساحة قطع محددة بوضوح، وأن النماذج معتمدة حسب الشروط المقررة في المادة يكون مجهزا بمصباح زجاجي أصفر انتقائي بقوة 6 فولط وذى 6 واحد.
كما يجب أن تتوفر فيه مقررات المواد من II إلى 16 من هذا القرار على أن الحزمة يجب أن تخفض في جميع الظروف بمقدار سنتيمترين اثنين في كل متر على ، الاقل، وبمقدار 5 سنتيمترات في كل متر على الأكثر.
المادة 69
فتح المادةيجب أن يكون العاكس المقرر في المادة 205 من قانون المرور مطابقا لنموذج معتمد حسب الشروط المقررة في المادة 33 من هذا القرار.
يجب أن يثبت العاكس عموديا في مؤخرة الدراجة أو الدراجة النارية وعلى مسافة من الارض تتراوح بين 0,40 م و 0,00 م، وأن لا يكون بحيث تحجبه عرضا حمولة حامل الامتعة أو البسة الدراج. i يجب أن تشتمل الدراجات على أجهزة عاكسة برتقالية موضوعة تباعا في مقدمة كل دواسة وفي مؤخرتها، وأن تكون مطابقة لنموذج معتمد حسب الشروط المقررة في المادة 33 من هذا القرار. ويجب الحرص على بقاء هذه الاجهزة نظيفة لتكون فعالة. ويمكن الدراجات النارية أن تشتمل على مثل هذه الاجهزة. 33 من هذا القرار.
يجب أن توضع الاجهزة عموديا وعلى مسافة من الأرض تتراوح بين 0,40 م و 0.80 م.
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام المواد 37 و 45 و 45 و 42 من هذا القرار على مركبات الجر بالحيوان التي تنقل قطعا مفرطة في الطول أو حطبا بقشرته.
المادة 72
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1403 الموافق 20 أبريل سنة 1983.
صالح توجيل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.