مرسوم رقم 70-187 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية « لكروم الزكار » 1528
المادة الأولى
فتح المادةتستحق حمل التسمية الأصلية المضمونة التى عنوانها « كروم الزكار » الخمور المستخرجة فقط من عنب الأراضي الواقعة فى مساحة الانتاج المحدد بالملحق الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور والمستكملة للشروط المعينة في هذا المرسوم •
المادة 2
فتح المادةان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « كروم الزكار ، يجب أن تكون ناتجة من الأغراس التالية :
أغراس العنب الأسود ( الوين ) أو الأحمر الزاهر :
سانسو ، كارينيان ، غروناش أسود ، بينو أسود ، سيراح، اليكانت بوشى ، بنسبة لا تجاوز 10 % من مجموع الأغراس .
أغراس العنب الأبيض :
كليريت بوانتو ، تيزورين بو أفرارا ، الماوي ، فرانا ، مكابيو ، شردوني .
المادة 3
فتح المادةان الكروم المنتجة للخمور التي تستحق التسمية 1529
المادة 8
فتح المادةان استخدام أى بيان أو علامة من شأنها أن توحى للمشترى بأن الحمر تستحق التسمية الأصلية « كروم الزكار » مع أنه لم تستكمل فيها جميع الشروط المحددة بهذا المرسوم ، يعرض المخالف للملاحقات ، طبقاً للتشريع العام السارى على أنواع الغش وحماية التسميات الأصلية فضلا عن الدعاوى الجبائية اذا كان لها محل ..
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 هواري بومدين الملحق مساحة الانتاج :
يتم البيان الوصفي للحدود بالاشارة الى الاحداثيات الاصلية المضمونة . « كروم الزكار ، يجب أن تجرى سقايتها | المستقيمة ) لامبير شمال الجزائر والمعينة ضمن هلالين X-X - X بالطاس وتشذب بثقبين كاملين وأن يتجاوز عدد الأغراس مقدار ال 3500 بالهكتار .
المادة 4
فتح المادةان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية كروم الزكار ، يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية:
استخدام المعاصر المتواصلة لهذا الشأن ، وكذلك كل عملية اثراء أو تركيز على العصير أو الخمر .
المادة 5
فتح المادةان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المضمونة كروم الزكار ، يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية :
- الدرجة الكحولية المكتسبة : 12 درجة على الأقل ، السكر المخفف : أقل من 25 غ / ل للخمور الحمراء ، الحموضة الكاملة : 3 غ /ل على الأقل من الحامض الكبريتي، الحموضة الطيارة : 70ره غل على الأكثر من الحامض الكبريتي ،
- البحث عن الخليط : سلبي
المادة 6
فتح المادةان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية كروم الزكار » لا يمكن التعامل بها بدون علامة صنع مسلمة | من معهد الكروم والخمور طبقاً للقرار المشار اليه أعلاه والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة .
المادة 7
فتح المادةان الخمور التي منحت بموجب هذا المرسوم التسمية الأصلية المضمونة « كروم الزكار » لا يمكن عرضها على المستهلكين أو نقلها أو عرضها للبيع أو بيعها اذا لم تكن التسمية الأصلية المشار اليها مرفقة ضمن الاعلانات وبيانات بالكيلومترات ( ويتبع هذا البيان اتجاه عقارب الساعة على اعتبار الشمال - الغرب من القسم كنقطة أولية . ويكون هذا البيان مطابقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم • وتمتد مساحة الانتاج على تراب بلدية مليانة التابعة لولاية الأصنام وتعين ضمن الخريطتين رقم 84 و 85 بقياس 50.000/1 شمالا : يبدأ الحد من العلامة 854 ( 452,5 338,8 ( الى العلامة 616 على الطريق العمالي 12 ( 469,7 – 339,3 ) متابعا خطا منكسرا مارا بالعلامة 906 ( 452,3-337,0 ) قرب سيدي مجاهد ، من أ . تالة أو شاكف والعلامات 1112 ) 453,4 335,8 ( 1062 ) 445,8-335,8 ( 1075 ) 456,7 335.5 ( 884 ) 457,6 - 335,1 ( 1017 ) 459,5 336,5 ( 702 ( 461,7-336,8 ) و 1380 ( 463,1 – 337,6 ) من مركز قرية تيزى أوشير والعلامة 11 ) 468,00-338,7 ) شرقا : يبدأ الحد من العلامة 616 الى العلامة 382 ( 471,9 334,2 ) متابعا خطا منكسرا مارا بالعلامة 628 ( 470,1 338,8 ) والولى سيدي موسى والعلامة 362 ) 471,2 335,4 ( جنوبا : يبدأ الحد من العلامة 382 الى العلامة 524 ) 451,2 332,8 ) متابعا أولا خطا منكسرا مارا بالعلامات 356 ( 470,8-333,9 (415) 470,3-333,3 (373) 469,3 - 334.0 ) و 411 ( 467,5 – 334,7 ) والواقع على جسر سكة حديد الجزائر - وهران ، ثم يتبع الخط الحديدي حتى نفق الدالية على طول العلامات 819 ( 466,2 – 331,6 ) و 869 ( 464,5 الدعاية والبطاقات والأوعية بعبارة «التسمية الأصلية المضمونة 331,61 ) و 885 ( 463.5 - طبقاً للتشريع الجارى به العمل .
- 331.9) و 898 ( 332,6463,2 ) 448 ) 461,7-333,6 ( 735 ) 460,6-332,6 ( 604 ) -459,3 1530 الجريدة الرسمية 332,0 ) و 638 ( 331,7458,2 ) وبطاحونة سان رونيه الواقعة على الطريق الذي يصل مليانة بخميس مليانة .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه أغراس العنب الأبيض :
كليريت بوانتو ، تيزورين بو أفرارا ، فرانا ، الماوى ، ومن هنا يتبع الحد الخط المنكسر المار بالعلامتين 486 | شردوني ، مرسيغيرا ، مكابيو ، فورمان .
( 454,9 – 330,7 ) و 693 ( 454,5 – 333,6 ) ثم الطريق لغاية العلامة 1531 ( 452,1-333,5 ) فينظم بخط مستقيم بالعلامة 524 ) 451,2-332,8 ( غربا : يبدأ الحد من العلامة 524 الى العلامة 854 ( 452,5-338,8 ) متابعا خطا منكسرا مارا بالعلامات 694 ( 450,6 – 334,7 ) و 709 ( 450,5 – 335,5 ) و 894 ( 451,1 - 337,5 (
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.