مرسوم رقم 70-189 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 72 143 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحاله المدنية . 1370
المادة الأولى
فتح المادةتستحق حمل التسمية الأصلية المضمونة التي عنوانها «كروم معسكر ، الخمور المستخرجة فقط من عنب الأراضي الواقعة في مساحة الانتاج المحدد بالملحق الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور والمستكملة للشروط المعينة في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « كروم معسكر » يجب أن تكون ناتجة من الأغراس التالية :
أغراس العنب الأسود ( الوين ) أو الأحمر الزاهر :
سانسو ، كارينيان ، غروناش أسود ، غروناش روز به ، غروناش فيلو موراستيل ، مورفيدر ، سيراح ، كاربيرني سوفينيون ، اليكانت بوشى ، بنسبة لا تجاوز 15 % من مجموع الأغراس أغراس العنب الأبيض :
كليريت بوانتو ، تيزورين بوافرارا ، فرانا ، الماوى ، شردوني فورمان
المادة 3
فتح المادةان الكروم المنتجة للخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « كروم معسكر » يجب أن تجرى سقايتها بالطاس وتشذب بثقبين كاملين وأن يتجاوز عدد الأغراس مقدار ال 3500 بالهكتار ..
المادة 4
فتح المادةان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية تروم معسكر » يجب صنعها طبقا للأعراف المحلية . ويحطر استخدام المعاصر المتواصلة لهذا السمان ، وكذلك كل عملية اثراء أو تركيز على العصير أو الخمر . 1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه
المادة 5
فتح المادةان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المضمونة ه كروم معسكر ، يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية :
الدرجة الكحولية المكتسبة 1205 درجة على الاقل ،
- السكر المخفف : أقل من 25 غ/ل للخمور الحمراء ،
- الحموضة الكاملة : أكثر من 3 غ / ل من الحامض الكبريتي، - الحموضة الطيارة : أقل من 70ره غل من الحامض - الكبريتي .
البحث عن الخليط : سلبي
المادة 6
فتح المادةان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية | كروم معسكر » لا يمكن التعامل بها بدون علامة صنع مسلمة من معهد الكروم والخمور طبقاً للقرار المشار اليه أعلاه ، والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة
المادة 7
فتح المادةان الخمور التي منحت بموجب هذا المرسوم التسمية الأصلية المضمونة « كروم معسكر » لا يمكن عرضها على المستهلكين أو نقلها أو عرضها للبيع أو بيعها اذا لم تكن | شمالا : يبدأ الحد من النقطة المثلثية للعلامة 808 ) 241,7-265,6 ) الى العلامة 724 ( 252,6-292,6 ) لدوار العين البيضاء ابتداء من الخط المنكسر ، مارا بالعلامات 821 ( 242,4-267,4 ) و 805 ( 242,9-268,0 ) و 791 ( 243,7 - 270,2-793 (245,3-271,7 ) و 742 ( 243,8 273,1 ) قرب الولى سيدى على بن عثمان و 790 ( 240,5 – 272,4 ) المقابل لقبة مولاي عبد القادر ثم يتصل بالطريق الوطني رقم 7 على 300 متر ويستمر بعد ذلك على الطريق الوطني رقم 7 لغاية حاسي بن حاما ( 242,1-276,0 ) ويستمر بخط منكسر مارا بالعلامات 814 ( 243,6-276,8 ) و 816 ( 245,0 276,1 ( 867 ( 247,0 – 278,3 ) و 902 (243,3-278,9 ) و 805 ( 250,3 - 280,9 ) و 768 ( 2519 284,0 ) الولى سيدى عبد القادر 738 ( 2552 287,0 ) و 762 ( 254,8 - – 289,7 ) فينتهى الى العلامة 724 • شرقا : يبدأ الحد من العلامة 724 ) 252,6-292,6 ) الى العلامة 557 ( 240,0-286,7 ) الى الجنوب ابتداء من الخط المنكسر مارا بالعلامتين 774 ( 251,0 291,8 ) قرب الولى التسمية الأصلية المشار اليها مرفقة ضمن الاعلانات وبيانات | سيدى عبد القادر و 792 ( 249,2 – 289,4 ) قرب جامع الدعاية والبطاقات والأوعية بعبارة «التسمية الأصلية المضمونة | طبقا للتشريع الجارى به العمل .
المادة 8
فتح المادةان استخدام أى بيان أو علامة من شأنها أن نوحى للمشترى بأن الخمر تستحق التسمية الأصلية «كروم معسكر، مع أنه لم تستكمل فيها جميع الشروط المحددة بهذا المرسوم ، يعرض المخالف للملاحقات ، طبقاً للتشريع العام السارى على أنواع الغش وحماية التسميات الأصلية فضلا عن الدعاوى الجبائية اذا كان لها محل
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 هواري بومدين الملحق مساحة الانتاج :
يتم البيان الوصفي لمساحة الانتاج بالاشارة الى أحداثيات لامبير للشمال الجزائرى والمعينة ضمن هلالين بالرمزين (Y-X - Y بالكيلومتر ) ويتبع اتجاه عقارب الساعة ابتداء من الشمال الغربي للقسم . ويكون هذا البيان الوصفي مطابقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم وتمتد مساحة الانتاج على تراب بلديات معسكر وعين فارس وخلوية والبرج وتيغنيف التابعة لولاية مستغانم وهي محددة على الخرائط رقم 183 و 184 و 12 و 213 لسنة 1958 بقياس 50.000/1 سيدى عبد القادر الى العلامة 742 ( 244,9-286,6 ) ثم يتبع الطريق الثانوى لغاية المفرق ( 243,4-287,5 ) ويستمر لغاية العلامة 557 مارا بالعلامة 553 ) 240,7-287,1 ) • جنوبا : يبدأ الحد من العلامة 557 الى العلامة 491 ( 230,6-259,4 ) ابتداء من خط منكسر ما را بالزاوية المتكونة من الحد الشمالي لغاية سي على بن عبد الله وطريق تيغنيف البرج ( 2391-284,5 ) على 12 كلم شمال تيغنيف الى موقع الولى سى عبد القادر الواقع قرب طريق المواصلات الكبرى رقم 43 على 2.5 كلم جنوب غرب خلوية ( 240,6-280,6 ) ثم طريق المواصلات الكبرى رقم 43 من خلوية إلى معسكر لغاية الطريق الوطني رقم 14 ( 234,4 – 269,7 ) للطريق الثانوى الذي يمتد من هذا المفرق لغاية المزرعة الواقعة قرب معسكر ( 235,1 268,1 ) ويستمر بخط مستقيم لغاية مفرق الطريقين الوطنيين رقم 6 و 7 ( 233,9-266,0 ) فيتصل بالعلامة 491 متابعا الطريق الثانوى الذى يبدأ من هذا المفرق الاخير غربا : يبدأ الحد من العلامة 491 الى العلامة 808 ) 241,7 265,6 ) الى الشمال على امتداد خط منكسر مارا بالعلامات 722 ( 234.5 260,0 ) و 568 ( 236,1 261,5 ) قرب عين السلطان و 643 2381 – 264,6 ) .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.