قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، ي ع دل الق رار المؤرخ في 8 ذي الح جة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 و المتضمن تنظيم الملاحة و إرساء السفن في خليج عنابة
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 8 ذي ال حجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يجب أن تسلك السفن التي تدخل ميناء عنابة أو تخرج منه، إجباريا، الممرات المخصصة للملاحة و المحددة كما يأتي : )1 الممر الشرقي :
تخصص منطقة للفصل عرضها ميل بحري (1) واحد، يربط محورها بين النقاط الجغرافية الآتية : )I 19,78" 02' 37° شمال 19,38" 13' 008° شرق )II 13,77" 56' 36° شمال 04,36" 53' 007° شرق تحدد الحدود الجنوبية للممر بخط يربط النقاط الجغرافية الآتية :
أ) 49,77" 54' 36° شمال 43,36" 53' 007° شرق
ب) 55,78" 00' 37° شمال 58,38" 13' 008° شرق يخصص من كلا الجانبين لمنطقة الفصل هذه، مسلك سير عرضه ميل بحري (1) واحد.
توجه حركة المرور الرئيسية كالآتي : 249° .69°- )2 الممر الغربي :
تخصص منطقة للفصل عرضها ميل بحري (1) واحد، يربط محورها بين النقاط الجغرافية الآتية : )I 27,70" 10' 37° شمال 08,28" 24' 007° شرق )II 31,75" 00' 37° شمال 52,34" 49' 007° شرق تحدد الحدود الجنوبية للممر بخط يربط النقاط الجغرافية الآتية :
أ) 06,70" 09' 37° شمال 19,28" 23' 007° شرق
ب) 10,76" 59' 36° شمال 03,34" 49' 007° شرق يخصص من كلا الجانبين لمنطقة الفصل هذه، ممر عرضه ميل بحري (1) واحد.
توجه الحركة الرئيسية كالآتي : 296° 115°- ."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة .2014 عمار غول ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.