أمر رقم 68-482 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته . 1394
المادة الأولى
فتح المادةتنظم سوق الخمور ابتداء من أول سبتمبر سنة 1968 وفقا للاحكام التالية ..
القسم الاول — اعداد وتحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات تمويل البضائع المسلمة
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار عنب التخمير وعصيره الطبيعي والخمور ومشتقاتها بموجب مرسوم يصدر قبل 31 غشت بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية وذلك عن كل غلة وبعد أخذ رأى معهد الكروم والحمور والمعهد الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور .
ان سعر الخمور هو السعر المطبق على الخمور الحمراء المستهلكة من عيار 10 درجات الصافية والتجارية بالنسبة المناطق السهول ومن عيار 11 درجة بالنسبة للخمور الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الوهرانية والخمور الجبلية أو السفحية ويحدد سعر عنب البرامل على اساس الخمور التي يدخل في اعدداها.
ويمكن أن يحدد نفس المرسوم مبلغ التسبيقات التي يجب اداؤها عند تسليم الكميات او وفق ما هو مقرر في المادة 5 ادناه
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-583 (ج.ر عدد 85 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الثاني من المادة 2 من الامر رقم 68 482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق
7 - غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشقاته كالآتي
المادة 3
فتح المادةيجرى حتما تسليم عنب التخمير والعصير والخمور ومشتقاتها الى التعاونيات الخاصة بصنع الخمور والمقبولة من قبل الوزير المكلف بالفلاحة او الى المستودعات التابعة للمكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور .
ان التعاونيات الخاصة بصنع الخمور والتي تمول شراءاتها بقروض مضمونة من قبل هذه المؤسسة تكون قائمة بالخدمات تجاه المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور • وتدفع لها الاجور من قبل المكتب عن الخدمات التي تقوم بها للسهر على سلامة الخمور أو القيام بالصنع والتنسيق اللازمين .
يتعين على التعاونيات الآنفة الذكر وعلى مستودعات المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور أن تتسلم جميع الكميات التي تأتيها من شركائها أو زبائنها وذلك فى حدود الحصص القصوى المخصصة لكل شريك اوزبون واذا كانت هذه الحصص تفوق اللازم أو كانت لا تتوفر للتعاونيات المحال اللازمة يجوز للمكتب أن يأذن التعاونيات أو مستودعات اخرى باستلام المنتجات الواردة من شركاء أو من زبائن تعاونيات اخرى ..
المادة 4
فتح المادةتدفع الى المنتج مبالغ المنتجات المسلمة أو تسبيقات عنها على حساب السعر النهائي حسب جدول الاسعار وكيفيات التعيير التي تحدد بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية وطبقا للتقسط المنصوص عليه في المادة 5 أدناه المادة . : يجوز لتعاونيات صنع الخمور والمستودعات المكتب أن تحدث سندات على الخزينة أو سندات خزن لدفع المبالغ الضرورية على أساس السعر النهائي وذلك بعد البت في التعيير أو التسبيق .
تستفيد السندات المالية للخزينة أو الخزن من خصم المؤسسات الاولية للقرض وكذا اعادة الخصم للبنك المركزى الجزائري .
يحدد مبلغ الضمان الخاص بالخزن بمرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية بعد اخذ رأي | البنك المركزى الجزائرى ، ويجب أن يكون معادلا للتسبيقات على الاقل .
ويحدد نفس المرسوم الكميات التي يجب تمويلها والسعر الاجمالى لسندات الخزينة أو الخزن وكذا معدل الفائدة بما فيه الحدود المخصصة للمؤسسات التي تتولى الخصم | واعادة الخصم ...
الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 وتحدد أيضا نسبة الكميات المسلمة التي تستفيد من دفع قيمتها في الحين والاقساط الخاصة بالكميات الباقية .
تضمن التعاونيات سندات الخزن وسندات الخزينة التي لا يجوز خصمها أو اعادة خصمها الا اذا تم ضمانها من قبل المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور .
المادة 6
فتح المادةتجرى التسليمات عن كل الكميات المنتجة غير انه يجوز استبقاء الخمور بمستودعات المنتج بعد موافقة التعاونية ومستودع المكتب وتحت حراستهما ولا تدفع المبالغ فورا بعنوان التسليمات الا بالنسبة للكميات التي لا تتجاوز عددا معينا من الهيكتوليترات عن كل هكتار من الكروم المنتجة أو ما يعادله من عنب الفلة يحدد بموجب المرسوم المشار اليه في المادة 7 ادناه يتم أداء المبالغ المترتبة عن الكميات الباقية وتمويلها | ضمن تواريخ واقساط تحدد بموجب نفس المرسوم .
وتكون التعاونيات مع المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور بالنسبة للمستودعات التي تتصرف فيها مسؤولة مباشرة عن سلامة الخمور .
القسم الثاني — تنظيم التسويق وكيفياته
المادة 7
فتح المادةتحدد بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية وفي مستهل كل موسم ، كميات الخمور المعدة للسوق الداخلية وللخدمات الخاصة بالكحول الخمرى وللاسواق الخارجية الهامة .
وفي هذه الحالة تؤخذ بعين الاعتبار التعهدات المبرمة فى نطاق الاتفاقات الدولية فيما يخص الكم والكيف ويتم توزيع الحصص على مستوى التعاونيات أو مستودعات المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور على أساس نفس النسب ومع اعتبار الاصناف الخاصة بكل نوع .
لا يجوز ان تقل نسبة الكميات المعدة لخدمات الكحول المؤسس على الخمر عن 10 ٪ فيما يخص خمور السهول ذات 10 درجات والخمور الوهرانية والخمور السفحية أو الجبلية ذات 11 درجة .
ولا يجوز ان تقل الكميات المعدة لخدمات الكحول الممزوج بالخمر على 6 ٪ بالنسبة للخمور البيضاء .
وفي المناطق المخصصة لانتاج الخمر المعد لصنع العرق ، يعفى هذا الخمر من الاقتطاعات المطابقة لخدمات الكحول الخمري .
وتحدد نسبة الحموضة القصوى للخمور الصافية التجارية ضمن مرسوم الموسم المذكور اعلاه دون ان تتجاوز غراما و 20 سنتيغراما ..
وتخصص الخمور غير الصالحة للشرب لصنع الخل أو التقطير .
ويمكن أن تحدد في نفس المرسوم المشار اليه اعلاه الشروط التي تخضع بموجبها للتقطير الاجبارى الخمور غير الصالحة للشرب أو التي تخصم من الكميات المخصصة لخدمات الكحول الخمرى ، وينص فى هذا المرسوم على الاستثناءات الضرورية ليتسنى مزج الكحول بالخمور الصناعية .
المادة 8
فتح المادةتتم مبيعات الخمور على مستوى التعاونيات أو مستودعات المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور من قبل هذا الاخير ويجوز احالتها الى السوق الداخلية أو الأسواق الخارجية ..
وتحدد اسعار اعادة بيع الخمور من قبل المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ويجوز تحضيرها امالاجل البيع على مستوى التعاونيات أو المستودعات واما لاجل البضائع الموجودة في رصيف الشحن أو الموجودة على ظهر البواخر أو المشحونة الى الموانئ المرسل اليها .
المادة 9
فتح المادةيتولى المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور استيراد الخمور .
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لقانون الخمور وكذا النصوص اللاحقة 10
المادة 11
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق .
غشت سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 79-135
- مرسوم رقم 78-198
- قرار (1978)
- قرار (1978)
- مرسوم رقم 77-3
- أمر رقم 76-6
- + 14 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 67-256
- أمر رقم 68-70
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم رقم 79-135
مرسوم رقم 79-135 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1979-1980 794
-
مرسوم رقم 78-198
مرسوم رقم 78-198 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور يتضمن حل مجلس العمال الخاص بوحدة سعيدة التابعة لسنة 1978 1979 • 847 للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز و سونيك ». 857
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1398 الموافق 22 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد المنطقتين الاولى والثانية لانتاج 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 284 الحمور (0) 285
-
مرسوم رقم 77-3
مرسوم رقم 77-3 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
-
أمر رقم 76-6
أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل
-
مرسوم رقم 75-89
مرسوم رقم 75-89 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 القرض الداخلية . 833 830
-
مرسوم رقم 74-213
مرسوم رقم 74-213 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974 1975 • 1185
-
مرسوم رقم 74-198
مرسوم رقم 74 198 مؤرخ في 14 رمضان عام 394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتعلق بتحديد حد الربع الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والحضر المحدثة بموجب الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1033
-
مرسوم رقم 73-93
مرسوم رقم 73-93 مؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور الموافق 17 1974-1973 862 • 854 وزارة العدل الموافق 17 مراسيم مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 854 17 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة . 862
-
مرسوم رقم 72-184
مرسوم رقم 72-184 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1972-1973 1152
-
مرسوم رقم 72-56
مرسوم رقم 72-56 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم ومنتجاته
-
مرسوم رقم 71-257
مرسوم رقم 71 257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المرسوم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ( استدراك ) • 236
-
مرسوم رقم 71-67
مرسوم رقم 71-67 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم
-
أمر رقم 70-55
أمر رقم 70 55 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تنظيم الخمور الجيدة . - 1002
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد المناطق الاولى والثانية والثالثة لانتاج خمور موسم 1969 – 1970 185
-
مرسوم رقم 69-206
مرسوم رقم 69-206 مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969 وتحديد كيفية التسويق والتمويل 1749
-
مرسوم رقم 69-14
مرسوم رقم 69-14 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-587 المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لسنة 1968 1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل • 143
-
مرسوم رقم 68-587
مرسوم رقم 68-587 مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1968-1969 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل (استدراك) • 1939
-
أمر رقم 68-583
أمر رقم 68 583 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 - الموافق 15 أكتوبر - سنة 1968 يتضمن تعديل بعض أحكام المادة 2 من الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1966 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته 1668
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.