مرسوم رقم 73-93 مؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور الموافق 17 1974-1973 862 • 854 وزارة العدل الموافق 17 مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 854 17 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة . 862
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المرسوم رقم 72-184 المؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 المشار اليه أعلاه، والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1972 1973 ، بالنسبة لموسم 1973-1974 - •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 .
هواري بومدين وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة 1 بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يعين السيد مشري عيسى ، كمستشار بالمجلس الاعلى بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تنهى مهام السيد ابراهيم بوحليلة، بوصفه مستشارا بالمجلس القضائي بمدينة وهران ويعين السيد ابراهيم بوحليلة في نطاق الخدمة المدنية قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر .
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تلغى احكام المرسوم المؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد رشيد حجاجي ، قاضيا بمحكمة الاصنام .
الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 قرارات قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة | 1973 صادر عن والي تيزي وزو ، يتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها تقريبا 70 آرا لفائدة وزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية بدلس) قصد بناء وحدة للحماية المدنية بدلس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن معدن الغرانيت في المساحة المسماة "رأس بوغارون" (سكيكدة). 27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.