قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الاصلية : 25ر0 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50ر. دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 70 55 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تنظيم الخمور الجيدة . - 1002 أمر رقم 70-59 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1390
- الموافق 11 غشت سنة 1970 يتضمن زيادة حصة الجزائر في صندوق النقد الدولى وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي • 1004 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة وامتحان مهني للترقية الى رتبة ملحق اداري 1004 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة وامتحان مهني للدخول في سلك الكتاب الاداريين 1010 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70-112 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تشكيل لجنة لاختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور 1014 مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها | وتوزيعها 1015
1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه مرسوم رقم 70 114 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 139 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بقائمة اغراس الكروم ( القوائم الاصلية ) لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيد المعدة للزراعة 1018 مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الاولى عام 1390 المواف ، 1 غشت سنة 1970 يتضمنان انهاء مهام و تعيين نائبي مدير . 1019 | وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى وكالة هاشيت » 1019 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح امتحان مهنى للمستوى قصد ادراج مدربين للصناعة التقليدية .. 1020 قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يفوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم الانتخابات لتعيين ممثلي لموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الصناعة والطاقة . 0801 وزارة التجارة قراران مؤرخان في 28 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 يتضمنان فرض نظام الحصص على بعض المنتجات عند الاستيراد 1021 وزارة المالية منشور مؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 197 يتعلق بمعاشات العجز وذوى الحقوق وبالطعون ضد الغير المسؤول … 1021 وزارة قدماء المجاهدين ت قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 | يوليو سنة 1970 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة الفتح الظروف بوزارة قدماء المجاهدين . 1022 | وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 155 مارس سنة 1969 والمتعلق بتحديد كيفيات التنظيم لامتحان تخرج التلاميذ الممرنين لمراكز التربية البدنية والرياضية ، وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية لممرن الشبيبة والرياضة ( قسم الرياضة ) 1022 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 يتضمن فتح الدورة الثانية للامتحان المهنى الخاص بالمستوى قصد ترسيم مدربي الشبيبة والرياضة .. 1023 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 يتضمن فتح الدورة الثالثة للامتحان المهني الخاص بالمستوى قصد ترسيم المربين 1024 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 يتضمن فتح الدورة الثالثة للامتحان المهني الخاص بالمستوى قصد ترسيم معلمي التربية البدنية … 1025 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 يتضمن فتح الدورة الثالثة للامتحان المهنى الخاص بالمستوى قصد ترسيم ممرنى الشبيبة والرياضة 1025 قرارات الولاة قراران مؤرخان في 4 و 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق و 10 يونيو سنة 1970 من والى تلمسان يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة . 1026 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 يونيو سنة 1970 من والى تيزي وزو ، يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مبنى عليها مركز تنشيط الشباب لصالح وزارة الشبيبة والرياضة .. 1028 قوانين وأوامر امر رقم 70 55 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تنظيم الخمور الجيدة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ،
- وبمقتضى القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 المتعلق بقمع الغش في بيع البضائع والغش فى المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 6 مايو سنة 1919 المتعلق بحماية تسمية المنشأ ، بما فيه النصوص المعدلة والمتممة لله ، 6
الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 وبعد الاطلاع على القانون رقم 160349 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1949 المتعلق بالاعتراف الرسمي في القانون الاساسي للكروم ، بالخمور المحددة بانها ذات جودة ممتازة ، بما فيه النصوص المعدلة والمتممة له ، ب وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس سنة 1883 والمتعلقة بحماية الملكية الصناعية ، وبمقتضى الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية ، وبمقتضى الامر رقم 68-70 المؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن أحداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته ، وبمقتضى المرسوم بقانون رقم 53-977 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتمم والمتعلق بتنظيم واصلاح سوق الخمر وتوجيه انتاج الكروم ، 6 وبعد الاطلاع على قانون الخمور ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : يؤسس للخمور صنف خاص يسمى : المنشأ المضمون . المادة 2 : ان شروط الانتاج الواجب توفرها في الخمور لكي تستحق هذه التسمية الخاصة بالمنشأ المضمون تحدد بالمقاييس الاساسية التالية : ا مساحة الانتاج ، ب كثافة الكروم ، ج - الحد الادنى لدرجة كحول الخمر على الحالة التي يجب أن تنتج فيه ، من جراء الاختمار الطبيعي ودون تزويده بأي تحسين ، د - الطرق الزراعية والتطبيقية للتخمير . المادة 3 : تحدد مساحات الانتاج وشروط الانتاج وقواعد التركيب بموجب مرسوم .. المادة 4 : يكلف معهد الكروم والخمور بدراسة واقتراح مايلي : 1 اما الابقاء الكلى أو الجزئى على القيود المحددة بالقرارات المنشأة بموجبها مساحات انتاج الخمور المحددة بانها ذات جودة ممتازة ، 2 واما تحديد مساحات الانتاج التي تمكن من استعمال التسميات الجديدة .. وتودع الكشوف المساحية الخاصة بمساحات الانتاج المحددة على الوجه المذكور لدى المجالس الشعبية للولايات والمجالس الشعبية البلدية المعنية ولدى معهد الكروم والخمور .. ويقيد معهد الكروم والخمور يوما بيوم كشف الخرائط ويحتفظ بها • المادة ه : لا يجوز نقل الخمور او عرضها للبيع أو بيعها تحت تسمية المنشأ المضموم الا اذا كانت مرفقة بعلامة نقابية او مهنية . المادة 6 : ان تسليم العلامة النقابية أو المهنية المنصوص عليها فى المادة 5 اعلاه ، مشروط بمايلي : 1 فحص طلب العلامة الذي يكون المنتج قدمه لمعهد الكروم والخمور ، 2 - التحليل المسبق لعينة الخمر الذي طلبت عنه الاستفادة من تسمية المنشأ المضمون ويجري هذا التحليل اما في مختبر معهد الكروم والخمور ، واما في مختبر مقبول من المعهد المذكور ، فحص عينة من الخمر من قبل لجنة اختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور لتقدير جودتها العضوية والعنكبوتية . ويحدد تشكيل وتنظيم هذه اللجنة بموجب مرسوم يصدر فيما بعد بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة 7 : تسلم العلامات من قبل معهد الكروم والخمور بين 15 ديسمبر و 15 يونيو من السنة التالية للقطف ويسري مفعول استعمال العلامة من قبل المنتج مدة اربعة اشهر قابلة للتجديد . وتحدد كيفيات منح العلامات وتجديدها وكذلك مميزاتها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 8 : تعفى الخمور التي تستفيد من تسمية المنشا المضمون من ذكر الدرجة الكحولية ..
الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 9 : لا يجوز بتاتا اعتبار تسميات منشأ المنتجات | الخاصة بالكروم على انها ذات طابع نوعي او داخلة ضمن الاملاك العامة للدولة … المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولاسيما الحكام القانون رقم 49-1603 المؤرخ فى 18 ديسمبر سنة 1949 المعدل .. المادة 11 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا نشت سنة 1970 ها هواري بومدين امن رقم 70-59 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 11 غشت سنة 1970 يتضمن زيادة حصة الجزائر في صندوق النقد الدولى وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي باسم الشعب من رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القانون الأساسى لصندوق النقد الدولى ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ها سنة 1963 والمرخص بموجبه انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات الدولية ولا سيما المادة الاولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-384 63 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 والمحددة بموجبه الكيفيات التي تدفع الجزائر بمقتضاها اكتتابها الى المؤسسات المالية الدولية ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 65-230 المؤرخ في 24 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن زيادة حصة الجزائر فى صندوق النقد الدولي و تحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يؤذن بأن ترفع حصة الجزائر في صندوق النقد الدولى من 75 مليون دولار الى 130 مليون دولار . المادة 2 : تؤدى الجزائر الحصة غير الممثلة بالأذونات أو سندات الخزينة من اكتتابها الاضافي في صندوق النقد الدولى بموجب التسبيقات الدائمة الخالية من الفوائد والعمولة والنفقات التي يدفعها البنك المركزي الجزائري الى الخزينة . ان نفقات التنفيذ التي تنتج عن هذه العمليات يتحملها البنك المركزى الجزائري مباشرة المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 11 غشت سنة 1970 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة وامتحان مهني للترقية إلى رتبة ملحق اداري ان وزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي السلم الوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 67 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في
الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1000 الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 - 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار مسابقة وامتحان مهني للدخول في سلك الملحقين الاداريين • أولا - الاحكام المطبقة على المسابقة المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة .. المادة 3 : ان حد السن الاعلى المحدد أعلاه يمكن تأخيره بعام عن كل ولد في الكفالة • المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح ، علاوة على طلب المشاركة في المسابقة ، الاوراق المبينة فيما يلى : ورقة التسجيل مسلمة من طرف الادارة .
- شهادة ولادة أو ورقة للحالة المدنية لم يمض عليها أكثر
- من ثلاثة أشهر ، شهادة من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم 3 ) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان ) للطب العام وأمراض الصدر ) ،- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة ،- وعند الاقتضاء نسخة من الورقة الفردية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 5 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي وتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى : 1 انشاء في موضوع ذي طابع عام مخصص لتقدير مؤهلات التفكير للمترشح وكفاءته في الانشاء . ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 4 . 2 - انشاء يشتمل حسب اختيار المترشح على ما يلى :
- اما شرح نص . واما تحرير مذكرة ادارية ابتداء من ملف يتضمن- عناصر الجواب ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 2 . انشاء يشتمل حسب اختيار المترشح على موضوع يتعلق بما يلى :
-
- اما تاريخ الجزائر والجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
- واما التنظيم الدستورى والاداري للجزائر … ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 3 .. 4 - اختبار في اللغة العربية سيجرى حسب الكيفيات المحددة في المادة 17 أدناه . ويشتمل الاختبار الشفاهى على محادثة مع لجنة الامتحان مخصصة لتقدير المعارف العامة للمترشح ومدته 20 دقيقة ومعامله 3 . المادة 6 : ان برنامج اختبارات المسابقة محدد في الملحق الثاني من هذا القرار . المادة 7 : ان عدد المناصب المطلوب شغلها عن طريق المسابقة يحدد بمائتين (200) . ثانيا - الاحكام المطبقة على الامتحان المهنى المادة 8 : يفتح الامتحان المهنى للكتاب الاداريين البالغين من العمر أربعين سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان المهنى والذين يكون لهم في نفس التاريخ خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة • المادة 9 : تتضمن ملفات الترشيح الاوراق المبينة فيما يلي :
- طلب مشاركة في الامتحان المهنى مصحوب بورقة للتسجيل مسلمة من طرف الادارة (الملحق الأول) . قرار التعيين ، محضر التنصيب • المادة 10 : يتضمن الامتحان المهنى أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي وتشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى : 1 انشاء في موضوع ذي طابع عام يتعلق بتطور الافكار والعالم المعاصر ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 2 . تحرير مستند ادارى مع التحليل السابق لملف او تلخيص نص أو مستند ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 3 .
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه انشاء في أحد المواضيع التالية :
- اما القانون الدستورى والنظم السياسية .
-
- أو القانون الاداري .
- أو المالية العمومية . أو الاقتصاد السياسي والسياسة الاقتصادية- للجزائر ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 3 . 4 انشاء في اللغة العربية سيجرى حسب الكيفيات- المحددة في المادة 17 أدناه . وتشتمل الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي على ما يلى : 1 محادثة مع لجنة الامتحان ابتداء من سؤال مقيد في- البرنامج ومدتها عشرون دقيقة ومعاملها 2 . 2 - أسئلة تشتمل على ما يلي : اما المؤسسات السياسية الجزائرية الموجودة منذ سنة- 1962 ،
- واما السياسة الاقتصادية للجزائر . ومدة هذا الاختبار 10 دقائق ومعامله 1. المادة 11 : ان برنامج اختبارات الامتحان المهني محدد في الملحق الثالث من هذا القرار . المادة 12 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 13567 | المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين ، يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها عن طريق الامتحان المهنى بثلاثة وأربعين (43) ثالثا الأحكام المشتركة المطبقة على المسابقة والامتحان المهنى المادة 13 : يجب أن توجه ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادتين 4 و 9 أعلاه في ظرف موصى عليه أو أن تودع فى مركز التكوين الاداري الذي يريد المترشح أن يشارك فيه في المسابقة أو الامتحان المهني • في الجزائر : مركز التكوين الادارى طريق العربي عليق قادوس سابقا ) بحيدرة ، في وهران : مركز التكوين الادارى شارع العقيد لطفي ، في قسنطينة : مركز التكوين الاداري 33 شارع ابن معطى عبد الوهاب . في ورقلة : مركز التكوين الاداري . في بشار : ولاية الساورة . يحدد تاريخ قفل التسجيلات ب 26 غشت سنة 1970. المادة 14 : ان قوائم المترشحين للمسابقة والامتحان المهني يقررها وينشرها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية … المادة 15 : تجرى اختبارات المسابقة والامتحان المهنى ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1970 بمراكز التكوين الاداري المبينة أعلاه . المادة 16 : تصحح الاختبارات من طرف معلمي مؤسسات التكوين التابعة للوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. تخصص لكل واحد من الاختبارات علامة من صفر الى عشرين وكل نقطة تضرب في المعامل المحدد في المواد 5 و 10 و 17 من هذا القرار .. ان مجموع النقط المحصل عليها ضمن الكيفيات أعلاه يشكل مجموع النقط لكل اختبارات المسابقة أو الامتحان المهنى وبموجبه يحدد نظام الترتيب المادة 17 : يخير المترشحون بالنسبة للاختبار في اللغة العربية بين مستويين تختلف فيهما الاختبارات :
- المستوى الاول : الذي يتضمن معرفة أولية للغة الوطنية :
- املاء تتبعه أسئلة عن معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة المستوى الثاني : الذي يتضمن معرفة أوسع للغة الوطنية :
- انشاء في موضوع ذي طابع عام يجب على المترشحين أن يخبروا عند تسجيلهم عن اختيارهم بين المستويين المقترحين ( الملحق الاول ) . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الأول تكون كل علامة ناقصة عن 8 مسقطة ولا تؤخذ بعين الاعتبار النقط المعادلة أو المتجاوزة وذلك لأجل وضع مجموع النقط • وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني تكون كل نقطة ناقصة عن 5 مسقطة ولا تؤخذ بعين الاعتبار لوضع المجموع الا النقط التي تتجاوز 10 والمخصص لها المعامل 2 . ان مدة هذين الاختبارين ساعتان . المادة 18 : يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفاهية المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهنى على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .
الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 المادة 19 : تتألف لجنة الامتحان من :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،
- ثلاثة مديرين تابعين للادارة العامة أو ممثليهم • الملحق الاول ورقة التسجيل في المسابقة أو الامتحان المهنى (1) للترقية الى رتبة ملحق اداري المادة 20 : تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين | رقم الترتيب (2) … للمشاركة في الاختبارات الشفاهية من المسابقة أو الامتحان المهني .. ان المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي يدعون شخصيا للاختبارات الشفاهية .. المادة 21 : تحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة والامتحان المهني حسب نظام الترتيب من طرف لجنة الامتحان. ويجوز للجنة الامتحان أن تضع عند الاقتضاء قوائم تكميلية للقبول وذلك بقصد شغل المناصب التي تصبح شاغرة بسبب تخلى مترشحين ناجحين في المسابقة أو الامتحان المهني أو انسحابهم من العمل وتتضمن القوائم التكميلية ، حسب نظام الترتيب ، أسماء المترشحين في المسابقة والامتحان المهني الذين يعتبرون أكفاء للقيام بوظيفة ملحق ادارى . المادة 22 : ان القائمة النهائية للمترشحين الناجحين للترقية إلى رتبة ملحق ادارى يقررها وينشرها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. المادة 23 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة والامتحان المهنى فى مختلف الوزارات وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لحاجيات الخدمة ولترتيبهم . ويكون تعيينهم كملحقين اداريين معلقا على النتيجة الموافقة للفحوص الطبية المنصوص عليها فى التشريع الجارى به العمل . المادة 24 : تطبق في اطار هذه المسابقة وهذا الامتحان المهني الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق- 18 غشت سنة 1969 المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الاسم واللقب : تاريخ ومكان الولادة …..
العنوان الشخصي : .. الرتبة : … الوظائف : …. تاريخ التعيين : .. 10 تاريخ التنصيب : 20 مركز التكوين الادارى الذى يريد المترشح أن يشارك فيه في الاختبارات : … الادارة والمصلحة اللتان يريد المعنى بالأمر أن يعين فيهما في حالة النجاح ( حسب ترتيب الافضلية ) 1 ( 3 ( 2 ) ……. …. 4 (4 ……. اختيار المستوى لأجل الاختبار في اللغة العربية .. المستوى 1 المستوى 2 (1) تاريخ و امضاء المعنى بالامر رأى رئيس المصلحة (3) التاريخ والامضاء (1) يشطب على ما لا يفيد .. (2) موضع مخصص للادارة . (3) بالنسبة للمترشحين للامتحان المهني . الملحق الثاني البرنامج المفروض على المترشحين في المسابقة للترقية الى رتبة ملحق اداري المؤسسات السياسية الجزائرية مقدمة : المؤسسات السياسية الجزائرية من سنة 1830 الى عهد الاستقلال . أ ) أسس النظام السياسي الجزائرى والسير في طريق الاستقلال : القوى السياسية الجزائرية قبل سنة 1954 .
- حرب التحرير من سنة 1954 الى احداث السلطة التنفيذية الموقتة ) ، اعداد دستور سنة 1963 وميثاق الجزائر .
- ب ) التنظيم الدستوري الجزائري : الاطار العام للحياة السياسية : جبهة التحرير الوطني …
1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه تنظيم السلطة العمومية في دستور سنة 1963 تنظيم السلطات العمومية منذ 19 يونيو سنة 1965 0
- المجلس الوطني للثورة - اصلاح هياكل الدولة . التنظيم الاداري للجزائر أولا - الادارة المركزية للدولة : 1 ) الادارات المركزية : الهياكل الاجمالية للتنظيم ،
- الهيئات الاستشارية وهيئات التنسيق لادارة الدولة . ثانيا - الجماعات المحلية : 1 ) الولاية :
- الهيئات واختصاصاتها وتسييرها ووسيلة عملها .
- الجغرافيا الحالية للولايات … 2 ) البلدية :
- الهيئات واختصاصاتها وتسييرها ووسيلة عملها . القانون الاساسي للمدن الكبيرة . ثالثا المؤسسات ووحدات الانتاج العمومية :
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري .
- الشركات الوطنية ،
- شركات الاقتصاد المختلط .. تاريخ الجزائر اولا - من العهد الروماني الى الفتح العربي : 1 ) الاحتلال الروماني ، 2 ) المؤسسات الرومانية ، ) الحضارة الرومانية .. ثانيا - من الفتح العربي الى سنة 1830 : 1 ) الجزائر قبيل الفتح العربي ، 2 ) مختلف الدول العربية البربرية ، ) المؤسسات العربية البربرية ، ) قدوم الاتراك ، ه ) التنظيم السياسي والادارى للدولة الجزائرية ، 6 ) علاقات الدولة الجزائرية مع الاتراك .. ثالثا - من سنة 1830 الى يومنا هذا : ) الغزو الفرنسي :
- أسبابه 6
- مقاومة الامير عبد القادر ،
- الاستعمار الرسمي والمقاومة . 2 ) ما بين الحربين ، 3 ) نتائج الحرب العالمية الثانية ،
- الاستقلال .. الجغرافيا الاقتصادية للجزائر الباب الاول - المظاهر الطبيعية : أ التضاريس ، ب المناخ ، ج النباتات . الباب الثاني - المظاهر الديموغرافية : 1 6 - توزيع السكان 6 ب - مختلف طرق المعيشة . ج المشاكل الديموغرافية .. الباب الثالث - المشاكل الاقتصادية : 1 - الهياكل الأساسية الاقتصادية . ب - الفلاحة ، ج - الصناعة 6 د المبادلات التجارية .- الملحق الثالث البرنامج المفروض على المترشحين في الامتحان المهني القانون الدستورى والمؤسسات السياسية أولا - النظرية العامة للدولة ومبحث مميزات الأنظمة السياسية : أ - الدولة : مبدأ الدولة - الدولة والأمة .
- هياكل وتسيير الدولة . ب - النظم السياسية المعاصرة :
- الديمقراطيات المتعددة : النظام النيابي النظام الرئاسي - النظام الوسيط . الديمقراطيات الاشتراكية : اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والديمقراطيات الشعبية لأوروبا الشرقية . أنظمة العالم الثالث : الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية - النظم السياسية العربية ( الجمهورية العربية المتحدة ) أمريكا اللاتينية - الاتحاد الهندي .- ثانيا - المؤسسات السياسية الجزائرية : مقدمة : المؤسسات السياسية الجزائرية من سنة 1830 الى عهد الاستقلال . } - أسس النظام السياسي الجزائري والسير في طريق الاستقلال :
الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- القوى السياسية قبل سنة 1954 ، حرب التحرير ( من سنة 1954 الى السلطة التنفيذية المؤقتة ) ،
- اعداد دستور سنة 1963 وميثاق الجزائر ب - التنظيم الدستوري الجزائري :
- الاطار العام للحياة السياسية : جبهة التحرير الوطني ،
- تنظيم السلطات العمومية في دستور 10 سبتمبر سنة 1963
- تنظيم السلطات العمومية المحددة في 19 يونيو سنة 1965 المجلس الوطني للثورة - اصلاح هياكل الدولة . القانون الاداري الجزائري والمؤسسات الادارية الجزائرية أولا - تنظيم الادارة : أ ) الاصلاح القانوني للوظائف الادارية ، ب ( التنظيم الحالى للادارة الجزائرية : 1 ) ادارة الدولة : الادارة المركزية والمصالح الخارجية والادارة الاقليمية للدولة ، 2 ) الجماعات المحلية ، ) المؤسسات العمومية والشركات الوطنية .. ثانيا - وسائل عمل الادارة : ا ) الوسائل القانونية للعمل الاداري :
- مبادىء عامة - المرفق العمومي - الشرطة الادارية ،
- الأعمال الادارية الوحيدة الطرف ،
- العقود الادارية . ب ) موظفو الادارة :
- التعريف ،
- التوظيف ،
- سير المهنة . ج ) أموال الادارة :
- النظام القانوني لأموال الادارة :
- اكتساب الأموال للأشخاص الاداريين .
- الاكتساب التعاقدى والاكتساب الالزامي :
- تهيئة الاموال : الاشغال العمومية .. ثالثا - مراقبة العمل الاداري : 1 المراقبات غير القانونية : المراقبة السياسية : الحزب ،
- المراقبة الادارية والمراقبة المالية ، المراقبة الداخلية : السلطة السلمية . ب - المراقبة القانونية والقضايا الادارية :
- التعريف وحالات الافتتاح ،
- هيئات العدالة الادارية ،
- القضايا التابعة للنظام القانوني ،
- مسؤولية الادارة وأعوانها المالية العمومية اولا - المشاكل العامة للمالية العمومية : أ - أ مبدأ المالية العمومية . ب المظاهر الاقتصادية والاجتماعية للأموال العمومية . ج ب - أموال الدولة وأموال الجماعات المحلية .. ثانيا - ميزانية الدولة : 1 - اعداد الميزانية ، ب - تنفيذ الميزانية : الاجراءات ،
- المصالح المالية . ج مراقبة الميزانية :
- المراقبة المالية ،
- العقوبات . الاقتصاد السياسي والسياسة الاقتصادية للجزائر
- مقدمة :
- هدف الاقتصاد السياسي وتعريفه ،
- الوسائل الاقتصادية الكبرى ،
- المدار الاقتصادي . 1 ) تشكيل و توزيع الناتج الوطني :
- عوامل الانتاج - المؤسسة - الأسعار - الموارد . استعمال الموارد
- النقد والقرض :
- اصدار النقد - دور القرض في الاقتصاد - النقة والاسعار • ) النمو والتغير الاقتصادي :
- النمو الاقتصادي ، التغيرات الاقتصادية .
- العلاقات الاقتصادية الدولية :
- التبادل الدولى - ميزان المدفوعات . نظام النقد الدولى ..
ه ) اقتصاد الجزائر في سنة 1962 :
- الانفصال والتسلط . ) الديموغرافية - الاستخدام والدخل في الجزائر . ) الفلاحة والصناعة :
-
- الفلاحة : الوضعية وآفاق التنمية .
-
التنمية المخططة .
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة وامتحان مهني للدخول في سلك الكتاب الاداريين ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامن رقم 66 – 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 26 ربيع | الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69- 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 اشت سنة 1969 ، يقرر ما يلى 1 المادة الأولى : تنظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار مسابقة وامتحان مهنى للدخول فى سلك الكتاب الاداريين اولا - الاحكام المطبقة على المسابقة ادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 ل على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة الحائزين على شهادة القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة • المادة 3 : ان حد السن المعين أعلاه يمكن تأخيره بسنة يحدة عن كل ولد في الكفالة . المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح ، علاوة على طلب المشاركة في المسابقة ، الاوراق المبينة فيما يلي : ورقة للتسجيل مسلمة من طرف الادارة ، - شهادة الولادة أو ورقة للحالة المدنية لم يمض عليها اكثر من 3 أشهر 6 ، شهادة من صحيفة السوابق القضائية ( ورق رقم 3 ) لم يمض عليها أكثر من 3 أشهر ، شهادة الجنسية ،
- شهادتان طبيتان الطب العام وامراض الصدر) ،
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة ، وعند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة ه : تتضمن المسابقة اربعة اختبارات كتابية اللقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي .. وتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى : 1 - انشاء في موضوع ذي طابع عام مخصص لتقدير مؤهلات تفكير المترشح وكفائته للتحرير ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 4 . 2 اختبار يشتمل حسب اختيار المترشح على مايلي : اما دراسة او تلخيص نص ، واما تمرين رياضي يتضمن مسألة واحدة أو عدة مسائل .. ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 2 . انشاء يشتمل حسب اختيار المترشح على ما يلى : اما تاريخ الجزائر ، واما الجغرافية الاقتصادية للجزائر .. ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 3 . ان برنامج الاختبارات محدد في الملحق الثاني من هذا القرار .. 4-4 انشاء في اللغة العربية يخير فيه المترشحون بين مستويين : المستوى الأول : الذي يتضمن معرفة أولية للغة الوطنية :
- املاء تتبعه أسئلة بسيطة عن معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة المستوى الثاني : الذي يتضمن معرفة أوسع للغة الوطنية:
- انشاء في موضوع ذي طابع عام .. ومدة هذا الاختبار ساعتان وسيجرى حسب الكيفيات المحددة في المادة 16 ادناه ..
الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 تتضمن الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي مايلي :
- محادثة مع لجنة الامتحان ابتداء من موضوع ذي طابع عام مخصصة لتقدير معارف المترشح ومدتها 15 دقيقة ومعاملها 2 ، أسئلة في موضوع المادة التي لم تكن موضوعا لاختيار- المترشح في الامتحان الكتابي بالنسبة للاختبار رقم 3 ، ومدة هذا الاختبار 20 دقيقة ومعاملها 1 … المادة 6 : ان عدد المناصب المطلوب شغلها عن طريق المسابقة يحدد بمائتين (200) .. ثانيا - الاحكام المطبقة على الامتحان المهني المادة 7 : يفتح الامتحان المهنى للاعوان الاداريين البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر عند تاريخ الامتحان والذين يكون لهم في نفس التاريخ خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة . المادة 8 : تتضمن ملفات الترشيح الأوراق البنية فيما يلي :
- ورقة للتسجيل مسلمة من طرف الادارة الملحق الاول)، قرار التعيين ، محضر التنصيب .. المادة 9 : يتضمن الامتحان المهني اربعة اختيارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي … وتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول مايلي : (1) انشاء في موضوع ذي طابع عام يتعلق بتطور الافكار والعالم المعاصر .. ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 2 . 2 (2) تحرير مذكرة ادارية ابتداء من ملف يتضمن عناصر الجواب ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 4 . ) انشاء في موضوع المؤسسات السياسية والادارية والمالية والاقتصادية للجزائر أو تمارين في الضرب على الآلة الكاتبة أو الاختزال • ومدة هذا الاختبار 3 ساعات ومعامله 3 . 4 ) اختبار في اللغة العربية يخير فيه المترشحون بين مستويين : المستوى الأول : الذى يتضمن معرفة أولية للغة الوطنية : املاء تتبعه أسئلة بسيطة عن معنى بعض الكلمات أو- العبارات المستعملة • المستوى الثاني : الذي يتضمن معرفة أوسع للغة الوطنية:
- انشاء في موضوع ذي طابع عام • ومدة هذا الاختبار ساعتان وسيجرى حسب الكيفيات المحددة في المادة 16 أدناه . وتتضمن الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي ما يلى :
- أسئلة في :
- اما المؤسسات السياسية الجزائرية منذ سنة 1962 .
- واما السياسة الاقتصادية للجزائر تتلوها محادثة مع لجنة الامتحان . ومدة هذا الاختبار 15 دقيقة ومعامله 2 .
- أسئلة عن الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو تاريخ الجزائر منذ سنة 1830 ، ومدة هذا الاختبار 10 دقائق ومعامله 1 … المادة 10 : ان برنامج اختبارات الامتحان المهني محدد في الملحق الثالث من هذا القرار . المادة 11 : تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها عن طريق الامتحان المهني ب 26 . ثالثا - احكام مشتركة مطبقة على المسابقة والامتحان المهني المادة 12 : ان ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادتين و 8 أعلاه يجب أن توجه في ظرف موصى عليه أو أن تودع في مركز التكوين الادارى الذى يرغب المترشح أن يشارك فيه في المسابقة أو الامتحان المهني : الجزائر - طريق العربى عليق ) طريق القادوس سابقا ) حيدرة ،
- وهران - شارع العقيد لطفي ،
- قسنطينة - شارع ابن معطى عبد الوهاب .
- ورقلة - مركز التكوين الاداري ،
- بشار - ولاية الساورة . يحدد تاريخ قفل التسجيلات ب 26 غشت سنة 1970 . المادة 13 : ان قوائم المترشحين في المسابقة أو الامتحان المهني يقررها وينشرها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 14 : تجرى اختبارات المسابقة والامتحان المهنى ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1970 بمراكز التكوين الاداري المشار اليها أعلاه . المادة 15 : تصحح الاختبارات من طرف المعلمين التابعين المؤسسات التكوين الادارى التابعة للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية . وتمنح لكل واحد من هذه الاختبارات علامة من صفر الى عشرين وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المواد 5 و 9 و 16 من هذا القرار . يشكل مجموع النقط المحصل عليها ضمن الكيفيات أعلاه مجموع النقط بالنسبة لمجموع اختبارات المسابقة أو الامتحان المهنى وبموجبه يحدد نظام الترتيب . المادة 16 : يجب على المترشحين بالنسبة للاختبار في اللغة العربية أن يختاروا احد المستويين المقترحين وقت تسجيلهم .
1012 الجريدة الرسمية للجمهورية المستوى الاول : بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا أن يشاركوا في اختبار المستوى المناسب للمعلومات الأولية للغة العربية تكون كل علامة ناقصة عن 8 مسقطة ولا تؤخذ بعين الاعتبار لحساب المجموع العام للنقط ، النقط التي تعادل أو تفوق 008 المستوى الثاني : وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا أن يشاركوا في اختبار المستوى الاعلى ، تكون كل علامة ناقصة من 5 مسقطة ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط المتجاوزة 10 والمخصص لها المعامل 2 … المادة 17 : يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفاهية المترشحون فقط الذين حصلو بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهنى على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 18 : تتألف لجنة الامتحان من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، ثلاثة مديرين للادارة العامة أو ممثليهم المادة 19 : تضع لجنة الامتحان قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفاهية للمسابقة والامتحان المهني . ان المترشحين الناجحين في الامتحان الكتابي سيدعون شخصيا للاختبارات الشفاهية المادة 20 : تحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة والامتحان المهني ، حسب نظام الترتيب ، من طرف لجنة الامتحان . ويجوز للجنة الامتحان أن تحرر عند الاقتضاء قوائم تكميلية للقبول بقصد شغل المناصب التي تصبح شاغرة بسبب تخلى مترشحين ناجحين في المسابقة أو الامتحان المهنى أو انسحابهم من العمل .. وتتضمن القوائم التكميلية حسب نظام الترتيب اسماء المترشحين في المسابقة والامتحان المهنى المعتبرين اكفاء للقيام لوظيفة كاتب اداري . المادة 21 : ان القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لوظيفة كاتب اداري يقررها وينشرها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 22 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة والامتحان المهني في مختلف الوزارات وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لترتيبهم ولحاجيات الخدمة ويكون تعيينهم ككتاب اداريين معلقا على النتيجة الموافقة اللفحوص الطبية المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل. المادة 23 : تطبق في اطار هذه المسابقة وهذا الامتحان المهني الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ها والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى وجبهة التحرير الوطني ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 0 المادة 24 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يونيو سنة 1970 .. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الملحق الأول ورقة للتسجيل في الامتحان المهنى أو المسابقة (2) للترقية الى رتبة كاتب اداري رقم الترتيب ( 1 ) اللقب : 20 الاسم : ………. تاريخ ومكان الولادة : العنوان الشخصي : 100 الرتبة : الوظائف : تاريخ التعيين : تاريخ التنصيب : مركز التكوين الادارى الذى يرغب المترشح أن يشارك فيه في الاختبارات : الادارة والمصلحة اللتان يريد المعنى بالامر أن يعين فيهما في حالة النجاح ( حسب ترتيب الافضلية ) . 1 ( …….. …… 3 ( … 2 ( ……. ….. 4 ( اختيار المستوى للاختبار في اللغة العربية المستوى .. المستوى 2 (2) التاريخ وامضاء المعنى بالامر رأى رئيس المصلحة ( 3 ) التاريخ والامضاء ( 1 ) موضع مخصص للادارة ( 2 ) يشطب على ما لا يفيد ( 3 ) بالنسبة للمترشحين في الامتحان المهني فقط .
الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 الملحق الثاني البرنامج المفروض على المترشحين في المسابقة للدخول في سلك الكتاب الاداريين
- تاريخ الجزائر اولا - من الفتح الاسلامي الى سنة 1830 1 ) الجزائر قبيل الفتح الاسلامي ، 2 ) مختلف الدول العربية البربرية : ) المؤسسات العربية البربرية . ) قدوم الاتراك : ه ) التنظيم السياسى الادارى للدولة الجزائرية في عهد الاتراك . 6 ) علاقات الدولة الجزائرية في عهد الاتراك مع العالم الخارجي ، ثانيا - من سنة 1830 الى العصر الحاضر . 1 ) الغزو الفرنسي :
- أسبابة ،
- مقاومة الامير عبد القادر .
- الاستعمار الرسمي والمقاومة ..
- ما بين العربين ، ) نتائج الحرب العالمية الثانية .
- الاستقلال . الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أولا - المظاهر الطبيعية : 1 ) التضاريس ، 20 ) المناخ ،
- النباتات . ثانيا - المظاهر الديموغرافية : 1 ) توزيع السكان ، 2 ) مختلف طرق المعيشة . ) المشاكل الديموغرافية . ثالثا - المشاكل الاقتصادية : 1 ) الهياكل الاساسية الاقتصادية : ) الفلاحة ،
- الصناعة . ) المبادلات التجارية . الرياضيات برنامج القسم الاول من الثانويات والتكميليات . الملحق الثالث البرنامج المفروض على المترشحين في الامتحان المهني للدخول في سلك الكتاب الاداريين المؤسسات السياسية الجزائرية مقدمة : المؤسسات السياسية الجزائرية من سنة 1830 الى عهد الاستقلال .. 1 ) أسس النظام السياسي الجزائرى والسير في طريق الاستقلال :
- القوى السياسية الجزائرية قبل سنة 1954 حرب التحرير ( من سنة 1954 الى قيام السلطة التنفيذية المؤقتة )
- اعداد دستور سنة 1963 وميثاق الجزائر . ب ) التنظيم الدستوري الجزائري :
- الاطار العام للحياة الاقتصادية : جبهة التحرير الوطني .
- تنظيم السلطات العمومية في دستور 10 سبتمبر سنة 1963 ،
- تنظيم السلطات العمومية منذ 19 يونيو سنة 1965 . المجلس الوطني للثورة - اصلاح هياكل الدولة . المؤسسات الادارية الجزائرية اولا - تنظيم الادارة : أ ) الاصلاح القانونى للوظائف الادارية . ب ( التنظيم الحالى للادارة الجزائرية : 1 ) ادارة الدولة : الادارة المركزية والمصالح الخارجية والادارة الاقليمية للدولة ، 2 ) الجماعات المحلية ، ) المؤسسات العمومية والشركات الوطنية . ثانيا - وسائل عمل الادارة : أ ) الوسائل القانونية للعمل الادارى : المبادىء العامة - المرفق العمومي - الشرطة الادارية :-
- الاعمال الادارية الوحيدة الطرف ،
- العقود الادارية .. ب ) موظفو الادارة :
- التعريف ،
- التوظيف والتكوين . سير المهنة .
1014 الجريدة الرسمية للجمهورية ج ) أموال الادارة :
- النظام القانوني لأموال الادارة ،
- اكتساب الاموال للاشخاص الاداريين .
- الاكتساب التعاقدي والاكتساب الالزامي : تهيئة الاموال : الاشغال العمومية . ثالثا - مراقبة العمل الاداري : أ ) المراقبات غير القانونية :
-
- المراقبة السياسية : الحزب ،
- المراقبة الادارية والمراقبة المالية ، المراقبة الداخلية : السلطة السلمية . ب ) المراقبة القانونية والقضايا الادارية : التعريف وحالات الافتتاح ،
- هيئات العدالة الادارية ،
- القضايا التابعة للنظام القانوني ، مسؤولية الادارة واعوانها المالية العمومية أولا - المشاكل العامة للمالية العمومية : أ ) مبدأ المالية العمومية . ب ) المظاهر الاقتصادية والاجتماعية للمالية العمومية ، ج ) مالية الدولة ومالية الجماعات المحلية .. ثانيا - ميزانية الدولة : أ ) اعداد الميزانية ، ب ) تنفيذ الميزانية :
- الاجراءات المصالح المالية ج ) مراقبة الميزانية :
- المراقبة المالية
- العقوبات تاريخ الجزائر تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى الوقت الحاضر 1 ) مميزات الجزائر قبيل الغزو الفرنسي ، 2 ) الغزو الفرنسي والمقاومات ، 3 ) مختلف مراحل الاستعمار ، 4 ) المميزات العامة للوطنية ، ه ) الحركة الوطنية ، 6 ) مشاكل الاستقلال .. الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 الجغرافيا الجغرافيا الاقتصادية للجزائر نفس برنامج المسابقة راجع الملحق الثاني من هذا القرار . السياسة الاقتصادية للجزائر أولا - الاختيارات الاساسية : 1 ) برنامج طرابلس ، 2 ) ميثاق الجزائر ، 3 ) التصحيح المذهبى ليوم 19 يونيو سنة 1965 . ثانيا - ادوات ادخال الاشتراكية على الاقتصاد الوطني : 1 ) التسيير الذاتي ، 2 ) التأميمات ، 3 (3) احتكارات الدولة ،. 4 (4) القطاع المختلط والخاص ، ه) الدور الاقتصادي للبلدية الجديدة ، 6 (6) التخطيط ثالثا - تحقيق الاهداف المتبعة او التنمية الاقتصادية : 1 (1) السياسة الفلاحية ، 2 (2) السياسة المالية ، ) السياسة الصناعية والخاصة بالطاقة ، 4 (4) الهياكل الاساسية ، ه التجارة الخارجية ، 6 (6) السياحة المشاكل الاجتماعية الديموغرافية - الصحة السكني- تكوين الرجال والترقية الاجتماعية • وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 70-112 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تشكيل لجنة لاختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 وبمقتضى الامر رقم 68-70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن أحداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، 6 وبمقتضى الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 70-55 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 والمتضمن تنظيم الخمور الجيدة ، وبمقتضى المرسوم بقانون رقم 53-977 المؤرخ في 30
- سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتمم والمتعلق بتنظيم واصلاح سوق الخمور وتوجيه انتاج الكروم ، وبعد الاطلاع على قانون الخمور ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشكل لجنة لاختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور لدى معهد الكروم والخمور . المادة 2 : تختص لجنة الاختيار لتقدير وطعم الخمور ومنتجات الكروم والخمور .. ويجوز لمعهد الكروم والخمور ، بناء على رأي اللجنة المذكورة ان يمنح بصفة دورية العلامات النقابية أو المهنية الخاصة بالجودة وذلك طبقا للنصوص التشريعية التي تنظم منتجات الكروم والخمور . المادة 3 : تتشكل لجنة اختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور من الاعضاء المذكورين بعده : ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، رئيسا ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ،
- ممثل عن وزير التجارة ، ممثلان عن معهد الكروم والخمور ، ممثلان عن المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ، ممثل عن مصلحة قمع الغش ،
- استاذ زراعة الكروم فى المعهد الوطني الزراعي ، استاذ في علم الخمور بالمعهد الوطني الزراعي ، ممثل عن المكتب الوطني للملكية الصناعية ، ممثلان عن المنتجين ، ممثل عن تجار الخمور . المادة 4 : يعين اعضاء اللجنة المذكورة لمدة سنتين بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح السلطات التابعة لها . ووكالتهم قابلة للتجديد المادة 5 : تجتمع لجنة الاختيار بناء على دعوة رئيسها .. ويمكن ان تستدعى أي شخص اختصاصي لاستطلاع رأيه في الشؤون الضرورية لأشغالها . المادة 6 : تؤسس لجنة الاختيار مندوبيات جهوية للقيام باشغال اختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور على مستوى مناطق التسمية الاصلية المضمونة وتكلف هذه المندوبيات باتمام الاشغال الخاصة بالعلامة النقابية او المهنية التي تحيل نتائجها الى لجنة الاختيار يحدد سير المندوبيات الجهوية بموجب النظام الداخلي للجنة الاختيار المنصوص عليها في المادة 7 ادناه المادة 7 : يحدد النظام الداخلي للجنة اختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يصدر بناء على اقتراح تلك اللجنة عند اول اجتماع لها المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 • هواري بومدين مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 المتعلق بقمع الغش في بيع البضائع والغش في المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية ،
- وبعد الاطلاع على قانون الخمور ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 65 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 68-70 68 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني للتسويق منتجات الكروم والخمور .
1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 97753 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتمم والمتعلق بتنظيم واصلاح ج - الاراضي الجديدة أو المستصلحة كما ذكر أعلاه ، والتي تكون بعد أن زرعت شتول الكرم مدة سنة ، خصصت سوق الخمور وتوجيه انتاج الكروم ولا سيما المواد 27 و 29 | لغير زراعات الكرم مدة ثلاث سنوات بعد رفع غراس المشتل . و 30 و 35 و 38 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 119755 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1955 المتعلق بزراعة الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها . يرسم ما يلى : الباب الاول الكروم الاصلية المطعمة المادة الاولى : تعد كروما أصلية مطعمة ( جذور أصلية ) الكروم المخصصة لانتاج خشب التطعيم والتغريز بقصد الحصول على خشب الجذور المطعمة المغروسة والمزروعة لهذا الغرض باستثناء التعمير الطبيعى للكروم البرية . المادة 2 : يجب أن لا تحتوى أى قطعة زراعية من الكروم الاصلية المطعمة ، على أكثر من غرسة واحدة . ويحظر خلط الغراس انما يمكن أن تحتوى القطعة المساحية على عدة قطع فلاحية . المادة 3 : ان غرس الكروم الاصلية المطعمة لا يمكن أن يتم الا بعد الترخيص به من قبل معهد الكروم والخمور .. يوجه طلب الترخيص برسالة مضمونة لمعهد الكروم والخمور وفقا لنموذج محضر لهذا الغرض وذلك قبل سنة من التاريخ المحدد للغرس . يتعين على معهد الكروم والخمور اعلام الطالب بقراره في اول مايو على الاكثر ، واذا لم يفعل اعتبرت الرخصة مكتسبة . المادة 4 : لا يمكن تقديم طلب الترخيص لقطعة زراعية اتقل مساحتها عن هكتار … المادة . : ان الغراس الجذرية المستعملة لانشاء حقول القوائم الاصلية تسلم من مشاتل معهد الكروم والخمور دون غيرها بسعر يحدد من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وبعد الحصول على الرخصة المذكورة في المادة 3 أعلاه . المادة 6 : ان الاراضي التي يمكن ان تنشأ فيها اغراس الكروم الاصلية المطعمة يجب الزاميا ان تكون : ا - من الاراضي التي لم يسبق ان زرعت كرما ، ب من الاراضي التي كان سبق لها ان زرعت كرما و استراحت أو خصصت لزراعات أخرى خلال مدة 12 عاما بعد نزع الكرم تماما عنها . ويقصد بالنزع التام ، العملية التى تؤدى الى ازالة أصول الشجر بدون ترك اجزاء تحمل أغصان الدالية وأوراقها . المادة 7 : يحظر تطعيم غرسة مطعمة على أخرى في الكروم | الاصلية وكذلك قلع كروم مثمرة بقصد تحويلها لكروم أصلية مطعمة .. المادة 8 : ان تعويض النواقص في الكروم الاصلية المطعمة يجب أن يتم بواسطة الطمر أو بواسطة الغراس أو التغريز المختار . المادة 9 : يتولى معهد الكروم والخمور بصفة دورية مراقبة حقول الكروم الاصلية بقصد ضبط نوعها ، ونقاوتها المتنوعة ووضعها الصحى ( الطفيليات أو الامراض المتنقلة خلال التكاثر النباتي ولا سيما الفساد المعدى ) وتفرض عند الاقتضاء على المنتجين الاشغال الواجب اتمامها ومهلة تنفيذها . المادة 10 : يحدد الوضع الصحى للكروم الاصلية بواسطة مرقمة تتغير من صفر ( للكرم السليم ) الى خمسة ( للكرم المصاب بفساد جسيم والذى يكون انتاجه خطرا في التكاثر ) . ان الترقيم وعند الاقتضاء ذكر الاشغال الواجب اتمامها في نطاق سياسة الكروم والخمور ، يجرى ابلاغه الى المنتجين بعد ثلاثين يوما على الاكثر من المراقبة الحاصلة من قبل اعوان معهد الكروم والخمور … المادة 11 : يمكن لمعهد الكروم والخمور أن يأمر بنزع الكرم من قطع الاراضي ، لأحد الاسباب التالية : 1 - اذا جرى الغرس دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وبغراس غير منتجة في مشاتل الكروم الخاصة بمعهد الكروم والخمور ، ب - اذا جرى خلط متشكل لدرجة يستحيل معه تحقيق اختيار أي تنوع عمليا ، ج - الوضع الصحى الفاسد والمخطر على التكاثر . د عدم تنفيذ الاشغال المقررة بعد انقضاء المهل ، طبقا لاحكام المادة 9 أعلاه . المادة 12 : اذا صدر الامر بالنزع ، يعلم المدير العام لمعهد الكروم والخمور ، برسالة موصى عليها ، صاحب الانتاج المعنى ، بلزوم اجراء النزع ، مع بيان أسباب مقرره … ولا يمكن أن تتجاوز مهلة التنفيذ ستة أشهر . المادة 13 : تحظر حيازة الخشب الخام والتغاريز ونقلها لبيعها أو طرحها للبيع أو التنازل عنها وتوزيعها ، والناتجة من المصادر التالية : أ من قطع الاراضى للكروم الاصلية المطعمة والتي صدر الامر ينزعها .
الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 ب من المزارع الطبيعية للكروم البرية ، ج - من الطعوم المطروحة والمزروعة في الكروم المثمرة ( عشب ) الباب الثاني الكروم الثمرية والمستعملة للتكاثر الباب الرابع النقاوة التنوعية تكييف أخشاب الكروم واغراسها والقواعد الخاصة بها وبتغليفها المادة 22 : يجب أن تخضع أخشاب واغراس الكروم المنقولة بقصد البيع أو عرضها للبيع أو المباعة لبعض الشروط الخاصة بالنقاوة التنوعية . المادة 14 : يقصد بالكرم المثمر ما يلى : أ أن تكون غرسته من نوع الكرمة العنبية ،
- ب - أن يكون خليطه الانتاجي من نوع الكرمة العنبية . المادة 15 : ان الكروم المثمرة المستعملة للتكاثر يجب أن يرخص بها من قبل معهد الكروم والخمور وفقا للاجراء المحدد بقرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 16 : يراقب معهد الكروم والخمور بصفة دورية الكروم الثمرية المستعملة للتكثير ) انتاج الخشب الخام والتغاريز والطعوم ( بقصد ضبط نوعها ونقاوتها المتنوعة ووضعها الصحي ( الطفيليات أو الامراض المتنقلة خلال التكاثر النباتي ولا سيما الفساد المعدى ) ويفرض عند الاقتضاء على المنتجين الاشغال الواجب اتمامها ومهلة تنفيذها المادة 17 : ان ترقيم قطع الاراضي الذي يجرى وفقا لمال المادة 10 أعلاه وبيان الاشغال الواجب تنفيذها تبلغ للمنتجين بعد ثلاثين يوما على أكثر تحديد من تاريخ المراقبة الحاصلة من قبل اعوان معهد الكروم والخمور . المادة 18 : يجوز لمعهد الكروم والخمور أن يرفض نهائيا أو مؤقتا منح الاستفادة من الترخيص لأحد الاسباب الآتية : ا الخلط التنويعي غير المقبول ، ب الحالة الصحية الفاسدة ج التطبيق الزراعي غير الموافق ، د عدم تنفيذ الاشغال المقررة طبقا لاحكام المادة 16 أعلاه . المادة 19 : تمنع حيازة ونقل الاخشاب الخام والتغاريز | أو الطعوم الناتجة من قطع الكروم المثمرة غير المرخص بها ، والمستعملة للتكثير ، بقصد بيعها أو عرضها للبيع أو التنازل عنها أو توزيعها الباب الثالث المشاتل المادة 20 : يكلف معهد الكروم والخمور بتوريد أغراس الكروم الخاصة بالتخمير أو الخاصة بالأكل أو الزبيب وفقا للتعريفات التي يحددها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 21 : يحظر على أى شخص طبيعي أو معنوى ، العمل على انشاء مشاتل خاصة بالكروم . ان النقاوة التنوعية لقطعة كرم تحدد بالنسبة المئوية لعدد الاغراس القائمة عادة والعائدة للنوع المقصود • ان القواعد المتعلقة بتعريف الاخشاب والاغراس واصنافها وقواعدها وتكييفها يجرى تحديدها بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الباب الخامس الاحكام المتعلقة بنقل اخشاب الكروم واغراسها المادة 23 : لا يسمح بتصريف أخشاب الكروم واغراسها مهما كانت واسطة النقل المستعملة الا لاجل المنتجات الصادرة من قطع الاراضي الخاضعة للمراقبة وطبقا للاحكام المحددة بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. الباب السادس التسويق والتمويل المادة 24 : يلتزم معهد الكروم والخمور بشراء : أ انتاج الكروم الاصلية المطعمة ، الصادرة من قطع الأراضي المرخص بها من قبله ، بموجب المادة 3 من هذا المرسوم ب - الأخشاب الخام والتغاريز أو الطعوم الحاصلة في أراضي الكروم الثمرية المرخص بها من قبله ، بموجب المادة 15 من هذا المرسوم ، وذلك تبعا للتعريفات المحددة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتجرى هذه الشراءات وفقا للعقود النموذجية التي يوافق عليها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الباب السابع أحكام مختلفة المادة 25 : يتعين على منتجي الاخشاب والتغاريز الخاصة بالكروم أن يطلعوا عند الطلب أعوان مصلحة فمع الغش واعوان معهد الكروم والخمور المنتدبين قانونا لهذا الغرض ، على الوثائق الثبوتية المتعلقة بأحكام المادة 23 أعلاه . المادة 26 : يتعين على منتجي الاخشاب الخام والتغاريز المطعمة والتغاريز الشتلية بفتح اراضيهم سواء كانت مغلقة أو لا وكذلك مخازنهم أمام أعوان مصلحة قمع الغش وأعوان المعهد الوطني للكروم والخمور المنتدبين قانونا .
1018 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه المادة 27 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 53-977 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 في مواده ذات الارقام 27 و 29 و 30 و 35 و 38 والمرسوم رقم 119755 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 01955 المادة 28 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم رقم 70-114 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بقائمة اغراس الكروم القوائم الأصلية) لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيب المعدة للزراعة ان رئيس الحكومة ، - رئيس - مجلس الوزراء ،
- بناء على التقرير المشترك الصادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 المتعلق بقمع الغش في بيع البضائع والغش في المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية ، وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 53-977 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتمم والمتعلق بتنظيم واصلاح سوق الخمور وتوجيه انتاج الكروم ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-1193 المؤرخ فى 8 سبتمبر سنة 1955 المتعلق بتصنيف أغراس الكروم ، بما فيه النصوص العدلة والمتممة له ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 56-408 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 المتعلق بتجربة أغراس الكروم وتصنيفها، بما فيه النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-242 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 2 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث لجنة الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 7068 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-113 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 المتعلق بزراعة الكروم الاصلية وانتاج خشب وأغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحظر انتاج أغراس الكروم غير المدرجة في قوائم المادتين 2 و 3 الواردتين بعده ، ووضعها للبيع أو بيعها أو نقلها أو زرعها ، وذلك مهما كانت التسميات الملحقة بها . المادة 2 : ان قائمة اغراس الكروم المرخصة للزراعة هي التالية : 1 اغراس الكروم العنبية الخاصة بالتخمير | 1 - العنب الأسود أو الوردي اليكانت (هنرى) بوشي = اليكانت بوشي رقم 2 ، ارمون اشهب ، ارمون اسود ، 6 اسبيران اسود ، اسبيران أشهب ، كابيرني خالص ، كابيرني سوفينيون ، كارينيان ، سينسو ، كريناش أسود ، كريناش وردي ، كريناش زغبر ، مورلو ، موراستيل اوكرو ماترو “ مور فادر او ماتر ونقي ، بينو اسود ، سيراح ، تيباسي - توستران ، فرسة رومانية ..
- ب - العنب الأبيض : شاردوني ، شومان بلان ، كليريت بوانتو = كليريت دي بروفانس = كليريت بلانش ، فارانا ، فورمان ، فرانش بلان ، ماكابو ، ماكابي ، مرسيغير = ليستان = بالومينو : مسكاة الاسكندرية ، بيدور كسيمينين ، بلعباسي أو غرسة ريكو ، ريسلينغ ، سوفينيون ،
الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تيزورين بو عفرار - كليريت ايفرينوز = سيميون | الجزائر ، اونيي بلان او الماوي . 2 - اغراس الكروم العنبية الخاصة بالمائدة عداري ، احمر بوعمرو . الفونسو لا فالى بزول الخادم . كردينال ، شاوش ابيض “ شاوش وردي ، شاسلان ، دابوكي ، نخل بيروت ، غرو نوار بني عباس 7 كريز = كروفير = سان جاني ، ايطاليا ، مادليل الساحل ، مسكاة الاسكندرية ، مسكاة هامبورغ ، اوهانس = أو فادي علميريا “ بانس بريكوز او سيسيليان ، بيرل دى كسابا . بيرليت ، رين دي فين ( ملكة الكروم ) سيفران مقراني أو فالنسي = بانس دي بروفانس ‘•
- اغراس الكروم الخاصة بالزبيب كورانت نوار 6 ، مسكاة الاسكندرية 6 سلطانين بلانش المادة 3 : ان الاصول المطعمة ) بفتح العين ( المرخص بها هي التالية : روبيستريس ….. … من قطعة الارض روبيستريس × بيرلاندييري 99 ريشتر ………..11000 ريشتر …………. 140 بوغيري ……….. 1103 بولسن …………1447 بولسن ريباريا × روبيستريس 3309 كودير ريباريا * بيرلاندياري 1420000. ميلاردي ودى غراسي … S. 41 ب . ميلاردى ودى غراسي المادة 4 : مع مراعاة عمليات تحويل واعادة تأسيس أراضي الكروم الجارية حاليا ، يسمح بالاغراس المزروعة | قبل تنفيذ هذا المرسوم وغير المدرجة في قوائم المادتين 2 و 3 اعلاه لغاية 31 مارس سنة 1980 . المادة ه : ان الاغراس الجديدة التي يمكن زرعها تخضع الزاميا لتجربة تحدد كيفياتها بموجب مرسوم ويجري قيدها فيما بعد على قائمة اغراس الكروم العنبية بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي … المادة 6 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بموجب قرارات من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المواد 26 و 27 و 30 من المرسوم رقم 53-977 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمرسوم رقم 56 408 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 … المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1389 الموافق ا غشت سنة 1970 هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمنان انهاء مهام وتعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 تنهى مهام السيد قدور مراد . بوصفه نائب ميزانية التسيير والادوات . بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يعين السيد مصطفى يعقوبي ، نائب مدير ميزانية التسيير والادوات • ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ توقيعهما . وزارة الأخبار والثقافة قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى وكالة هاشيت »- بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 يعين السيد محمد جلفاوى المدعو «منصور» ، مندوبا للحكومة لدى وكالة «هاشيت» في الجزائر وذلك ابتداء من أول يونيو سنة 1970 .
1020 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح امتحان مهني للمستوى قصد ادراج مدربين للصناعة التقليدية ان وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-148 المؤرخ في 3 ربيع
- الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الصناعة التقليدية ولا سيما المادة 10 منه ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 4 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم امتحان مهني للمستوى قصد ادراج مدربين للصناعة التقليدية . يقرران ما يلى : المادة الأولى : يفتح الامتحان المهنى للمستوى قصد ادراج مدربين للصناعة التقليدية طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القرار . المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1970 في عمارة « الكوليزي ، نهج أحمد باى بمدينة الجزائر . المادة 3 : يحدد تاريخ انهاء التسجيلات بيوم 26 سبتمبر سنة 1970 :. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 29 يونيو سنة 19700…. من وزير الصناعة والطاقة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد الميلي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 بوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم الانتخابات لتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الصناعة والطاقة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 محرم عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحديد تاريخ الانتخابات لدى اللجان المتساوية الاعضاء قصد تعيين ممثلين لموظفي وزارة الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان عملية التصويت وفرز الاصوات في انتخاب الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الصناعة والطاقة تجرى يوم 2 سبتمبر سنة 1970 ابتداء من الساعة التاسعة المادة 2 : يتألف المكتب المركزى للانتخاب المنصوص عليه فى المادة 6 من القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه من : رئيس : نائب مدير مصلحة الموظفين ، كاتب : يعينه الوزير ، مندوب : من قائمة المترشحين المناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني • المادة 3 : ان المكتب المركزى للانتخاب هو الذي يصرح بالنتائج ويعد منتخبين ضمن الشروط المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 محرم عام 1390 الموافق 6 أبريل سنة 1970 المشار اليه أعلاه المترشحون الذين حصلوا على أغلبية الاصوات. …
الجمعة 12 جمادي الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1021 المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 … بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قراران مؤرخان في 28 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 يتضمنان فرض نظام الحصص على بعض المنتجات عند الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو - سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص لاستيراد البضائع ، ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان القائمة التي هي موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلى : E 39.07 Ex : قطع صغيرة (عدس) من المواد البلاستيكية تلصق على القماش • المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية ( 8 ) أيام كاملة ابتداء من هذا النشر . أما البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المذكور أعلاه فيمكن قبولها بحرية عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 .. عن وزير التجارة الكاتب العام عبد العزيز منماني ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة .
-
وبمقتضى المرسوم رقم 65 188 المؤرخ في 13 مايو
سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص لاستيراد البضائع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان القائمة التى هى موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 18 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلى : A 75.31 Ex : اسنان المنافش المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية ( 8 ) أيام كاملة ابتداء من هذا النشر وأن البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المشار اليها أعلاه يمكن ان تقبل بحرية عند دخولها الى الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال . المادة 3: يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 .. عن وزير التجارة الكاتب العام عبد العزيز منماني وزارة المالية
منشور مؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 يتعلق بمعاشات العجز وذوى الحقوق وبالطعون ضد الغير المسؤول الى السادة الوزراء والولاة ( قصد الاطلاع ) . أتشرف بأن أذكركم بأحكام المنشور المؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمحرر كالآتي : )) ان الموظفين والاعوان المكتتبين في الصندوق العام الجزائري للتقاعد يستفيدون ، عندما يحالون على التقاعد من جراء عجز يجعل من المستحيل ممارسة مهامهم أما من معاش مأجور عن الخدمات التي أدوها مكمل بريع عن العجز اذا كان هذا العجز ناتجا عن ممارسة مهامهم وأما من معاش فقط اذا كان هذا العجز غير ناتج عن ذلك ..
1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه وفى حالة وفاة الاعوان المذكورين أعلاه تدفع هذه المنح للذين لهم الحق في ذلك . وعلى أي حال ، وطبقا للمادة 46 من قانون المنح سواء كانت هناك مصلحة للمعاش والريع معا أو المعاش فقط فان الصندوق الجزائرى العام للتقاعد ، عندما يكون الغير قد تسبب في العجز يحل محل المصاب أو ذوى حقوقه ، بحكم القانون ضد الغير وذلك لاسترجاع المنح المدفوعة .. ولكي يمكن لهذه الهيئة ممارسة دعوى الرجوع ، يشرفني أن أطلب من السادة الوزراء اعطاء كل التعليمات المفيدة للادارات كي تخبر في الوقت المناسب الصندوق الجزائري العام للتقاعد عن وجود مسؤول من الغير في هذه القضية . ويجب أن تحتوى ملفات المعاشات المعدة لهذا الغرض على محضر الشرطة أو الدرك يذكر فيه ظروف وأسباب الحادث . » وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 . عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة قدماء المجاهدين ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول
- عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 65 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة قدماء المجاهدين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يؤسس مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة قدماء المجاهدين عملا بالمادتين 41 و 48 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية .. المادة 2 : تحدد اختصاصات كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف طبقا للمواد 47 و من 37 الى 39 من الامر المذكور. المادة 3 : يرأس مكتب المناقصات مدير الادارة العامة .. ويضم هذا المكتب :
- نائب مدير دور الاولاد ،
- نائب مدير مكتب القضايا ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات : رئيس مكتب الصفقات . المادة 4 : يرأس لجنة فتح الظروف مدير الادارة العامة . المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة قدماء المجاهدين . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 .. عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام عبد الرحمن ستوتي وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 15 مارس سنة 1969 والمتعلق بتحديد كيفيات التنظيم لامتحان تخرج التلاميذ الممرنين لمراكز التربية البدنية والرياضية ، وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية لممرن الشبيبة والرياضة ( قسم الرياضة ) ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني
الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام
- 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة . وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 والمتعلق بتحديد كيفيات التنظيم لامتحان تخرج التلاميذ الممرنين للتربية البدنية والرياضية وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية الممرن الشبيبة والرياضة (قسم الرياضة) ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تلغى أحكام المادة الثانية من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 15 مارس سنة 1969 والمتعلق بتحديد كيفيات التنظيم الامتحان تخرج التلاميذ الممرنين لمراكز التربية البدنية والرياضية و بامتحان شهادة الكفاءة المهنية لممرن الشبيبة والرياضة ( قسم الرياضة ) ، وتعوض بما يلى : المادة 2 : يشتمل امتحان التخرج على اختبارات كتابية ، وشفاهية ، وبدنية ، واختبار تطبيقي في البيداغوجية ، وتجرى هذه الاختبارات باللغة الوطنية واللغة الفرنسية . ا - تشتمل الاختبارات الكتابية على ( امتحان جزئي ) : 1 - اختبار في التشريح الوظيفي المدة ساعتان – المعامل 2 2 ب اختبار في علم النفس التربوى - المدة ساعتان
- المعامل 3 اختبار في اللغة العربية - المدة ساعتان – المعامل 2 . ب وتشتمل الاختبارات الشفاهية على : 1 - أسئلة حول حفظ الصحة والاسعاف – المعامل 1 2 - أسئلة تتعلق بالأنظمة – المعامل 1 : 1 في ألعاب القوى ، ب في الرياضة الجماعية (بالقرعة) .. ج - وتشتمل الاختبارات البدنية على : 1 العاب قوى : لكل اختبار المعامل 1 . للمترشحين : 100 م ، 1000 م ، القفز العالى أو القفز المسافة ، ورمى ثقل يزن 5 كيلو غرام للمترشحات : 80 م ، 800 م ، القفز العالي أو القفز المسافة ، ورمى ثقل يزن 2 كيلو غرام 3 العتاد : ان التمارين المفروضة ستبلغ الى المترشحين | شهرا مسبقا رشاقة المترشحين والمترشحات في الارض ( اجبارية ) - المعامل 1 . 4 - الرياضة الجماعية : نقطة عن لعبة خاصة برياضة مختارة من طرف المترشح – المعامل 1 . نقطة عن لعبة خاصة برياضة ، تسحب عن طريق القرعة من طرف الآخرين – المعامل 1 . ه - الرقص للمترشحات فقط : ويكون ارتجالي عن موسيقى معروفة 1/2 ساعة قبل الاختبار - المعامل 1 . د - اختبار تطبيقي في البيداغوجية : يكون هذا الاختبار في شكل درس مع قسم عادى للتطبيق وفي وقت محدد في التوقيت الزمني للمدرسة 6 ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التنقيط ، التحضيرات السالفة ووثائق القسم الموضوعة تحت تصرف المترشح أو المترشحة . تمنح نقطة في البيداغوجية للمترشحين من طرف كل مستشار تربوي مقابل الجهود المبذولة خلال السنة - المعامل 2 • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 يونيو سنة 1970 . عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 يتضمن فتح الدورة الثانية للامتحان المهنى الخاص بالمستوى . قصد ترسيم مدربي الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر 2 - السباحة : يقطع المترشحون والمترشحات 50 مترا | بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم سباحة اختيارية – المعامل 1 . وضعية الموظفين .
10240 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-373 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن | المقانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 70-98 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذى
- الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 والمتعلق وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-374 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 11388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن | القانون الأساسي الخاص للمربين ، بتنظيم امتحان المستوى المهنى لترسيم مدربي الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن فتح الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم مدربي الشبيبة والرياضة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى اختبارات الدورة الثانية للامتحان المهني الخاص بالمستوى ، قصد ترسيم مدربي الشبيبة والرياضة في مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصرين ( الجزائر العاصمة ) . المادة 2 : تفتح سجلات القيد لدى وزارة الشبيبة والرياضة ، المديرية الفرعية للموظفين ، 3 شارع أبي الوزداد بالجزائر العاصمة لغاية 24 أكتوبر سنة 1970 المادة 3 : تجرى الاختبارات يومى 26 و 27 نوفمبر سنة 1970 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 • عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 يتضمن فتح الدورة الثالثة للامتحان المهنى الخاص بالمستوى قصد ترسيم المربين ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم امتحان المستوى المهنى لترسيم المربين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن فتح الدورة الثانية للامتحان المهنى للمستوى قصد ترسيم المربين . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى اختبارات الدورة الثالثة للامتحان المهني الخاص بالمستوى ، قصد ترسيم المربين في المراكز التالية : مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصرين ( الجزائر العاصمة ) ،
- مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بقسنطينة ،
- المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية بعين الترك . المادة 2 : تفتح سجلات القيد لدى وزارة الشبيبة والرياضة ، المديرية الفرعية للموظفين ، شارع أبي الوزداد بالجزائر من 25 سبتمبر سنة 1970 الى غاية 24 أكتوبر سنة 1970 • المادة 3 : تجرى الاختبارات يومى 26 و 27 نوفمبر سنة 1970 0 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 • عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 يتضمن فتح الدورة الثالثة للامتحان المهنى الخاص بالمستوى قصد ترسيم معلمي التربية البدنية ان وزير الشبيبة والرياضة . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 8170 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم امتحان المستوى المهنى لترسيم المعلمين التابعين للشبيبة والرياضة . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن فتح الدورة الثانية للامتحان المهنى للمستوى قصد ترسيم معلمي الشبيبة والرياضة . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى اختبارات الدورة الثالثة للامتحان المهني الخاص بالمستوى ، قصد ترسيم معلمي التربية البدنية والرياضية في المراكز التالية : المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون
- ( الجزائر العاصمة ) ،
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك ( وهران ) ،
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بسرايدي ) عنابة ) المادة 2 : تفتح سجلات القيد لدى وزارة الشبيبة والرياضة ، المديرية الفرعية للموظفين ، 3 شارع أبي الوزداد من 25 سبتمبر سنة 1970 الى غاية 24 اكتوبر سنة قيل لها المادة 3 : تجرى الاختبارات يومى 16 و 27 نوفمبر سنة 1970 0 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 . عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 يتضمن فتح الدورة الثالثة للامتحان المهنى الخاص بالمستوى قصد ترسيم ممرنى الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-376 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم امتحان المستوى المهنى لترسيم ممرنى الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن فتح الدورة الثانية للامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم ممرنى الشبيبة والرياضة ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى اختبارات الدورة الثالثة للامتحان المهنى الخاص بالمستوى قصد ترسيم ممرنى الشبيبة والرياضة في المراكز التالية :
1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه.
- مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بتقصرين ( الجزائر العاصمة ) ،
- المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون ( الجزائر العاصمة ) ، مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بقسنطينة ،-
- المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية بسرايدي (عنابة) ،
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك (وهران) • المادة 2 : تفتح سجلات القيد لدى وزارة الشبيبة والرياضة ، المديرية الفرعية للموظفين 3 شارع أبي الوزداد الجزائر ، من 25 سبتمبر الى غاية 24 أكتوبر سنة 1970 المادة 3 : تجرى الاختبارات يومى 26 و 27 نوفمبر سنة 1970 0 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 22 يوليو سنة 1970 . عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرارات الولاة قراران مؤرخان في 4 و 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 و 10 يونيو سنة 1970 من والى تلمسان يتضمنان منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 من والى تلمسان : 1 ) يؤذن للسيد الطيب ولد عبد السلام بن عمرو بجلب | الماء ضخا من وادى تافنة لرى الأراضي المحددة مساحتها | باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار و مجموع تلك المساحة 5 هكتارات و 68 آرا و 20 سنتيارا وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد بثلاث لترات في الثانية 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 3 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 9 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 9 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 20 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادى .
- تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة .. والموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق الانذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ب ، ب ، اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، 2- اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 د اذا لم تؤد الأتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي تافنة .
الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 0 ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار والى تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية … ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم • 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام • ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2 دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة - • وزيادة على هذه الأتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون الماليه لسنة 1970 • 8 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة القررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها • 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير بموجب قرار مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 يونيو سنة 1970 من والى تلمسان : 1 ) يؤذن للسيد أحمد ولد بن عمرو زيدوري بجلب الماء ضخا من وادى تافنة لرى الأراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 3 هكتارات و 82 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور .. ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد بلترين في الثانية ( الرى الشتوى من أول نوفمبر الى 31 مارس من كل سنة ) • 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد على لترين فى الثانية دون أن يتجاوز 8 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون .. تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 8 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 20 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي .
- تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . و لموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة من أول نوفمبر الى غاية 31 مارس من كل سنة . ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق الانذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة 5 أدناه 6 ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د - اذا لم تؤد الأتاوات الواجهة في المواعيد المحددة لها . لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال
1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي تافنة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 01938 ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار والى تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية … ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض • وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام • ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات … 7 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة .. وزيادة على هذه الأتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 0 8 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 يونيو سنة 1970 من والى تيزي وزو ، يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مبنى عليها مركز تنشيط الشباب لصالح وزارة الشبيبة والرياضة
- بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 من والى تيزي وزو ، خصصت لصالح وزارة الشبيبة والرياضة ، قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد تقريبا كائنة بذراع بن خدة ، في جانب الطريق الوطني رقم 12 والمبنى عليها مركز تنشيط الشباب والقطعة المذكورة مبينة بوضوح في المخطط المرفق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. المطيعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر