مرسوم رقم 75-89 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 القرض الداخلية . 833 830
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل
القسم الاول — شروط تسويق الخمور
المادة الأولى
فتح المادةتحدد شروط تسويق الخمور الحاصلة من غلة سنة 1975، طبقا لاحكام هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر درجة الهكتولتر من الخمر عند الانتاج، كما يلي :
المنطقة الأولى : السهول الرطبة :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 10 10,2 4,15 دج من 10,3 10,7 4,28 دج م 10,8 11,2 4,41 دج 11,3 الى 11,7 4.47 دج 11,8 12,2 4,60 دج 12,3 12,7 4,73 دج المنطقة الثانية : السهول الجافة :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من II الى 2,II 4,66 دج 11,3 الى 11,7 4,73 دج 11,8 الى 12 4,80 دج م 12,3 12,7 4,86 دج 12,8 إلى 13 4,93 دج المنطقة الثالثة : السفوح والجبال :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 12 122 5,71 دج 12,3 12,7 5,77 دج 12,8 13,2 5,84 دج م 133 الى 137 5,97 دج 13,8 الى 14 6,10 دج واذا طلب المشترى من المنتج تسليمه كمية من العنب غير المختمر والمكبرت بدرجة تقل عن الحد الادنى للدرجة المحددة عن منطقة معينة فيتعين على المشترى أن يتعهد بأداء قيمة هذا العصير غير المختمر بالكبرتة على أساس الحد الادنى من درجة الهكتولتر لخمور المنطقة المذكورة .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يسمح في الظروف الاستثنائية بتسليم الخمور بدرجة تقل عن الحد الادنى أو تفوق أقصى حد من الدرجة بكل منطقة 832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1395 ه وفي هذه الحالة، يجرى حساب قيمة كل كمية مسلمة وبحسب كل حالة، بضرب عيار المنتوج المسلم، أما في سعر الحد الادنى من الدرجة وأما في سعر الحد الاقصى منها والخاص بالمنطقة المعنية .
المادة 4
فتح المادةيتعين تحديد وزن العنب أو درجة العصير، عند استلام العنب، على أساس تسليم القبو، وذلك بحضور ممثل المنتج أو المسؤول عن القبو .
المادة 5
فتح المادةتزاد مكافأة 50 % على السعر الاصلى للخمور التي حصلت على تسمية المنشأ المضمون طبقا للتشريع الجاري به العمل .
ويتم ضبط هذه الزيادة فور منح علامة الصنع المهنية .
القسم الثاني — كيفية الاداء والتمويل
المادة 6
فتح المادةيتولى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، شراء الخمور المحضرة اما من قبل زارعى الكروم الخصوصيين واما من قبل الشركات التعاونية الزراعة الكروم.
وذلك بالسعر المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم .
ويقوم باستلام هذه الخمور في عين المكان ويدفع الثمن في أجل لا يتجاوز 31 مارس سنة 1976 .
ثم تقوم الشركات التعاونية لزراعة الكروم بتوزيع مقدار المبيعات بين أعضائها بنسبة عدد درجات قناطير القطاف والمسملة من كل منهم .
تحول درجات قناطير القطاف المسلمة من قبل كل منتج الى درجات الكحول .
وبقصد التنفيذ السليم لهذا التوزيع، يوضح ما يلى :
- ان عدد درجات قناطير القطاف، الذي يسلمه المنتج الى التعاونية، يكون مساويا لكمية المنتجات المحصلة بنتيجة ضرب الوزن الصافي لكل تسليم في درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة ان درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة من القطاف هى درجة قياس الكثافة لعصير ذلك القطاف والذي يجري قياسه حسب الاستعمال الخاص بدرجة بومى وقبل تسديد السعر النهائي الخاص بالخمور المسلمة من قبل المنتجين، فان المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور يؤدى لهؤلاء خلال مدة لا تتجاوز نهاية موسم القطاف، تسبيقا عن كل قنطار صاف من القطاف المسلم للتعاونية كما يلى : 25 دج بالنسبة للمنطقة الأولى ، 30 ذج بالنسبة للمنطقة الثانية ، 40 دج بالنسبة للمنطقة الثالثة ...
ويخضم هذا التسبيق من القيمة النهائية للخمور
المادة 7
فتح المادةيؤدى المنتجون الى تعاونية الخمور، بعنوان أداءات الخدمة اشتراكا يحدد ب 3 دج عن كل قنطار من العنب في مناطق خمور الاستهلاك العادى وب 3,50 دج في مناطق الخمور و التي حصلت على المنشأ المضمون، وهذه المبالغ تكون الحد الاقصى من الاشتراك .
وتقطع هذه المساهمة لفائدة التعاونيات من مبلغ التسبيق المشار اليه فى المادة 6 من هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةتستوفى التعاونيات من المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور لتغطية مصاريفها عن الخزن والحفظ ابتداء من أول يناير سنة 1976 تعويضا قدره 10 دج عن كل هكتولتر شهريا مهما كانت السنة التي حصل فيها الانتاج .
المادة 9
فتح المادةيدفع تعويض قدره 60 دج عن القنطار الواحد المستخرج الى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور وذلك لتغطية نفقات استخراج الدردي الخام .
المادة 10
فتح المادةيمنح البنك الوطنى الجزائرى من أجل ضمان التسديد للمنتجين تسبيقا على حساب الخزينة الى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، على أساس تقديرات المحصول ومبلغ التسبيق على الحساب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ولا يمكن أن يستعمل هذا التسبيق الا للتسديد على الحساب عند تسليم العنب من قبل المنتجين والذى يسدد بواسطة منتوج البيوع التى تتم ما بين تاريخ الانجاز و 31 مارس من السنة التالية .
ومهما يكن الامر فان التسبيق على حساب الخزينة يسدد بكامله عند احداث سندات الخمور، وتعوض سندات الخزينة بسندات الخمور في 31 مارس سنة 1976 على أقصى حد .
تقبل سندات الخزينة وسندات الخمور في اعادة الخصم لدى البنك المركزى الجزائري ويحدد أجل استحقاق سندات الخمور ليوم 30 سبتمبر سنة 1976، وتخضع السندات المكتتب بها لسعر الفائدة الجاري به العمل .
يجوز للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ان يقوم في اطار التشريع الجارى به العمل بتفويض ممثليه على مستوى الولايات بالاكتتاب في السندات المشار اليها باسمه ولحسابه .
المادة 11
فتح المادةيضع المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور تحت تصرف تعاونيات الخمور تسبيقا على حساب الخزينة لتسديد التسبيق على حساب ما تستلمه من العنب .
تسلم تعاونية الخمور لكل منتج فور تسليم مجموع المحصول فاتورة تمثل مبلغ التسبيق واذنا بتحويل هذا المبلغ.
المادة 12
فتح المادةيتم تسديد سندات الخمور حسب تتابع البيوع المتممة وكل مبلغ يستوفيه المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور من مبلغ مبيعات الخمور التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة في هذا المرسوم يطبق لزوما تسديد تلك السندات مهما كان تاريخ استحقاقها.
الثلاثاء 20 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 وكل تسديد يتم قبل استحقاقه، يترتب عليه رد فرق | الصرف الذي يحسب على أساس المبلغ المسدد وان هذا الرد يحسب على أساس المدة الباقية بالفائدة الجاري بها العمل .
المادة 13
فتح المادةتحدد الحصة الاجمالية للتمويل الخاص بموسم 1975-1976 بمبلغ أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) .
المادة 14
فتح المادةان الارباح التي يحققها المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، يترتب عنها رد الحد الادنى منها وقدره 70 % لفائدة المنتجين
الفصل الثاني — تنظيم الموسم
القسم الاول — شروط تسويق الخمور واستعمالها
المادة 15
فتح المادةتحرر الخمور الحاصلة من غلة سنة 1975، بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك لتمكين المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور من القيام بالتزاماته التعاقدية
المادة 16
فتح المادةيجوز للمصالح المختصة بزراعة الكروم أن ترخص بعمليات النقل الادارية .
المادة 17
فتح المادةيرخص بعمليات مزج الخمر بالكحول بواسطة الخمور الصناعية بالنسبة لموسم 1975 طبقا لاحكام الأمر رقم 48268 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته على ألا تتجاوز الحموضة المتبخرة بالحامض الكبريتي المستخرج من الخمور الممزوجة بالكحول 1,60 غراما في اللتر الواحد .
المادة 18
فتح المادةتحل تعاونيات صنع الخمور محل المنتجين فيما يتعلق بالاداءات الخاصة بالخمور .
وهي تساعد المنتجين بشأن التصريح بالمحصول لدى المصالح المختصة .
القسم الثاني — توحيد الخمور
المادة 19
فتح المادةلا يجوز بأي حال، أن تكون درجة الخمور المحلية ناقصة عن 10 درجات سواء كانت هذه الخمور معدة للمزج أم لا .
وتحدد الحموضة المتبخرة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الخمور والنصوص اللاحقة به .
القسم الثالث — الاداءات المتعلقة بالخمور
المادة 20
فتح المادةان نسب كميات كحول الخمر التي يجب تقديمها من الشركات التعاونية أو صانعي الخمور الخصوصيين، وكذلك الاعفاءات أو الاستثناءات المتعلقة بتقديم تلك الكميات يجرى ضبطها في اطار أحكام الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه يحدد تاريخ تغطية تعويضات الخمور بيوم 31 غشت سنة 1976 ويمكن تمديده استثنائيا الى 31 ديسمبر سنة 1976 بناء على طلب مسبب من تعاونيات الخمور .
واذا لم تتمكن تعاونية ما من تغطية أداءات الخمور عن طريق شركائها أو المنتفعين بها جاز التعاونيات أخرى، أن تحول لها جزءا أو كلا من فائض ما لديها من كحول الخمور .
المادة 21
فتح المادةتعفى من الاداءات المتعلقة بالكحول، محاصيل العنب أو عصير العنب المختمر والمعدة لتحضير عصير العنب والخمور الحلوة الطبيعية وخمور المشروبات الروحية والعنبرية بواسطة التحويل المباشر المحصول العنب الى كحول وكذلك الخمور التي تشحن الى معمل التقطير .
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 22
فتح المادةتمدد أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 74-98 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 المشار اليه أعلاه
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الكحول المخصص للاداءات على الخمور لموسم 1975-1976 . 408
-
مرسوم رقم 77-3
مرسوم رقم 77-3 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.