مرسوم رقم 78-198 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور يتضمن حل مجلس العمال الخاص بوحدة سعيدة التابعة لسنة 1978 1979 • 847 للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز و سونيك ». 857
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانسان رئيسين التسديد والتحويل
القسم الاول — شروط سوين الحمور ومشتقاتها
المادة الأولى
فتح المادةتحدد شروط تسويق الخمور ومشتقاتها من حصاد 1970 طبقا للاحكام المذكورة أدناه .
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر درجة الهيكتولتر من الخمر عند الانتاج كمايلي :
المنقلبة الأولى :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من 10 الى 10,2 6,20 دج .
من 10,3 الى 10 6,30 دج .
من 10,8 الى 112 6,40 دج .
من 11,3 الى 11.7 6,50 دج .
من 11,8 الى 12 6,60 دج ، من 12 الى 127 6,70 دج .
من 12,8 الى 132 6.80 دج .
من 133 الى 135 6,90 دج 10 848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه المنطقة الثانية :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 12 122 7.85 دج .
من 12 الى 127 7,93 دج .
من 12,8 الى 132 8,03 دج .
من 133 الى 137 8,20 دج .
من 13,8 الى 14 8,39 دج ، واذا طلب المشترى من المنتج تسليمه كمية من العنب الإعداد العصير الموقوف الاختمار والمكبرت بدرجة تقل عن درجة الحد الادنى المحددة عن منطقة معينة، فيتعين على المشترى أن يتعهد بأداء قيمة هذا العصير على أساس الحد الادنى من درجة الهكتولتر لخمور المنطقة المذكورة .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يسمح في الظروف الاستثنائية بتسليم الخمر وبدرجة تقل عن الحد الادني أو تفوق أقصى حد من الدرجة بكل منطقة :
وفي هذه الحالة، يجرى حساب قيمة كل كمية مسلمة وبحسب كل حالة، بضرب عيار المنتوج المسلم، اما في سعر الحد الادنى من الدرجة واما في سعر الحد الاقصى منها والخاص بالمنطقة المعنية •
المادة 4
فتح المادةيتعين تحديد وزن العنب أو درجة العصير، عند استلام العنب على أساس تسليم القبو، وذلك بحضور ممثل المنتج أو المسؤول عن القبو .
المادة 5
فتح المادةتزاد مكافأة 50% على السعر الاصلي للخمور التي حصلت على تسمية المنشأ المضمون طبقا للتشريع الجاري به العمل ويتم ضبط هذه العلاوة فور منح علامة الصنع المهنية.
القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 6
فتح المادةيتولى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، شراء الخمور المحضرة اما من قبل زارعي الكروم الخاصين واما من قبل الشركات التعاونية للكروم والخمور، وذلك بالاسعار المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم ويصبح مالكا للخمور فور انجازها ويقوم باستلام هذه الخمور في عين المكان ويدفع الثمن في أجل لا يتجاوز 31 مارس سنة 1979 ثم تقوم الشركات التعاونية للكروم والخمور بتوزيع مقدار المبيعات بين أعضائها والمنتفعين بها بنسبة عدد درجات قناطير القطاف المسلمة من كل منهم تحول درجات قناطير القطاف المسلمة من قبل كل منتج الى درجات الكحول .
وبقصد التنفيذ السليم لهذا التوزيع يوضح ما يلي :
- ان عدد درجات قناطير القطاف، الذي يسلمه المنتج الى التعاونية، يكون مساويا لكمية المنتجات المحصلة بنتيجة ضرب الوزن الصافي لكل تسليم في درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة
- ان درجة العصير الخاص بالكمية المسلمة من القطاف هي درجة قياس الكثافة لعصير ذلك القطاف والذي يجرى قياسه ب 15 درجة حسب الاستعمال الخاص بدرجة بومي وقبل تسديد السعر النهائى الخاص بالخمور المسلمة من قبل المنتجين فان المكتب الوطني لتسويق الكروم والحمور يؤدى لهؤلاء خلال مدة لا تتجاوز مدة القطاف تسبيقا عن كل قنطار صاف من القطاف المسلم للتعاونية كما يلي : 43,75 دج بالنسبة للمنطقة الاولى . 50,25 دج بالنسبة للمنطقة الثانية ، ويستنزل هذا التسبيق من القيمة النهائية للخمور .
المادة 7
فتح المادةيؤدى المنتجون الى تعاونية الكروم والخمور بعنوان أداءات الخدمة مساهمة تحدد ب 4,75 دج عن كل قنطار من العنب في المنطقة الاولى وب 5,00 دج عن كل قنطار من العنب في المنطقة الثانية .
وتقتطع هذه المساهمة لفائدة التعاونيات من مبلغ التسبيق المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةتستوفى التعاونيات من المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور لتغطية مصاريفها عن الحزن والحفظ ابتداء من أول يناير سنة 1979 تعويضا قدره 0,20 دج عن كل هكتولتر شهريا مهما كانت السنة التي حصل فيها الانتاج
المادة 9
فتح المادةيدفع تعويض قدره 112,50 دج عن القنطار الواحد المستخرج غير المستقر من الدردى الخام الى تعاونيات الكروم والحمور من طرف المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور وذلك لتغطية نفقات استخراج الدردي الخام المذكور .
المادة 10
فتح المادةيمنح البنك الوطنى الجزائري من أجل ضمان التسديد للمنتجين سلفة على حساب الخزينة الى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ، على أساس تقديرات المحصول ومبلغ التسبيق على الحساب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ولا يمكن أن تستعمل هذه السلفة الا للتسديد على الحساب عند تسليم العنب من قبل المنتجين والذي يسدد بواسطة منتوج البيوع التي تتم ما بين تاريخ الانجاز و 31 مارس من السنة التالية .
وعلى كل فان السلفة على حساب الخزينة تسدد بكاملها عند احداث سندات الخمور، وتعوض سندات الخزينة بسندات الخمور في 31 مارس على أقصى حد..
الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 849 تقبل سندات الخزينة وسندات الخمور في اعادة الخصم لدى البنك المركزى الجزائرى. ويحل استحقاق سندات الخمور يوم 30 سبتمبر سنة 1979. وتخضع السندات المكتتب بها لسعر الفائدة الجاري به العمل.
المادة 11
فتح المادةيضع المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ابتداء من أول موسم صنع الخمر تحت تصرف تعاونيات الكروم والخمور، سلفة على الخزينة لتسديد التسبيق على حساب ما تستلمه من العنب.
تسلم تعاونيات الكروم والخمور لكل منتج فور تسليم مجموع محصوله فاتورة تمثل مبلغ التسبيق واذنا بتحويل هذا المبلغ.
يتم تسديد سندات الخمور حسب تتابع البيوع
المادة 12
فتح المادةالمتممة .
وكل تحصيل يقوم به المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والحمور من مبلغ مبيعات الحمور التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة في هذا المرسوم يطبق لزوما على تسديد تلك السندات مهما كان تاريخ استحقاقها .
كل تسديد يتم قبل استحقاقه، يترتب عليه در فرق الصرف الذي يحسب على أساس المبلغ المسدد .
ويحسب هذا الرد عن المدة الباقية وبالفائدة الجاري بها العمل ..
المادة 13
فتح المادةتحدد الحصة الاجمالية للتمويل الخاص بموسم 1978-1979 بمبلغ أربعمائة مليون دينار (40000000000 دج).
المادة 14
فتح المادةان الارباح التي يحققها المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، يترتب عنها رد الحد الادنى منها وقدره 70 % لفائدة المنتجين، ومنه 25 % لفائدة التعاونيات .
الفصل الثاني — تنظيم الموسم
القسم الاول — شروط تسويق الخمور واستعمالها
المادة 15
فتح المادةتحرر الخمور الحاصلة من غلة سنة 1978 بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك لتمكين المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والحمور من القيام بالتزاماته التعاقدية
المادة 16
فتح المادةتتم التحويلات الادارية طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 17
فتح المادةيرخص بعمليات كحللة الخمر ابتداء من الخمور ومشتقاته دون أن تتجاوز مع ذلك الخمر المكحللة 1,60 غراما من الحموضة المتبخرة ، المعبر عنها بالحمض الكبريتيك بالليتر .
المادة 18
فتح المادةتقوم تعاونيات الكروم والخمور بمساعدة المنتجين بشأن التصريح بالمحصول لدى المصالح المختصة .
القسم الثاني — أحكام مختلفة
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-135
« يلغى المرسوم رقم 78-198 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1978 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-135
مرسوم رقم 79-135 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1979-1980 794
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.