مرسوم رقم 72-195 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 1374
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل والتى هى تحت سلطة الوزير ومساعده الكاتب العام، على ما يلى :
- المفتشية العامة
- مديرية الادارة العامة
- - مديرية الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية
- مديرية الملاحة البحرية التجارية للموانيء والصيد البحرى للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه
- مديرية النقل البرى
- مديرية الدراسات والبرمجة.
المادة 2
فتح المادةتقوم المفتشية العامة بمهام المراقبة المتميزة لاختصاصات الوصاية على مجموع المصالح والهيئات التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة العامة على ما يلى :
ا - المديرية الفرعية للمستخدمين والشؤون العامة، وتكلف بما يلى :
تسيير مجموع مستخدمى الادارة المركزية والمصالح المختصة وكذلك الشؤون ذات الطابع الاجتماعي وما يتصل بها،
- تطبيق تقنيات التنظيم والمناهج.
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات وتكلف بما يلى :
تحضير ميزانيات التسيير والتجهيز الخاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها،
- مسك حسابات الوزارة
- تسوية جميع المسائل الخاصة باللوازم والمعدات وضبط محاسبتها،
- تسيير العقارات ومستودع السيارات.
ج - المديرية الفرعية للتكوين المهنى، وتكلف بما يلي :
- احصاء احتياجات المصالح المركزية والشركات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والخاصة بالتكوين
- ترقية السياسة العامة للتكوين فى مختلف ميادين النقل وضع برامج التكوين والاتقان تسيير ومراقبة المتمرنين في التكوين بالجزائر والخارج وذلك بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية تنظيم المسابقات والامتحانات التعريب .
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية على ما يلى :
أ المديرية الفرعية للملاحة الجوية، وتكلف بما يلى :
اعداد مخططات التنمية ومراقبة تنفيذها في اطار خدمات - التحليق الجوى والاعلام الجوى والابحاث والانقاذ والمواصلات ومساعدات الراديو الخاصة بالملاحة الجوية
- تنسيق الانظمة والاجراءات الخاصة بالتحليق الجوى المدني والعسكري، الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375
- التنظيم الوطني لمصالح الملاحة الجوية (بما فيها برنامج تكوين واختيار مستخدمى التحليق الجوى والمواصلات الجوية ) ومراقبة تطبيقها، تطبيق الاتفاقات والانظمة الدولية الخاصة بالملاحة الجوية - وذلك بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية السياسة العامة للطيران الخفيف والرياضي - وضع مخططات التنمية ومراقبة تنفيذها، فيما يخص الاجهزة الاساسية والأجهزة المساعدة البصرية ومصالح المطارات
- تطبيق الاتفاقات الدولية بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والنصوص التشريعية والأنظمة المتعلقة بالمسائل الخاصة بالاجهزة الاساسية والاستغلال وتسيير الموانىء تحضير النصوص التنظيمية الوطنية والمتعلقة بالمميزات الطبيعية للمطارات مراقبة الاستغلال التقنى والتجاري للموانيء، -
- تجهيز وتنظيم ومراقبة مصالح الأمان المضادة للحريق في المطارات وكذلك الانقاذ، اعتماد المطارات المفتوحة للتحليق الجوى العمومي - والمطارات الخاصة.
ب - المديرية الفرعية للنقل الجوى والعمل الجوى، وتكلف بما يلى :
- المشاركة في مفاوضات الاتفاقات الجوية الدولية وتطبيقها،
- مراقبة شركة الخطوط الجوية الجزائرية والوصاية عليها
- تحديد احتياجات النقل الجوى والعمل الجوى
- اعداد احصائيات النشاط الجوى تسليم رخص النقل الجوى والعمل الجوى
- تحديد شروط افتتاح وتسيير المصالح الجوية،
- تسهيل النقل الجوى
- مراقبة مستخدمى الملاحة : الليسانس والبروفيسه والاهلية البدنية
- تحضير الانظمة الخاصة بالاستغلال التقني للطائرات والسهر على تنفيذها، المساهمة في دراسة المسائل المتعلقة بالحد الادنى من العمليات.
ج - المديرية الفرعية للارصاد الجوية الوطنية، وتكلف بما يلي :
- السياسة العامة للارصاد الجوية
- تحضير المخططات الوطنية المتعلقة بانشاءات الوسائل العامة للارصاد الجوية، كالشبكات الاجمالية والمناخية وشبكات المواصلات الخاصة بالارصاد الجوية الوطنية والدولية ومعالجة معطيات الارصاد الجوية الاساسيسة للتحليل والرصد واحوال الطقس المرتقبة
- المصادقة على المخططات الخاصة بالمنشآت والوسائل المعدة للتعبئة في التراب الوطني بقصد كل تطبيق مختص بالأرصاد الجوية،
- تحضير التنظيم الوطني فيما يتعلق بالاستقلال العام للرصد الجوى والمناخي في مادة المساعدة في مجال كافة النشاطات الوطنية والدولية في التراب الوطني وفي مادة تكوين المستخدمين المتخصصين والضروريين لتنفيذ الأشغال الخاصة بالأرصاد الجوية
- تفتيش ومراقبة جميع الوسائل والمنشآت الخاصة بالارصاد الجوية وكذلك جميع الاشغال الخاصة بالارصاد الجوية في التراب الوطني
- تنظيم الابحاث الخاصة بالارصاد الجوية المحددة والتطبيقية تنسيق الاستغلال الخاص بالارصاد الجوية مع الارصاد الجوية للبلدان المجاورة ، تحضير الاتفاقات والانظمة الدولية للارصاد الجوية - بالاتصال مع المصالح الخاصة بوزارة الشؤون الخارجية .
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية الملاحة التجارية البحرية للموانىء والصيد البحرى على ما يلى :
ا - المديرية الفرعية للنقل البحرى والموانيء، وتكلف بما يلى :
- - تطوير السفينة البحرية ، تحضير أسواق السفن البحرية والتصليحات والشراءات والبيوع التي يجرى ابرامها لحساب الدولة وبصفة عامة ، مراقبة السفن البحرية والتصليحات والشراءات والبيوع الخاصة بكافة ادوات التجهيز البحرى
- الاتصال مع شركات التصنيف المعترف بها من الجزائر تحضير النقل البحرى والاتفاقات الدولية بالاتصال - مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية
- مراقبة حركة النشاط البحرى : المراقبات والترخيصات المتعلقة باستئجار السفن، ودراسة التسعيرات والحصول على العملات الصعبة ... الخ. 1376 الجريدة الرسمية الوصاية على شركات الملاحة البحرية، - تنظيم السمسرة البحرية والوصاية عليها،
- الوصاية على الموانئ واعداد التنظيم الخاص بها، مراقبة الهيئات المسؤولة عن اليد العاملة الخاصة - بالموانيء :
الصندوق الجزائرى لضمان عمال المواني ومختلف المكاتب المركزية لليد العاملة الخاصة بعمال الموانىء ... الخ.
ب - المديرية الفرعية للملاحة البحرية ورجال البحر، وتكلف بما يلى :
- جميع المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية : التنظيم، الامان الشرطة العمل البحرى، الارشاد... الخ، تحضير وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه الشؤون للاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ،
- اعداد وتطبيق القانون الاساسي لرجال البحر،
- نظافة وصحة رجال البحر والمسائل الاجتماعية المتعلقة بذلك والوصاية على مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر،
- مسائل التأمينات التعاونية والقرض التعاوني للبحارة الصيادين تنظيم ومراقبة التمهين والتعليم البحرى، تحضير وتطبيق الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بهذا الميدان وذلك بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية. ८ المديرية الفرعية للصيد البحرى، وتكلف بما يلى :
تنظيم الصيد البحرى والشرطة الخاصة به
- تحضير وتطبيق الاتفاقيات الدولية لهذا الميدان بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية وضع السياسة العامة للصيد البحرى، تحضير صفقات العمارات البحرية والتعليمات البحرية لسفن الصيد والتي يجرى ابرامها لحساب الدولة، وبصفة عامة مراقبة العمارات البحرية والتصليحات وشراء وبيع ادوات الصيد البحري
- الوصاية على المعهد العلمى والتقنى للصيد البحرى وتربية الاسماك وعلى المكتب الجزائرى للصيد البحرى.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية النقل البرى على ما يلى :
ا - المديرية الفرعية للنقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيق وتكلف بما يلى :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه
- السهر على تطبيق نظام النقل عبر الطرق للبضائع والمسافرين
- ضبط النصوص المتضمنة تنظيم التنسيق والانسجام المتعلقين بالنقل على السكة الحديدية وعبر الطرق
- - مراقبة النقل العمومي للمسافرين عبر المدن وتطبيق النصوص المتعلقة بسيارات الاجرة - اعداد وتطبيق النصوص المتعلقة بقانون المرور الجزائري - وتنظيم السير عبر الطرق والاوضاع الادارية والتقنية التي تخضع لها شروط اطلاق السيارات للسير وضبطها،
- الدراسات المتعلقة بالامن عبر الطرق والوقاية من الاصطدامات
- القيام بوصاية الدولة على الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق والشركة الوطنية لنقل المسافرين، العلاقات مع المصالح المتخصصة التابعة لمديرية النقل - البرى، ووضع هذه الهيئات وسيرها.
ب - المديرية الفرعية للسكك الحديدية ، وتكلف بما يلى :
- ممارسة مراقبة الدولة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية، ولا سيما :
- مراقبة الاستغلال التقنى : المواقيت ، حركة القطارات خدمات المحطات ، صيانة واشغال الطرق والبنايات .
مشاريع الاشغال ، مراقبة مستودع القاطرات والمقطورات مراقبة الاستغلال التجارى وتسعيرة المسافرين والبضائع - ومراقبة المقبوضات التجارية وفتح واغلاق بعض المحطات
- الشؤون الادارية بصفة عامة والمستخدمون ومراجعة ميزانيات الاستغلال والمؤسسة.
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية الدراسات والبرمجة على ما يلى :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والمشاريع التقنية، وتكلف بما يلى :
تصميم واعداد مخططات وبرامج التنمية الخاصة بكل قطاع للنقل، مساعدة المديريات التقنية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية لوضع برامج الاستثمار، جمع كافة المعلومات وتحليلها المتعلقة بالانجازات - الحالية والمستقبلة ،
- متابعة تطور الاستثمارات على مستوى الميزانية والمستوى الطبيعي
- جمع الاحصائيات المتعلقة بالقطاع واستغلالها وتوزيعها، الجمعة 19 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377
ب - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، تكلف بما يلى :
- اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقسم الوزاري دراسة مشاريع النصوص التشريعية والنظامية الواردة | - من الوزارات الاخرى تحضير الوثائق المستندية واستغلالها وتوزيعها. -
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةان التنظيم الداخلى لوزارة الدولة المكلفة بالنقل يكون موضوع قرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل، ووزير الداخلية المكلف بالاصلاح الادارى والوظيفة | العمومية ووزير المالية.
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 هواري بومدين يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتم الاعتراف بشركات تصنيف السفن بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالنقل، بناء على اقتراح مدير البحرية التجارية، بعد وضع ملف لطلب الاعتماد من قبل هذه الشركات .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم المؤرخ في II يونيو سنة 1954 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972.
هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 76-54
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
أمر رقم 76-84
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
-
أمر رقم 75-39
أمر رقم 75-39 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين الخطوط الجوية الجزائرية . 307
-
مرسوم رقم 76-54
مرسوم رقم 76-54 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396
-
أمر رقم 76-30
أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
-
أمر رقم 76-28
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
-
مرسوم رقم 76-40
مرسوم رقم 76-40 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث وظائف نوعية لمدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 24 يونيو قرار سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 11 محرم عام 1389 الموافق 29 مارس سنة 1969 والمتضمن احداث تأشيرة مسبقة الموافق 13 135 وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1395 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة خاصة بكل تصدير لمنتجات البحر . 134 في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 الصادرة عن المجلس
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة - 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرمجة . - 206 يناير سنة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة - 1975 يتضمن تفويض الامضاء الى الكاتب العام للمجلس الوطني 1975 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الاقتصادي والاجتماعي. 205 الطيران المدني والارصاد الجوية الوطنية 207 198
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1974 يتضمن غلق ميناء سكيكدة في وجه الملاحة 59
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1395 الموافق 18 فبراين سنة 1975 يتضمن انهاء نشاطات المدرسة الوطنية لتكوين واتقان معلمى الصيد البحرى وميكانيكى سفن الصيد البحرى بمستغانم - 468
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو 1395 سنة 1975 يتضمن تنظيم العمل في الموانيء 926 - 26 1974 وزارة الداخلية 922
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تطبيق المواد 7 الى 9 من الامر رقم 75 ب 40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانيء 982
-
مرسوم رقم 75-87
مرسوم رقم 75-87 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق سنة 1974 و 3 فبراير و 14 ابريل و 5 مايو سنة 1975 تتضمن 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تنظيم التعليم البحري . 854 حركة في سلك رؤساء المكاتب . 856
-
مرسوم رقم 75-86
مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر
-
أمر رقم 75-25
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة قرارات مؤرخة في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة - 1073 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل البرى. 207 1975 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 207
-
أمر رقم 74-86
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 1973 والرامية الى انشاء مؤسسة عمومية للمنتجات التقليدية أبريل سنة 1974 يتعلق بالتعريفة الكيلومترية المطبقة على للولاية 584 سيارات الاجرة (طاكسي)
-
مرسوم رقم 74-77
مرسوم رقم 74-77 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71-291 المؤرخ في II ذي القعدة عام 139 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن حل سلك مراقبي الطرق . 492
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1393 الموافق 14 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل اسماء بعض المؤسسات البريدية . 270
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفي وزارة الدولة المكلفة بالنقل. - 265
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر الموافق 18 اكتوبر سنة 1973 تتضمن تمديد مهام قضاة سنة 1973 يتضمن تنظيم ابحار رجال البحر الجزائريين لدى المحاكم العسكرية الدائمة بالبليدة ووهران على متن البواخر التي يخفق عليها علم أجنبي • 1285 وقسنطينة . • 1288
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1393 الموافق 4 اكتوبر سنة 1973 يتضمن رفع المرتبات الجزافية المتخذة اساسا لحساب معاشات رجال البحر . - 1348
-
أمر رقم 73-12
أمر رقم 73 12 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء . 422
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1392 الموافق 21 نوفمبر سنة 1972 يتعلق باحداث وحدات تضبير الاسماك وتوسيعها 1972 يتضمن تنظيم التعليم المتمم بعد حيازة الليسانس بجامعة وسيرها 1621 قسنطينة. 1624
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.