مرسوم رقم 79-135 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1979-1980 794
الفصل الأول — تحديد الأسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتحويل
القسم الأول — شروط تسويق الخمور ومشتقاتها
المادة الأولى
فتح المادةتحدد شروط تسويق الخمور ومشتقاتها من جنى 1979 طبقا للاحكام المذكورة.
أدناه .
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر درجة الهيكتولتر من الخمر عند الانتاج كمايلي:
المنطقة الأولى :
درجة الخمر سعر درجة الهيكتولتر 10 الى 10 7,13 دج من 10,3 10,7 7,24 دج من 10,8 الى 12 7,36 دج من 11,3 إلى 11,7 7.47 دج من 11,8 الى 122 7.59 دج من 12,3 12,7 7,70 دج من 12,8 الى 13.2 7,82 دج من 1393 إلى 135 7,93 دج المنطقة الثانية :
درجة الخمر سعر درجة الهيكتولتر 12 122 9,02 دج 12,3 إلى 1227 دج من 12,8 13,2 9,23 دج من 13,3 الى 13.7 9,43 دج من 13,8 الى 14 9,64 دج الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 واذا طلب المشترى من المنتج تسليمه كمية من العنب لاعداد العصير الموقوف الاختمار والمكبرت بدرجة تقل عن درجة الحد الادنى المحددة عن منطقة معينة. فيتعين على المشترى أن يتعهد بأداء قيمة هذا العصير على أساس الحد الادنى من درجة الهيكتولتر لخمور المنطقة المذكورة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يسمح في الظروف الاستثناء بتسليم الخمر في درجة تقل عن الحد الادني أو تفوق أقصى حد من الدرجة بكل منطقة .
وفي هذه الحالة، يجرى حساب قيمة كل كمية مسلمة، وبحسب كل حالة، بضرب عيار المنتوج المسلم اما في سعر الحد الادنى من الدرجة واما في سعر الحد الاقصى منها والخاص بالمنطقة المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتعين تحديد وزن العنب أو درجة العصير، عند استلام العنب على أساس تسليم القبو، وذلك بحضور ممثل المنتج أو المسؤول عن القبو .
المادة 5
فتح المادةتزاد مكافأة %50% على السعر الاصلى للخمور التي حصلت على تسمية المنشأ المضمون طبقا للتشريع الجارى به العمل .
ويتم ضبط هذه المكافأة فور منح علامة الصنع المهنية .
القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 6
فتح المادةيتولى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، شراء الخمور المحضرة اما من قبل زارعي الكروم الخواص واما من قبل الشركات التعاونية للكروم والخمور، وذلك بالاسعار المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم .
ويصبح مالكا للخمور فور انجازها ويقوم باستلام هذه الخمور فى عين المكان ويدفع الثمن في أجل لا يتجاوز 31 مارس 1980 • ثم تقوم الشركات التعاونية للكروم والخمور بتوزيع مقدار المبيعات على أعصاتها والمنتفعين بها | بنسبة عدد درجات قناطير القطوف المسلمة من كل منهم .
تحول درجات قناطير القطوف المسلمة من قبل كل منتج الى درجات الكحول.
و بقصد التنفيذ السليم لهذا التوزيع يوضح ما يلي :
- ان عدد درجات قناطير القطوف، الذي يسلمه المنتج الى التعاونية، يكون مساويا لكمية المنتجات المحصلة بنتيجة ضرب الوزن الصافي لكل تسليم في درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة.
- ان درجة العصير الخاص بالكمية المسلمة من القطوف هي درجة الكثافة المترتبة لعصير تلك القطوف مقيسة ب 15 درجة حسب الاستعمال الخاص بدرجة بومي .
وقبل تسديد السعر النهائى الخاص بالخمور المسلمة من قبل المنتجين فان المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور يؤدى لهؤلاء خلال مدة لا تتجاوز مدة القطف ، تسبيقا عن كل قنطار صاف من القطوف المسلمة للتعاونية كما يلى : 45,00 دج بالنسبة للمنطقة الاولى،
- 60,00 دج بالنسبة للمنطقة الثانية .
ويخصم هذا التسبيق من الاسعار النهائية للخمور .
المادة 7
فتح المادةيؤدى المنتجون لتعاونية الكروم والخمور التي يتبعونها مساهمة قدرها 4,75 دج عن كل قنطار من العنب فى المنطقة الاولى و 5,00 دج عن كل قنطار من العنب فى المنطقة الثانية .
وتخصم هذه المساهمة من مبلغ التسبيق المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم، لصالح التعاونيات .
المادة 8
فتح المادةتستوفى التعاونيات من المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور لتغطية مصاريفها عن الخزن والحفظ ابتداء من أول يناير سنة 1980 تعويضا قدره 20,20 دج عن كل مكتولتر شهريا مهما كانت السنة التي حصل فيها الانتاج . 796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه
المادة 9
فتح المادةيدفع تعويض قدره 112,50 دج عن القنطار الواحد المستخرج غير المستقر من الدردى الخام الى تعاونيات الكروم والخمور من طرف المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور وذلك لتغطية نفقات استخراج الدردي الخام المذكور .
المادة 10
فتح المادةيمنح البنك الوطني الجزائري المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور سلفة على حساب الخزينة لضمان وفاء المنتجين ، على أساس تقديرات المحصول و مبلغ التسبيق على الحساب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه . ولا يمكن أن تستعمل هذه السلفة الا لتسديد الحساب عند تسليم العنب من قبل المنتجين الذى يسدد بواسطة حصيلة البيوع التي تتم ما بين تاريخ الانجاز و 31 مارس من السنة التالية .
وعلى كل فان السلفة على حساب الخزينة تسدد بكاملها عند احداث سندات الخمور.
وتعوض سندات الخزينة بسندات الخمور في 31 مارس على أبعد حد ..
تقبل سندات الخزينة وسندات الخمور في اعادة الخصم لدى البنك المركزى الجزائري. ويحل استحقاق سندات الخمور يوم 30 سبتمبر سنة 1980 • وتخضع السندات المكتتب بها لسعر الفائدة الجاري بها العمل .
المادة 11
فتح المادةيضع المكتب الوطنى لتسويق منتجات الكروم والخمور تحت تصرف تعاونيات الكروم والخمور ابتداء من أول موسم صنع الخمر، سلفة على حساب الخزينة لتسديد التسبيق على حساب ما تستعمله من العنب ..
تسلم تعاونيات الكروم والخمور لكل منتج فور تسليم مجموع محصوله فاتورة تمثل مبلغ التسبيق واذنا بتحويل هذا المبلغ .
المادة 12
فتح المادةيتم تسديد سندات الخمور حسب تتابع البيوع المتممة .
وكل تحصيل يقوم به المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور من مبلغ مبيعات الخمور التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة فى هذا المرسوم يطبق لزوما على تسديد تلك السندات مهما كان تاريخ استحقاقها .
كل تسديد يتم قبل استحقاقه، يترتب عليه رد فرق الصرف الذي يحسب على أساس المبلغ المسدد.
ويحسب هذا الرد عن المدة الباقية وبالفائدة الجاري بها العمل .
المادة 13
فتح المادةان الارباح التي يحققها المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ، يترتب عليها خصم نسبة أدناها 70 % لفائدة المنتجين ، ومنها 25 % لفائدة تعاونيات الكروم والخمور ..
الفصل الثاني — تنظيم الموسم
القسم الأول — شروط تسويق الخمور واستعمالها
المادة 14
فتح المادةيمكن تسويق الخمور الحاصلة من غلة سنة 1979 بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك لتمكين المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، من القيام بالتزاماته التعاقدية .
المادة 15
فتح المادةتتم التحويلات الادارية وفقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 16
فتح المادةيرخص بعمليات كحللة الخمر ابتداء من الخمور الصناعية، وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 68-182 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته، دون أن تتجاوز الخمر المكحللة 1,60 غراما من الحموضة المتبخرة المعبر عنها بالحمض الكبريتيك بالليتر .
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية
المادة 17
فتح المادةتساعد تعاونيات الكروم والخمور المنتجين بشأن التصريح بالمحصول لدى المصالح المختصة .
القسم الثاني — أحكام مختلفة
المادة 18
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 78-198 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1978 1979-
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II رمضان عام 1399 الموافق 1 غشت سنة 1979 الشاذلي بن جديد وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 78-198
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.