مرسوم رقم 78-118 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم مرسوم مؤرخ 70-192 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1978 سنة 1970 المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان . كروم تلمسان ». 483
المادة الأولى
فتح المادةيتمم ملحق المرسوم رقم 70-192 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، كما يلي :
توسع مساحتها الى ناحية صبره التابعة لولاية تلمسان والمدرجة في الخرائط 269 و 270 و 299 و 300 لعامي 1958 و 1959 بمقياس 1/500000 يكمل وصف ناحية صبره بالاشارة الى احداثيات لامبير بين قوسين (س) - ص بالكيلومتر) وتتبع اتجاه عقربى الساعة ابتداء من الشمال الغربي للناحية، ويكون هذا الوصف مطابقا للمخطط المرفق بأضل هذا المرسوم.
شمالا : يبدأ الحد من النقطة 462 107,3-179,8) الملية وأحمر وادى الزيتون (118,8-183,0) متبعا خطا منكسرا مارا بالنقاط 500 (103,4-181,2) و 468 (109,1-181,6) و 481 ) 109,9-181,8 و 112,7506-182,9) بويو عصين ( 114,7 - (183,5) بوار كريان (1151) - 183,4) تورنين (116,4-1832 ثم يصعد نحو مزرعة سيد محمد بو المريرة (188,4-183,5) وينتهى عند وادى الزيتون بالاحداثيات (118,8-183,0 ) .
شرقا : يتبع الحد مجرى وادى الزيتون الى جسر السكة الحديدية جنوبا (121,8-177,1 ) .
جنوبا : يمر الحد بالتوالى على النقاط 973 (121,2-176,6) و 1087 (120,1 – 176,7) و (948 (119,0 177,2) و 816 ( 117,5 177,7) و 703 (116,8 – 177,8) و 780 كاط وتابونات ( 116,4 177,2) و 737 رأس الحمرى ( 119,9-176,6) و (747 رأس- أولاد رياح (113,0-175,8 و 767 (112,4 – 175.2) و 796 ( 111,4 — 1 ,174) و 546 (110,2 – 176,7) و 500 ( 177,3-109,6 ) و 556 (107,9-176,8) .
غربا : يوافق الحد شعبة شعيب وعبابدة من النقطة 556 ( 107,9 – 176,8) الى النقطة 107,3462-179,8 ) 484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 70-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.