مرسوم رئاسي رقم 95-164 مؤرخ في 15 محرم عام 1416 الموافق 14 يونيو سنة 1995 ، يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل لحراسة الشواطيء
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 اليمين زروال تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 69-90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لا سيما المادتان 15 و 36 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، لا سيما المادتان 6 و 26 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة 2 من الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973، المذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تمارس المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء مهامها في حدود الأملاك الوطنية العمومية البحرية، لا سيما في المياه الإقليمية ومنطقة الصيد البحري المحتفظ بها وكذلك في أي مجال بحري آخر خاضع لجهة قضائية وطنية بموجب القانون ".
المادة 2
فتح المادةتعدّل الفقرة الأولى من المادة المادة 11 من الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 11 : - 1 ) يمارس موظفو المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء سلطاتهم الشرطية طبقا للنصوص المعمول بها السارية على ممارسة سلطة الشرطة في المجال البحري والجمركي والجزائي. وبهذه الصفة يؤدون اليمين أمام المحاكم وفقا للقواعد والشروط المعمول بها.
وهذا نص اليمين التي يؤدونها :
أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي بكل ، إخلاص وأن لا أستعمل القوة إلاّ من أجل تطبيق القوانين والتنظيمات، والله على ما أقول شهيد ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1416 الموافق 14 يونيو سنة 1995 اليمين زروال
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 73-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.