مرسوم رقم 77-3 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل
القسم الاول — شروط تسويق الخمور
المادة الأولى
فتح المادةتحدد شروط تسويق الخمور الحاصلة من غلة سنة 1976 و سنة 1977 طبقا لأحكام هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر درجة الهكتولتر من الخمر عند الانتاج كمايلي :
موسم 1976م - 1977 • المنطقة الاولى : السهول الرطبة :
عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تنظيم الخمور | درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر الجيدة ،
- وبمقتضى الامر رقم 76-6 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن قانون الكروم والخمور، وبمقتضى المرسوم رقم 74-98 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن الغاء وتعويض المرسوم رقم 73-93 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 10 102 4,42 دج من 10,3 الى 10 4,56 دج من 10,8 الى 112 4,70 دج من 11,3 الى 11,7 4,76 دج من 11,8 الى 122 4,91 دج 12,3 الى 12,7 5,05 دج الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 187 المنطقة الثانية : السهول الجافة درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من 1 الى 12 4.97 دج من 11,3 الى 11.7 5,05 دج 11,8 الى 12 5,12 دج من 12,3 12 5,18 دج 12,8 الى 13 5,26 دج المنطقة الثالثة : السفوح والجبال درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من 12 1212 6,09 دج 12,3 الى 127 6,15 دج من 12 الى 132 6,23 دج من 13,3 الى 137 6,36 دج 13,8 الى 14 6,51 دج 1977 سم - 1978 المنطقة الاولى : السهول الرطبة درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 10 الى 10 4,56 دج من 10,3 الى 10 4.70 دج من 10,8 الى 112 4.85 دج من 11,3 الى 117 4,91 دج من 11,8 الى 1.2 5.06 دج 123 127 5:20 دج المنطقة الثانية : السهول الجافة درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من 5.12 دج من 11,3 الى 11.7 5,20 دج من 118 5.28 دج من 12 الى 127 5,34 دج من 12,8 إلى 13 5.42 دج المنطقة الثالثة : السفوح والجبال درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 12 122 6,28 دج من 12 الى 12.7 6,34 دج من 12 الى 12 6,42 دج من 1393 الى 137 6,56 دج من 13,8 الى 14 6,71 دج واذا طلب المشترى من المنتج تسليمه كمية من العنب لاعداد العصير الموقوف الاختمار والمكبرة بدرجة تقل عن الحد الادنى للدرجة المحددة عن منطقة معينة فيتعين على المشترى أن يتعهد بأداء قيمة هذا العصير غير المختمر بالكبرتة على أساس الحد الأدنى من درجة الهكتولتر لخمور المنطقة المذكورة .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يسمح في الظروف الاستثنائية بتسليم الخمور بدرجة تقل عن الحد الأدنى أو تفوق أقصى حد من الدرجة بكل منطقة ..
وفي هذه الحالة، يجرى حساب قيمة كل كمية مسلمة، وبحسب كل حالة، بضرب عيار المنتوج المسلم، اما في سعر الحد الادنى من الدرجة واما في سعر الحد الاقصى منها والخاص بالمنطقة المعنية .
المادة 4
فتح المادةيتعين تحديد وزن العنب أو درجة العصير، عند استلام العنب على أساس تسليم القبو، وذلك بحضور ممثل المنتج أو المسؤول عن القبو .
المادة 5
فتح المادةتزاد مكافأة 50% على السعر الاصلي للخمور التي حصلت على تسمية المنشأ المضمون طبقا للتشريع الجارى به العمل ويتم ضبط هذه الزيادة فور منح علامة الصنع المهنية .
القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 6
فتح المادةيتولى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، شراء الخمور المحضرة من قبل الشركات التعاونية الزراعة الكروم، وذلك بالسعر المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم ويقوم باستلام هذه الخمور في عين المكان ويدفع الثمن في أجل لا يتجاوز 31 مارس من السنة التالية .
ثم تقوم الشركات التعاونية لزراعة الكروم بتوزيع مقدار المبيعات بين أعضائها والمنتفعين بها بنسبة عدد درجات قناطير القطاف والمسلمة من كل منهم تحول درجات قناطير القطاف المسلمة من قبل كل منتج الى درجات الكحول .
وبقصد التنفيذ السليم لهذا التوزيع، يوضح مايلي :
ان عدد درجات قناطير القطاف، الذى يسلمه المنتج الى التعاونية، يكون مساويا لكمية المنتجات المحصلة بنتيجة ضرب الوزن الصافى لكل تسليم في درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة .
ان درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة من القطاف هي - درجة قياس الكثافة لعصير ذلك القطاف والذي يجرى قياسه حسب الاستعمال الخاص بدرجة بومي .
وقبل تسديد السعر النهائى الخاص بالخمور المسلمة من قبل المنتجين فان المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور يؤدى لهؤلاء خلال مدة لا تتجاوز 15 ديسمبر تسبيقا عن كل قنطار صاف من القطاف المسلم للتعاونية كما يلي : 30 دج بالنسبة للمنطقة الاولى ، 35 دج بالنسبة للمنطقة الثانية ، 45 دج بالنسبة للمنطقة الثالثة ويخصم هذا التسبيق من القيمة النهائية للخمور . 188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه
المادة 7
فتح المادةيؤدي المنتجون الى تعانية الخمور، بعنوان أداءات الخدمة مساهمة جزافية تحدد ب 3.5 دج عن كل قنطار من العنب في مناطق خمور الاستهلاك العادي وب 4,00 دج في مناطق الخمور التي حصلت على المنشأ المضمون وتقطع هذه المساهمة لفائدة التعاونيات من مبلغ التسبيق المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةتستوفى التعاونيات من المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور لتغطية مصاريفها عن الخزن والحفظ ابتداء من أول يناير سنة 1977 تعويضا قدره 15 دج عن كل هكتولتر شهريا مهما كانت السنة التي حصل فيها الانتاج
المادة 9
فتح المادةيدفع تعويض قدره 90 دج عن القنطار الواحد المستخرج الى تعاونيات الخمور من طرف المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور وذلك لتغطية نفقات استخراج الدردي الخام ..
المادة 10
فتح المادةيمنح البنك الوطني الجزائري من أجل ضمان التسديد للمنتجين تسبيقا على حساب الخزينة الى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، على أساس تقديرات المحصول ومبلغ التسبيق على الحساب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ..
ولا يمكن أن يستعمل هذا التسبيق الا للتسديد على الحساب عند تسليم العنب من قبل المنتجين والذي يسدد بواسطة منتوج البيوع التي تتم ما بين تاريخ الانجاز و 31 مارس من السنة التالية ومهما يكن الامر فان التسبيق على حساب الخزينة يسدد بكامله عند احداث سندات الخمور، وتعوض سندات الخزينة بسندات الخمور في 31 مارس سنة 1976 على أقصى حد .
تقبل سندات الخزينة وسندات الخمور في اعادة الخصم لدى البنك المركزى الجزائرى ويحدد أجل استحقاق سندات الخمور ليوم 30 سبتمبر سنة 1977، بالنسبة للسندات الممضاة خلال موسم 1976 1977 و 30 سبتمبر سنة 1978 بالنسبة للسندات الممضاة خلال موسم 1977 1978، وتخضع السندات المكتتب بها لسعر الفائدة الجاري به العمل .
يجوز للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ان يقوم في اطار التشريع الجارى به العمل بتعويض ممثليه على مستوى الولايات بقصد التوقيع باسمه ولحسابه على السندات المشار اليها .
المادة 11
فتح المادةيضع المكتب الوطنى لتسويق منتوجات الكروم والخمور ابتداء من الموسم تحت تصرف تعاونيات الخمور تسبيقا على حساب الخزينة لتسديد التسبيق على حساب ما تستلمه من العنب . .
تسلم تعاونيات الخمور لكل منتج فور تسليم مجموع محصوله فاتورة تمثل مبلغ التسبيق واذنا بتحويل هذا المبلغ.
المادة 12
فتح المادةيتم تسديد سندات الخمور حسب تتابع البيوع المتممة .
وكل مبلغ يستوفيه المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور من مبلغ مبيعات الخمور التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة في هذا المرسوم يطبق لزوما على تسديد تلك السندات مهما كان تاريخ استحقاقها.
وكل تسديد يتم قبل استحقاقه، يترتب عليه رد فرق الصرف الذي يحسب على أساس المبلغ المسدد .
ويحسب هذا الرد عن المدة الباقية وبالفائدة الجاري بها العمل ..
المادة 13
فتح المادةتحدد الحصة الاجمالية للتمويل الخاص بموسم 1976-1977 وموسم 1977-1978 بمبلغ اربعمائة مليون دينار (40000000000 دج بالنسبة لكل واحد منهما .
المادة 14
فتح المادةان الارباح التي يحققها المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، يترتب عنها رد الحد الادنى منها وقدره 70 % لفائدة المنتجين، ومنه 25 % لفائدة تعاونيات الكروم ..
الفصل الثاني — تنظيم الموسم
القسم الاول — شروط تسويق الخمور واستعمالها
المادة 15
فتح المادةتحرر الخمور الحاصلة من غلة سنة 1976 وسنة | 1977 بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك لتمكين المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، من القيام بالتزاماته التعاقدية .
المادة 16
فتح المادةتقوم تعاونيات الكروم بمساعدة المنتجين بشأن التصريح بالمحصول لدى المصالح المختصة ..
القسم الثاني — أحكام مختلفة
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير 1977 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-198
مرسوم رقم 78-198 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور يتضمن حل مجلس العمال الخاص بوحدة سعيدة التابعة لسنة 1978 1979 • 847 للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز و سونيك ». 857
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.