قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن تطبيق قانون المرور فيما يتعلق بمعدات الاشغال العمومية. 3607
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن القائمة الملحقة بهذا القرار على سبيل البيان معدات الاشغال العمومية المشار اليها في المادة 149 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والتي لا تسرى عليها الا الحكام الباب الاول والباب الثالث كما تخضع هذه المعدات للاحكام الخاصة •
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 155 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 المشار اليه اعلاه، يمكن ان تستثنى المعدات المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار والتي يتجاوز عرضها 2,5 متر من 3608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الخضوع لاحكام المادة 79 من الأمر المذكور، ويرخص لها بالمرور شريطة أن يودع مستعملوها تصريحا لدى الولاية او الولايات المعنية قبل ثلاثة أيام كاملة على الاقل من موعد نقلها .
يجب ان يبين في هذا التصريح الطريق المسلوك والوقت التقريبي الذي تمر فيه المركبة بالنقاط الرئيسية من الطريق المسلوك.
تسلم المصالح المختصة بالولاية مستعملى هذه المعدات وصلا هو بمثابة الترخيص بالمرور وذلك بعد استشارة مدير الهياكل الاساسية .
لا يرخص بمرور معدات الاشغال العمومية التي يتجاوز وزنها وطولها الحدود القصوى المبينة تباعا في المواد من 1 الى 75 ، و 155 من الأمر المذكور الا وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 63 و 64 و 67 المتعلقة بضروب النقل الاستثنائية.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن ان تمر المركبات المنجزة الا | على مقطورات الا اذا كانت مزودة بمزالج من المطاط او بتجهيزات مماثلة تحول دون تضرر الطريق من أثر السلاسل، وذلك وفقا للمادة 26 من الامر المذكور.
المادة 4
فتح المادةيجب ان تكون معدات الاشغال العمومية المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار مزودة عند مرورها بالطرق العمومية بلوحة تحمل رقما مسلسلا مثبتا بصورة واضحة وقارة في مؤخره المركبة .
يسلم الرقم المسلسل والى الولاية التي يوجد بها مقر المؤسسة مالكة المركبة وتتركب الارقام المسلسة من واحد (1) الى خمسة (5) ارقام عددية مفصولة بمطة عن رقم الولاية.
تسجل الارقام على اللوحة بلون اسود على خلفية ناصعة ويجب ان يكون حجمها مماثلا لحجم ارقام لوحات تسجيل السيارات كما حدده القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 المتعلق بتسجيل السيارات واعادة تسجيلها .
المادة 5
فتح المادةيكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 • عن وزير النقل والصيد البحرى الامين العام الصادق بن محجوبة ملحق يتضمن قائمة أجهزة الاشغال العمومية ومعداتها المهنية أولا - أجهزة التموين بالماء واغترافه.
مضخات مركسة، مجمعات المضخات الآلية او محطات الضخ المتنقلة.
ثانيا - معدات الدراس والقلع.
أ - حفارات بكباشة مكتلة وملفات ذو محرك .
ب - حفارات بخارية كاملة مركبة على أكبرات ج مرافع د كباشات مكتلة او ذات فصال ه كباشات بخارية و كباشات ديازال .
ز - مطارق ارتجاجية دراسات أو قلاعات.
ثالثا - معدات اشغال تعمل بالهواء المضغوط.
مولدات آلية ضاغطة متنقلة ..
رابعا - معدات التوطئة.
أ - مجرفة آلية،
ب - جرافات ذات حبال او هيدرولية ケー حفارات د جرارات خاصة مجنزرة الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3609
ه - حفارات مركبة على عجلات مطاطية .
و جرارات ذات عجلات مطاطية ز محراث رافع ذو محرك مساعد . . 16 حفارات شاحنات ط رموس مجنزرة
5- نقابة ذات حبال
ك - موطئات مقطورة
ل - موطنات مقطورة
م - دامبر
ن - ملاسات مازجة .
ص - مراذيذ الاراضي 91 عتاد اجتثاث الركام وحاملة
ف - شحانات
ض - حفارات .
خامسا - اجهزة الرفع والشحن والتفريغ.
ا - رافعات متحركة آليا .
ب - رافعات صنوبرية او عمودية . ケー ناقلات متحركة.
سادسا - اجهزة خاصة بالنباء وصيانة الطرق ومدارج الطائرات.
معدات متحركة خاصة بالتلبيس :
ا - آلات التلبيس المتنقلة المستعملة للملبسات بالحرارة
ب - آلات التلبيس المتنقلة المستعملة للملبسات بالبارد صهاريج متنقلة لنقل اللدنات サー د آلات التذويب، ه ناشرات وصقالات معدات النشر :
ا - معممات البخار أحواض لتسخين اللدنات . -५ ケー براميل النشر والرش د مكسرات الحصى ومرملات شاحنات ومرملات
و - كناسات آلية
ز - كاسحات الثلج .
معدات الرص :
ا - مالسات ضاغطة
ب - مقطورات ونقالات.
سابعا - معدات لتنفيذ أعمال البناء وغيره .
ا - خلاطات الخرسانة .
ب - دواليب اسطوانية لنقل الخرسانة . ダー مضخات خرسانة د ممهدات 91 ملاسات اهتزازية .
و - نقالات خرسانة آلية.
ثامنا - معدات كهربائية.
أ مولدات متنقلة للطاقة الكهربائية ب محولات متنقلة かー آلات تلحيم متنقلة.
سابعا - معدات السبر والحفر ..
ا سابرات متنقلة. -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.