مرسوم رقم 70 188 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « المدية » . 1530
المادة الأولى
فتح المادةتستحق حمل التسمية الأصلية المضمونة التي عنوانها « المدية » الخمور المستخرجة فقط من عنب الأراضي الواقعة في مساحة الانتاج المحدد بالملحق الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور والمستكملة للشروط المعينة في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « المدية ، يجب أن تكون ناتجة من الأغراس التالية :
أغراس العنب الأسود ( الوين ) أو الأحمر الزاهر :
سانسو ، كارينيان ، غروناش أسود ، موراستيل ، كابيرنيه فران ، بينو أسود ، سيراح ، اليكانت بوشي ، بنسبة لا تجاوز 5 % من مجموع الأغراس ..
المادة 3
فتح المادةان الكروم المنتجة للخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « المدية ، يجب أن تجرى سقايتها بالطاس وتشذب بثقبين كاملين وأن يتجاوز عدد الأغراس مقدار ال 3200 بالهكتار .
المادة 4
فتح المادةان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المدية ، يجب صنعها طبقاً للأعراف المحلية . ويحظر استخدام المعاصر المتواصلة لهذا الشأن ، وكذلك كل عملية اثراء أو تركيز على العصير أو الخمر .
المادة 5
فتح المادةان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المضمونة المدية » يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية :
الدرجة الكحولية المكتسبة : 12 درجة على الأقل ، السكر المخفف : أقل من 25 غ / ل للخمور الحمراء ،
- الحموضة الكاملة : 3 غ /ل على الأقل من الحامض الكبريتي ، الحموضة الطيارة : 70ره غل على الأكثر من الحامض الكبريتي ، البحث عن الخليط : سلبي .
المادة 6
فتح المادةان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية « المدية ، لا يمكن التعامل بها بدون علامة صنع مسلمة من معهد الكروم والخمور طبقاً للقرار المشار اليه أعلاه 6 والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة ...
المادة 7
فتح المادةان الخمور التي منحت بموجب هذا المرسوم التسمية الأصلية المضمونة « المدية » لا يمكن عرضها على التسمية المستهلكين الأصلية أو نقلها أو عرضها للبيع أو بيعها اذا لم نكن المشار اليها مرفقة ضمن الاعلانات وبيانات الدعاية والبطاقات والأوعية بعبارة «التسمية الأصلية المضمونة طبقاً للتشريع الجارى به العمل .
المادة 8
فتح المادةان استخدام أى بيان أو علامة من شأنها أن توحى للمشترى بأن الخمر تستحق التسمية الأصلية المدية » مع أنه لم تستكمل فيها جميع الشروط المحددة بهذا المرسوم ، يعرض المخالف للملاحقات ، طبقاً للتشريع العام السارى على أنواع الغش وحماية التسميات الأصلية فضلا عن الدعاوى الجبائية اذا كان لها محل .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 • هواري بومدين الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531 الملحق مساحة الانتاج :
يتم البيان الوصفي لمساحة الانتاج بالاشارة الى أحداثيات لامبير لشمال الجزائر والواردة بين هلالين تحت رمز ( Y-X - Y بالكيلومتر ) وهو يتبع اتجاه عقارب الساعة ابتداء من النقطة الاولى لشمال وغرب القسم . ويكون هذا البيان الوصفى مطابقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم ان مساحة الانتاج تمتد على تراب بلديات المدية ، ووزرة ، وأولاد ابراهيم ، وسي محجوب التابعة لولاية المدية وهي مبينة على الخريطتين رقم 85 و 86 لسنة 1957 و 110 لسنة 1953 بقياس 1/500000 شمالا : يبدأ الحد من محطة السكة الحديدية الخاصة بموزايا المنجمية ( 3363-498,8 ) من العلامة 1227 الى الشرق ) 328,9-523,3 ) متابعا أولا سكة الحديد لغاية أول الجسر ) 336,3 501 ) ثم خطا منكسرا يمر بالعلامتين 749 | ( 334,5-502,9 ) قربه مفرق السكك و 763 ( 507,1-333,5 ) لجبل رصارصا عن طريق قبة سى عمرو ( 331,7 508,0 ) والعلامة 331,4961-510,5 ) لجبل بوداح عن طريق اشارة قبة سي موسى ( 329,9-518,1 ) والعلامتين 771 ( 327,9 517,5 (1244) 329,6 21,3) لكاف الرمل شرقا : يبدأ الحد من العلامة 1227 ( 328,9 – 523,3 ) من العلامة 1236 تالة دازن ( 321,2 520,8 ) في الجنوب مارا بأولاد إبراهيم وقبة سيدي صحراوي ( 327,4 – 521,3 ) جنوبا : يبدأ الحد من العلامة 1236 ( 321,2 520,8 ( عند مفترق شعبة الغريب ووادي الحد ( 315,7-499,7 ) متبعا أولا خطا منكسرا مارا بالنقطة الجيوديزية لجبل سيران | والعلامة 1327 ) 520.4 518.4 ) قرب الطريق الوطني رقم 1 عن طريق قبة اشارة سى آية ( 320.2-515,2 ) والعلامة 997 ( 318,9 – 512.2 ) ومفترق سكك سيدى ضيف الله ) 317,3 - 509.5 ) والعلامة 1039 ( 3194 509.1 ) والعلامة 1085 لجبل رصفة ) 319.9 506,2 ) والواقع على طريق البرواقية سي محجوب لغاية العلامة 560 ( 315.9 502,9 ) ثم يتابع هذا الطريق جهة الغرب لغاية العلامة 631 ( 315.4 500.8 ( ثم يتصل على خط مستقيم بملتقى شعبة الغريب ووادي الحد ) 315.7) (499.7 ( غربا : يبدأ الحد من ملتقى شعبة الغريب ووادى الحد ) 315.7 499.7 ) من محطة سكة حديد موزايا المنجمية ( 336.3 – 498.8 ) متبعا أولا خطا منكسرا على العلامة 785 | ) 320,7 502,0 ) مفترق طرق ثم ينتهى عند العلامة 933 ) 321,1 500.5 ) ثم يتبع الطريق باتجاه الشمال الشرقي لغاية العلامة 1010 ( 322.4-503.1 ) ثم يتصل بالنقطة الاولى ( محطة موزايا المنجمية ) بواسطة خط منكسر يمر بالعلامتين 577 ) 325.7 503.0 ) و 787 ( 330.7 499,9 ) غرب قرية ذراع السمار و 760 ) 333,1-4, 500 ) •
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-119
مرسوم رقم 78-119 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق. الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم 29 أبريل سنة 1978 يتعلق بالحصول على شهادة مهندس 188 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر للدولة في 70 - سنة 1970 المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاشغال العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.