مرسوم رقم 70 186 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « عين بسام - بويرة » 1526
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام | أغراس الكروم ( القوائم الاصلية لعنب التخمير وعنب المائدة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والكاتب العام لوزارة المالية والزبيب ) المعدة للزراعة .
الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتستحق حمل التسمية الأصلية المضمونة التي عنوانها « عين بسام - بويرة ، الخمور المستخرجة فقط من عنب الأراضى الواقعة فى مساحة الانتاج المحدد بالملحق الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور والمستكملة للشروط المعينة في هذا المرسوم •
المادة 2
فتح المادةان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية | المضمونة «عين بسام بويرة» يجب أن تكون ناتجة من الأغراس | التالية :
أغراس العنب الأسود ( الوين ) أو الأحمر الزاهر :
سانسو ، كارينيان ، غروناش أسود ، بمعدل 60% والباقى كابير نيه واليكانت بوشى ، وغروناش روز ، وغروناش فيلو ، بنسبة لا تجاوز 10 % من مجموع الأغراس .
أغراس العنب الأبيض :
كليريت بوانتو ، تيزورين بوافرارا ، فرانا ، الماوى مكابيو ، غروناش الابيض
المادة 3
فتح المادةان الكروم المنتجة للخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة «عين بسام - بويرة يجب أن تجرى سقايتها بالطاس وتشذب بثقبين كاملين وأن يتجاوز عدد الأغراس مقدار ال 3000 بالهكتار .
المادة 7
فتح المادةان الخمور التي منحت بموجب هذا المرسوم التسمية الأصلية المضمونة «عين بسام - بويرة» لا يمكن عرضها على المستهلكين أو نقلها أو عرضها للبيع أو بيعها اذا لم تكن التسمية الأصلية المشار اليها مرفقة ضمن الاعلانات وبيانات الدعاية والبطاقات والأوعية بعبارة «التسمية الأصلية المضمونة طبقاً للتشريع الجارى به العمل .
المادة 8
فتح المادةان استخدام أى بيان أو علامة من شأنها أن توحى للمشترى بأن الحمر تستحق التسمية الأصلية عين بسام بويرة مع أنه لم تستكمل فيها جميع الشروط المحددة بهذا المرسوم ، يعرض المخالف للملاحقات ، طبقاً للتشريع العام السارى على أنواع الغش وحماية التسميات الأصلية فضلا عن الدعاوى الجبائية اذا كان لها محل
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 هواري بومدين الملحق مساحة الانتاج :
يتمم البيان الوصفي لمساحة الانتاج بالاشارة الى احداثيات لامبير للشمال الجزائرى والمعينة ضمن هلالين بالرمزين Y-X - Y بالكيلومتر ويتبع اتجاه عقارب الساعة ابتداء من النقطة الاولى للشمال الغربي من القسم ويكون هذا البيان الوصفي
المادة 4
فتح المادةان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية | مطابقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم عين بسام بويرة يجب صنعها طبقاً للأعراف المحلية . ويحظر استخدام المعاصر المتواصلة لهذا الشأن ، وكذلك كل عملية اثراء أو تركيز على العصير أو الخمر .
المادة 5
فتح المادةان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المضمونة عين بسام بويرة يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية:
- الدرجة الكحولية المكتسبة : 15 درجة على الأقل ، السكر المخفف : أقل من 25 غ / ل للخمور الحمراء ، الحموضة الكاملة : 3 غ /ل على الاقل من الحامض - الكبريتي ، الحموضة الطيارة : 0,70 غل على الأكثر من الحامض | - الكبريتي ،
- البحث عن الخليط : سلبي .
المادة 6
فتح المادةان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية عين بسام بويرة» لا يمكن التعامل بها بدون علامة صنع مسلمة من معهد الكروم والخمور طبقاً للقرار المشار اليه أعلاه ، والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة ..
قسم عين بسام :
يمتد هذا القسم على تراب بلديات عين بسام وبئر غبالو والهاشمية التابعة لولاية المدية وهو محدد على الخريطة رقم 88 بقياس 1/500000 شمالا : يبدأ الحد من العلامة 840 ) 339.3 586,2 ) الى نقطة التقاء حدود ولاية المدية والطريق الوطني رقم 18 ( 339,2 601 ) متبعا أولا خطا مستقيما لغاية العلامة 230 ( 339.4 5904 ) ثم مجرى وادى مقلة بوشارب لغاية مزرعة عين الاميار ( 339,6-597,6 ) ويتصل بعد ذلك بنقطة الالتقاء بولاية المدية والطريق الوطني رقم 18 متبعا خطا منكسرا مارا بالعلامة رقم 644 ( 339,6-598,2 ) شرقا : يتبع الخط حدود ولاية المدية لغاية منعطف وادي سبيسب ) 336,7-602,9 ) جنوبا : يبدأ الحد من منعطف وادى سبيسب الى العلامة 619 ) 334,0-576,2 ) متبعا أولا خطا مستقيما لغاية المزرعة ( 336,8 602,1 ) ثم يستمر على الطريق لغاية جسر وادى الخال ( 338,2-599,9 ) قرب قرية عين الحجر . ومن هنا 1528 للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه يتبع الحد وادى الخال ثم وادى دريديا لغاية الطريق الوطني رقم 18 العلامة ) 334,3-588,7 ( ثم يتبع الحد خطا منكسرا مارا بالعلامة 736 ( 333,2 589,6 ) عن طريق العلامة 740,5 ( 3312 587,7 ) حيث ينتهى عند مفترق الطرق ( 330,6-586,5 ) قرب العلامة 690 .
ومن هنا يستمر على الطريق لغاية الطريق الوطني رقم 18 ( 3311-585,7 ) ثم يتصل بالعلامة 619 متبعا الطريق الوطني رقم 18 لغاية قرية بئر غبالو أخيرا الطريق الوطني رقم 8 لغاية العلامة 619 .
غربا : يبدأ الحد من العلامة 61 الى العلامة 723 ) 332,9 577,2 ) متبعا خطا منكسرا مارا بالعلامة 674 | ) 331,5 576,3 ( • شمال غرب : يبدأ الحد من العلامة 723 الى العلامة 840 متبعا أولا خطا مستقيما لغاية مفترق الطريق ( 332,6-580,1 ) قرب العلامة 736 ثم يستمر على الطريق لغاية مفترق طريق عين بسام - هوش ( 333,3 582,5 ( ثم يتصل بالعلامة 840 عن طريق خط مستقيم قسم بويرة :
يمتد القسم على تراب بلديات بشلول وبويره والحيزر | التابعة لولاية تيزي وزو وهو مبين على الخريطة رقم 66 قياس 1/500000 شمالا : ان الحد من هذه الجهة مسنين الى حد ما - 6 ليبدأ من العلامة 603 ( 342,0 602,2 إلى العلامة 622 ( 346,6 614,8 ) متبعا أولا خطا منكسرا مارا بالعلامة 5835 | - ) 344,7 605,3 ) وينتهى عند مستودع مياه بويرة ( 343,2-607,9 ) ثم يستمر على الطريق الوطني رقم 5 لغاية العلامة 588 ( 346,3-608,4 ) قرب المزرعة ثم على خط منكسر يمر بالعلامة 609 ( 346,9-609,4 ) عن طريق العلامة 653 ) 347,1 610,9 ) فينتهى عند بيت حارس غابة بني اسماعيل ( 346,4 – 611,3 ) • ومن هنا يتبع طريق يؤدى الى طريق تيكجدة فيستمر على خط مستقيم لغاية وادى بلهام على العلامة 502 ( 343,0 61,6 ) ثم يتبع هذا الوادى لغاية العلامة 552 ( 344.9 - 612,5 ) ويتصل بعد ذلك بالعلامة 622 عن طريق شعبة القصب .
شرقا : يمتد الحد من العلامة 622 الى العلامة 590 قرب المزرعة ( 343,3-615,0 ) مارا بالعلامة 589 ( 245,0-616,5 ) جنوبا : يمتد الحد من العلامة 500 الى نقطة مفترق الطريق الوطني رقم 18 ووادى القطا ( 340,4-603,1 ) متبعا أولا خطا منكسرا مارا بالعلامة 525 ( 343,0-612,2 ) الواقعة على طريق تيكجدا عن طريق العلامة 599 ( 340,9 611,1 ( وينتهي في وسط المنطقة العمرانية في بويرة ( 3421-16081 ) | لم يتصل بعد ذلك بوادى القطا على الطريق الوطني رقم 18 . | غربا : يمتد الحد من الطريق الوطني رقم 18 الى العلامة 603 ابتداء من وادى القطا ثم يستمر الى ملتقى مجرى هذا الوادي قسم الأصنام :
يمتد هذا القسم على تراب بلديات البويرة وبشلول التابعة لولاية تيزي وزو وهو مبين على الخريطة رقم 89 بقياس 1/500000 .
شمالا : يمتد الحد من نقطة الالتقاء على الحافة الشرقية العليا لوهدة وادى الشرقية على طريق سكة حديد الجزائر قسنطينة ) 338,6-610,5 ) عند العلامة 554 ( 3387 620,7 ) خروبة متبعا خط سكة الحديد لغاية العلامة 595 ( 338,9 – 6121 ) ثم الحافة العليا لوادى عدوس في الجنوب لغاية العلامة 554 مارا بالعلامات 598 ( 339,3-613,9 ) و 540 (338,6-617,0 ) و 567 ( 338,8-619,1 ) شرقا : يتبع الحد خطا منكسرا مارا بالعلامة 468 ( 336,3-601,0 ) وينتهى عند مستودع سكة الحديد ) 336,0-620,8 ( جنوبا : يتبع المد كذلك خطا منكسرا يمر بالعلامة 474 (335,7-612,4 ( عن طريق العلامة 521 ( 615,2-335.9 ) مفترق الثلاثة طرق على العلامة 557 ( 336,6-610,6 ) وينتهي عند مفترق الطريقين قرب المزرعة ( 1 ,337 – 609,6 ) غربا : يتبع الحد الحافة الشرقية العليا لوحدة وادى الشرقية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.