أمر رقم 68 481 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام - 1388 الموافق 7 - غشت سنة 1968 يتضمن احداث و تنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور 1391
الباب الاول — التسمية والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية « المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور (ONCV) مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى تخول الشخصية المدنية وتتمتع بالاستقلال المالي
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويكون مركزه الرئيسي بمدينة الجزائر ويمكن أن تكون له مكاتب جهوية وعمالية ومحلية
المادة 3
فتح المادةيحوز المكتب امتياز شراء عنب التخمير ومنتجات وأوامر | الخمور ويقوم بهذه الشراءات اما مباشرة على مستوى | المستودعات التي يحوزها أو المخصصة له واما بواسطة مستودعات تعاونيات صنع الخمور .
وتقدم هذه التعاونيات خدماتها للمكتب بتجميع عنب التخمير واستلام أو اعداد الخمور والقيام بجميع عمليات النقل أو التنسيق والسهر على سلامة البضائع المخزونة .
ويدفع لها المكتب مقابل تقديم هذه الخدمات الاجور المعينة ويضمن عملياتها المالية والقروض التي تعقدها ليتسنى لها بالخصوص أن تدفع المبالغ المترتبة عن كميات العنب أو الخمور التي تتسلمها وفى حالة ما اذا أحدثت هذه التعاونيات سندات مالية او استكتبت سندات رهون ، يجوز للمكتب أن يضمنها حتى يتم خصمها أو اعادة خصمها
المادة 4
فتح المادةيتولى المكتب اعادة بيع الخمور ومنتوجاتها للتجارة الداخلية والخارجية .
وتتكون منتوجات الخمور من عصير العنب الطبيعي والحمور الصافية والتجارية والحمور الصناعية أما المنتوجات المشتقة فهي تتكون من رواسب النبيذ والتفل وحبوب العنب .
ويجوز للمكتب بالنسبة للعمليات التجارية الخاصة بالصادرات وحسب الامكانيات التي لديه أن يحدد أسعار البيع على أساس التسليم في المستودعات والتعاونيات أو بمرافيء الشحن أو بمرافيء التفريغ واذا لم تكن لديه الامكانيات الضرورية فيحدد الاسعار على أساس التسليم في التعاونيات أو المستودع أو على أساس فوب (FOB) ويلجأ الى خدمات القطاع التجاري الخاص يتولى المكتب امتياز استيراد الخمور • المادة ه : يمكن أن يؤذن للمكتب فى اطار التشريع الساري المفعول أن يقوم بتسويق المنتوجات الاخرى كعصير العنب غير المختمر أو المشروبات الكحولية ويحضر العصير المحول الى الكحول أو الكحول المخلوطة بالعصير ومفتحات الشهية المصنوعة أساسا من الخمور الروحية والخمور الممزوجة بالكحول والعرق والخل .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-83 (ج.ر عدد 89 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-83 (ج.ر عدد 89 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم الفقرة الاخيرة من المادة 4 من الامر رقم 68 481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كالأتي تعدل وتتمم الفقرة الاخيرة من المادة 4 من الامر رقم 68 481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كالأتي
المادة 6
فتح المادةيتعين على المكتب الذى يستهدف بالخصوص تصفية سوق الخمور فى اطار السياسة التي رسمتها الحكومة بهذا الشأن أن يسهر على انتاج وتسويق خمور جيدة وأن يحافظ ويدعم شبكاته الخاصة ببيع الخمور سواء في الجزائر او خارجها كما يتعين عليه أن يعمل على توسيع ومضاعفة مجال تصريف منتجاته .
المادة 7
فتح المادةتكون للمكتب وسائل الدعاية اللازمة للتعريف | بمنتوجاته في الداخل وفي الخارج ويساهم بالتعاون مع 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الهيئات والمؤسسات الاختصاصية في الاسواق والمعارض كما | ينضم الى الهيئات المهنية الدولية .
ويجوز له أن يفتح مكاتب دائمة للبيع في بعض الاقطار المستوردة للخمور الجزائرية •
المادة 8
فتح المادةيتولى المكتب بواسطة مستودعاته والرقابة التي يجريها على التعاونيات المعهود اليها صنع الخمور ، مراقبة الانتاج ووضع قائمة بالمخزونات يوميا ، ويتتبع باستمرار التحولات التي قد تبدو في الاسواق التجارية الرئيسية التابعة للبلاد الاجنبية فيما يخص الاسعار المتداولة والكميات والاصناف المطلوبة ويقدم دوريا لوزير الوصاية تقريرا حول الوضعية الداخلية وحالة المخزونات وتوزيعها والامكانيات المعروضة من قبل الاسواق الخارجية
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 9
فتح المادةيسير المكتب مدير يعاونه مدير مساعد ويتولى ادارته مجلس ادارة ...
مجلس الادارة .
المادة 10
فتح المادةيضم مجلس الادارة :
رئيسا يعين بقرار من قبل وزير الوصاية ، مدير الانتاج النباتي بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ، مدير الادارة العامة بنفس الوزارة ،
- رئيس مصلحة قمع الغش ،
- مدير معهد الكروم والخمور ، مدير مؤسسات القرض الفلاحي يعينه وزير الفلاحة ، مدير الضرائب بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط 6
- الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ، مدير الخزينة والقرض بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ،
- مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة 6 ممثل وزارة الصناعة ،
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية ،
- محافظ البنك المركزى الجزائري أو ممثله ،
- ثلاثة ممثلين عن التعاونيات الخمرية ) واحد عن ناحية وهران وواحد عن ناحية الجزائر وواحد عن الشرق الجزائري ) معينين بقرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ممثلا عن الحزب ، ممثلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ( الاتحاد الوطني لعمال الارض ) .
يجوز لجميع أعضاء مجلس الادارة من الموظفين أن ينيبوا عنهم مساعديهم المباشرين اما ممثلو القطاع التعاوني فينوب | عنهم الاشخاص المقبولون سابقا من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويحضر المدير في المداولات بصوت استشارى كما يجوز أن يحضر المداولات وبصوت استشارى أيضا | الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه المنتمين اما الى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور وأما الى الوزارات والمصالح المعنية وأما الى القطاعات المسيرة ذاتيا . أو الخاصة ولا سيما الأشخاص المعينون نظرا لاختصاصهم في الكروم والخمور •
المادة 11
فتح المادةيمارس أعضاء مجلس الادارة مهامهم مجانا غير أن الاعضاء غير الموظفين يتقاضون تعويضات بقدر النفقات التي يتحملونها بمناسبة الاجتماعات
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وعلى أية حال ، في شهر يونيو لاجل اعداد موسم قطف العنب وفي شهر اكتوبر الدرس مشروع الجدول التقديري ..
و تجوز دعوة مجلس الادارة الى عقد اجتماع غير عادي بطلب من رئيسه أو بطلب المدير أو بطلب نصف الاعضاء أو وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 13
فتح المادةتكون المداولات صحيحة اذا تم ارسال الدعوات قبل تاريخ اجتماع مجلس الادارة بعشرة ايام وحضره نصف الاعضاء على الاقل ، واذا لم يحصل النصاب القانوني في الاجتماع الاول يعقد اجتماع ثان بناء على طلب الرئيس ويتولى مجلس الادارة افتتاح الجلسة مهما كان عداد الأعضاء الحاضرين . غير أن جلسة شهر أكتوبر تستلزم استكمال النصاب القانوني لتكون صحيحة .
يصادق على مقررات مجلس الادارة بأغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي يكون منه الرئيس
المادة 14
فتح المادةيحدد مجلس الادارة التوجيه العام الذي يجب أن يسير عليه المكتب ويعمل باسم هذا الاخير ويتمم أو يأذن بالقيام بجميع الاعمال أو العمليات الضرورية لانجاز مهمته والتسيير الادارى والمالي للمؤسسة ولهذا الغرض ، يتداول حول :
1 ) احصاء الكميات التي يتم شراؤها من المنتجين ،
2 ) احتياجات السوق ) استهلاك الفائض ولا سيما التصدير ،
4 ) حالة المخزونات ،
ه ) التوجيه الذي يجب اعتماده مع اعتبار الاهداف العامة المحددة في نطاق سياسة الحكومة الخاصة بالكروم وكذا المتطلبات الناجمة عن الحالة والتحولات التي قد تطرأ بالاسواق الداخلية والخارجية ،
6 ) الاقتراحات التي يجب تقديمها الى وزير الوصاية والخاصة بالمرسوم المتعلق بالموسم وتحديد الاسعار عند الانتاج وتقدير حصة الخزينة لتمويل الشراءات وتقدير التسبيقات وتواريخ الاداءات عن البضائع التي يتسلمها المدير المساعد والمراقب المالى والمحاسب وجميع الاشخاص | المكتب .
الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 ) اعداد تعريفة البضائع التي يعيد المكتب بيعها في الاسواق ،
8 ) نشاط التعاونيات واتحادياتها ،
9 ) تنظيم مصالح المكتب ،
10 ) ضبط العمليات الحسابية والمالية ،
11) مشروع الجدول التقديري ، 6
12 ) التسيير الاداري والمالي للمكتب ، 13 ( القانون الاساسي الخاص بمستخدمى المكتب وأجورهم ،
14 ) مشاريع بناء العقارات واملاكها والتصرف فيها وتبديلها ،
15 ) القروض ،
16 ) النظام الداخلى للجنة التجارية المنصوص عليها في المادة 15 ادناه ..
المادة 15
فتح المادةيفوض مجلس الادارة بصفة مستمرة سلطاته بالنسبة لنشاطه التجارى ، الى لجنة تجارية تضم خمسة اعضاء معينين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أما من بين أعضاء مجلس الادارة واما من بين غيرهم وتتولى هذه اللجنة المصادقة على العقود الخاصة بالصفقات الاستثنائية المكتسبة صبغة هامة من حيث الكيف أو الكم والخارجة عن اطار العقود الاعتيادية المدروسة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 14 ، 7 ) أعلاه .
وتجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من المدير وتتداول وفقا للنظام الداخلي المعد من قبل مجلس الادارة وتقيد مداولاتها في محضر يحرر في الحين ويوجه في اليوم نفسه الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وينص في نفس المحضر بصفة مختصرة على عدد العقود المبرمة من قبل كما تعلم بمقرراتها مجلس الادارة خلال اجتماعه الاخير • وعندما يقرر مجلس الادارة ازالة مركزية عمليات البيع ، يجوز لكل لجنة أو اكثر من اللجنان التجارية المعينة حسب ما ورد اعلاه والمخولة نفس السلطة أن تمارس نشاطها بمكاتب البيع الرئيسية للمكتب المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه • ويعين رئيسها عندئذ من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ب - المدير والمدير المساعد
المادة 16
فتح المادةيعين المدير بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ويتولى تسيير المصالح وتنفيذ مقررات مجلس الادارة أو اللجنة التجارية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه وهو يلزم المكتب مع مراعاة أحكام المادتين 14 و 15 أعلاه وهو الأمر بالصرف بالنسبة لنفقات المكتب ، ويجوز له أن 6 يفوض امضاءه تحت مسؤوليته الخاصة الى موظف واحد أو أكثر من الموظفين الموضوعين تحت سلطته ، ويعاونه في مهامه مدير مساعد يعين بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 17
فتح المادةان السنة المالية للمكتب مطابقة للسنة المدنية وتضبط محاسبته وفقا للنظام التجارى وحسب المخطط الحسابى العام والكيفيات المحددة بالنظام المالي للمؤسسة . 1 ويعهد بالمحررات الحسابية وادارة الاموال الى محاسب يخضع لقواعد التشريع الساري المفعول ومعين من قبل الوزير المكلف بالمالية
المادة 18
فتح المادةيعين مراقب مالى من قبل وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط لممارسة مهامه لدى المكتب
المادة 19
فتح المادةتعد الحسابات التقديرية السنوية للمكتب من قبل المدير وتوجه الى مجلس الادارة الذي يتداول فيها ثم تحال للتصديق الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط قبل شهرين على الاقل من حلول السنة المالية الخاصة بها .
المادة 20
فتح المادةيتولى المكتب تمويل صندوق للضمانات وصناديق خصوصية أخرى وذلك زيادة على الجدول التقديري، ولا يمكن احداث هذه الصناديق الابموجب مرسوم وبناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . ويمكن استعمالها :
لتوزيع أسعار النقل ونقل الخمور ، لتيسير الزيادات في حجم صادرات الخمور إلى أسواق - جديدة ،
- لتيسير انتاج الخمور من النوع الجيد ، لتشجيع اعداد وبيع عصير العنب ، للمساهمة في تجديد المستودعات أو في مصاريف - التكييف
المادة 21
فتح المادةيتم تمويل الحسابات التقديرية والاموال الخاصة للمكتب من :
- المخصصات ، اعانات الدولة عند الاقتضاء ، القروض التي قد يعقدها المكتب ، - ايرادات الاموال التي يديرها والاموال الاحتياطية
- والمؤن الواجب عليه استدراكها ، رسم يستخلص من مبيعات الخمور أو منتوجاتها - ويقترح معدله من قبل مجلس الادارة ويخدد بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير | الدولة المكلف بالمالية والتخطيط مع مراعاة التشريع الجاري 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية به العمل ولاسيما احكام المادة 7 من قانون المالية التكميلي | لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التخصيص النهائي للفائض ،
- أي ايراد آخر ينتج من نشاطه التجاري .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 13 جمادى الاول عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-320
- أمر رقم 67-290
- أمر رقم 68-70
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق اول غشت سنة 1982، يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، وديوان الفواكه والخضر الجزائرية والمكتب الجزائري المهني للحبوب، والمكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، والدواوين الجهوية لتربية الدواجن والدواوين الجهوية للحوم والدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته والدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية. 3547
-
مرسوم رقم 79-135
مرسوم رقم 79-135 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1979-1980 794
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد المنطقتين الاولى والثانية لانتاج 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 284 الحمور (0) 285
-
مرسوم رقم 78-198
مرسوم رقم 78-198 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور يتضمن حل مجلس العمال الخاص بوحدة سعيدة التابعة لسنة 1978 1979 • 847 للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز و سونيك ». 857
-
مرسوم رقم 77-3
مرسوم رقم 77-3 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
-
أمر رقم 76-6
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
-
مرسوم رقم 75-89
مرسوم رقم 75-89 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 القرض الداخلية . 833 830
-
مرسوم رقم 74-198
مرسوم رقم 74 198 مؤرخ في 14 رمضان عام 394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتعلق بتحديد حد الربع الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والحضر المحدثة بموجب الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1033
-
مرسوم رقم 74-213
مرسوم رقم 74-213 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974 1975 • 1185
-
مرسوم رقم 73-93
مرسوم رقم 73-93 مؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور الموافق 17 1974-1973 862 • 854 وزارة العدل الموافق 17 مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 854 17 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة . 862
-
مرسوم رقم 72-56
مرسوم رقم 72-56 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم ومنتجاته
-
مرسوم رقم 71-257
مرسوم رقم 71 257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المرسوم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ( استدراك ) • 236
-
مرسوم رقم 72-184
مرسوم رقم 72-184 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1972-1973 1152
-
مرسوم رقم 71-67
مرسوم رقم 71-67 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم
-
مرسوم رقم 70-112
مرسوم رقم 70-112 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تشكيل لجنة لاختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور 1014
-
أمر رقم 70-55
أمر رقم 70 55 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تنظيم الخمور الجيدة . - 1002
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد المناطق الاولى والثانية والثالثة لانتاج خمور موسم 1969 – 1970 185
-
مرسوم رقم 70-113
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
-
أمر رقم 69-83
أمر رقم 69-83 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 4 من الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني التسويق منتوجات الكروم والخمور . 1468
-
مرسوم رقم 69-14
مرسوم رقم 69-14 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-587 المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لسنة 1968 1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل • 143
-
مرسوم رقم 69-206
مرسوم رقم 69-206 مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969 وتحديد كيفية التسويق والتمويل 1749
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 어 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور 1557
-
مرسوم رقم 68-587
مرسوم رقم 68-587 مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1968-1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل (استدراك) • 1939
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.