قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سن ة 2016، يحدّد شروط وكيفيات إعداد برنامج استغلال المرجان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 15-231 المؤرّخ في 11 ذي القع دة ع ام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان، يهدف هذا الق رار إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد برنامج استغلال المرجان.
المادة 2
فتح المادةيتم صيد المرجان بالتناوب وفقا لبرنامج الاستغلال الذي يحدّد :
- الحصص المرخص بصيدها،
- مناطق صيد المرجان،
- الفترات،
- عدد المستغل ين المقب ول ين بالنسب ة لكل مساحة استغلال.
المادة 3
فتح المادةتحدّد الحصة السنوية القصوى للمرجان المرخّص بصيدها لكل صاحب امتياز، بالتناسب مع عدد الامتيازات المقبولة دون أن تتجاوز هذه الكمية ثلاثة آلاف (3000) كيلوغرام لكل مساحة استغلال.
المادة 4
فتح المادةيمارس استغلال المرجان على طول الساحل الوطني، المهيأ في منطقتين (2)، شرق وغرب، منظمتين في شكل مساحات استغلال.
يتم تحديد مساحات الاستغلال هذه، وفقا للإحداثي ات الجغرافي ة ونط اق العم ق وكذا تع يين موان ىء الإن زال موزع ة حسب مساحات الاستغلال.
تحدّد قائمة موانىء إنزال المرجان المصطاد، الموزعة وفقا لمساحات الاستغلال، في الملحق بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتتم ممارسة صيد المرجان في نطاق عمق يقع بين أقل من خمسين -( )50 مترا وأقل من مائة وعشرة -( )110 أمتار عمقا.
المادة 6
فتح المادةتحدّد المدة القصوى لاستغلال الامتياز في صيد المرجان بخمس (5) سنوات.
تحدّد المدة الدنيا لغل ق مساحة الاستغلال بعشرين (20) سنة. 13 أبريل سنة 2016 م
المادة 7
فتح المادةيفتح صيد المرجان لثلاثين (30) صاحب امتياز كحد أقصى، في كل مساحة استغلال.
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز احترام كميات المرجان المرخص بصيدها.
المادة 9
فتح المادةبغضّ النظر عن أحكام المادّة 8 أعلاه، يمكن تجاوز الحصة المرخص بصيدها في ح دود اثنين بالمائة )%2( كحد أقصى خلال مدة الامتياز.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 3 رب يع الأول ع ام 1437 الموافق 13 يناير سنة .2016 سيد أحمد فروخي ---------- الملحق قائمة موانىء إنزال المرجان المصطاد، الموزعة حسب مساحات الاستغلال
- ميناء القالة،
- ميناء عنابة،
- ميناء بوديس (جيجل)،
- ميناء سطورة (سكيكدة)،
- ميناء بجاية،
- ميناء دلس،
- ميناء تنس،
- ميناء مستغانم،
- ميناء بني صاف. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.