مرسوم رقم 70-192 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « كروم تلمسان » 1537
المادة الأولى
فتح المادةتستحق حمل التسمية الأصلية المضمونة انتي عنوانها « كروم تلمسان » الخمور المستخرجة فقط من عنب الأراضى الواقعة في مساحة الانتاج المحدد بالملحق الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور والمستكملة للشروط المعينة في هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « كروم تلمسان ، يجب أن تكون ناتجة من الأغراس التالية :
أغراس العنب الاسود ( الوين ) أو الأحمر الزاهر :
سانسو ، مورفيدر ، موراستيل ، كارينيان ، غروناش أسود ، غروناش أحمر زاهر ، غروناش فيلو ، سيراح ، كابرني سوفينيون ، أليكانت بوشى ، بنسبة لا تتجاوز 10 % من مجموع الأغراس .
أغراس العنب الأبيض :
كليريت بوانتو ، تيزورين بوافرارا ، مكابيو ، مرسيغيرا ، فرانا ، الماوى .
المادة 3
فتح المادةان الكروم المنتجة للخمور التي تستحق التسمية الاصلية المضمونة « كروم تلمسان » يجب أن تجرى سقايتها بالطاس وتشذب بثقبين كاملين وأن يتجاوز عدد الأغراس مقدار ال 3500 بالهكتار .
المادة 4
فتح المادةان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية كروم تلمسان ، يجب صنعها طبقاً للأعراف المحلية . ويحظر استخدام المعاصر المتواصلة لهذا الشأن ، وكذلك كل عملية اثراء أو تركيز على العصير أو الخمر .
المادة 5
فتح المادةان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المضمونة كروم تلمسان » يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية :
الدرجة الكحولية المكتسبة : 125 درجة على الأقل ، السكر المخفف : أقل من 25 غ/ل للخمور الحمراء ، الحموضة الكاملة : 3 غ /ل على الأقل من الحامض الكبريتي، الحموضة الطيارة : 70ره غل على الأكثر من الحامض الكبريتي ، البحث عن الخليط : سلبي
المادة 6
فتح المادةان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية « كروم تلمسان » لا يمكن التعامل بها بدون علامة صنع مسلمة من معهد الكروم والخمور طبقاً للقرار المشار اليه أعلاه 6 والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة •
المادة 7
فتح المادةان الخمور التي منحت بموجب هذا المرسوم التسمية الأصلية المصمونة « كروم تلمسان ، لا يمكن عرضها على المستهلكين أو نقلها أو عرضها للبيع أو بيعها اذا لم تكن التسمية الأصلية المشار اليها مرفقة ضمن الاعلانات وبيانات الدعاية والبطاقات والأوعية بعبارة «التسمية الأصلية المضمونة طبقاً للتشريع الجاري به العمل
المادة 8
فتح المادةان استخدام أى بيان أو علامة من شأنها أن توحى للمشترى بأن الخمر يستحق التسمية الأصلية 1538 الجريدة الرسمية كروم تلمسان ، مع أنه لم تستكمل فيه جميع الشروط المحددة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-118
« يتمم ملحق المرسوم رقم 70-192 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، كما يلي : توسع مساحتها الى ناحية صبره التابعة لولاية تلمسان والمدرجة في الخرائط 269 و »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 78-118
مرسوم رقم 78-118 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم مرسوم مؤرخ 70-192 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1978 سنة 1970 المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان . كروم تلمسان ». 483
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس الجيولوجيا 207
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.