ج.ر عدد 28 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 درج 20 درج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعية الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 شمس النسخة الأصلية : 0.25 دمج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج ني العدد لتسمير السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 د.ج وقد لهم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لصائف الورق دج - تم النشر على اساس 3 د.ج للسطر .. الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 73 12 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء . 422 أمر رقم 73 13 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن الغاء الفقرة الثانية من المادة 23 من الامر رقم 71 79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات. - 423

  • أمر رقم 73-15 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تأجيل تطبيق نظام الضريبة الاجمالية الخاصة بالتسيير الذاتي في الفلاحة على المزارع التابعة للقطاع الخاص. 424-
  • أمر رقم 73 16 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بين الشركة الوطنية «سوناطراك» وشركة «صان أويل كمباني وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث وانتاج الوقود السائل في الجزائر المبرم بين الدولة وشركة «صان أويل كمپاني » . 424 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 73-59 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 المال 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تبديل اسم مديرية التج ? والاسعار والتوزيع بمديرية التجارة والاسعار والنقل .. 425

422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الاول عام 1393 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتضمن الاعفاء من امتحان مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين المتخرجين من مؤسسات التكوين المعدة للتعيين في الوظيفة العمومية . 426 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية للطعن . 426 وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 16 ابريل سنة 1971 من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيارت. 427 مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 17 مايو سنة 1972 من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيارت. 427 وزارة المالية ن قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1392 و 16 محرم عام 1393 الموافق 25 يناير و 19 فبراير سنة 1973 تتضمن الترخيص لشركات في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات … 428 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1392 الموافق 11 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1970 والمتضمن الغاء تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 52 آرا و 96 سنتيارا تابعة للاراضي المخصصة للهندسة العسكرية وتخصيصها لوزارة | التعليم الاصلى والشؤون الدينية لتأسيس معهد اسلامي ثانوي . 432 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص 3 قطع ارض مساحتها الاجمالية 1945 مترا مربعا لوزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية الاشغال العمومية والبناء لولاية تلمسان) . - 432

  • قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1392 الموافق 16 ديسمبر سنة 1972 صادر عن وإلى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية السواحلية عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 92 آرا و 20 سنتيارا واقعة بطونان لبناء مدرسة . 432 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تسليم ارض مساحتها 3 هكتارات و 93 آرا و 50 سنتيارا الى بلدية الرمشي لبناء مركب رياضي : 432 قوانين وأوامر امر رقم 73 12 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3- ابريل سنة 1973 يتضمن احداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية وبمقتضى قانون الجمارك ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 65 301 المؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بملك الدولة العمومي البحرى ، و بمقتضى الأمر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، و بمقتضى الامر رقم 29 71 29 71 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للموانيء ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-403 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تحديد نطاق المياه الاقليمية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحدث مصلحة وطنية لحراسة الشواطيء ويختصر اسمها ب « م . و . ح . ش ، وتوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ..

الجمعة 3 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 المادة 2 : تمارس المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء نشاطاتها في البحر الاقليمي والملك العمومى البحرى والطبيعي | للدولة . المادة 3 : 1 ) تكلف المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء بتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالملاحة البحرية والصيد البحرى والجمرك، في المنطقة البحرية المحددة في المادة 2 من هذا الامر . وتتولى مهام شرطة المياه الاقليمية وحماية الملك العمومي البحري والطبيعي للدولة . وتساهم في تنفيذ الاعمال الخاصة بضبط الاشارات والاسلاك البحرية . وتساهم في المساعدة والنجدة في البحر . كما تساهم في المكافحة الوقائية أو القمع ضد تلوث البحر من الوقود 2 ) وتساهم في حدود اختصاصاتها ، في مراقبة الشاطيء الارضى بالتعاون مع المصالح الجمركية والدرك والامن الوطني المادة 4 : يجوز للوزارات غير وزارتي النقل والمالية ، الحصول على مساعدة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء ، وذلك وفقا للكيفيات التي تحدد بنصوص لاحقة . المادة 5 : يعين قائد المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. ويكلف بادارة المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء ويمارس نفوذه على جميع مستخدميها . المادة 6 : يجرى تنظيم المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني . المادة 7 : تتكون المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء من مستخدمين مدنيين مماثلين للعسكريين . و تسرى على هؤلاء المستخدمين أحكام القوانين الاساسية المطبقة على المستخدمين المماثلين لهم في وزارة الدفاع الوطني | باستثناء الاحكام الخاصة التي تبررها نوعيات الخدمة. يمكن دعوة العسكريين من ضباط وضباط الصف التابعين لمختلف الاسلحة ومصالح الجيش الوطني الشعبي للخدمة | في المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، وذلك على أساس قيامهم بالعمل خارج الاطار . المادة 8 : ان الخدمة التي يقوم بها موظفو المصلحة الوطنية الحراسة الشواطىء، فى ميدان الملاحة البحرية والصيد البحرى تدخل في دائرة اختصاص وزارة الدولة المكلفة بالنقل . المادة 9 : ان الخدمة التي يقوم بها موظفو المصلحة الوطنية الحراسة الشواطىء فى الميدان الجمركي تدخل في دائرة اختصاص وزارة المالية . المادة 10 : تحدد علاقات المصلحة الوطنية لحراسة الشواطى مع السلطات العسكرية، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني | المادة 11 : 1 يمارس مستخدمو المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء المماثلون للعسكريين، سلطاتهم الضبطية طبقا للنصوص الجاري بها العمل والتي تخضع لها ممارسة سلطات الشرطة في الامور البحرية والجمركية والجزائية 2 (2) ان الخدمات المتممة طبقا للمادتين 8 و 9 تقوم بها المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء بالتعاون الوثيق مع الوزارات المعنية ولا سيما من ناحية تبادل المعلومات . المادة 12 : لا يمس هذا الامر أحكام الامر رقم 71 29 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للموانىء المادة 13 : لا يمس هذا الامر النصوص المتعلقة باختصاصات الملاحة البحرية التجارية والملاحة البحرية الوطنية . المادة 14 : تؤول إلى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء المعدات البحرية المخصصة سابقا لمصالح التسجيل البحرى . المادة 15 : تحل المصلحة البحرية والمواصلات الجمركية وتؤول أموالها المنقولة والعقارية المخصصة لسيرها ، الى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء .. المادة 16 : ان المستخدمين الملاحين للتسجيل البحري والمصلحة البحرية والمواصلات الجمركية، يحول نشاطهم الى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء . ويبقى هؤلاء المستخدمون خاضعين لاحكام القوانين الاساسية المطبقة على سلكهم الاصلى لحين اقرار النصوص المشار اليها في المادة 7 من هذا الامر المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 18 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973. هواري بومدين أمر رقم 73-13 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن الغاء الفقرة الثانية من المادة 23 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

424 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الأول عام 1393 ه

  • وبمقتضى الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام | 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات ولا سيما الفقرة 2 من المادة 23 منه، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تلغى الفقرة الثانية من المادة 23 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر 1971 والمتعلق بالجمعيات. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل 1973 هواري بومدين امر رقم 73-15 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تأجيل تطبيق نظام الضريبة | الاجمالية الخاصة بالتسيير الذاتي في الفلاحة على المزارع التابعة للقطاع الخاص باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
    • بناء على تقرير وزير المالية ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • و بمقتضى الامر رقم 68 653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة و بمقتضى الامر رقم 68 654 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ،
  • وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 62 منه وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يوقف بالنسبة لسنتي 1972 و 1973 تطبيق | الاحكام المنصوص عليها في المادة 62 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة | 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972، والمتعلقة بتمديد نظام الضريبة الاجمالية الخاصة بالتسيير الذاتي في الفلاحة على المزارع التابعة للقطاع الخاص المادة 2 : تكون المزارع التابعة للقطاع الخاص، خاضعة بالنسبة لسنتي 1972 و 1973 للنظام الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر سنة 1971 المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل 1973 هواري بومدين أمر رقم 73 16 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بين الشركة الوطنية «سوناطراك» وشركة «صان أويل كمباني و على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث وانتاج الوقود السائل في الجزائر المبرم بين الدولة وشركة «صان اويل كمپاني باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • و بمقتضى الامر رقم 65 317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمنين تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات 6 وبمقتضى الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بموجب المرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والموافقة على قانونها الاساسي .

الجمعة 3 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازي المصدق عليها بالمرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى | الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود. السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22

- نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب « العنصر التكميلي » المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 بالنسبة - للفترة التى تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971 ، للجمهورية الجزائرية 425 وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك » وشركة «صان أويل كمباني » في 27 مارس سنة 1973 بمدينة الجزائر ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث وانتاج الوقود السائل في الجزائر المبرم بين الدولة وشركة «صان أويل كمباني » في 27 مارس سنة 1973 بمدينة الجزائر، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة «صان أويل كمباني Company Oil Sun في 27 مارس سنة 1973 بمدينة الجزائر وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث وانتاج الوقود السائل في الجزائر المبرم بين الدولة وشركة « صان أويل كمباني » في 27 مارس سنة 1973 بمدينة الجزائر المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973. هواري و مدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 73 59 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق

- 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تبديل اسم مديرية التجارة والاسعار والتوزيع » بمديرية التجارة والاسعار والنقل » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 158 المؤرخ في 27 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تنظيم وسير مديرية التجارة والاسعار والتوزيع التابعة للولاية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يطلق على مديرية التجارة والاسعار والتوزيع الاسم التالي : « مديرية التجارة والاسعار والنقل » تحل التسمية الحديدة محل التسمية الأولى في جميع النصوص المشار اليها أعلاه . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..

426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الأول عام 1393 ه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل 1973 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1393 الموافق 21 مارس سنة 1973 يتضمن الاعفاء من امتحان مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين المتخرجين من مؤسسات التكوين المعدة للتعيين في الوظيفة العمومية ان وزير الداخلية ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ..

  • و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ولا سيما الفقرة 2 من المادة 4 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 ولا سيما المادة 8 منه المتعلقة بامتحانات الحصول على شهادة معرفة اللغة الوطنية المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1391 الموافق 30 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشهادات والدبلومات التي تعفى الحاصلين عليها من أحد امتحانات مستوى المعرفة للغة الوطنية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يمكن اعفاء الموظفين المتخرجين من المؤسسات المعدة للتعيين في الوظيفة العمومية من شهادة معرفة اللغة الوطنية ( المستوى الأول ) . ويعلن عن هذا الاعفاء بعد أخذ رأى اللجنة المحدثة بموجب القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه مع الاخذ بعين الاعتبار لبرامج التعليم والتاريخ تطبيقها المادة 2 : ستبين ابتداء من سنة 1973 ، القرارات المتعلقة باعلان نتائج امتحانات التخرج من المؤسسات المعنية، مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لكل تلميذ. وسينظم الاختبار الخاص بمعرفة اللغة الوطنية طبقا للكيفية المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 | يوليو سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمعدل . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1393 الموافق 21 مارس 1973 وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي أحمد مدغري والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 249 وما يتبعها، وبمقتضى المرسوم رقم 72 116 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الاجراءات امام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشكل اللجنة الوطنية من الاعضاء المعينين بعده : بصفة قضاة : مصطفى بن با أحمد ، رئيسا ، عمرو نصار ، رئيسا مساعدا

الجمعة 3 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية عمرو حسن عروة ، مقررا مرسما ، عبد الحميد جنادى ، مقررا مساعدا • بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : ارزقي آيت أو عزو، عضوا مرسما، عمرو غازي عضوا مرسما

  • داود بن مزيان مساعدا محمد حمداني المدعو سي حمدان)، مساعدا. بصفة ممثلين عن اتحادات الفلاحين : أحمد زناقي، عضوا مرسما، عبد القادر الوالى، عضوا مرسماء- محمد دريش، عضوا مرسما حميد تادات، عضوا مرسما، على قصاص مساعدا، ابراهيم محمد العربي، مساعدا 6 عمر عرب مساعدا .- محمد دلهوم، مساعدا. بصفة ممثلين عن اللجنة الوطنية للثورة الزراعية : ابراهيم ابراهيم، عضوا مرسما، عبد المجيد شريف، عضوا مرسما، عبد الحق ذيب، مساعدا الصادق كرمان مساعدا. بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : جعفر علوم، عضوا مرسما محمد بوزيان، عضوا مرسما 4 برهان الدين كحلى، مساعدا، رابح دخلي، مساعدا. بصفة ممثلين عن وزارة المالية : رشيد حسن عضوا مرسما
  • الطيب محيى الدين، عضوا مرسماء محفوظ عزوزني، مساعدا،
  • عبد الله الانصاري، مساعدا . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل 1973 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 427 وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 16 ابريل سنة 1971 من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيارت بموجب مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 تمت المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 16 ابريل سنة 1971 من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيارت المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ اسم ولقب المستفيد البلدية الدائرة عبد القادر قاسمي تيسمسيلت تيسمسيلت عمرو دندان الحاج ماجم آمنة بوحدى أرملة عمر عبد القادر مهدية عائشة معسكرى أرملة برقاد > شريفة بوزواد أرملة أحمد فارلو > ايمسعودان محمد » « أحمد العمارة عين دزاريت عبد القادر نقاز الحمادية أرملة زروق بوبكر عماري الطاهر معزوز رحوية تيارت محمد بوعلي * خيرة بن سهلة تيارت عبد القادر ميسوم السعيد شقاقفي وضاح خروبي خالد خروبي D منصور بن الجيلال » مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 17 مايو سنة 1972 من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيارت بموجب مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 يصادق على ترشيح أرملة السيد مغروس المولودة

428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الاول عام 1393 ه فاطمة الزهراء بوشارب بصفتها مستفيدة من رخصة محل بيع التبغ المقدم من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيارت المنصوص عليها في المرسوم رقم 67 169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص المحلات بيع التبغ لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . وتستغل هذه الرخصة بفرندة بلدية فرندة دائرة فرندة . وزارة المالية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1392 و 16 محرم عام 1393 الموافق 25 يناير و 19 فبراير سنة 1973 تتضمن الترخيص لشركات في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973 ، يرخص لشركة كلوم وأبنائه ( سوفاف ( في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : تحويل وتغليف مختلف المنتجات الغذائية والحناء. تستفيد الشركة المذكورة مما يلى :

  1. (1) المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة (2) الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في ادرار (الساورة) طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 30 يونيو سنة 1973. و تلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .. وكل تغيير خاص بآجال الانجاز او بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب ان يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973 ، يرخص لشركة التسريد الميكانيكي الحديث ( تريمود ) في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : تسريد الملابس الجاهزة الخاصة بالصغار (توسيع). تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : (1) المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد الصالح . استغلال المؤسسة، 2 (2) الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في غرداية طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 30 يونيو سنة سنة 1973. و تلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . وكل تغيير خاص بآجال الانجاز او بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب ان يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973 ، يرخص لشركة مركب الآجر والقرمود بيابا على ( م . أ . ق . ب . ع ) في ممارسة النشاط التالى : وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : مواد البناء : القرمود الآجر . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة 2 (2) الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في بابا على طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 30 يونيو سنة 1973. وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات. وكل تغيير خاص بأجال الانجاز او بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب ان يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها .

الجمعة 3 ربيع الاول عام 1393 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973 ، يرخص لشركة ايليكتر وفورم في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : - ادوات حرارية

  • أجهزة ضوئية عاكسات الضوء، أغطية الاعمدة الضوئية مختلف الادوات المماثلة . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة، 2 (2) الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في غليزان طبقا للقواعد المذكورة في الملف والتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 30 يونيو سنة 1973. و تلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات. وكل تغيير خاص بآجال الانجاز او بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب ان يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973 ، يرخص لشركة الطرز الميكانيكي الوهراني ) بروميكو ) في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : طرز الاقمشة الاصطناعية . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى :
  1. (1) المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة، 2 (2) الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في معسكر طبقا للقواعد المذكورة في الملف والتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 30 يونيو سنة 1973. وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات. للجمهورية الجزائرية 429 وكل تغيير خاص بآجال الانجاز او بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب ان يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها .- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973 ، يرخص لشركة صنع الصمغ ( سوفاكول ) في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : - الكتل اللصاقة
  • الصمغ الصناعي. تستفيد الشركة المذكورة مما يلى :
  1. (1) المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة 2 (2) الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في البليدة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 30 يونيو سنة 1973. و تلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات. وكل تغيير خاص بأجال الانجاز او بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب ان يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973 ، يرخص للشركة المختلطة للنسيج الجزائرى ( سوميتكسال ) في ممارسة النشاط التالي بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : أقمشة اسفنجية (توسيع). تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة 2 (2) الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة سنتين 3 (3) الاعفاء من الضرائب العقارية ورسوم نقل الملكية الى غاية سنة 1975.

430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الاول عام 1393 ه تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في رغاية طبقا للقواعد المدكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات . وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائله تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات. وكل تغيير خاص بأجال الانجاز او بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب ان يرقع إلى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973 ير خص لشركة الغزال الجزائرية ( فيلال ) في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : - غزل الالياف الاصطناعية

  • الصوف الاصطناعي. تستفيد الشركة المذكورة مما يلى :
  1. (1) المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة 2 (2) الغاء الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر، 3 (3) تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور، 4 (4) الاعفاء من الضرائب العقارية الى غاية سنة 1975، 5 (5) الاعفاء من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975 • تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في بابا حسن (دراريا) طبقا للقواعد المذكورة في الملف والتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1972 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات. وكل تغيير خاص بأجال الانجاز او بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب ان يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973 ، يرخص لشركة صنع الملابس الجاهزة والنسيج بشطولة ( ماكوتيكس ) في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : صنع الملابس النسائية. تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : الاعفاء من رسوم الجمرك الخاصة بالتجهيزات المستوردة في نطاق التحويل (2) الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز 3 (3) الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة 10 سنوات. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في الشراقة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 30 يونيو سنة 1973. و تلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة. تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . وكل تغيير خاص بآجال الانجاز او بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب ان يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973 ، يرخص لشركة ( أمبوميتال ( في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : قيعان الخزانات والاحواض ومختلف الادوات المعدنية. تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : 1 (1) المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة
  2. (2) الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات، تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في رويبة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 30 يونيو سنة 1973.

الجمعة 3 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات. وكل تغيير خاص بآجال الانجاز او بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب ان يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1393 الموافق 19 فبراير سنة 1973 ، يرخص لشركة ( روايال هوتيل ) بوهران في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات : اصلاح الفندق بكيفية عصرية . . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : 1 (1) الاعفاء من رسم نقل الملكية المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرخص به (2) المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة 3 (3) الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات 4 (4) الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج والرسم المفروض على النشاط الصناعي والتجارى بالنسبة للاعمال المحققة بالعملة مع السياح الأجانب ، (5) تسديد مبلغ الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج المفروض على التجهيزات المصنوعة في الجزائر طبقا لاحكام المادة 39 من قانون المالية لسنة 1969، (6) تأجيل دفع الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج الى غاية للجمهورية الجزائرية 431 وكل تغيير خاص بأجال الانجاز او بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب ان يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1393 الموافق 19 فبراير سنة 1973 ، يرخص لشركة نهارية محتار بأرزيو في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : فندق السياحة بأرزيو . تستفيد الشركة المذكورة مما يلى :

  1. (1) الاعفاء من رسم نقل الملكية المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرخص به 2 (2) المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة (3) الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات (4) الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج والرسم المفروض على النشاط الصناعي والتجارى بالنسبة للاعمال المحققة بالعملة مع السياح الأجانب ، (5) تسديد مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج المفروض على التجهيزات المصنوعة في الجزائر طبقا لاحكام المادة 39 من قانون المالية لسنة 1969، (6) تأجيل دفع الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975، المترتب على بعض اشغال المؤسسة كما هي مبينة في المادة 10 من قانون الرسوم على رقم الاعمال .. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في ارزيو 31 ديسمبر سنة 1975، المترتب على بعض اشغال المؤسسة | طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية كما هي مبينة في المادة 10 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 30 يونيو سنة 1973. وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات. للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 30 يونيو سنة 1973. وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات. وكل تغيير خاص بأجال الانجاز او بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب ان يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها ..

432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الأول عام 1393 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1392 الموافق 11 ديسمبر | سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1970 والمتضمن الغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 52 آرا و 96 سنتيارا تابعة للاراضى المخصصة للهندسة العسكرية وتخصيصها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية لتأسيس معهد اسلامي ثانوي بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1392 الموافق 11 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة تعدل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1970 كما يلى : يلغى تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتاران و 18 آرا و 20 سنتيارا التي تشكل القطع رقم 491 «بي» و 491 « بيج» و 491 « بي ب » التابعة للاراضى المخصصة والمسلمة للهندسة العسكرية تبعا للمحضر المؤرخ في 26 يوليو سنة 1939 قصد استعمالها ميدانا للمناورات، وتخصص القطعة المذكورة لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية لتستعمل اساسا ومرافق لمعهد اسلامي ثانوى بقسنطينة (سطح المنصورة) .. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص 3 قطع | : الطريق الوطني رقم 7 بين النقطتين الكيلومتريتين 244 + 500 و 246 + 100 • ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المجدد اعلاه. قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1392 الموافق 16 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية السواحلية عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 92 آرا و 20 سنتيارا واقعة بطونان لبناء مدرسة

- بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1392 الموافق 16 ديسمبر سنة 1972، صادر عن والى تلمسان تم التنازل لبلدية السواحلية بعد المداولة المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1971 عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة، واقعة بطونان بلدية السواحلية عند ملتقى الطريق الوطنى رقم 7 أ أ والطريق البلدي، مساحتها هكتار واحد و 92 آرا و 20 سنتيارا، وزيادة على هذا فهي محددة بكل وضوح بخط احمر في الرسم المرفق باصل هذا القرار، قصد بناء مدرسة . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن ارض مساحتها الاجمالية 1945 مترا مربعا لوزارة الاشغال | تسليم ارض مساحتها 3 هكتارات و 93 آرا و 50 سنتيارا الى العمومية والبناء مديرية الاشغال العمومية والبناء الولاية تلمسان

- بلدية الرمشي لبناء مركب رياضي بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تخصص لوزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية الاشغال العمومية والبناء لولاية تلمسان 3 قطع ارض مساحتها الاجمالية 1945 مترا مربعا تابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا المدعو «المنصورة» قصد الحاقها بالقطاع العمومي الوطني للطرق وذلك لاصلاح المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع تسلم مساحتها الى 3 بلدية هكتارات و الرمشى 93 ارض آرا من و 50 املاك الدولة سنتيارا واقعة بالرمشي تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المدعوة « رماشة » وذلك لبناء مركب رياضي. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. عبد القادر بن مبارك - الجزائر