مرسوم رقم 74-213 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974 1975 • 1185
الفصل الأول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل
القسم الاول — شروط تسويق الخمور
المادة الأولى
فتح المادةتحدد شروط تسويق الخمور الحاصلة من غلة سنة 1974 ، طبقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر درجة الهكتولتر من الخمر عند الانتاج، كما يلى :
المنطقة الاولى : السهول الرطبة :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 10 الى 10 3,52 دج الى 1710.3 3,63 دج 10,8 إلى 11,2 3,74 دج - 11,3 11,7 3,79 دج 11,8 12,2 3,90 دج 12,3 12,7 4,01 دج المنطقة الثانية : السهول الجافة :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من 1 الى 11,2 3,95 دج من 11,3 الى 17 4,01 دج م 11,8 12,2 4,07 دج من 12,3 12,7 4,12 دج 12,8 1 4,18 دج المنطقة الثالثة : السفوح والجبال :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 12 122 4,84 دج 12,3 12,7 4,89 دج من 12,8 إلى 132 4,95 دج من 13,3 الى 137 5,06 دج من 13,8 إلى 14 5,17 دج واذا طلب المشترى من المنتج تسليمه كمية من العنب غير المختمر والمكبرت بدرجة تقل عن الحد الادنى للدرجة المحددة عن منطقة معينة فيتعين على المشترى أن يتعهد بأداء قيمة هذا العصير غير المختمر بالكبرتة على أساس الحد الادنى من درجة الهكتولتر لخمور المنطقة المذكورة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يسمح في الظروف الاستثنائية بتسليم الخمور بدرجة تقل عن الحد الأدنى أو تفوق أقصى حد من الدرجة بكل منطقة .
وفي هذه الحالة، يجرى حساب قيمة كل كمية مسلمة وبحسب كل حالة بضرب عيار المنتوج المسلم، اما في سعر الحد الأدنى من الدرجة واما في سعر الحد الاقصى منها والخاص بالمنطقة المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتعين تحديد وزن العنب أو درجة العصير، عند استلام العنب على أساس تسليم القبو، وذلك بحضور ممثل المنتج أو المسؤول عن القبو.
المادة 5
فتح المادةتزاد مكافأة 50% على السعر الاصلي للخمور التي حصلت على تسمية المنشأ المضمون طبقا للتشريع الجاري به العمل .
ويتم ضبط هذه الزيادة فور منح علامة الصنع المهنية.
القسم الثاني — كيفيات الاداء والتمويل .
المادة 6
فتح المادةيتولى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، شراء الخمور المحضرة اما من قبل زارعي الكروم الخصوصيين واما من قبل الشركات التعاونية الزراعة الكروم وذلك بالسعر المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم، ويقوم باستلام هذه الخمور في عين المكان ويدفع الثمن في أجل لا يتجاوز 31 مارس سنة 1975.
ثم تقوم الشركات التعاونية الزراعة الكروم بتوزيع مقدار المبيعات بين أعضائها بنسبة عدد درجات القناطر من القطاف والمسلمة من كل منهم.
تحول درجات القناطير من القطاف المسلمة من قبل كل منتج الى درجات الكحول.
وبقصد التنفيذ السليم لهذا التوزيع، يوضح ما يلي :
ان عدد درجات القناطر من القطاف الذي يسلمه المنتج الى التعاونية، يكون مساويا لكمية المنتجات المحصلة بنتيجة ضرب الوزن الصافي لكل تسليم بدرجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة.
- ان درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة من القطاف هي درجة القياس الكثافي لعصير ذلك القطاف والذي يجرى قياسه حسب الاستعمال الخاص بدرجة يومي.
الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 وقبل تسديد السعر النهائي الخاص بالخمور المسلمة من قبل المنتجين، فان المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور يؤدى لهؤلاء خلال مدة لا تتجاوز نهاية موسم القطاف، تسبيقا مقداره 25 دج عن كل قنطار صاف من القطاف المسلم للتعاونية، ويخصم هذا التسبيق من القيمة النهائية للخمور.
المادة 7
فتح المادةيؤدى المنتجون الى تعاونية الخمور التابعة لهم بعنوان أداءات الخدمة اشتراكا جزافيا يحدد ب 2.40 دج عن كل قنطار من العنب المسلم منهم، وتقتطع هذه المساهمة لفائدة التعاونيات من مبلغ التسبيق المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةتستوفى التعاونيات من المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور لتغطية مصاريفها عن الخزن والحفظ ما يلى :
- ابتداء من أول يناير سنة 1975 تعويضا قدره 0,07 عن كل هكتولتر شهريا مهما كانت السنة التي انتجت فيها الخمور المختزنة.
المادة 9
فتح المادةيدفع تعويض قدره 45 دج عن القنطار الواحد المستخرج الى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور وذلك لتغطية نفقات استخراج الدردي الخام.
المادة 10
فتح المادةيمنح البنك الوطني الجزائري من أجل ضمان التسديد للمنتجين تسبيقا على حساب الخزينة الى المكتب الوطنى لتسويق منتوجات الكروم والخمور، على أساس تقديرات المحصول و مبلغ التسبيق على الحساب المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . ولا يمكن ان يستعمل هذا التسبيق الا لتسديد التسبيق على الحساب عند تسليم العنب من قبل المنتجين ويسدد هو بواسطة منتوج البيوع التي تتم ما بين تاريخ التحقيق و 31 مارس من السنة التالية.
ومهما يكن الامر فان التسبيق على حساب الخزينة تسدد كلية عند وضع سندات الخمور. وتعوض سندات الخزينة بسندات الخمور في 31 مارس سنة 1975 أقصى أجل .
تقبل سندات الخزينة وسندات الخمور في اعادة الخصم لدى البنك المركزي الجزائرى ويحدد أجل استحقاق سندات الخمور بثلاثين (30) سبتمبر سنة 1975، وتخضع السندات | المكتتبة الى سعر الفائدة الجاري به العمل .
يجوز للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور أن يقوم في اطار التشريع الجارى به العمل بتفويض ممثليه على مستوى الولايات بالاكتتاب في السندات المشار اليها باسمه ولحسابه .
المادة 11
فتح المادةيمنح المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، منذ ابتداء موسم التخمير، تسبيقا على حساب الخزينة لتسديد الدفعة على حساب تسليم العنب التي تستلمها | تسلم تعاونية الحمور لكل منتج فور تسليم مجموع المحصول، فاتورة تمثل مبلغ الدفعة على الحساب واذنا بنقلها.
المادة 12
فتح المادةيتم تسديد سندات الخمور حسب تتابع البيوع المتممة .
وكل مبلغ يستوفيه المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور من مبلغ مبيعات الخمور التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة في هذا المرسوم يطبق لزوما كتسديد عن تلك السندات تسديد لها مهما كان تاريخ استحقاقها .
وكل تسديد يتم قبل استحقاقه يترتب عليه رد فرق الصرف الذي يحسب على أساس المبلغ المسدد. وان هذا الرد يحسب على أساس المدة الباقية بالفائدة الجاري بها العمل .
المادة 13
فتح المادةتحدد الحصة الاجمالية للتمويل الخاص بموسم 1974-1975 بمبلغ أربعمائة مليون دينار (40000000000 دج).
المادة 14
فتح المادةان الارباح التي يحققها المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، يترتب عليها رد في الحساب أدناه 70 % لفائدة المنتجين.
الفصل الثاني — تنظيم الموسم
القسم الاول — شروط تسويق الخمور واستعمالها
المادة 15
فتح المادةتحرر الخمور الحاصلة من غلة سنة 1974، بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك لتمكين المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، من القيام بالتزاماته التعاقدية.
المادة 16
فتح المادةيجوز للمصالح المختصة بزراعة الكروم أن ترخص بعمليات النقل الادارية.
المادة 17
فتح المادةيرخص بعمليات مزج الخمر بالكحول بواسطة الخمور الصناعية بالنسبة لموسم 1974 طبقا لاحكام الامر رقم 68-482 68 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته على الا تتجاوز الحموضة المتبخرة بالحامض الكبريتي المستخرج من الخمور الممزوجة بالكحول 1,60 غراما في اللتر الواحد.
المادة 18
فتح المادةتحل تعاونيات صنع الخمور محل المنتجين فيما يتعلق بالاداءات الخاصة بالخمور.
وهي تساعد المنتجين بشأن التصريح بالمحصول لدى المصالح المختصة.. 1188 الجريدة الرسمية
القسم الثاني — توحيد الخمور
المادة 19
فتح المادةلا يجوز بأي حال، أن تكون درجة الخمور المحلية ناقصة عن 10 درجات، سواء كانت هذه الخمور معدة للمزج أم لا .
وتحدد الحموضة المتبخرة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الخمور والنصوص اللاحقة به.
القسم الثالث — الاداءات المتعلقة بالخمور
المادة 20
فتح المادةان نسب كميات كحول الخمر التي يجب تقديمها من الشركات التعاونية أو صانعي الخمور الخصوصيين وكذلك الاعفاءات أو الاستثناءات المتعلقة بتقديم تلك الكميات يجرى ضبطها في اطار أحكام الامر رقم 68-482 68 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه.
يحدد تاريخ تغطية تعويضات الخمور بيوم 31 غشت سنة 1973 ويمكن تمديده استثناء الى 31 ديسمبر سنة 1975 بناء على طلب مسبب من تعاونيات الخمور.
واذا لم تتمكن تعاونية ما من تغطية أداءات الخمور عن طريق شركائها أو المنتفعين بها جاز التعاونيات أخرى، أن تحول لها جزءا أو كلا من فائض ما لديها من كحول الخمور .
المادة 21
فتح المادةتعفى من الاداءات المتعلقة بالكحول، محاصيل العنب أو عصير العنب المختمر والمعدة لتحضير عصير العنب والخمور الحلوة الطبيعية وخمور المشروبات الروحية والعنبرية بواسطة التحويل المباشر لمحصول العنب الى كحول وكذلك الخمور التي تشحن الى معمل التقطير .
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 22
فتح المادةتمدد أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 74-98 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1394 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1395 الموافق 3 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد أسعار شراء الكحول الصادر عن أداءات الخدمات الخمرية لموسم 1972-1973 و 1973 – 1974 و 1974-1975، وكذلك الكحول الصادر عن التقطير الاختياري . 132
-
مرسوم رقم 75-89
مرسوم رقم 75-89 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 القرض الداخلية . 833 830
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.