قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد العلامة المميزة ووجوب اثباتها على بعض السيارات. 1.152
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 17 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المعدل والمتمم والمتضمن قانون المرور، يتعين على السيارة ذات المحرك التي يسوقها أشخاص حائزون رخصة السياقة منذ أقل من سنة وملزمون بعدم تجاوز سرعة 80 كيلومتر في الساعة أن تحمل بيان هذه السرعة واضحا في مؤخرتها على الجهة اليسرى بالارقام يقل ارتفاعها عن عشرة (10) سنتيمترات داخل دائرة بيضاء قطرها خمسة عشر
(15) سنتيمتر، ويمكن أن تكون قابلة للتنحية.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون هذه الدائرة في مكان لا يحجب صفائح السيارة ورقم تسجيلها ورؤية مختلف وسائل الانارة والاشارات الضوئية المثبتة خلفها ومجال نظر السائق .
لا يمكن فى أى حال من الاحوال، أن تثبت هذه الدائرة البيانية على الزجاج الخلفى للسيارة
المادة 3
فتح المادةيمنع اثبات الدائرة على أية سيارة تحمل علامة دالة على سرعة تقل عن 80 كيلومتر في الساعة، بسبب وزنها الاجمالي المسموح به مع الحمولة، عندما تكون في حالة سير .
المادة 4
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار بعد ثلاثة
(3) أشهر من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للنقل البرى والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للجمهورية الجزائرية 1153 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ! --------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.