مرسوم رقم 71-67 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم
الباب الاول — تحديد الاسعار المترتبة عند الانتاج وكيفيات الأداء والتمويل
القسم الاول — شروط تسويق عنب التخمير المنتج في القطاع الاشتراكي
المادة الأولى
فتح المادةتحدد شروط تسويق عنب التخمير الحاصل من غلة عام 1970 طبقا للشروط الواردة بعد
المادة 2
فتح المادةيحسب سعر شراء عنب التخمير السالم بالنسبة لكل منطقة انتاج ، على أساس درجة القنطار ، ويحدد على الشكل التالي :
المنطقة رقم 1 : السهول الرطبة خمر من عيار 10 درجات 2,28 دج α « 10,5 درجات 2,37 دج α α II درجة 2,47 دج D « 11,5 درجة 2,52 دج ) 12 درجة 2,57 دج المنطقة رقم 2 : السهول الجافة خمر من عيار II درجة 2,58 دج α α D 11,5 درجة 2,63 دج α D 12 درجة 2,68 دج α 12,5 درجة 2,73 دج « 13 درجة 2,78 دج المنطقة رقم 3 : السفوح والجبال خمر من عيار 12 درجة 3,17 دج « 12,5 درجة 3.21 دج α « » 13 درجة 3.25 دج α » 13,5 درجة 3.34 دج 14 درجة 3.42 دج
المادة 3
فتح المادةان تجاوزات الدرجة القصوى في كل من مناطق الانتاج يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار بشرط أن تكون من فعل | ظروف استثنائية جدا وان تكون في كل الاحوال غير متوقعة .. 304 الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة المعينة على وجه التحديد يحسب سعر عتب التخمير على اساس السعر للدرجة القصوى الحاصلة في نفس منطقة انتاجه ، مضروبا بالدرجة المميزة للانتاج المسلم
المادة 4
فتح المادةتخفض الاسعار المحددة اعلاه ، عن كل كمية مسلمة من عنب التخمير الفاسد والغير الصحيح أو الجاف ، وذلك طبقا للتسعيرة التالية :
تخفيض سعر الدرجة الخاصة نسبة الفساد بقنطار العنب من صفر الى أقل من 10 % لا شيء من 10 الى أقل من 30 % 5 % من 30 % الى أقل من 50 % 10 % من 50 % فما فوق 20 %
المادة 5
فتح المادةان كل تسليم لكمية من العنب حاصل على مستوى الأقبية وتابع لتحديد الوزن ودرجة القنطار ، يجب أن يتم لزوماً بحضور ممثل المنتج والمسؤول عن القبو المعد لخزن العنب .
وفيما يتعلق بالنسبة المئوية المحققة عن الفساد الذى يفوق ال 50 % من الكمية المسلمة ، يوضع محضر بمواجهة لجنة مشكلة من ممثلى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور وممثل معهد الكروم والخمور وممثل مفتشية قمع الغش ومدير الفلاحة بالولاية ، والمنتج ، تذكر فيه النسبة المئوية للفساد ودرجة القنطار والوزن الصافى للكمية المسلمة ، وفي حالة النزاع حول هذا الموضوع ، يفصل فيه مدير الفلاحة بالولاية ..
المادة 6
فتح المادةتؤدى قيمة منتجات العنب الخاصة بالقطاع للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1391 ه
2 ) المنطقة رقم 2 : السهول الجافة الخمور ذات II درجة 3,60 دج ) 11,5 درجة 3,65 دج « 12 درجة 3,70 دج » 12,5 درجة 3,75 دج » « 13 درجة 3,80 دج
3 ) المنطقة رقم 3 : السفوح والجبال الخمور ذات 12 درجة 4,40 دج » » α 12,5 درجة 4,45 دج « » » 13 درجة 4,50 دج » 13 درجة 4,60 دج 14 درجة 4,70 دج
القسم الثالث — أحكام مشتركة للقطاعين الاشتراكي والخاص
المادة 9
فتح المادةان المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ، لكي يضمن الدفع للمنتجين ، فانه يحصل على الموارد الضرورية لذلك عن طريق امضائه سندات على الخزينة لدى البنك الوطنى الجزائرى . وتكون هذه السندات مصحوبة بقائمة اثباتية للكميات المسلمة من عنب التخمير مع السعر ومبلغ المدفوعات ويمكن اعادة خصم هذه السندات لدى البنك المركزي الجزائري .
وتستحق هذه السندات في 30 سبتمبر سنة 1971 ويجوز للمكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ، أن يفوض ممثليه على مستوى الولايات وضمن نطاق التشريع الجارى به العمل ، بامضاء السندات المذكورة أعلاه باسم المكتب الاشتراكي دفعة واحدة بمجرد انتهاء التسليمات وفقاً | المذكور ولحسابه للأسعار المحددة أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيؤدى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور الى تعاونيات الخمور التابعة للقطاع الاشتراكي ، لقاء خدماتها ، حصة محددة على الوجه التالي :
عن المنطقة I 2,80 دج لكل قنطار من عنب التخمير • عن المنطقة 2 2,75 دج لكل قنطار من عنب التخمير عن المنطقة 3 2,70 دج لكل قنطار من عنب التخمير •
القسم الثاني — شروط تسويق الخمر المنتجة في القطاع الخاص
المادة 8
فتح المادةيحسب سعر شراء الخمر المنتجة فى القطاع الخاص بالنسبة لكل منطقة انتاج على أساس درجة الخمر ، ويحدد على الشكل التالي :
1 ) المنطقة رقم 1 : السهول الرطبة الحمور ذات 10 درجات 3,20 دج 10,5 درجات 3.30 دج II درجة 3.40 دج 11,5 درجات 3.45 دج 12 درجة 3,50 دج
المادة 10
فتح المادةتخضع سندات الخزينة لفائدة اجمالية قدرها 3 % .
المادة 11
فتح المادةيتم تسديد سندات الخزينة وفقا لتتابع البيوع وعليه ، فان كل استلام يجرى من قبل المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور من مبلغ بيوع الخمور المذكورة والممولة بواسطة اعادة خصم السندات المذكورة أعلاه، يجرى قيده الزامياً كتسديد لتلك السندات مهما كان استحقاقها ويترتب على كل تسديد لقيمة سند من حامله قبل استحقاقه ، مرتجع من الفائدة المحسوبة حين الخصم ، عن المبلغ المسدد ، بالنسبة للمدة الباقية لأجل الاستحقاق
المادة 12
فتح المادةان الحصة الاجمالية لتمويل موسم 1970 حددت بمبلغ أربعمائة مليون دينار (40000000000 دج )
المادة 13
فتح المادةترفع أسعار عنب التخمير المستعمل لصنع الخمور التي تستفيد من التسمية الأصلية المضمونة طبقا للتشريع الجارى به العمل ، وكذلك أسعار الخمور التي تستفيد من احدى هذه التسميات بمعدل مساو ل 25 % من القيمة الأساسية للعنب أو الخمر المذكورة ..
الجمعة 15 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305
المادة 14
فتح المادةعندما يحقق المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ارباحا ، فانه يؤدى مرتجعا محسوبا على الأسس التي تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية .
الباب الثاني — تنظيم الموسم
القسم الأول — شروط تسويق الخمور والانتفاع منها
المادة 15
فتح المادةبغية تمكين المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم من القيام بالتزاماته ، تحرر خمور موسم 1970 بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 16
فتح المادةان عمليات مزج الخمر بالكحول ابتداء من الخمور | الصناعية يؤذن بها بالنسبة لموسم 1970 طبقاً لأحكام الأمر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمحددة بموجبه شروط تسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته على ألا تتجاوز الحموضة المتبخرة في الخمر 1,60 غ بالليتر الواحد والمستخرجة بالحامض الكبريتي
المادة 17
فتح المادةيحل المكتب الوطني لتسويق الخمور وتعاونيات التخمير محل أصحاب الغلال بالنسبة لأداء الخدمات المتعلقة بالخمور ويساعد المنتجين في التصريحات عن الغلة لدى المصالح المختصة .
القسم الثاني — توحيد نسق الخمور
المادة 18
فتح المادةلا يمكن بأية حال من الأحوال أن تقل درجات الخمور المحلية المعدة للمزج أم لا عن 10 درجات .
و تحدد الحموضة المتبخرة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الخمور والنصوص اللاحقة به .
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 22
فتح المادةيمكن لمصالح زراعة الكروم أو الضرائب غير المباشرة أن ترفض مع عدم المساس بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الخمور وقانون الضرائب المباشرة والتشريع الجارى به العمل ، منح رخصة النقل لشخص ما لبيع خموره ومشروباته الروحية حتى يضبط وضعيته نهائياً وفقاً للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بانتاج الكروم وسوق الخمور .
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 24
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1391 الموافق 6 نوفمبر - سنة 1971 يتضمن تحديد اسعار شراء الكحول المستخرجة من الخمور بالنسبة لموسم 1970 1971 والكحول الناتجة من تقطير تطوعي 1829
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1391 الموافق 29 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط للهكتولتر من الخمر ، المتخذ لحساب الارباح الاجمالية الفلاحية للقطاع الخاص برسم سنة 1971 ، فيما يخص الكروم وحسب الناحية والمنطقة 1229 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة البريد والمواصلات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.