أمر رقم 71 29 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 - - - سنة 1971 تتضمن الترخيص لشركة « راي جيوفيزيك . الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الاول للموانيء
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت اسم « المكتب الوطني للموانيء »
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وشخصية مدنية تتمتع بالاستقلال المالي وتخضع للقوانين الجاري بها العمل .
المادة 2
فتح المادةان المكتب الوطني للموانيء المسمى بعده ( المكتب »
يوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالملاحة التجارية ..
المادة 3
فتح المادةيحدد مركز المكتب الوطني للموانيء بمدينة الجزائر . ويمكن تحويل هذا المركز الى اية جهة من التراب الوطني بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالملاحة التجارية .
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةيكلف المكتب فى نطاق السياسة العامة التي ترسمها سلطة الوصاية ، بالتسيير والاستغلال لكافة مرانيء التراب الوطني وتطويرها ويكلف كذلك بالشرطة والامن داخل حدود الميناء
المادة 5
فتح المادةتخصص الدولة للمكتب ، لتحقيق اهدافه جميع التجهيزات والادوات والآليات والاموال المنقولة او العقارية | الموجودة في نطاق الميناء .
وتعين بمراسيم لاحقة الحدود الجغرافية لكل ميناء
المادة 6
فتح المادةيحوز المكتب بالنسبة لنظام أملاك الدولة .
نفس حقوق الدولة والتزاماتها ..
الباب الثالث — الادارة والوصاية
المادة 7
فتح المادةيتولى ادارة المكتب وتسييره مدير عام يعين بموجبه مرسوم ، وذلك بناء على اقتراح الوزير المكلف بالملاحة التجارية .
ويساعد المدير العام فى مهمته كاتب عام يعين بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالملاحة التجارية .
المادة 8
فتح المادةيحوز المدير العام جميع السلطات الآيلة لتأمين سير المكتب ، والتصرف باسم هذا الاخير واجراء كل العمليات الخاصة بهدفه ، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية يجوز للمدير العام أن يفوض جزءا من سلطته ، في نطاق مصلحة المكتب الى الكاتب العام ومديري الموانيء وفضلا عن ذلك ، فان له حق النظر في جميع المصالح العمومية بالنسبة للقضايا المتعلقة باستغلال الميناء والامن فيه .
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الميناء ، تحت سلطة المدير العام ، بمايلي :
- استغلال آلات ومنشآت الميناء
- تنفيذ اشغال الصيانة والاصلاحات وتجديد الهياكل الكبرى للميناء .
ويعين ويعزل اي مستخدم كان ، ماعدا المستخدم المعين من قبل المدير العام .
ويعين مدير الميناء بقرار الوزير المكلف بالملاحة التجارية بناء على اقتراح المدير العام للمكتب .
المادة 10
فتح المادةيمارس المدير العام السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المكتب الموضوعين تحت سلطته وهو يعين المستخدمين في جميع الوظائف ، ماعدا وظيفة الكاتب العام ومديري الموانيء ..
المادة 11
فتح المادةيجوز للمدير العام للمكتب أو مديري الموانيء المتصرفين بالسلطة بموجب تفويض صريح اتخاذ جميع 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 التدابير بقصد تدارك الأوضاع الحاصلة من جراء الازدحام في الموانيء ، وذلك رغم جميع الاحكام المخالفة لذلك وبعد استشارة وزير الوصاية ..
المادة 12
فتح المادةيضع المدير العام الجداول التقديرية السنوية ويلتزم بنفقات المكتب ويأمر بصرفها .
وهو يقترح برامج الاشغال والدراسات وينفذها ..
ويوجه في نهاية كل نصف سنة تقريرا لسلطة الوصاية يتضمن كيفية سير المصالح خلال المدة المنصرمة لنصف السنة ، والوضع العام للمكتب ..
ويتولى ابرام اي عقد أو اتفاقية أو صفقة لحساب المكتب طبقا للنظام الجاري به العمل .
وهو يمثل المكتب امام القضاء وفى جميع اعمال نشاطاته المدنية ..
المادة 13
فتح المادة? يراقب وزير الوصاية نشاط المكتب ويصادق | الخاصة على ما يلى :
التنظيم الداخلي للمكتب ؟
- القانون الاساسي للمستخدمين .
التعريفات والشروط العامة لاستعمال آلات المكتب ، -
- الصفقات التي تزيد قيمتها على 1000000 دج كما انه يصادق بالاشتراك مع وزير المالية على مايلي :
- - الجداول التقديرية السنوية .
- الحسابات المالية لنهاية السنة المالية ، القروض المنوي عقدها ، شراء العقارات وبيعها ، قبول الوصايا والهبات ، برامج الاستثمارات السنوية أو الموضوعة لعدة سنوات، النظام المالي للمكتب ..
تعد المصادقة على الحسابات المالية والجداول التقديرية السنوية مكتسبة عند انقضاء مهلة 45 يوما من يوم احالتها ، اذا لم يعارض فيها احد الوزيرين ..
وفى حالة هذا الافتراض ، تعتبر المصادقة مكتسبة بعد انقضاء مهلة 30 يوما من احالة الأوراق المراجعة للوزيرين المذكورين ..
المادة 14
فتح المادةيجوز لوزير الوصاية في كل حين ، أن يكلف موظفي ادارته بمهام التحقيق ، بقصد التأكد من حسن سير | المكتب وسلامة تطبيق التوجيهات والمقررات ، ويتمتع هؤلاء الموظفون بالنسبة لتنفيذ مهمتهم بأوسع الصلاحيات للاطلاع على كل نوع من الوثائق ..
الباب الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 15
فتح المادةيجهز المكتب بلجنة استشارية ، تتألف من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالملاحة التجارية ، رئيسا .
ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، 6 ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
- ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء .
ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط "
ممثلين عن مستخدمي المؤسسة يقترحهما الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، شخصين مختصين بشؤون النقل البحري ، عند اللزوم..
المادة 16
فتح المادةيحضر المدير العام ومندوب الحسابات جلسات اللجنة بصوت استشاري . ويقوم المدير العام بكتابة اللجنة.
المادة 17
فتح المادةتستمع اللجنة الاستشارية لتقارير المدير العام وتبدي رأيها على الاخص فيما يلي :
- بر برنامج الاستثمار السنوي او الموضوع لعدة سنوات .
- القانون الاساسي للمستخدمين ، النظام الداخلي ، النظام المالي ، 6 الحسابات المالية لنهاية السنة المالية ، الجداول التقديرية السنوية ، القروض ،
- ادارة المصالح (0) ويجوز للوزير المكلف بالملاحة التجارية أن يستشير اللجنة فى جميع المسائل المتعلقة بالمكتب .
المادة 18
فتح المادةيعين اعضاء اللجنة الاستشارية بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية ، بناء على اقتراح السلطات التابعين لها ..
المادة 19
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية ، ثلاث مرات في السنة على الاقل ، بناء على دعوة رئيسها الذي يعد جدول الاعمال ، ويمكن ان تجتمع في دورة غير عادية بطلب اما من سلطة الوصاية او المدير العام واما من ثلث اعضائها •
المادة 20
فتح المادةلا تصح مداولة اللجنة اذا لم يكن ثلث الاعضاء حاضرين على الاقل من الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية بيد انه اذا لم يكتمل النصاب بعد 7 ايام من الدعوة الأولى، فيعد الرأي الصادر بعد المداولة الأولى صحيحا مهما كان عدد الحاضرين ..
المادة 21
فتح المادةتبلغ الآراء المدلي بها من اللجنة الاستشارية الى وزير الوصاية فى الاسبوع التالي للاجتماع .
المادة 22
فتح المادةتؤخذ الآراء بأغلبية الاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس وتحرر محاضر بآراء اللجنة تدرج فى سجل خاص محفوظ بمركز المكتب ، ويوقع عليها الرئيس والمدير العام ..
الباب الخامس احكام مالية للجمهورية الجزائرية 637 واذا لم يصادق عليها عند افتتاح السنة المالية ، جاز للمدير العام أن يشرع فى صرف النفقات التي لابد منها لسير المكتب وذلك في حدود تقديرات السنة السابقة المصدقة قانونا.
المادة 26
فتح المادةان الحسابات المالية لآخر السنة يجري قفلها من قبل المدير العام ، كما ينبغي رفعها خلال الستة اشهر الموالية للقفل الى سلطة الوصاية ووزارة المالية للمصادقة عليها .
المادة 27
فتح المادةيجوز للمكتب أن يعقد أي قرض لمدة متوسطة الاجل او طويلة الاجل ، مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 17 اعلاه
المادة 28
فتح المادةيقوم المحاسب بادارة مصالح المحاسبة تحت سلطة المدير العام . ويعين المحاسب ويمارس مهمته طبقا
المادة 23
فتح المادةيحوز المكتب الموارد المذكورة ادناه ليمكنه الاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 18 مواجهة النفقات المستلزمة لتنفيذ المهام المعهود بها اليه :
ايرادات رسوم الرصيف ، 2 ايرادات المرور الموضوعة بقصد الانفاق على صيانة أعماق المراسي والمسالك والممرات واحتياجات الميناء،
3 - ايرادات المرور المخصصة لدفع النفقات المتعلقة بالمصالح التي ينظمها ، أو لدفع الاعانات بقصد تأمين انقاذ السفن والملاحين والركاب والحمولة ، والمحافظة على الامن والنظافة ونفقات الشرطة ومراقبة الارصفة والموانيء .
4 - ايرادات الرسوم والاتاوى من جميع الانواع المستوفاة من المكلفين بها طبقا للنظام الجاري به العمل ، 5 6 - ايرادات الاملاك العمومية والخصوصية ، 6 ايرادات استغلال الادوات العمومية ،
7 - أموال القروض ،
8 - امانات الدولة 6 ،
9 - جميع الايرادات العرضية الاخرى .
المادة 24
فتح المادةتضبط حسابات المكتب على الشكل التجاري طبقا للمخطط الحسابي العام .
المادة 25
فتح المادةيعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية عن مدة اثنى عشر شهرا تبتديء من اول يناير ، وتتضمن هذه الجداول ، في قسمين متميزين ، بيان العمليات المتعلقة بالاستغلال والعمليات المتعلقة بالرأسمال . وترفق بها جميع الاثباتات اللازمة .
وترفع الجداول التقديرية قبل اول اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تتعلق بها تلك الجداول ، الى الوزيس | المكلف بالملاحة التجارية ووزير المالية للمصادقة عليها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية .
جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 .
المادة 29
فتح المادةيعين وزير المالية مندوبا للحسابات لدى المكتب . فيمارس هذا المندوب مهمته طبقا للنظام الجاري بسه العمل ..
الباب السادس — احكام مختلفة
المادة 30
فتح المادةتحل المؤسسات العمومية المسماة « الميناء المستقل للجزائر » و « الميناء المستقل لوهران » و « الميناء المستقل لعنابة » .
المادة 31
فتح المادةتنهي امتيازات الموانيء الممنوحة لغرف التجارة والصناعة •
المادة 32
فتح المادةتنتقل الاموال المذكورة ادناه ، الى المكتب الوطني للموانيء، من تاريخ احداثه ، وهي : 1 مجموع الاموال والحقوق والالتزامات وادوات الموانيء المستقلة المذكورة في المادة 30 اعلاه ،
ب - مجموع الاموال والحقوق والالتزامات وكذلك الادوات الكائنة في جميع موانيء الجزائر •
المادة 33
فتح المادةتوضح الاحكام الواردة في هذا الامر ، ४ بموجب نصوص لاحقة عند الاقتضاء
المادة 34
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ..
المادة 35
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1791 ..
هواري بومدين 638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الاول عام 1391 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-200
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم رقم 81-61
مرسوم رقم 81-61 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد نوع حقوق الملاحة وكيفياتها وشروطها . 396
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد شروط توظيف المرشدين البحريين . 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن احداث لجنة لاعتماد المرشديين البحريين. 14
-
مرسوم رقم 76-188
مرسوم رقم 76-188 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد معدلات رسم
-
أمر رقم 75-40
أمر رقم 75-40 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 خارج الموانىء. 678 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم أجل بقاء في الموانيء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ذي القعدة عام وزارة العدل
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1974 يتضمن غلق ميناء سكيكدة في وجه الملاحة 59
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو 1395 سنة 1975 يتضمن تنظيم العمل في الموانيء 926 - 26 1974 وزارة الداخلية 922
-
أمر رقم 73-12
أمر رقم 73 12 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء . 422
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1392 الموافق 6 مايو قرار سنة 1972 يتضمن منح الشركة الوطنية للمطاحن والسميد سنة - 1972 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو * يتضمن تحديد التأليف العضوى للجنة الترسيم في والعجين الغذائي والكسكس رخصة للتجهيز بآلات خاصة مع سلك أعوان المصالح 750 الزامية تقديمها لخدمة العموم بميناء عنابة . 745
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو - سنة 1972 يتضمن تعيين حدود المناطق التي يمارس فيها الارشاد البحرى اجباريا 1096
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان فهرس - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
أمر رقم 71-39
أمر رقم 71-39 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام الارشاد البحرى 872
-
مرسوم رقم 71-168
مرسوم رقم 71-168 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن اسناد الارشاد البحرى الى المكتب الوطني للموانيء 876
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.