مرسوم رقم 70-112 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تشكيل لجنة لاختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور 1014
المادة الأولى
فتح المادةتشكل لجنة لاختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور لدى معهد الكروم والخمور .
المادة 2
فتح المادةتختص لجنة الاختيار لتقدير وطعم الخمور ومنتجات الكروم والخمور ..
ويجوز لمعهد الكروم والخمور ، بناء على رأي اللجنة المذكورة ان يمنح بصفة دورية العلامات النقابية أو المهنية الخاصة بالجودة وذلك طبقا للنصوص التشريعية التي تنظم منتجات الكروم والخمور .
المادة 3
فتح المادةتتشكل لجنة اختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور من الاعضاء المذكورين بعده :
ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، رئيسا ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ،
- ممثل عن وزير التجارة ، ممثلان عن معهد الكروم والخمور ، ممثلان عن المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ، ممثل عن مصلحة قمع الغش ،
- استاذ زراعة الكروم فى المعهد الوطني الزراعي ، استاذ في علم الخمور بالمعهد الوطني الزراعي ، ممثل عن المكتب الوطني للملكية الصناعية ، ممثلان عن المنتجين ، ممثل عن تجار الخمور .
المادة 4
فتح المادةيعين اعضاء اللجنة المذكورة لمدة سنتين بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح السلطات التابعة لها .
ووكالتهم قابلة للتجديد
المادة 5
فتح المادةتجتمع لجنة الاختيار بناء على دعوة رئيسها ..
ويمكن ان تستدعى أي شخص اختصاصي لاستطلاع رأيه في الشؤون الضرورية لأشغالها .
المادة 6
فتح المادةتؤسس لجنة الاختيار مندوبيات جهوية للقيام باشغال اختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور على مستوى مناطق التسمية الاصلية المضمونة وتكلف هذه المندوبيات باتمام الاشغال الخاصة بالعلامة النقابية او المهنية التي تحيل نتائجها الى لجنة الاختيار يحدد سير المندوبيات الجهوية بموجب النظام الداخلي للجنة الاختيار المنصوص عليها في المادة 7 ادناه
المادة 7
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للجنة اختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يصدر بناء على اقتراح تلك اللجنة عند اول اجتماع لها
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-70
- أمر رقم 68-481
- أمر رقم 70-55
- مرسوم رقم 53-977
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 78-119
مرسوم رقم 78-119 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق. الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم 29 أبريل سنة 1978 يتعلق بالحصول على شهادة مهندس 188 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر للدولة في 70 - سنة 1970 المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاشغال العمومية
-
مرسوم رقم 78-118
مرسوم رقم 78-118 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم مرسوم مؤرخ 70-192 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1978 سنة 1970 المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان . كروم تلمسان ». 483
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 يتعلق بكيفيات منح وتجديد البطاقة المخصصة للخمور ذات التسمية الاصلية المضمونة 1426
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.