مرسوم رقم 72-184 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1972-1973 1152
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل
القسم الاول — شروط تسويق الخمور
المادة الأولى
فتح المادةتحدد شروط تسويق الخمور الحاصلة من غلة 1972 ، طبقا لاحكام هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر درجة الهكتولتر من الخمر عند الانتاج كما يلى :
المنطقة الاولى : السهول الرطبة :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 10 102 3,20 دج 10,3 10,7 3,30 دج 10,8 11,2 3,40 دج من 11,3 الى 11,7 3,45 دج م 11,8 12,2 3,55 دج 12,3 12,7 3,65 د.ج المنطقة الثانية : السهول الجافة :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من 1 الى 2, II 3,60 د.ج من 11,3 الى 11.7 3,65 د.ج 11,8 الى 3,70 دج 12.3 12,7 3,75 دج 12,8 الى 3,80 دج المنطقة الثالثة : السفوح والجبال :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 12 122 4,40 دج من 12,3 12,7 4.45 دج 12,8 13,2 4,50 دج من 13,3 الى 137 4,60 دج 13,8 الى 14 4,70 دج واذا طلب المشترى من المنتج تسليمه كمية من العنب غير المختمر والمكبرت ، بدرجة تقل عن الحد الأدنى للدرجة المحددة عن المنطقة المعنية فيتعين على المشترى أن يتعهد باداء قيمة هذا العصير غير المختمر بالكبرتة على أساس سعر الحد الادنى من درجة الهكتولتر لخمور المنطقة المعنية .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يسمح في الظروف الاستثنائية بتسليم | الخمور بدرجة تقل عن الحد الأدنى أو الاعلى لاقصى درجة خاصة بكل منطقة .
الثلاثاء 4 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153 وفي هذه الحالة ، يجرى حساب كل كمية مسلمة ، وبحسب كل حالة ، بضرب عيار المنتوج المسلم ، اما بسعر الحد الادنى من الدرجة واما بسعر الحد الاقصى منها والخاص بالمنطقة المعنية .
المادة 4
فتح المادةيتعين تحديد وزن العنب أو درجة العصير ، عند استلام العنب ، على أساس تسليم القبو ، وذلك بحضور ممثل المنتج أو المسؤول عن القبو .
المادة 5
فتح المادةتزاد مكافأة 25% على السعر الاصلي للخمور التي حصلت على تسمية المنشأ المضمون ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ويتم ضبط هذه الزيادة فور منح علامة الصنع المهنية .
القسم الثاني — كيفيات الاداء والتمويل
المادة 6
فتح المادةيتولى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ، شراء الخمور المحضرة اما من قبل زارعي الكروم الخصوصيين واما من قبل الشركات التعاونية الزراعة الكروم ، وذلك بالسعر المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم ، ويقوم باستلام هذه الخمور في عين المكان ويدفع الثمن في أجل لا يتجاوز 31 مارس سنة 1973 ثم تقوم الشركات التعاونية الزراعة الكروم بتوزيع مقدار المبيعات بين أعضائها بنسبة عدد درجات القناطر من القطاف والمسلمة من كل منهم.
وبقصد التنفيذ السليم لهذا التوزيع ، يوضح ما يلى :
- ان عدد درجات القناطر من القطاف، الذي يسلمه المنتج الى التعاونية ، يكون مساويا لكمية المنتجات المحصلة بنتيجة ضرب الوزن الصافي لكل تسليم بدرجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة ان درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة من القطاف هي درجة القياس الكثافي لعصير ذلك القطاف والذي يجرى قياسه حسب الاستعمال الخاص بدرجة يومية .
وقبل تسديد السعر النهائي الخاص بالخمور المسلمة من قبل المنتجين ، فان المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور يؤدى لهؤلاء الاخيرين خلال مدة لا تتجاوز نهاية موسم القطاف تسبيقا مقداره 22.40 دج عن كل قنطار من القطاف المسلم للتعاونية ، ويخصم هذا التسبيق من القيمة النهائية للخمور .
المادة 7
فتح المادةيؤدى المنتجون الى تعاونية الخمور التابعة لهم، بعنوان الخدمات المقدمة لهم ، اشتراكا جزافيا يحدد ب 2.40 دج عن كل قنطار من العنب المسلم منهم ، وتقتطع هذه المساهمة لفائدة التعاونيات من مبلغ التسبيق المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةتستوفى التعاونيات ابتداء من أول يناير سنة 1973 من المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور تعويضا قدره 0,05 دج عن كل هكتولتر وعن كل شهر ، وذلك | لتغطية مصاريفها عن الخزن والحفظ مهما كانت السنة التي انتجت خلالها الخمور المختزنة .
المادة 9
فتح المادةلكي يؤمن المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ، أداء ما يلزم دفعه للمنتجين من تسبيق ورصيد نهائي ، فانه يستمد موارده الضرورية لذلك ، عن طريق الاكتتاب في سندات للخزينة العامة لدى البنك الوطني الجزائرى ، وتكون هذه السندات مرفقة ببيان اجمالي يتضمن كمية العنب الناتج في كل ولاية وكذلك حجم الخمور ودرجتها وسعرها والمبلغ الواجب دفعه ويجوز اعادة خصم سندات الخزينة العامة لدى البنك المركزي الجزائري.
ويحدد موعد استحقاق هذه السندات في 30 سبتمبر سنة 1973 • ويجوز للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور أن يقوم فى اطار التشريع الجارى به العمل ، بتفويض ممثليه على مستوى الولايات بالاكتتاب في السندات المشار اليها باسمه ولحسابه .
المادة 10
فتح المادةتخضع سندات الخزينة العامة لمعدل فائدة اجمالية قدرها 3,5 % .
المادة 11
فتح المادةيتم تسديد سندات الخزينة العامة حسب تتابع البيوع المتممة و كل مبلغ يستوفيه المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور من مبلغ مبيعات الخمور التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة أعلاه ، يطبق الزاميا من تلك السندات تسديد لها مهما كان تاريخ استحقاقها .
وكل سند يسدد قبل استحقاقه ، يترتب عليه رد فرق الصرف الذي يحسب على أساس المبلغ المسند . وان هذا الرد المحسوب عن المدة الباقية والمعدل الاجمالى بفائدة 3.5 % يطبق على مبلغ التسديد .
المادة 12
فتح المادةتحدد الحصة الاجمالية للتمويل الخاص بموسم 1972 بمبلغ أربعمائة مليون دينار ( 40000000000 دج ) .
المادة 13
فتح المادةان الارباح التي يحققها المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ، يجرى ردها الى المنتجين على أسس تحدد بموجب مرسوم
الفصل الثاني — تنظيم الموسم
القسم الاول — شروط تسويق الخمور واستعمالها
المادة 14
فتح المادةتحرر الخمور الحاصلة من غلة سنة 1972 ، بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك لتمكين المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ، من القيام بالتزاماته التعاقدية. 1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1392
المادة 15
فتح المادةيجوز للمصالح المختصة بزراعة الكروم ان ترخص بعمليات النقل الادارية .
المادة 16
فتح المادةيرخص بعمليات مزج الخمر بالكحول بواسطة الخمور الصناعية ، بالنسبة لموسم سنة 1972 ، طبقا لاحكام الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته على الا تتجاوز الحموضة المتبخرة بالحامض الكبريتى المستخرج من الخمور الممزوجة بالكحول 1060 غراما في اللتر الواحد .
المادة 17
فتح المادةتحل تعاونيات صنع الخمور محل المنتجين فيما يتعلق بالاداءات الخاصة بالخمور • وهي تساعد المنتجين بشأن التصريح بالمحصول لدى | المصالح المختصة
القسم الثاني — توحيد الخمور
المادة 18
فتح المادةلا يجوز بأي حال ، أن تكون درجة الخمور المحلية ناقصة عن 10 درجات ، سواء كانت هذه الخمور معدة للمزج ام لا .
وتحدد الحموضة المتبخرة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الخمور والنصوص اللاحقة به.
القسم الثالث — الاداءات المتعلقة بالخمور
المادة 19
فتح المادةأن نسب كميات كحول الخمر التي يجب
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت 1972 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1395 الموافق 3 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد أسعار شراء الكحول الصادر عن أداءات الخدمات الخمرية لموسم 1972-1973 و 1973 – 1974 و 1974-1975، وكذلك الكحول الصادر عن التقطير الاختياري . 132
-
مرسوم رقم 73-93
مرسوم رقم 73-93 مؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور الموافق 17 1974-1973 862 • 854 وزارة العدل الموافق 17 مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 854 17 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة . 862
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 20 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد السعر المتوسط لبيع الهكتولتر من الخمر فيما يتعلق بالكروم حسب كل ناحية ومنطقة والمتخذ اساسا لحساب الارباح الجزافية الفلاحية للقطاع الخاص والخاضعة للضريبة برسم سنة 1973 • 797 . 1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.