أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
الفصل الاول — الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتخضع لاحكام هذا الامر تهيئة الكروم وانتاجها وتعريف المنتجات المشتقة من العنب والمشروبات الكحولية الاخرى واعدادها وتخصيصها وتسويقها وكذلك تعريف واستخدام الكحول وكيفيات المراقبة والاجراءات الخاصة بالنزاعات •
المادة 2
فتح المادةتعد المنتجات المشار اليها فى المادة السابقة كمركب عاد اذا توفرت فيها المميزات المعبر عنها في التعاريف المدرجة في هذا الباب ولا يمكنها فى حالة العكس، أن تستفيد من التسميات المطابقة
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن تستعمل للاستهلاك واعداد المشروبات والاغراض الأخرى المنصوص عليها في هذا الأمر، الا منتجات التركيب العادى بحسب نوع وصنف كل منها وفقا للتعريف الوارد في الفصل 2 .
الفصل الثاني — التعريف القسم الأول i العنب ومشتقاته المباشرة
المادة 4
فتح المادةان العنب حسب مفهوم هذا الامر هو ثمرة «الكرمة العنبية i وتجرى تسمية أنواع العنب كما يلى :
I 2 عنب التخمير والعنب الاخضر أو الناضج أو الزائد النضوج القائم على الارومة ذاتها أو المجفف بالشمس بعد القطاف وغير مكتمل الازباب والمخصص لعملية صنع العصير أو الخمر والتابع لكروم نظامية . 2 عنب الاستهلاك المباشر والعنب الاخضر المخصص لاستهلاكه على حالته الطبيعية ، 3 – عنب المائدة وعنب الاستهلاك المباشر التابع لكروم نظامية ،
4 - الزبيب والاعناب الناتجة من الكروم النظامية والمجففة بعد النضوج والتي يسمح اجتفافها بالحفظ والاستهلاك.
ويمنع تحويل هذه الاعناب الى خمر أو عصير .
المادة 5
فتح المادةI يعد عصير التخمير عصيرا محصلا عليه من العنب الاخضر، ولم يجر عليه أي اختمار أ العصير الطبيعي هو العصير الذي لم يكن موضوع معالجة ،
ب - العصير المحفوظ والعصير الموقوف الاختمار بدون كحول هو العصير الذي استبعد اختماره الكحولي بواسطة معالجات مرخص بها، باستثناء اضافة الكحول .
ج - العصير المكثف هو المنتوج غير المسكر والمحصل عليه بالاجتفاف الجزئي للعصير الطبيعي أو الموقوف الاختمار حتى درجة تكثيف بالسكر لا تقل عن 28 درجة بوميه 2 تحدد المعالجات المطبقة على أنواع العصير ومميزات المنتجات المتأتية عن ذلك بموجب مرسوم .
المادة 6
فتح المادةان عصير العنب هو العصير المحصل عليه من الاعناب السليمة والنظيفة والتي تعرضت لعلاجات أم لا والخالية من القشور والبزور والمخصصة للاستهلاك المباشر .
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية وتحدد مميزات وطرق تحضير مختلف أنواع العصير بموجب مرسوم
المادة 7
فتح المادةان رب العنب هو المنتوج المكثف والناتج من اجتفاف أنواع العصير الطبيعي أو العصير الموقوف الاختمار وذلك عن طريق التسخين المباشر على النار أو بالتحميم في الهواء الطلق مع الكرملة الحسية بالسكر .
المادة 8
فتح المادةان كرميلة العصير هي منتوج حاصل من تكثيف أنواع القصير عن طريق التسخين المباشر على النار حتى اسمرار السكر أو تخمره .
المادة 9
فتح المادةان الميستيل هو منتوج كحولى غير مخمر يحصل عليه بمزج الكحول الخمرى بعصير طبيعي لا تقل درجة كحوله عن 12 درجة .
القسم الثاني — الخمر
المادة 10
فتح المادةان الخمر هي المشروب الناتج من الاختار الكحولي الكامل أو الجزئي للعنب الطازج أو أنواع العصير المحددة في المادة 5 .
ولا يمكن أن تقل درجتها الكحولية المكتسبة عن 10 درجات
المادة 11
فتح المادةيطلق على الخمر حسب محتوى سكرها المحلل التسمية التالية :
النبيذ الزبيبي عندما يحتوي على ما يزيد على 4 غرامات - في الليتر ، النبيذ نصف الزبيبي عندما يحتوى على ما يزيد على 4 غرامات في الليتر أو على أكثر من 12 غراما في الليتر ، للجمهورية الجزائرية 271
المادة 14
فتح المادةان الخمور الخصوصية هي خمور تم علاجها خلال تحضيرها أو بعده وتتأتى مميزاتها فقط من العنب ذاته، ولكن أيضا من تقنية الصنع المستخدمة ومن الملحقات المضافة اليه ...
وتشتمل الخمور الخصوصية :
الخمور الكحولية ، الخمور المحلاة .
الخمور الروحية أو العذبة .
الخمور الفوارة ، الخمور المبخرة ، الخمور المعطرة ،
- الخمور المكحللة
أ - الخمور الكحولية :
تنتج الخمور الكحولية عن الاختمار الكحولي للاعتاب الطازجة أو العصير المحتوى على الكحول بدرجة تساوى على الاقل 15 درجة، والتي يضاف اليها فقط حسب التقنيات المقررة في التنظيم الجارى به العمل، ماء الحياة للخمر أو الكحول المكرر والكرمي المنشأ وينبغي أن يكون جزء من الدرجة الكحولية المكتسبة متأتيا أصلا من الاختمار الكحولى الجزئي أو الكلي للسكر .
وان درجة الكحول المكتسبة للمنتوج التام يجب ألا تقل عن 15 درجة والا تزيد عن 22 درجة .
ب - الخمور المحلاة :
تنتج الخمور المحلاة عن الاختمار الكحولي للاعناب الطازجة أو العصير والتي تضاف اليها الاعناب الطازجة أو الزائدة النبيذ نصف الحلو اذا احتوى على ما يزيد على 12 غراما | النضوج أو القوية التزبيب وذلك حسب التقنيات المقررة . - أو زيادة على 50 غراما في الليتر ،
- النبيذ الحلو اذا احتوى على ما يزيد على 50 غراما في الليتر .
المادة 12
فتح المادةتسمى الخمر حسب محتواها وغازها الكربوني كما يلى :
هادئة ، اذا كان زوال الغاز الكربونى المحتوية عليه أقل - من 0.5 بار ، براقة، عندما يكون زوال الغاز الكربوني المذكور مساويا
- أو زائدا على 0,5 بار أو مساويا على الأكثر ل 2,5 بار حتى 15 درجة
المادة 13
فتح المادةان أنواع النبيذ الحلو والطبيعي هي خمور ناتجة من الاختمار الكحولى والجزئي للعنب الطازج أو الزائد النضوج أو للعصير الذي يكون على درجة كحولية يبلغ حدها الادنى 15 درجة ومحتوى سكرى يبلغ حده الادني 100 غرام في الليتر .
ويجب ان تنتج هذه الخمور من أجفان معينة وتم تحديدها بموجب نصوص قانونية .
وان درجة الكحول المكتسبة للمنتوج التام يجب ألا تقل عن II درجة وألا تزيد عن 14 درجة وان درجة السكر غير المحول يجب ألا تحتوى على ما يزيد عن قوة 10 درجات كحولية .
ج الخمور الخمرية المذاق :
تنتج الخمور الخمرية المذاق عن الاختمار الكحولي للاعناب الطازجة أو العصير المحتوى على الكحول بدرجة تساوي على الاقل 12 درجة والتي يضاف اليها فقط حسب التقنيات المقررة فى التنظيم الجارى به العمل، وفي وقت واحد ماء الحياة أو الكحول المكرر والكرمي المنشأ والعصير المكثف أو المسكر ( كراميل) أو الاعناب الطازجة والزائدة النضوج أو منتجات متعددة من هذه الانواع .
وان درجة الكحول المكتسبة للمنتوج التام يجب ألا يقل عن 15 درجة وألا يزيد عن 22 درجة ويجب أن يتأتي جزء من الدرجة الكحولية المكتسبة للمنتوج التام من الاختمار الكحولى الجزئي أو الكامل للسكر الذي تحتويه الاعناب أو العصير المستخدم . 272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه د الخمور الفوارة :
ان الخمور الفوارة هي خمور تعالج وفقا لتقنيات خاصة ومقررة بموجب التنظيم الجارى به العمل، وتتميز عند فتح الغطاء عنها، بتكون رغوة مستمرة بعض الشيء وناتجة من اطلاق غاز الكربون الحاصل فقط خلال الاختمار الكحولي الثاني في وعاء مغلق وان الضغط الزائد لهذا الغاز من الزجاجة يكون مساويا على الاقل ل 35 بارات زيادة على الضغط الهوائي. بيد أن الحد الادنى للضغط الزائد يخفض الى 3 بارات بالنسبة للزجاجات التي تحتوى على أقل من 25 سنتيليتر .
وتسمى الخمور الفوارة تبعا لتقنية تحضيرها « مأخذ رغوة بالزجاجة أو مأخذ رغوة بالدن المغلق .
ه الخمور المبخرة :
ان الخمور المبخرة هي خمور تعالج تبعا للتقنيات المقررة في التنظيم الجارى به العمل وهى على مميزات مادية مطابقة لمميزات الخمور الفوارة انما غازها الكربوني يكون من منشأ خارجي جزئيا أو كليا و الخمور المعطرة :
ان الخمور المعطرة هي خمور ذات درجة كحولية تقل حجما عن 21 % ، وتتكون من خمر ممزوجة أم لا بالكحول أو السكر وكذلك من مواد عطرية مرخص بها وتستهدف من هذه المنتجات برائحة ومذاق غريبين عن الخمر .
ز الخمور المكحللة :
ان الخمور المكحللة هي خمور ممزوجة بالكحول ويجب ألا تتجاوز درجة كحولها النهائية 24 درجة
المادة 15
فتح المادةتحدد قائمة الاجفان لكل صنف من الخمور الخصوصية، بموجب مرسوم .
القسم الثالث — الكحول
المادة 16
فتح المادةيعنى الكحول الخمرى حسب أحكام هذا الامر ، الكحول الاتيلى الناجم من تقطير أو تكرير المنتجات الحاصلة من الاختمار الكحولى للعصير والتفول أو الكدر وتتوفر فيها الزاميا شروط النقاوة المقررة بموجب نصوص التطبيق .
المادة 17
فتح المادة1 يحصل على ماء الحياة الخمرى أو على «البراندي» بتقطير الخمور السليمة، ويجب ألا تتجاوز درجته الكحولية 70 درجة 2 ويحصل على ماء الحياة الثجيرى بالتقطير المباشر للتجير المختمر .
المادة 18
فتح المادة1 - يتضمن الكحول الخمرى المقطر درجة كحولية ما بين 70 درجة حتى 95 درجة
- يسمى الكحول الخمرى المقطر :
ا قطارة الخمر، اذا حصل عليه بتقطير البراندي أو ماء الحياة الخمري .
ب - قطارة الثجير اذا حصل عليه بتقطير ماء الحياة التجيري .
المادة 19
فتح المادة1 - يتضمن الكحول الخمرى المكرر درجة كحولية تزيد على 95 درجة 2 و يعني :
أ الكحول المكرر للخمر، المنتوج المحصل عليه بتكرير قطارة الخمر ،
ب - الكحول المكرر للثجير المنتوج المحصل عليه بتكرير قطارة الثجير .
المادة 20
فتح المادةيجب أن يكون الحد الادنى من عيار الكحول الخمرى الذى يجتف ماؤه على 99.5 درجة بعد تأثير العوامل الكيماوية المجففة
المادة 21
فتح المادةان الكحول الخمرى الممسوخ هو الكحول الحمري الممزوج بمواد كيماوية تدل بشكل حسى مباشرة على أنه غير صالح للغذاء
القسم الرابع — المنتجات الثانوية والمنتجات المشتقة
المادة 22
فتح المادةان الثجير هو راسب العصر للعنب المختمر أم لا .
وهو يسمى :
أ الثجير الطازج، اذا حصل عليه بعد العصر مباشرة، ب الثجير المحفوظ، اذا كان مختزنا .
وان ثجير العصير والخمر هو :
ج الطازج، اذا حصل عليه فورا بعد العصر د المحفوظ، اذا كان مختزنا .
المادة 23
فتح المادةان الثقول هي جملة المواد ولاسيما المواد العضوية والاملاح والتي تستقر في قعر الاوعية ويمكن استخراجها عن طريق ترشيح أو اركاس الخمور أو العصير ماعدا العناقيد التي لا حب لها والثجير .
وتكون التقول :
أ طازجة، اذا نتجت عن تصفية الخمر أو العصير بعد الفصل ودون أي افساد ،
ب - صافية، اذا نتجت عن استخراج الجزء الاكبر من السائل الموجود في الثقول الطازجة .
المادة 24
فتح المادةأنواع الدردي :
ان الدردي هو جملة الاملاح العضوية الموجودة في العصير والخمور والعالقة بجدران الأوعية بصفة طبيعية أو تحت تاثير التبريد الاصطناعي
المادة 25
فتح المادةأنواع قشدة الثقول :
ان قشدة الثقول هي ثقول يجتف ماؤها وخالية من الكحول.
المادة 26
فتح المادةان النطل هو منتوج محصل عليه باختمار التجير الطازج والمغمر بالماء أو بالاستنفاد مع ماء التجير المختمر .
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 ويسمى النطل :
أ نطل الخمر، عندما يكون ناتجا من ثجير طازج ، ، عندما يكون ناتجا من تجيز محفوظ
ب - نطل التجير ومختمر كحوليا .
المادة 27
فتح المادةان خل النبيذ هو منتوج محصل عليه من التخمير الخلى لخمر صرف أو مخففة بالماء أو النظل لا تقل حموضته الكاملة عن 60 غل والمعبر عنه بحمض خلى ومحتوى كحولى بما يزيد على حجم 1,50 % .
المادة 28
فتح المادةان المشروبات المشتقة من الخمر هي المشروبات المركبة من الخمر والماء الغازى أم لا والممزوجة أو غير ممزوجة بسكر وخلاصات الفواكه أو الادهان النباتية .
وتحدد طرق اعداد هذه المشروبات بموجب مرسوم .
المادة 29
فتح المادةان ماء الحياة المركب أو البراندي المركب هو منتوج محضر ابتداء من ماء الحياة للخمر المعطرة بمواد طبيعية مباشرة أو حين اعادة تقطيره، ومخفف بالماء وكان موضوع | تعتق. ويمكن خلط هذه المنتجات بالعصير السكروز أو الكراميل، وتكون درجتها الكحولية 30 درجة كحد أدنى .
المادة 30
فتح المادةان المشروبات الروحية للخمر هي مشروبات محصل عليها بنقع المواد النباتية العطرية في ماء الحياة للخمر .
وبالتقطير التالى لذلك، أو بمجرد مزج هذه المواد بمياه الحياة للخمر أو كذلك بالاستخدام المشترك للطريقتين. ويمكن أن تكون المشروبات الروحية ملونة أم لا وتحليتها بمزج السكروز ومكثف العنب أو العصير ويجب أن تشتمل على محتوى سكرى زائد عن 100 غرام بالليتر ومعبر عنه بالسكروز) . ويكون الحد الأدنى من درجتها الكحولية 30 درجة .
الباب الأول — الكرم
الفصل الاول — غرس الكروم
المادة 31
فتح المادةيحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى النظام العام للغرس، وذلك في اطار سياسة الحكومة والمتعلقة بالكروم والخمور ويراعى في هذا النظام التصنيف الجهوي لاغراس الكرمة الموصى بها والمرخص بها بشكل دائم أو مؤقت وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار للتحسين الكيفي للانتاج وقابلية الاراضي .
وتسلم رخص الغرس الممنوحة في اطار هذا النظام من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 32
فتح المادةان الغراس الجديدة هي الغراس الواقعة في أراض بقيت خالية من الكرمة خلال ما يزيد على سبع سنوات وان اعادة الغرس هو الغرس الواقع على قطعة أرض سبق أن زرعت كرما ولم يمض سبعة أعوام على اقتلاعه ان الاستبدال هو تجديد الكرمة أو الغرسة غير المنتجة أو المزائلة بسبب سوء نشأتها أو لدواع طبيعية أو احيائية .
المادة 33
فتح المادةيصدر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي في كل موسم قرارا يتضمن تحديد المساحات القصوى المخصصة للغرس وذلك بالنسبة لكل منطقة
المادة 34
فتح المادةتحدد بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي شروط الغرس والمعايير والقواعد العامة بالنسبة لكل منطقة مختصة بزراعة الكروم
المادة 35
فتح المادةان وضع الغراس واعادة الغرس أو التبديل الذي يقوم به زارع الكرمة يكون موضوع تصريح يقدم لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم :
المادة 36
فتح المادةيحدد احداث وغرس المشاتل الكرمية بموجب النظام العام المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه
المادة 37
فتح المادةان ازدياد و انتاج شتائل الكرم والطعوم والفسول وأخشاب التطعيم تخضع لقواعد الصحة النباتية ومراقبة النوع الجارى به العمل .
المادة 38
فتح المادةيكون تداول وبيع أخشاب الكروم الام والشتائل المعرقة أو المطعمة الملحومة والناتجة في المشاتل موضوع مرسوم يصدر بهذا الشأن •
المادة 39
فتح المادةان اقتلاع الكرم لاعتبارات تقنية أو خاصة بالمردودية يكون موضوع اذن صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على طلب زارع الكرم .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .
الفصل الثاني — زراعة الكرم
المادة 40
فتح المادةيحظر سقى كرم التخمير من الارقاق حتى القطاف.
ويستثنى من ذلك :
المشاتل الكرمية ، الفسول حتى السنة الرابعة ، كروم عنب المائدة وعنب التجفيف .
ويمكن الإذن بسقى كروم التخمير بعد الارقاق بصفة استثنائية في سنة الجفاف وذلك بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 41
فتح المادةيمكن لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ان يحظر بعض التقنيات الزراعية التى تؤدى لزيادة الانتاج اضرارا بجودة العنب والعصير والخمر .
المادة 42
فتح المادةيؤذن بتبديل غراس الكرم المزروع طبقا للتنظيم الذي يسود الغرس .
ويعتبر تبديل الاجفان في المشاجر الجديدة لتجربة زرعية طيلة الخمس السنوات التي تلى سنة الغرس .
وفي انقضاء هذه السنوات الخمس، لا يجوز ان يزيد عدد الاشجار المستبدلة سنويا في كل قطعة أرض عن 5 % من الاجفان اللازمة . 274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه وفي أحوال العارض الجوى أو البيولوجي أو غيره والذي يقع بصفة غير عادية وغير شامل للمنطقة ، يجوز لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى أن يأذن بتبديل أجفان في حدود نسب مئوية تزيد عن النسبة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة وتكون جميع طلبات التبديل موضوع طلب يوجه الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 43
فتح المادةان التطعيم الاضافى للكروم المنتجة يجب أن يكون موضوع طلب موجه الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ان كيفيات تطبيق هذه المادة تكون موضوع قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 44
فتح المادةيتعين على منتجي الكروم ان يقدموا كل سنة تصريحا عن محاصيلهم ومختزناتهم الى البلدية التابعة لمكان الانتاج . وتحدد الاجال التي يصرح خلالها عن المحصول والمختزنات بالنسبة لكل ولاية بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الباب الثاني — الخمر والكحول والمنتجات الاخرى
الفصل الاول — في اعداد الخمر والكحول والمنتجات الاخرى
المادة 45
فتح المادةان المواد الضرورية لاعداد المنتجات المحددة في الفصل الثاني من الباب التمهيدي لهذا الأمر تكون موضوع مرسوم وتوضح في هذا المرسوم :
التطبيقات المقبولة والمثبتة بالتجربة والاستعمال في اعداد المنتجات المتعلقة بالمرجع ،
- وتهدف هذه التطبيقات الى حفظ الحالة الطبيعية للمنتجات ،
- التطبيقات المقبولة دوليا أو بمقتضى اتفاقات مبرمة من طرف الجزائر .
المادة 46
فتح المادةاذا كانت المنتجات المحددة في الفصل الثاني من الباب التمهيدى لهذا الأمر مخصصة للتصدير، فانه يمكن العمل خلال اعدادها بالتطبيقات المعنية على اعتبارها محتمة المراعاة التشريع الخاص بالمناطق أو البلدان المرسل اليها أو تلبية لمتطلبات اسواقها وذلك في اطار التسهيلات المقبولة في هذه المناطق ولا يمكن تسويق هذه المنتجات في السوق الوطني.
المادة 47
فتح المادةان المنتجات المستخدمة عند القيام بعمليات التحويل يجب أن تستجيب لشروط التركيب والنقاوة والتي ستحدد فيما بعد .
المادة 48
فتح المادةلا يجوز أن تحتوى المنتجات التالية : العصير وعصير العنب والكراميل والميستيل والخمر وماء الحياة ومقطر الخمر والكحول المكرر من الخمر والتجير والثقل والدردي وقشدة الثغل والنطل والمشروب الروحي والحمل ، على مركبات وعناصر الا في الحدود المعينة بموجب مرسوم .
الفصل الثاني — المنتجات المزيفة وغير الصالحة للاستهلاك
المادة 49
فتح المادةتعد مزيفة وغير صالحة للاستهلاك المنتجات المحددة في الفصل الثاني من الباب التمهيدي لهذا الامر والتي يجرى فيها التحقق من استعمال التطبيقات غير المرخص بها .
المادة 50
فتح المادةتعد كذلك غير صالحة للاستهلاك : 1 المنتجات الخالية من القواعد النظامية للتساهل ، 2 الخمور التي تحتوى على احدي المميزات التالية :
أ محتوى حموضة متبخرة ومعيرة ومعبر عنها بحمض كبريتيك يزيد على 1,2 غ/ل بقدر ما تكون درجتها الكحولية مساوية ل 10 درجات أو أقل. وبالنسبة للخمر ذات الدرجة الاعلي يزاد هذا الحد من الحموضة المتبخرة ب 0,06 غ / ل لكل درجة كحول تزيد على 10 درجات ، ب وجود مرض أو أفساد لا يمكن تصحيحه بتطبيقات مرخص بها، وذلك بعد التحليل الكيماوي أو الفحص المجهرى ،
ج - وجود شوائب ماسة باللون أو الرائحة أو المذاق لا يمكن ان تصحح بالتطبيقات المرخص بها ،
د - نشو تهجين مائي مباشر أو من أجفان غير مرخص بها لانتاج الخمر .
ه خليط الخمور ذات التركيب العادي والخمور الناتجة من التهجين أو الاجفان غير المرخص بها ، و عبار يقل عن 10 درجات . 3 سوائل ناتجة عن عصر الثقول أو العصر الإضافي للتجير أو الخمور المحصل عليها بتخمير هذه الاخيرة، وكذلك خلط نفس هذه الاخيرة مع خمور أخرى معترف بانها صالحة للاستهلاك ، 4 النطل المخلوط أم لا بالخمور ، 5 الخل المشتمل على المميزات التالية :
- اختلاطات أو رواسب حسية ، شوالب ماسة باللون والرائحة والمذاق ، أمراض أو فساد كيماوى لا يمكن تصحيحه بتطبيقات مرخص بها 6 المنتجات الثانوية للعصر الاضافي .
المادة 51
فتح المادةتتلف المنتجات المزيفة أو غير الصالحة للاستهلاك ويمكن تحويلها الى معمل التقطير أو الخل بقدر ما تسمح حالتها بذلك .
وفيما يخص الخمور المحددة في المقطع «و» من الفقرة 2 للمادة 50 فانه يمكن جمعها في القبو لجعلها منطبقة على المادة 19 أعلاه لغاية ادراكها 8 درجات كحد أدنى.
الفصل الثالث — حيازة وتداول المواد والمنتوجات المستعملة في عمليات التحضير
المادة 52
فتح المادةلا يجوز أن يودع في الاقبية وفي أي مكان الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 لتحضير وخزن المنتوجات المحددة في الباب التمهيدي لهذا الامر أية مادة يمكن أن تستعمل لاعداد وحفظ هذه المنتوجات كما لا يجوز حيازتها فيها ، وذلك في جميع الاحوال التي لم يكن قد رخص بها بموجب أحكام هذا الامر .
الفصل الرابع — الكحول
المادة 53
فتح المادةيحدد صنع كحول الخمر وتداوله ومعالجته بموجب مرسوم يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية.
المادة 54
فتح المادةيخضع صنع ومعالجة وتداول مختلف أنواع الكحول عدا الكحول الاتيلى لتنظيم محدد بأحكام خاصة تضمن تخصيصها لاستعمالات صناعية بحتة .
المادة 55
فتح المادةتستعمل فقط أنواع الكحول الخمرية المشار - اليها في الباب التمهيدى وذلك في حالة انتاج المشروبات المشار اليها في هذا الأمر والمحددة بموجبه .
وفي الاحوال الاخرى، تحدد بموجب نص تطبيقي عام أو تنظيم خاص بكل مشروب أنواع الكحول التي يمكن استخدامها في اعدادها
المادة 56
فتح المادةتلغي جميع الاحكام المخالفة لهذ الامر .
المادة 57
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير 1976 . هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 79-135
مرسوم رقم 79-135 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1979-1980 794
-
مرسوم رقم 78-198
مرسوم رقم 78-198 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور يتضمن حل مجلس العمال الخاص بوحدة سعيدة التابعة لسنة 1978 1979 • 847 للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز و سونيك ». 857
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978
-
مرسوم رقم 78-119
مرسوم رقم 78-119 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق. الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم 29 أبريل سنة 1978 يتعلق بالحصول على شهادة مهندس 188 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر للدولة في 70 - سنة 1970 المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاشغال العمومية
-
مرسوم رقم 78-118
مرسوم رقم 78-118 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم مرسوم مؤرخ 70-192 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1978 سنة 1970 المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان . كروم تلمسان ». 483
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد المنطقتين الاولى والثانية لانتاج 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 284 الحمور (0) 285
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.