قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يحدد السرعة القصوى للسيارات التي يفوق وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها خمسة أطنان ونصف. 3609
المادة الأولى
فتح المادةتلزم السيارات التي يفوق وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها بما في ذلك المقطورات خمسة أطنان ونصف (5,5) بعدم تجاوز السرعة القصوى الآتي بيانها :
- السيارات التي يتراوح وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها بين خمسة أطنان ونصف (5,5) وعشرة (10) أطنان : 90 كيلومترا في الساعة.
- السيارات التي يتراوح وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها بين 10 و 15 طنا : 85 كيلومترا في الساعة.
- السيارات التي يتراوح وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها بين 15 و 19 طنا : 75 كيلومترا في الساعة.
- السيارات التي يتراوح وزنها الكلى | المرخص به مع حمولتها بين 19 و 26 طنا : 65 كيلومترا في الساعة.
السيارات التي يفوق وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها 26 طنا : 69 كيلومترا في الساعة.
المادة 2
فتح المادةيجب على كل سيارة مقننة سرعتها عملا بأحكام المادة الأولى أعلاه أن تضع في أسفل مؤخرة السيارة فى الجهة اليسرى من هيكلها بيان هذه السرعة مسجلة داخل أسطوانة بيضاء قطرها 20 سنتيمترا . بحروف مكتوبة باللون الاسود | وبارتفاع قدره 15 سنتيمترا.
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الاحكام بمجرد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةلا تخالف سلطات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية باتخاذهم
- عملا بالمادة 318 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974، المشار اليه أعلاه - تدابير أكثر صرامة متى تطلبت مصلحة الامن والنظام العام ذلك.
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للنقل البرى والولاة، كل فيما يصخه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 عن وزير النقل والصيد البحرى الامين العام الصادق بن محجوبة وزارة العمل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.