قرار
قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يعدد أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 المتعلق بوقوف السيارات المادى في مكان ممنوع الوقوف فيه إلى ولاية معسكر. 3119
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983.
عن وزير الداخلية الامين العام عبد العزيز مضوى وزارة الصناعات الخفيفة ....1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-107
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.