مرسوم رقم 71 257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المرسوم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ( استدراك ) • 236
الباب الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات الاداء والتمويل
القسم الاول — شروط تسويق الخمور
المادة الأولى
فتح المادةتحدد شروط تسويق الخمور الحاصلة من الملة عام 1971 طبقا للاحكام التالية :
يحدد سعر درجة الهكتولتر من الخمر عند الانتاج بالكيفية التالية :
المنطقة الأولى : السهول الرطبة الخمر ذات 10 درجة الى 10,2 درجة 3,20 دج « 10,3 درجة الى 10,7 درجة 3,30 « 10,8 درجة الى 2، 11 درجة 3,40 α « 11,3 درجة . الى 7 II درجة 3,45 α < « 11,8 درجة الى 12 درجة 3,50 المنطقة الثانية : السهول الجافة الخمر ذات II درجة الى 112 درجة 3,60 دج « 3,II درجة الى 17 درجة 3,65 α 11,8 درجة الى 12،2 درجة 3,70 « 12,3 درجة الى 127 درجة 3,75 α « 12,8 درجة إلى 13 درجة 3,80 « المنطقة الثالثة : السفوح والجبال الخمر ذات 12 درجة الى 122 درجة 4,40 دج « « « 12,3 درجة الى 12،7 درجة 4,45 « 12,8 درجة الى 132 درجة 4,50 € 13,3 درجة الى 137 درجة 4,60 « « 13,8 درجة الى 14 درجة 4,70 €
المادة 2
فتح المادةيمكن ان يسمح فى الظروف الاستثنائية بتسليم الخمر ذات درجة ناقصة عن الدرجة الدنيا او زائدة عن الدرجة القصوى من كل منطقة ..
وفي هذه الحالة يجرى حساب كل كمية مسلمة بواسطة ضرب عدد درجات الخمر المسلمة اما فى سعر الدرجة الدنيا واما في سعر الدرجة القصوى الخاصة بالمنطقة .
المادة 3
فتح المادةان تحديد وزن العنب او درجة العصير غير المختمر يجرى لزوما عند تسلمه فى القبو بمحضر ممثل صاحب الغلة والمسؤول عن القبو وبعد الاخذ بعين الاعتبار لاحكام المادة 17 من هذا المرسوم .
القسم الثاني — شروط التمويل
المادة 4
فتح المادةيجرى دفع الاثمان للمنتجين على قسطين :
- تسبيق محسوب على اساس درجة عصير العنب غير المختمر المسلم ويبلغ قدره 75 % من السعر المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم يدفع الى المنتجين عند نهاية تسليم الكميات الحاصلة من الغلة وعلى اى حال قبل 31 ديسمبر سنة 1971
- يؤدى الباقي من التسبيق كلما تم تحضير الخمور وعلى اساس الدرجة من الكحول وبعد الاخذ بعين الاعتبار لدرجة عصير العنب غير المختمر المسلم وفي تاريخ اقصاه 31 مارس سنة 1972
أُلغي بموجب مرسوم رقم 72-56 (ج.ر عدد 26 لسنة 1972)
المادة 5
فتح المادةيدفع المنتجون الى تعاونية الخمور التي هم تابعون لها عن الخدمات المقدمة قسط اشتراك محسوبا على اساس مبلغ اجمالى يحدد قدره بما يلى :
المنطقة الاولى : 3 دج عن كل هكتولتر من الخمر المحضرة المنطقة الثانية : 3 دج عن كل هكتولتر من الخمر المحضرة المنطقة الثالثة : 3 دج عن كل هكتولتر من الخمر المحضرة
المادة 6
فتح المادةتتقاضى التعاونيات ابتداء من اول يناير سنة 1972 من المكتب الوطني لتسويق الخمور تعويضا يبلغ قدره 0,05 عن كل هكتولتر وعن كل شهر وذلك لتغطية مصاريفها المدفوعة من اجل خزن الخمر وحفظها ومهما كانت سنة انتاج الخمور المخزونة ...
الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531
المادة 7
فتح المادةيحصل المكتب الوطني لتسويق الخمور على الموارد الضرورية لتسديد التسبيق والرصيد النهائى للمنتجين بأن يكتب في سندات للخزينة العامة لدى البنك الوطنى الجزائرى وتكون هذه السندات مصحوبة ببيان اجمالي عن كل ولاية يشتمل على كمية العنب وحجم الخمر والسعر والمبلغ الواجب دفعه .
يجوز ان يعاد خصم سندات الخزينة العامة لدى البنك المركزي الجزائري يحدد استحقاق هذه السندات بيوم 30 سبتمبر سنة 1972.
يجوز للمكتب الوطني لتسويق الخمور ان يقوم في اطار التشريع الجارى به العمل بانابة ممثليه القائمين بعملهم فى مستوى الولايات ليكتتبوا باسمه ولحسابه في السندات المشار اليها اعلاه .
المادة 8
فتح المادةتخضع سندات الخزينة العامة لفائدة يبلغ معدلها الاجمالي 3,5 % .
المادة 9
فتح المادةيتم سداد سندات الخزينة العامة كلما تمت صفقات البيع .
ان كل مبلغ يستخلصه المكتب الوطني لتسويق الخمور من مبلغ مبيعات الخمر التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة اعلاه ، يخصص لزوما لسداد هذه السندات وذلك مهما كان تاريخ استحقاقها .
يكون كل سداد لسند يتم قبل استحقاقه موضوعا لاسترجاع فرق الصرف محسوبا على اسياس مبلغ هذا السداد، وعن المدة الباقية للاستحقاق وذلك بنفس المعدل البالغ 3,5 % •
المادة 10
فتح المادةتحدد الحصة الاجمالية للتمويل المقدمة بالنسبة الموسم سنة 1971 باربعمائة مليون دينار ( 40000000000 دج) .
المادة 11
فتح المادةتزاد في سعر الخمر التي حصلت على تسمية أصلية مضمونة طبقا للتشريع الجارى به العمل زيادة تساوى 25 % من سعرها الاصلي .
المادة 12
فتح المادةتكون الارباح التي يحققها المكتب الوطني لتسويق الخمور موضوعا لاسترجاع حصة منها تدفع الى المنتجين على اساس القواعد التي ستحدد بموجب مرسوم
الباب الثاني — تنظيم الموسم
القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمور
المادة 13
فتح المادةيتم تسويق الخمور الحاصلة من غلة عام 1971 بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك لكي يمكن القيام بالالتزامات التعاقدية التي أخذها المكتب الوطني لتسويق الخمور على عاتقه • :
المادة 14
فتح المادةيجوز للمصالح المختصة بزراعة الكروم ان ترخص في اجراء الترحيلات الادارية للخمور .
المادة 15
فتح المادةان عمليات مزج الخمر بالكحول ابتداء من الحمور الصناعية يرخص فى اجرائها بالنسبة لموسم عام 1971 طبقا لاحكام الامر رقم 68 482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته على الا تتجاوز الحموضة المتبخرة بالحامض الكبريتي المستخرج من الخمر الممزوج بالكحول 1,60 غرام عن اللتر .
المادة 16
فتح المادةتحل تعاونيات لعمل الخمر محل المنتجين فيما يتعلق بالالتزامات الجبائية المتعلقة بالخمور وتساعدهم فيما يتعلق باعلان المحصولات لدى المصالح المختصة .
القسم الثاني — توحيد الخمور
المادة 17
فتح المادةلا يجوز بحال من الاحوال ان تكون درجة الحمور المحلية المخصصة او غير المخصصة للمزج ، ناقصة عن 10 درجات • تحدد الحموضة المتبخرة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الخمور والنصوص اللاحقة .
القسم الثالث — الاداءات المتعلقة بالخمور
المادة 18
فتح المادةتلزم التعاونيات والمنتجون الخصوصيون الذين يصنعون الخمر من غلتهم الخاصة بتقديم كمية من الكحول الخمرى طبقا لاحكام المادة 7 من الامر رقم 68 482 المشار اليه اعلاه .
المادة 19
فتح المادةتعفى من الاداءات المتعلقة بالكحول ، المحصولات من العنب او عصير العنب غير المختمر والمستعمل لتحضير عصير العنب والخمر الحلوة الطبيعية وخمر المشروبات الروحية والعنبرية بواسطة التحويل المباشر لمحصول العنب الى كحول والخمور التي تبعث الى معمل التقطير ..
القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 20
فتح المادةيجوز لمصالح زراعة الكروم والضرائب عمير المباشرة ان ترفض بغير مساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، منح رخصة النقل اللازمة لتداول الخمر او المشروبات الكحولية الحلوة اذا كان وضع | المنتجين المعنيين غير منطبق على الاحكام التنظيمية الجاري | بها العمل والمتعلقة بالانتاج المختص بالكروم وبسوق الخمر. 1532 الجريدة الرسمية
2 - بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم السبت 13 مايو سنة 1972 الى صباح يوم الجمعة 22 سبتمبر سنة 1972 ،
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 ..
هواري بومدين وزارة العدل جم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 72-56
« تلغى احكام المادة 4 من المرسوم رقم 71-257 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعصام 1971 1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1392 الموافق 12 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد سعر شراء الكحول المخصص للاداءات على الخمور الموسم 1971 1972 والكحول الصادر من التقطير الاختياري . 169
-
مرسوم رقم 72-56
مرسوم رقم 72-56 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم ومنتجاته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.