مرسوم رقم 70-191 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « جبال تاسالة » . 1535
المادة الأولى
فتح المادةتستحق حمل التسمية الأصلية المضمونة التي عنوانها « جبال تاسالة » الخمور المستخرجة فقط من عنب الأراضي الواقعة في مساحة الانتاج المحدد بالملحق الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور والمستكملة للشروط المعينة في هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « جبال تاسالة يجب أن تكون ناتجة من الأغراس التالية :
أغراس العنب الأسود ( الوين ( أو الأحمر الزاهر :
سانسو ، كارينيان ، غروناش أسود ، غروناش أحمر زاهر ، غروناش فيلو ، موراستيل ، مورفيدر ، سيراح ، اليكانت بوشى ، بنسبة لا تتجاوز %5 %5% من مجموع الأغراس أغراس العنب الأبيض :
كليريت بوانتو ، تيزورين بوأفرارا ، فرانا ، ميرسيغيرا
المادة 3
فتح المادةان الكروم المنتجة للخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « جبال تاسالة » يجب أن تجرى سقايتها بالطاس وتشذب بثقبين كاملين وأن يتجاوز عدد الأغراس مقدار ال 3200 بالهكتار .
المادة 4
فتح المادةان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية جبال تاسالة ، يجب صنعها طبقاً للأعراف المحلية . ويحظر استخدام المعاصر المتواصلة لهذا الشأن ، وكذلك كل عملية اثراء أو تركيز على العصير أو الخمر .
المادة 5
فتح المادةان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المضمونة جبال تاسالة ، يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية :
الدرجة الكحولية المكتسبة : 12 درجة على الاقل ،
- السكر المخفف : أقل من 25 غ ل للخمور الحمراء ،
- الحموضة الكاملة : 3 غ /ل على الأقل من الحامض الكبريتي، الحموضة الطيارة : 70ر0 غ /ل على الأكثر من الحامض الكبريتي ،
- البحث عن الخليط : سلبي
المادة 6
فتح المادةان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية جبال تاسالة ، لا يمكن التعامل بها بدون علامة صنع مسلمة من معهد الكروم والخمور طبقاً للقرار المشار اليه أعلاه والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة .
المادة 7
فتح المادةان الخمور التي منحت بموجب هذا المرسوم التسمية الأصلية المضمونة « جبال تاسالة ، لا يمكن عرضها على المستهلكين أو نقلها أو عرضها للبيع أو بيعها اذا لم تكن التسمية الأصلية المشار اليها مرفقة ضمن الاعلانات وبيانات الدعاية والبطاقات والأوعية بعبارة «التسمية الأصلية المضمونة طبقاً للتشريع الجارى به العمل
المادة 8
فتح المادةان استخدام أى بيان أو علامة من شأنها أن توحى للمشترى بأن الخمر تستحق التسمية الأصلية جبال تاسالة ، مع أنه لم تستكمل فيها جميع الشروط المحددة بهذا المرسوم ، يعرض المخالف للملاحقات ، طبقاً للتشريع العام الساري على أنواع الغش وحماية التسميات الأصلية فضلا عن الدعاوى الجبائية اذا كان لها محل .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر 1970 • هواري بومدين 1536 الجريدة الرسمية الملحق يتم البيان الوصفي لمساحة الانتاج بالاشارة الى احداثيات لامبير للشمال الجزائرى الواردة بين هلالين تحت رمز (Y-X - Y بالكيلومتر ) وهو يتبع اتجاه عقارب الساعة ابتداء من النقطة الاولى لشمال غرب القسم . ويكون هذا البيان الوصفى مطابقا للمخطط الملحق بأصل هذا الرسوم قسم عين البرد ( وادى أمبير سابقا ) :
يمتد هذا القسم على تراب بلديات عين البرد وزمانه وسيدي حمدوش التابعة لولاية وهران وهو مبين في الخرائط رقم 182 و 200 و 211 لسنتي 1958 و 1959 • شمالا : يبدأ الحد من ملتقى مجارى مياه تليلات وشارف ومقدرة (245,0 220,2 ) عند النقطة المثلثية من العلامة 543 ( 244,4-229,0 ) مارا أولا بوادى شارف ثم المجرى لغاية الجسر الواقع على طريق جنان مسكين في القعدة ( 242,3-223,7 ) ثم يستمر لغاية النقطة المثلثية من العلامة 543 بواسطة خط منكسر ماراً بالولى سيدى عبد القادر ( 244,1-227,2 ) قرب العلامة 472 شرقاً : يبدأ الحد من النقطة المثلثية للعلامة 543 الى العلامة 512 (236,5 – 225,1 ) متابعا خطا منكسرا مارا بالنقطة المثلثية للعلامة 647 (2410-229,5 ) وبالعلامة 533 ( 239,8 226,6 ( • جنوبا : يبدأ الخط من العلامة 512 الى العلامة 564 ) 229,1 197,3 ) مارا أولا بخط منكسر بواسطة العلامتين 585 للولى سيدى عبد القادر ) ,235-222,8 ) و 588 ( 234,4 - 221,2 قرب دوار مقاترية حيث ينتهى فى مفترق الطرق ، لسكة المواصلات الكبرى رقم 25 من عين البرد الى سيق على طريقين ( 236,0-218,7 ) قرب العلامة رقم 634 ثم يتبع طريق الاتصال رقم 25 لغاية العلامة رقم 615 ( 237,3 214,4 ( • ومن هنا يتصل من جديد بخط منكسر مارا بالعلامة رقم 700 ) 236,1-213,5 ) عن طريق العلامة رقم 733 ( 2356 211,3 ) قرب جنان بوحميدة بواسطة مفرق الطرق - قرب العلامة رقم 437 ( 2311-209,5 ) حيث ينتهى بمفرق الطريق الوطني رقم 13 وهران سيدي بلعباس ومن سكة المواصلات الكبرى رقم 5 الأرزيو لغاية أولاد ميمون ( 228,1 205.4 ( ثم يستمر بطريق سكة المواصلات الكبرى رقم 5 لغابه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه 207,8 ) والعلامة 433 ( 244,4-218,1 ) قرب جبل مسكين حيث ينتهى عند ملتقى مجارى مقدرة وشارف وتليلات ..
قسم سيدى على بوسيدي ) بارمانتييه سابقاً ) يمتد هذا القسم على تراب بلديتى سيدى على بوسيدي و سيدي لحسن التابعتين لولاية وهران وهو مبين على الخريطة رقم 240 لسنة 1959 بمقياس 1/500000 شمالا : يبدأ الحد من ملتقى المجريين ( 215,2 167 ) الى شمال عين الحد عند ملتقى طريق المواصلات الكبرى رقم 61 مع الطريق ( 213,2 – 177,1 ) قرب العلامة رقم 708 متبعا أولا خطا منكسرا ما را بملتقى طريقين ( 215,3-167,9 ) قرب الولى للعلامة رقم 563 بواسطة ملتقى الطريق على سكة المواصلات الكبرى رقم 85 مع طريق بيت القائد ( 215,7 168,6 ( بواسطة العلامة 573 ) 216,0-169.3 من مفترق الطرق - الخاص بالطريقين ( 215,8-170,1 ) قرب العلامة 569 ثم يتبع الطريق الذي يكون حدود دائرتي سيدي بلعباس وعين تموشنت لغاية مفترق الخمسة طرق ( 216,5 174,0 ( ويستمر بالطريق الموصل لسكة المواصلات الكبرى رقم 5 لأرزيو لغاية محطة أولاد ميمون ( 214,1 174,7 ) قرب النقطة المثلثية للعلامة 755 ويتبع بالتالى طريق المواصلات الكبرى رقم 5 لغاية مفترق المواصلات رقم 5 و 61 ثم طريق المواصلات الكبرى رقم 61 لغاية مفترق الطرق مع الطريق ( 213,2-177,1 ) قرب العلامة 708 شرقاً : يبدأ الحد من ملتقى طرق المواصلات رقم 61 مع خط ملتقى المواصلات الكبرى رقم 10 لسيدي بلعباس المؤدى للبحر مع طريق الحقول ( 207,0-174,2 ) مارا بالنقطة المثلثية للعلامة 701 (210,4 176,8 ) ثم بالعلامة ون ) 208,7 176,3 ( • جنوباً : يبدأ الحد من مفترق طريق المواصلات الكبرى رقم 10 مع ممر المزرعة الى غاية ملتقى وادى سي تيفريت مع وادي تا ملجنه (204.1 – 163,7 ) متابعاً أولا خطاً منكسراً ماراً بالعلامة 717 ) 205.7 171,4 ) وينتهى عند مفترق طريق المواصلات الكبرى رقم 5 المؤدى من أرزيو إلى محطة سكة حديد أولاد ميمون و مواصلات سيدى على بوسيدي (204,6-170,8) بالقرب من مزرعة حاسي مويدان ، ثم يتبع طريق المواصلات رقم 5 وبعد ذلك وادي سي تيفريت الى غاية الملتقى مع وادي تاملجنه .
غرباً : يبدأ الحد من ملتقى مجرى المياه المسمى أعلاه الى ملتقى المجريين ( النقطة الاولى ( متبعا أولا وادى تاملجينا مفرق الطرق على طريقين ( 228,1-200.6 ) قرب العلامة رقم الغاية طريق المواصلات الكبرى رقم 10 في ملتقى الطرق مع 466 ويضم من ثم العلامة رقم 564 مارا بالعلامتين 452 ( 227,0 - 199,9) و 502 ( 198,0227,2 ) شمال غرب : يبدأ الحد من العلامة 504 الى ملتقى مجاري شارف ومقدرة و تليلات متابعا خطا منكسرا مارا بالنقطة المثلثية من العلامة 700 ( 230.7-2018 ( قرب جبل بورجيه الطريق رقم 61 ) 210.0-166.3 ) ثم يتابع الاتصال بالعلامة رقم 01 ديترى - عين تموشنت لغاية ملتقى الطرق مع طريقين ) 211.5 107,4 ) قرب العلامة رقم 704 • ومن هنا يمر الحد بالعلامة رقم 749 ( 211.9 166,9 ( ويتبع مجرى الماء الذى يكون الحد بين دائرتي سيدي بلعباس عن طريق العلامة 616 ( 238,3-205,3 ) والعلامة 505 ( 239,2 - - - - - - وعين تموشنت مارا بعين الحد لغاية ملتقى الواديين ..
الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 القسم الخاص بقمم بركش :
يمتد هذا القسم على تراب بلدية وادى بركش التابع لولاية وهران وهو مبين في الخريطتين رقم 209 و 240 لسنة 1955 بمقياس 1/500000 شمالا : يتبع الحد شعبة بير زوكسور ووادي رومير ووادي عمر شرقاً : يتبع الحد وادى الكلاح لغاية الطريق الذي يعبره ( 216,0-170,0 ) ثم يتبع الطريق لغاية حدود دائرتي عين تموشنت وسيدي بلعباس ( 215,8 170,1 ) قرب العلامة رقم 569 .
جنوبا : يبدأ الحد من ملتقى طريقين يمتد على حدود | دائرتي عين تموشنت وسيدي بلعباس لغاية ملتقى مجربي مهدادا و تازامورا ( 217,8-162,7 ) متابعا أولا خطا منكسرا ما را بالعلامة رقم 573 ( 216,0-169,3 ) ثم بمفترق سكسة المواصلات الكبرى رقم 85 وطريق دار القائد ( 215,7 168,6 ) ومفترق الطريقين ( 215,3 167,9 ) قرب الولى سي محمد الفوايي بالعلامة 563 حيث ينتهى عند المجريين ) 215,2 167,1 ) ومنها يتابع المجرى لغاية وادى مهدادا ( 217,0 – 164,9 ) ويستمر من هذا الاخير لغاية ملتقى المجرى عند وادي تازامورا غربا : يتبع الحد وادي هاشاما .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.