مرسوم رقم 72-56 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم ومنتجاته
المادة الأولى
فتح المادةتلغى احكام المادة 4 من المرسوم رقم 71-257 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعصام 1971 1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل وتعوض - بالاحكام التالية :
ان المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور يشترى الخمور المحضرة بالسعر المحدد بالمادة الاولى من هذا المرسوم ، اما من قبل الكرامين الخصوصيين واما من قبل الشركات التعاونية للخمور ، وهو يستلم هذه الخمور فى عين المكان ويؤدى القيمة في أجل لا يتعدى 31 مارس سنة 1972 توزع الشركات التعاونية للخمور سعر البيع بين اعضائها بنسبة عدد الدرجات المتعلقة بالقناطير المسلمة في الموسم من قبل كل منهم ..
ولاجل التنفيذ السليم لهذا التوزيع ، يوضح ما يلى :
- ان عدد الدرجات الخاصة بالقناطير المسلمة في الموسم من طرف منتج ما الى التعاونية يكون مساويا لمقدار المنتجات المحصل عليها وذلك بضرب الوزن الصافي لكل تسليم بدرجة العصير الخاص بذلك التسليم * ان درجة العصير لكل تسليم من قطاف الموسم هى الدرجة القياسية لكثافة عصير ذلك القطاف والذى يجرى تعييسره عادة بدرجات مقياس بوميه .
يتعين على المكتب الوطني لتسويق المنتجات الخاصة بالكروم والخمور ، ان يؤدى للمنتجين قبل تسديد الثمن النهائي للخمور المسلمة منهم تسبيقا قدره 20 دج عن كل قنطار صاف من قطاف الموسم ومسلم منهم الى التعاونية وذلك في أجل لا يتجاوز مدة القطاف . ويقتطع مبلغ هذا التسبيق من القيمة النهائية للخمور »
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة | 1972 هواري بومدين :
مرسوم رقم 72 س 57 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات استعمال الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه المزارع المسيرة ذاتيا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة و الاصلاح الزراعي ، و بمقتضى الامرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة 6
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتعلق بتعريف مجموعة العمال التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وحقوق وواجبات اعضائها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-17 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1388 الموافق 17 فبراير سنة 1969 والمتضمن توزيع الدخل وتحديد اموال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 53 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 19 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي حول التسيير الذاتي في الفلاحة يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيشكل الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه كل مزرعة مسيرة ذاتيا عنصرا من دخل جماعة العمال .
المادة 2
فتح المادةيخصص الصندوق الاجتماعى لتمويل جميع الاعمال التى ترمى الى تأمين التقدم الاجتماعى والثقافي للاعضاء من جماعة العمال .
ويمكن ان يستعمل لتحقيق جميع المشاريع التي تلبي حاجيات العمال وعائلاتهم فى ميدان التربية والصحة والتسلية والسكن والتجهيزات الاجتماعية
المادة 3
فتح المادةان مبلغ الصندوق الاجتماعى تحدده الجمعية العامة للمزرعة ضمن حد اقصاه السدس من مجموع التسبيقات المدفوعة على الدخل خلال السنة المالية السابقة وبعد دفع الحصة العائدة الى الدولة والجماعات المحلية وتمويل مختلف صناديق المزرعة ..
الجمعة 16 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379
المادة 4
فتح المادةيجوز انشاء الصندوق الاجتماعي للمزارع التي حصل لديها عجز وتمويله بواسطة اقتطاع من صندوق | التضامن يقرره الاتحاد الوطني للمزارع المسيرة ذاتيا .
المادة 5
فتح المادةيستعمل جزء من الصندوق الاجتماعي لفائدة كل مزرعة وجزء لفائدة اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا وحسب الاحكام المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات استعمال الصندوق الاجتماعي في عظيرة المزرعة من قبل الجمعية العامة التى هي الجهاز الوحيد المختص للبت في هذا الأمر وتسعيره لجنة التسيير •
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 71-257
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.