قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1406 الموافق 3 مايو سنة 1986 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1982 والمتضمن تطبيق قانون المرور فيما يتعلق بمعدات الاشغال العمومية 797
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.