أمر رقم 70 55 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تنظيم الخمور الجيدة . - 1002
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس للخمور صنف خاص يسمى :
المنشأ المضمون .
المادة 2
فتح المادةان شروط الانتاج الواجب توفرها في الخمور لكي تستحق هذه التسمية الخاصة بالمنشأ المضمون تحدد بالمقاييس الاساسية التالية :
ا مساحة الانتاج ، ب كثافة الكروم ،
ج - الحد الادنى لدرجة كحول الخمر على الحالة التي يجب أن تنتج فيه ، من جراء الاختمار الطبيعي ودون تزويده بأي تحسين ،
د - الطرق الزراعية والتطبيقية للتخمير .
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحات الانتاج وشروط الانتاج وقواعد التركيب بموجب مرسوم ..
المادة 4
فتح المادةيكلف معهد الكروم والخمور بدراسة واقتراح مايلي : 1 اما الابقاء الكلى أو الجزئى على القيود المحددة بالقرارات المنشأة بموجبها مساحات انتاج الخمور المحددة بانها ذات جودة ممتازة ، 2 واما تحديد مساحات الانتاج التي تمكن من استعمال التسميات الجديدة ..
وتودع الكشوف المساحية الخاصة بمساحات الانتاج المحددة على الوجه المذكور لدى المجالس الشعبية للولايات والمجالس الشعبية البلدية المعنية ولدى معهد الكروم والخمور ..
ويقيد معهد الكروم والخمور يوما بيوم كشف الخرائط ويحتفظ بها • المادة ه : لا يجوز نقل الخمور او عرضها للبيع أو بيعها تحت تسمية المنشأ المضموم الا اذا كانت مرفقة بعلامة نقابية او مهنية .
المادة 6
فتح المادةان تسليم العلامة النقابية أو المهنية المنصوص عليها فى المادة 5 اعلاه ، مشروط بمايلي : 1 فحص طلب العلامة الذي يكون المنتج قدمه لمعهد الكروم والخمور ،
2 - التحليل المسبق لعينة الخمر الذي طلبت عنه الاستفادة من تسمية المنشأ المضمون ويجري هذا التحليل اما في مختبر معهد الكروم والخمور ، واما في مختبر مقبول من المعهد المذكور ، فحص عينة من الخمر من قبل لجنة اختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور لتقدير جودتها العضوية والعنكبوتية . ويحدد تشكيل وتنظيم هذه اللجنة بموجب مرسوم يصدر فيما بعد بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة 7
فتح المادةتسلم العلامات من قبل معهد الكروم والخمور بين 15 ديسمبر و 15 يونيو من السنة التالية للقطف ويسري مفعول استعمال العلامة من قبل المنتج مدة اربعة اشهر قابلة للتجديد . وتحدد كيفيات منح العلامات وتجديدها وكذلك مميزاتها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 8
فتح المادةتعفى الخمور التي تستفيد من تسمية المنشا المضمون من ذكر الدرجة الكحولية ..
الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 9
فتح المادةلا يجوز بتاتا اعتبار تسميات منشأ المنتجات | الخاصة بالكروم على انها ذات طابع نوعي او داخلة ضمن الاملاك العامة للدولة ...
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولاسيما الحكام القانون رقم 49-1603 المؤرخ فى 18 ديسمبر سنة 1949 المعدل ..
المادة 11
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا نشت سنة 1970 ها هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون
- قانون
- قانون
- أمر رقم 66-48
- أمر رقم 66-57
- أمر رقم 68-70
- أمر رقم 68-481
- أمر رقم 68-482
- مرسوم رقم 53-977
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم رقم 79-135
مرسوم رقم 79-135 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1979-1980 794
-
مرسوم رقم 78-119
مرسوم رقم 78-119 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق. الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم 29 أبريل سنة 1978 يتعلق بالحصول على شهادة مهندس 188 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر للدولة في 70 - سنة 1970 المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاشغال العمومية
-
مرسوم رقم 78-118
مرسوم رقم 78-118 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم مرسوم مؤرخ 70-192 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1978 سنة 1970 المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان . كروم تلمسان ». 483
-
مرسوم رقم 78-198
مرسوم رقم 78-198 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور يتضمن حل مجلس العمال الخاص بوحدة سعيدة التابعة لسنة 1978 1979 • 847 للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز و سونيك ». 857
-
مرسوم رقم 77-3
مرسوم رقم 77-3 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
-
أمر رقم 76-6
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
-
مرسوم رقم 70-189
مرسوم رقم 70-189 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 72 143 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحاله المدنية . 1370
-
مرسوم رقم 75-89
مرسوم رقم 75-89 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 القرض الداخلية . 833 830
-
مرسوم رقم 74-213
مرسوم رقم 74-213 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974 1975 • 1185
-
مرسوم رقم 74-198
مرسوم رقم 74 198 مؤرخ في 14 رمضان عام 394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتعلق بتحديد حد الربع الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والحضر المحدثة بموجب الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1033
-
مرسوم رقم 73-93
مرسوم رقم 73-93 مؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور الموافق 17 1974-1973 862 • 854 وزارة العدل الموافق 17 مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 854 17 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة . 862
-
مرسوم رقم 72-56
مرسوم رقم 72-56 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم ومنتجاته
-
مرسوم رقم 72-184
مرسوم رقم 72-184 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1972-1973 1152
-
مرسوم رقم 71-257
مرسوم رقم 71 257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المرسوم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ( استدراك ) • 236
-
مرسوم رقم 71-67
مرسوم رقم 71-67 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم
-
مرسوم رقم 70-191
مرسوم رقم 70-191 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « جبال تاسالة » . 1535
-
مرسوم رقم 70-190
مرسوم رقم 70-190 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « الظهرة » 1532
-
مرسوم رقم 70-188
مرسوم رقم 70 188 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « المدية » . 1530
-
مرسوم رقم 70-187
مرسوم رقم 70-187 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية « لكروم الزكار » 1528
-
مرسوم رقم 70-186
مرسوم رقم 70 186 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « عين بسام - بويرة » 1526
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 يتعلق بكيفيات منح وتجديد البطاقة المخصصة للخمور ذات التسمية الاصلية المضمونة 1426
-
مرسوم رقم 70-192
مرسوم رقم 70-192 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « كروم تلمسان » 1537
-
مرسوم رقم 70-112
مرسوم رقم 70-112 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تشكيل لجنة لاختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور 1014
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 49-1603 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.