أمر رقم 68-70 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور - • 394
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية معهد الكروم والخمور مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية وشخصية مدنية واستقلال مالي .
بوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويكون مقره بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةتتحدد مهمة معهد الكروم والخمور بما يلي :
1 - انجاز كل دراسة تتعلق بالسياسة الخاصة بالكروم وصناعة الخمور بناء على طلب وزير الفلاحة والاصلاح | الزراعي ، الاشراف في نطاق اختصاصه على تطبيق سياسة الحكومة الخاصة بزراعة الكروم وصناعة الخمور والقيام بالمراقبة التقنية لاساليب التسويق وتطورها ،
- انشاء ومراقبة المشاتل الخاصة بالكروم ، واسداء المعونة في المراقبة المتنوعة والصحية للحقول ذات الجذور الاصلية وتنظيم توزيع وتجارة اخشاب ونقلات الكروم ومراقبة هذه الاخيرة ، 4 دراسة ومراقبة مساحات الانتاج ، والتحقيق في طلبات قلع الكروم واعادة غرسها قبل احالتها على مديرية الضرائب والتنظيم العقاري ، والمشاركة في التحقيق في المخالفات للاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بغرس الكروم وقلعها في نطاق البرامج الوطنية ، ه العمل على انشاء بطاقة الترقيم لكل مغرس كروم بقصد انشاء التحديد المساحي الخاص بالكروم ،
6 - دراسة وتطبيق كل تدبير يتعلق بشروط الانتاج والقواعد الخاصة بالاصناف التي يجب ان تتسم بها المنتجات الخاصة بمنشأ كل تسمية واعطاء علامات المنشأ ، V - مراقبة صنع الخمور وحفظها ، واجراء التحليل الضرورى لهذا الغرض ، A العمل على حماية التسميات الاصلية بالاتصال مع مصلحة قمع الغش وحماية انتاج الكروم وصنع الخمور وتنمية الانتاج وتحسين انتاج عنب المائدة والزبيب وعصير العنب والخمور بالاتصال مع المصالح المكلفة بالتسويق
المادة 3
فتح المادةيمكن للمعهد ان يقوم بهذه العمليات اما مباشرة واما بواسطة أية هيئة جزائرية اختصاصية مرخص لها بذلك مسبقا من طرف المعهد .
ويتولى المعهد المراقبة التقنية للمؤسسات المسيرة ذاتيا والاختصاصية في تنسيق منتجات الكروم والخمور ويؤهل الممارسة العمليات التجارية التابعة لنشاطاته الاصلية وفقا للتعيين الوارد فى الفقرة 3 من المادة 2 ..
المادة 4
فتح المادةيحوز المعهد منشآت ومصالح مختلفة ولا سيما المشاتل والمختبرات ويحدد تنظيم المصالح المركزية والخارجية بموجب قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
الباب الثاني التنظيم الاداري المادة ه : يتولى تسيير معهد الكروم والخمور مدير عام ، ويقوم بادارته مجلس ادارة .
الجمعة 7 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 يتألف مجلس الادارة من :
عند اللزوم وبصفة استشارية كل شخص مؤهل نظرا رئيس ، يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، لاختصاصه المهني ..
مدير الانتاج النباتي فى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، المفتش العام للفلاحة ، مدير المعهد الوطني للبحث الفني الزراعي الجزائرى ،
- رئيس مصلحة قمع الغش في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير التخطيط والدراسات الاقتصادية في وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مدير الميزانية والمراقبة ، مدير الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني ، المدير العام للبنك الوطني الجزائرى ، مدير الضرائب والتنظيم العقارى فى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مدير التجارة الخارجية والتوسع التجاري في وزارة التجارة ، مدير الصناعة فى وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل وزارة الشؤون الخارجية ، ممثلين اثنين) عن الأقبية التعاونية للتسويق وممثلين (اثنين) عن الاملاك المسيرة ذاتيا والخاصة بانتاج الكروم وممثل واحد عن القطاع الخاص يعينون من طرف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل واحد عن الهيئة المكلفة بتسويق الخمور
- ممثل واحد عن موظفي معهد الكروم والخمور يجوز لاعضاء مجلس الادارة ان ينيبوا من يمثلهم عند الاقتضاء .
يحضر المدير العام والمراقب المالي للمعهد ، اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى • يجوز لمجلس الادارة ان يدعو أي شخص يكون حضوره لازما وفقا لجدول الاعمال •
المادة 6
فتح المادةيمارس اعضاء مجلس الادارة مهامهم مجانا ، ويجوز أن تمنح لهم تعويضات مطابقة لنفقات الانتقال التي صرفوها بمناسبة الاجتماعات ، وعلى أساس معدل التعويضات | الممنوحة للموظفين التابعين للمجموعة 1 .
المادة 7
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيسه الذي يدعوه للانعقاد ثلاث مرات في العام على الاقل ان الدعوات المرفقة بجدول الاعمال المقرر من طرف الرئيس وبالمستندات الضرورية للنظر فيه يجب ان ترسل قبل عشرة ايام على الاقل قبل كل اجتماع الى جميع اعضاء المجلس بواسطة الرئيس ويمكن كذلك أن يجتمع المجلس بصفة استثنائية بناء على دعوة رئيسه او اقتراحه او اقتراح 1/3 من اعضائه على الاقل ويجوز أن تنشأ لجان تقنية اختصاصية ينضم اليهما /
المادة 8
فتح المادةلا تصح مداولة المجلس الا اذا كان ثلثا اعضائه على الاقل حاضرين . وبخلاف ذلك ، فانه يجوز ان يجتمع من جديد فى نفس الاوضاع ، ولا يشترط آنئذ اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع الثاني تتخذ القرارات على أساس أغلبية اصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس تتولى مديرية المعهد كتابة المجلس تسجل المداولات في محاضر تدرج فيها اسماء الاعضاء الحاضرين ، ثم تنقل الى سجل خاص يوضع في مقر المؤسسة ويوقع عليه الرئيس والكاتب ، وترسل من ثم الى وزير الوصاية في الشهر التالي لتاريخ الاجتماع .
يحرص رئيس مجلس الادارة على تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس وتصادق عليها سلطات الوصاية
المادة 9
فتح المادةتتناول مداولات المجلس ما يلي :
المسائل التقنية والاقتصادية المنصوص عليها في المادة ..
اعلاه ، مشاريع ميزانية التسيير والتجهيز ، التسيير الذي يقوم به المدير العام ومحاسبات المعهد .
مشاريع الشراء والبيع والمبادلات الخاصة بالعقارات ، الصفقات التي تفوق المبلغ المحدد بالنظام المالي ، القانون الاساسي للموظفين ، القضايا المرفوعة امام القضاء ، ابرام القروض ومنح الاعانات او القروض المتوسطة والطويلة الامد ، قبول الهبات والوصايا الممنوحة للمعهد ، قيمة الاموال المباعة والخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، النظام الداخلي والنظام المالي ..
المادة 10
فتح المادةتنفذ قرارات مجلس الادارة في مهلة شهر واحد بعد احالة المحضر على سلطة الوصاية ما لم تعمد هذه الاخيرة الى المعارضة فيها او ايقاف المصادقة عليها ..
بيد ان القرارات المشتملة على الميزانيات والحسابات والمشتريات والمبيعات والمبادلات الخاصة بالعقارات والتخصيص الجارى للمدخولات والايرادات والاعانات وابرام القروض والصفقات ومنح الاعانات أو القروض ، وقبول الهبات والوصايا والنظام المالي ، وقيمة الاموال المبيعة والخدمات المقدمة لا تنفذ ضمن نفس الشروط المحددة في المقطع ا ، الا بعد المصادقة المشتركة عليها من قبل وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة 11
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم يصدر باقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للمادة 3 من الامر رقم 66-133. المؤرخ في 12 صغر عام 1386 الموافق 2 يونيو 396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1388 ه سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ...
ويوازره مدير مساعد ونواب مديرين يعينون بموجب قرارات يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة 12
فتح المادةيمارس المدير العام ادارة مجموع المصالح الخاصة بالمعهد ، ويتولى تنفيذ مقررات مجلس الادارة ويمارس علاوة على ذلك جميع الاختصاصات المفوضة اليه من قبل هذا الاخير ..
ويجوز له أن يفوض كلا أو جزءا من تفويضاته وكذلك الامضاء عنه الى موظفي المؤسسة الموضوعين تحت سلطته وذلك على مسؤوليته ومع موافقة سلطة الوصاية
المادة 13
فتح المادةيقوم المدير العام وتحت مسؤوليته بالتسيير المحكم للمؤسسة ، وهو يمثل المعهد امام القضاء وفي جميع الاعمال الخاصة بنشاطاته المدنية وهو يعين فى الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص ما ، ويسير الموظفين ويحضر مشاريع الميزانية ويتعهد بنفقات المعهد ويأمر بصرفها ، ويرفع المجلس الادارة ولوزير الوصاية تقريرا سنويا عن نشاط المعهد ..
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 14
فتح المادةتضبط حسابات المعهد على الشكل الادارى طبقا المخطط المحاسبة العامة • ويصادق على مخطط المحاسبة للمعهد بموجب قرار وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط يعهد بضبط الكتابات وادارة الاموال الى عون محاسب يعين بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط.
المادة 15
فتح المادةيخضع المعهد للمراقبة المالية للدولة ، ويلحق به مراقب مالي يعينه وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وهو خاضع لجميع المراجعات أو التحقيقات المالية التقنية التي قد تعتبر لازمة .
المادة 16
فتح المادةتشتمل موارد المعهد بصفة خاصة على ما يلي :
التسبيقات التي تمنحها الدولة عن جميع الدراسات | - والاشغال التي يكلف بها المعهد ،
- اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية ، ايراد القروض ، الهبات والوصايا ، ايراد العمليات التجارية الملحقة بالنشاطات الاصلية كبيع الغراس التي تجرى عليها الرقابة او الخبرة وبيع النشرات والبطاقات والمصنوعات ..
المادة 17
فتح المادةتصدر ميزانية المعهد على شكل ابواب ومواد ، ويعد جدول الميزانية بموجب النظام المالي .
يحضر المدير العام الميزانية السنوية للمعهد ، وتحال من ثم على وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط للمصادقة عليها ، وذلك بعد مداولة مجلس الادارة بشأنها ، وقبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة المالية المتعلقة بها ..
وتعتبر الميزانية مصدقة عند انقضاء مهلة 45 يوما من تاريخ ارسالها ، الا اذا عارض فيها احد الوزيرين او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو النفقات وفي هذه الحالة الاخيرة يحيل المدير العام في مهلة 30 يوما • من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه ويعتبر التصديق حاصلا ، بمقتضى الاجراء المحدد في الفقرة السابقة ، بعد مهلة 30 يوما تلي ارسال الميزانية الجديدة ..
واذا لم يتم تصديق الميزانية فى تاريخ بدء السنة المالية ، يجوز للمدير العام أن يلتزم بالنفقات اللازمة لتسيير المعهد ولتنفيذ التزاماته ...
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 18
فتح المادةيلفى المرسوم رقم 63 22 المؤرخ في 14 يناير سنة 1963 والمحدث بموجبه - معهد خمور الاستهلاك العادي ..
المادة 19
فتح المادةتحدد فيما بعد النصوص المتعلقة بكيفيات تطبيق هذا الامر ..
المادة 20
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 L هواري بومدين مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
-
مرسوم رقم 87-240
مرسوم رقم 87-240 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه في المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتعديل قانونه الاساسي. 1714
-
مرسوم رقم 79-135
مرسوم رقم 79-135 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1979-1980 794
-
مرسوم رقم 78-119
مرسوم رقم 78-119 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق. الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم 29 أبريل سنة 1978 يتعلق بالحصول على شهادة مهندس 188 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر للدولة في 70 - سنة 1970 المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاشغال العمومية
-
مرسوم رقم 78-118
مرسوم رقم 78-118 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم مرسوم مؤرخ 70-192 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1978 سنة 1970 المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان . كروم تلمسان ». 483
-
مرسوم رقم 78-198
مرسوم رقم 78-198 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور يتضمن حل مجلس العمال الخاص بوحدة سعيدة التابعة لسنة 1978 1979 • 847 للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز و سونيك ». 857
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978
-
مرسوم رقم 77-3
مرسوم رقم 77-3 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
-
أمر رقم 76-6
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
-
مرسوم رقم 70-189
مرسوم رقم 70-189 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 72 143 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحاله المدنية . 1370
-
مرسوم رقم 75-89
مرسوم رقم 75-89 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 القرض الداخلية . 833 830
-
مرسوم رقم 74-198
مرسوم رقم 74 198 مؤرخ في 14 رمضان عام 394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتعلق بتحديد حد الربع الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والحضر المحدثة بموجب الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1033
-
مرسوم رقم 74-213
مرسوم رقم 74-213 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974 1975 • 1185
-
مرسوم رقم 73-93
مرسوم رقم 73-93 مؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور الموافق 17 1974-1973 862 • 854 وزارة العدل الموافق 17 مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 854 17 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة . 862
-
مرسوم رقم 72-184
مرسوم رقم 72-184 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1972-1973 1152
-
مرسوم رقم 72-29
مرسوم رقم 72 29 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بغرس 200 هكتار من كروم عنب المائدة في القطاع الخاص . 129
-
مرسوم رقم 72-56
مرسوم رقم 72-56 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم ومنتجاته
-
مرسوم رقم 71-257
مرسوم رقم 71 257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المرسوم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ( استدراك ) • 236
-
مرسوم رقم 71-67
مرسوم رقم 71-67 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم
-
مرسوم رقم 70-190
مرسوم رقم 70-190 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « الظهرة » 1532
-
مرسوم رقم 70-192
مرسوم رقم 70-192 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « كروم تلمسان » 1537
-
مرسوم رقم 70-191
مرسوم رقم 70-191 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « جبال تاسالة » . 1535
-
مرسوم رقم 70-188
مرسوم رقم 70 188 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « المدية » . 1530
-
مرسوم رقم 70-187
مرسوم رقم 70-187 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية « لكروم الزكار » 1528
-
مرسوم رقم 70-186
مرسوم رقم 70 186 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « عين بسام - بويرة » 1526
-
مرسوم رقم 70-163
مرسوم رقم 70 163 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم العنب المائدة في القطاع الخاص . 1400
-
مرسوم رقم 70-114
مرسوم رقم 70 114 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 139 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بقائمة اغراس الكروم ( القوائم الاصلية ) لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيد المعدة للزراعة 1018
-
مرسوم رقم 70-113
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
-
مرسوم رقم 70-112
مرسوم رقم 70-112 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تشكيل لجنة لاختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور 1014
-
أمر رقم 70-55
أمر رقم 70 55 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تنظيم الخمور الجيدة . - 1002
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد المناطق الاولى والثانية والثالثة لانتاج خمور موسم 1969 – 1970 185
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.