قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 يتعلق بكيفيات منح وتجديد البطاقة المخصصة للخمور ذات التسمية الاصلية المضمونة 1426
المادة الأولى
فتح المادةأن البطاقة الخاصة بالخمور ذات التسمية الاصلية المضمونة يمنحها معهد الكروم والخمور بناء على طلب المنتجين ومسيرى أقبية النبيذ التعاونية ومشترى غلات العنب، للخمور التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المادة 2
فتح المادةيجب على المنتجين ومسيري أقبية النبيذ التعاونية ومشترى غلات العنب ، الذين يريدون أن يستفيدوا من البطاقة المخصصة للخمور ذات التسمية الاصلية | المضمونة ، أن يوجهوا كل سنة طلبا الى المدير العام لمعهد الكروم والخمور .
وبوجد بمعهد الكروم والخمور دفتر لتسجيل الطلبات يجب ان يدفع ، قبل توجيه كل طلب ، رسم قدره 50ر0 دج الى معهد الكروم والخمور ، عن كل هكتولتر من الخمر المطلوبة لها البطاقة . ويجب ان يصل كل طلب البطاقة محررا في نظيرين ، الى معهد الكروم والخمور قبل 15 ديسمبر وان يتضمن البيانات المشار اليها في المادة 3 ادناه
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب البطاقة المعلومات التالية :
اسم وعنوان الطالب ، اسم ورقم الدليل لقبو النبيذ المعد لخزن الخمر ، اسم ورقم الدليل لقبو النبيذ المعد للاختمار ، حجم الخمر المطلوبة لها البطاقة ،
- التسمية المطلوبة ، نوع الخمر ، رقم وسعة الاوعية الحاوية للخمر .
المادة 4
فتح المادةيقوم أعوان معهد الكروم والخمور بالتأكد عن طريق فحص الدفتر الخاص بتوريدات العنب ذي التسمية والذي يمسك في قبو النبيذ المعد للاختمار ، من ان القطع الارضية الصادر منها الخمر ، موجودة في مساحة الانتاج المعنى . ويقومون كذلك بأخذ عينات من الخمور المطلوبة لها البطاقة وذلك وفقا للكيفيات المشار اليها في المادة 5 أدناه
المادة 5
فتح المادةتؤخذ من كل وعاء ، طبقا للتنظيم المتعلق بقمع العش ، اربع عينات من الخمر يتراوح قدرها من سبعة وثلاثين سنتلترا ونصف على الاقل الى مائة سنتلتر على الاكثر .
وتوضع احدى هذه العينات رهن اشارة المختبر التابع لمعهد الكروم والخمور أو المختبر المعتمد من طرف هذا المعهد وذلك بقصد تحليلها ويوجه مدير المختبر ورقة التحليل الى المدير العام لمعهد الكروم والخمور يصحبها برأيه حول جودة الخمر حسب نتيجة التركيب التحليلى . وتوضع العينة الثانية رهن اشارة لجنة الاختيار التي تدلى برأيها المبنى على أسباب في الخاصيات الذوقية للخمر وذلك طبقا للنظام الداخلي لهذه اللجنة . وتشكل العينتان الثالثة والرابعة عينتين شاهدتين يجب حفظهما طيلة عام على الاقل ، وتحفظ احداهما في قبو النبيذ الاصلى لاجل تقديمها فى حالة نزاع ، والاخرى في معهد الكروم والخمور ان العينات المسلمة سواء الى مختبر التحليل أو اللجنة الجهوية للاختيار تكون مختومة وبدون تسمية وتحت مجرد عدد ترتيبي .
المادة 6
فتح المادةيجب على لجنة الاختيار الا تدلى برأيها في منح البطاقة الا اذا كانت ورقة التحليل المشار اليها في المادة 5 اعلاه تتضمن المقاييس الواجب اتباعها للحصول على التسمية، وينقل هذا الرأى الى علم مدير معهد الكروم والخمور فاذ كان هذا الرأي موافقا ، فيمنح معهد الكروم والخمور البطاقة في ظرف عشرة ايام بعد تسلمه الرأي .
واذا كان الرأي المبني على اسباب يطالب بتأجيل اتخاذ كل مقرر ، فيجب أن تؤخذ عينات جديدة تقدم للفحص ضمن نفس الكيفيات التي جرى فيها الفحص الاول واذا كان الرأى الذى تدلى به لجنة الاختيار بعد الفحص الثاني غير موافق ، فيرفض تسليم البطاقة بصفة نهائية وفي هذه الحالة يبلغ المقرر الى المعنى بالامر مصحوبا ببيان عن أسباب الرفض .
المادة 7
فتح المادةيوجه المدير العام لمعهد الكروم والخمور كل خمسة عشر يوما الى القسم المحلى للضرائب غير المباشرة ، بيانا خاصا بالبطاقات المسلمة
المادة 8
فتح المادةان نموذج البطاقات يضعه معهد الكروم والخمور ..
المادة 9
فتح المادةيسلم معهد الكروم والخمور عند الاقتضاء ، الى قبو نبيذ واحد شهادة بطاقة اجمالية تشمل جميع الكميات المتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة 10
فتح المادةتشتمل البطاقة على ثلاثة اقسام لها عدد ترتيبي واحد يمنح القسم الاول منها للمستفيد ، ويمنح القسم الثاني للمصلحة المحلية للضرائب غير المباشرة لتتمكن من نقل اشارة « خمر ذات تسمية اصلية مضمونة » على اوراق الحركة ، وينقل رقم البطاقة على اذن المرور الممنوح عند الخروج ويخصص القسم الثالث لمعهد الكروم والخمور
المادة 11
فتح المادةيجب ان تكون مختلف الاشارات المذكورة على البطاقة ، منسوخة في الدفتر الخاص المشار اليه في المادة 2 وحسب طلب البطاقة ، كما يجب أن تتضمن البيانات التالية :
رقم الترتيب ، اسم وعنوان المستفيد ، تعيين التسمية الاصلية المضمونة ، نوع الخمر ، رقم الاوعية ، عدد الهكتولترات ، تاريخ تسليم البطاقة وتاريخ نهايتها .. 1428 الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةان مدة صلاحية استعمال البطاقة من قبل المنتج تحدد طبقا للامر رقم 70-55 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتضمن تنظيم الخمور الجيدة ، باربعة اشهر قابلة للتجديد ..
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتضمن الطلب المتعلق بتجديد البطاقة والموجه الى المدير العام لمعهد الكروم والخمور ، البيانات التالية :
رقم الترتيب للبطاقة المسلمة ، حجم الخمر المطلوب لها التجديد ، رقم وسعة الاوعية الحاوية للخمر ..
المادة 14
فتح المادةيجب على المستفيد من البطاقة ان يعلم معهد الكروم والخمور بكل تغيير يطرأ على :
محل الخزن ، مع بيان رقم وسعة الاعية الجديدة ، هوية الاوعية المخصصة لخزن الخمر ، الممنوحة لها - البطاقة .
المادة 15
فتح المادةبالنسبة للخمر المقدمة للبيع فى اوعية مختومة الحتوى على لترين أو أقل وتحمل اشارة « خمر ذات تسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه
المادة 19
فتح المادةيوجه التاجر كل ثلاثة اشهر الى معهد الكروم والخمور المعلومات التالية :
رقم ترتيب المؤسسة ،
- تعيين التسمية الاصلية المضمونة ، تاريخ السحب ،
- عدد البطاقات المسحوبة ، عدد البطاقات المستعملة، حجم الخمر المعبأة في الزجاجات خلال الثلاثة أشهر .
اتجاه الخمور ( السوق الداخلية أو الخارجية ) ان مجموعات الخمور ذات الاصل المضمون ، التي تحمل نفس التسمية وتحمل بطاقات مختلفة ، يجوز أن تكون معينة عند التاجر بالجملة تحت رقم المرجع الفريد . ويصلح هذا الرقم لتعيين المجموعة المذكورة واثباتها في دفتر التسميات الاصلية
المادة 20
فتح المادةيجوز للمصدر ان يطلب من معهد الكروم والخمور ، بالنسبة للخمور ذات التسمية الاصلية المضمونة والمخصصة للتصدير والمصدرة جزافا ، وضع شهادة لاثبات أصلية مضمونة » يجب على التاجر أن يضع عليها قصاصة | صحة الاصل لتصحب الخمر . وتوضع هذه الشهادة بناء مطابقة للنموذج الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور
المادة 16
فتح المادةيسلم معهد الكروم والخمور ، القصاصات الى التاجر بعد فحص الطلب المتضمن ما يلي :
رقم البطاقة ، حجم الخمر التي تحمل البطاقة ،
- سعة وعدد الاوعية التي ستوضع عليها القصاصات ،
- عدد القصاصات المطلوبة ان المقرر المتعلق بمنح القصاصات أو عند الاقتضاء الاعلان بالرفض المبني على اسباب ، ينقل الى علم التاجر في ظرف ثمانية أيام بعد استلام الطلب ..
المادة 17
فتح المادةيجوز لكلِّ مؤسسة تقوم بتعبئة الخمر والتي تطبع أو تعمل على طبع بطاقتها بنفسها ان تطلب من معهد الكروم والخمور ، الترخيص بادراج صورة طبق الاصل من القصاصات في بطاقتها ، ويمنح للتاجر رقم ترتيبى . ويمكن استبدال عبارة « خمر ذات تسمية أصلية مضمونة ، بأحرف ح ت ا م » .
المادة 18
فتح المادةيجب ان يكون الرقم الترتيبي الممنوح للتاجر ، مذكورا بجانب الصورة المطابقة للاصل من القصاصة المنسوخة على البطاقات المخصصة لنفس التسمية . ويذكر دائما وبدون تغيير بجانب هذه التسمية ..
وبالنسبة للتسميات الاصلية المضمونة الاخرى التي تحملها بطاقة يملكها نفس التاجر يزاد في الرقم في كل مرة عدد واحد ، وكذلك بالنسبة لكل نموذج من البطاقات المنفصلة التابعة لنفس التسمية على تقديم مراجع البطاقة فى ظرف ثمانية أيام ابتداء من تاريخ ايداع الطلب
المادة 21
فتح المادةيكلف المدير العام المعهد الكروم والخمور بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر 1970 .
محمد طيبي وزارة الأخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الاخبار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة و منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا .
الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 وبناء على اقتراح وزير الاخبار والثقافة ، - يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد ابراهيمي ، مديرا للاخبار .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر 1970 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.