مرسوم تنفيذي رقم 13-114 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 224 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يبين هذا المرسوم شروط وكيفيات تكوين وتحديد الالتزامات المقننة وكذا تمثيل هذه الالتزامات في أصول موازنة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة.
المادة 2
فتح المادةيجب على شركات التأمين أن تسجل في خصوم موازنتها الالتزامات المقننة المكونة من الأرصدة المقننة والأرصدة التقنية وفقا للشروط التي يحددها هذا المرسوم.
يقصد ب "شركة التأمين" في مفهوم هذا المرسوم، شركة التأمين و/أو إعادة التأمين وفرع شركة التأمين الأجنبي المعتمدين.
الفصل الثاني — تكوين وتحديد الأرصدة المقننة
المادة 3
فتح المادةتهدف الأرصدة المقننة إلى تعزيز قدرة شركة التأمين على الوفاء.
الفرع الأول — الأرصدة المقننة القابلة للخصم
المادة 4
فتح المادةيجب على شركات التأمين أن تكون وتسجل في خصوم موازنتها، الأرصدة المقننة القابلة للخصم والمذكورة أدناه.
المادة 5
فتح المادةرصيد الضمان :
يكوّن رصيد الضمان لتعزيز قدرة شركة التأمين على تغطية التزاماتها تجاه المؤمن لهم و/أو المستفيدين من عقود التأمين.
يموّن رصيد الضمان باقتطاع 1 % من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات الصادرة و/أو المقبولة خلال السنة المالية، صافية من الإلغاءات والرسوم.
يتوقف تموين هذا الرصيد عندما يساوي المبلغ الإجمالي، المتكون من هذا الرصيد ومن رأسمال الشركة أو أموال تأسيسها، المبلغ الأكثر ارتفاعا والناتج عن إحدى النسب الآتية : * 5 % من مبلغ الأرصدة التقنية، * 7,5 % من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة خلال السنة المالية الأخيرة، صافية من الإلغاءات والرسوم، * 10 % من المعدل السنوي لمبلغ الخسائر المدفوعة خلال الثلاث (3) سنوات المالية الأخيرة.
يعد المبلغ المقتطع فيما يخص هذا الرصيد، من بين تكاليف السنة المالية.
المادة 6
فتح المادةالرصيد التكميلي الإلزامي لأرصدة الخسائر المطلوب دفعها :
يكوّن الرصيد التكميلي الإلزامي لأرصدة الخسائر المطلوب دفعها لتعويض عجز محتمل في أرصدة الخسائر المطلوب دفعها والناتج، خصوصا، عن نقص في تقييمها وعن تصريحات الخسائر بعد إقفال السنة المالية وكذا النفقات المرتبطة بها.
يمون هذا الرصيد باقتطاع 5 % من مبلغ أرصدة الخسائر المطلوب دفعها المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
يعاد ضبط هذا الرصيد، كل سنة، تناسبا مع مبلغ أرصدة الخسائر المطلوب دفعها.
يعد المبلغ المقتطع فيما يخص هذا الرصيد، من بين تكاليف السنة المالية.
المادة 7
فتح المادةرصيد أخطار الكوارث الطبيعية :
تخضع شروط وكيفيات تكوين وتحديد رصيد أخطار الكوارث الطبيعية إلى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-272 المؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
يعد المبلغ المقتطع فيما يخص هذا الرصيد، من بين تكاليف السنة المالية.
المادة 8
فتح المادةرصيد مجابهة استحقاق الالتزامات المقننة :
يكوَن رصيد مجابهة استحقاق الالتزامات المقننة لمجابهة الالتزامات وذلك في حالة نقص قيمة مجموع الأصول الممثلة للالتزامات المقننة.
يوافق هذا الرصيد، بالنسبة للتوظيفات الممثلة للالتزامات المقننة، الفارق المحتسب بين المبلغ الإجمالي لقيمة السوق والمبلغ الإجمالي للقيمة المحاسبية الصافية للتوظيفات المعنية وهذا في حالة ما إذا كان هذا الفارق سالبا.
ت حدد قيمة السوق، على حدة، لكل عنصر من الأصول المنصوص عليها في أحكام المادة 24 أدناه. 31 مارس سنة 2013 م يعاد ضبط هذا الرصيد، كل سنة، تناسبا مع مبلغ الفارق المذكور في الفقرة 2 أعلاه، من هذه المادة.
يعد المبلغ المقتطع فيما يخص هذا الرصيد، من بين تكاليف السنة المالية.
الفرع الثاني — الأرصدة المقننة غير القابلة للخصم
المادة 9
فتح المادةيجب على شركات التأمين أن ت سجل في خصوم موازنتها، أي رصيد آخر مكون بمبادرة من هيئاتها المؤهلة، وفقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — تكوين وتحديد الأرصدة التقنية
المادة 10
فتح المادةتعد الأرصدة التقنية، رؤوس أموال مخصصة للت سديد الكلي للالتزامات المتخذة، حسب الحالة، تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وشركات التأمين التي تنازلت عن حصص في إعادة التأمين المسماة، "الشركات المتنازلة ."
الفرع الأول — تك وين وتح ديد الأرص دة الت قنية في مجال التأمين على الأشخاص
المادة 11
فتح المادةرصيد التعديل :
يخصص رصيد التعديل إلى مجابهة تقلبات نسب الخسائر المرتبطة بعمليات تأمين الجماعة أو التأمين الجماعي، لا سيما، خطر الوفاة.
يخصص رصيد التعديل للتعويض عن العجز في النتائج التقنية للسنة المالية. يحسب هذا الرصيد لكل عقد تأمين للجماعة أو التأمين الجماعي، لا سيما خطر الوفاة.
يمون ه ذا الرصي د عن طريق تخصيص سنوي لا يتعدى 72 % من الربح التقني الناتج للعقد أو لجميع العقود المعنية. يتوقف تموين هذا الرصيد عندما يصل مبلغه 15 % من المعدل السنوي لعبء خسائر الثلاث (3) سنوات المالية الأخيرة.
المادة 12
فتح المادةرصيد الخسائر المطلوب دفعها :
يخصص رصيد الخسائر المطلوب دفعها لتسوية مبالغ الخسائر المتبقي دفعها عند تاريخ الجرد.
يمثل هذا الرصيد القيمة التقديرية للمصاريف الرئيسية والتكاليف المرتبطة بها اللازمة لتسوية جميع الخسائر المصرح بها والتي لم يتم تسويتها عند تاريخ الجرد، بما فيها المبالغ المكونة للريوع التي لم تتحملها بعد شركة التأمين. 19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م يحسب رصيد الخسائر المطلوب دفعها على أساس مبلغه الخام، دون خصم الطعون التي تقدم والخسائر المسجلة على عاتق إعادة التأمين أو إعادة التنازل.
يحسب هذا الرصيد، ملفا بملف وسنة بسنة.
إذا حدد مبلغ التعويض، إثر وقوع خسارة، بموجب قرار نهائي أو غير نهائي من العدالة، ينبغي أن يساوي مبلغ الرصيد المشكل، على الأقل، مبلغ هذا التعويض، مع خصم التسبيقات في حالة ما إذا قد تم دفعها .
الفقرة الأولى - أرصدة خاصة بعمليات تأمين الفروع : حياة- وفاة وزواج - ولادة ورسملة :
المادة 13
فتح المادةالأرصدة الحسابية :
تدعى الأرصدة التقنية في التأمينات حياة - وفاة وزواج - ولادة ورسملة "أرصدة حسابية". كما تدعى رؤوس الأموال التأسيسية للريوع ب "أرصدة حسابية".
تمثل الأرصدة الحسابية الفارق، عند تاريخ الجرد، بين القيم الحالية للالتزامات المتخذة، على التوالي، من قبل المؤمن والمؤمن لهم.
ت قيَم هذه الأرصدة مع الأخذ بعين الاعتبار الأعباء المخصصة لتكاليف الاقتناء في التزام دافع الأقساط وتحدد حسب جداول الوفيات وكذا نسبة الضمان الأدنى المحددة بموجب التنظيم المعمول به.
عندما تكون مدة دفع الأقساط أقل من مدة العقد، تتضمن الأرصدة الحسابية، زيادة على ذلك، رصيد تسيير يسمح بتغطية مصاريف التسيير خلال الفترة التي لن تدفع فيها الأقساط.
تحدد الأرصدة الحسابية بالطريقة الإكتوارية.
المادة 14
فتح المادةرصيد المساهمة في الأرباح التقنية والمالية:
يمثل رصيد المساهمة في الأرباح التقنية والمالية مبلغ المساهمات في الأرباح المخصصة للمستفيدين من عقود التأمين في حالة عدم تسديد هذه الأرباح مباشرة بعد إقفال سنة تحقيقها.
يحدد هذا الرصيد حسب الشروط التعاقدية لشركة التأمين.
الفقرة 2 - أرصدة خاصة بعمليات التأمين على الأشخاص غير عمليات تأمين الفروع : حياة - وفاة وزواج - ولادة ورسملة :
المادة 15
فتح المادةالأرصدة الحسابية:
تمثل هذه الأرصدة قيمة التزامات المؤمن المرتبطة بالريوع التي تقع على عاتقه، لا سيما، في التأمين على الحوادث الجسمانية. ت حدد الأرصدة الحسابية بالطريقة الإكتوارية.
المادة 16
فتح المادةرصيد الأقساط غير المكتسبة :
يمثل رصيد الأقساط غير المكتسبة، لجميع العقود السارية المفعول، حصة الأقساط، الصادرة و المتبقي إصدارها، المتعلقة بالمدة المحددة بين تاريخ الجرد وتاريخ حلول الأجل المقبل للقسط وإن تعذر ذلك، فتاريخ نهاية العقد.
يحسب هذا الرصيد، وفقا للتوزيع حسب المدة وعقدا بعقد، على أساس القسط الصادر، صاف من الإلغاءات والرسوم.
يمكن حساب هذا الرصيد وفقا للطريقة الآتية:
(الأقساط الصادرة- الأعباء) X (الأقساط 2 أواشتراكات السنة المالية، غير الملغاة عند تاريخ الجرد) و تحدد الأقساط كما يأتي: 1 / الأقساط الصادرة خلال السنة المالية بالنسبة إلى العقود السنوية، 2 / الأقساط الصادرة خلال السداسي الثاني بالنسبة إلى العقود السداسية، 3 / الأقساط الصادرة خلال الفصل الرابع بالنسبة إلى العقود الفصلية، 4 / الأقساط الصادرة في شهر ديسمبر بالنسبة إلى العقود الشهرية.
زيادة على المبلغ المحدد، كما هو منصوص عليه أعلاه، يجب أن يكون مبلغ من الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة المرتبطة بالعقود التي تدفع أقساطها مقدما، عن مدة تفوق سنة أو م دة تختلف عن الم دد المبينة في المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه. طريقة الحساب بالنسبة إلى السنة الجارية هي المبينة أعلاه، أما طريقة الحساب بالنسبة إلى السنوات الموالية لها فتساوي 100 % من الأقساط أو الاشتراكات الصادرة وفقا للتوزيع للمدة المتبقية.
لا يمكن أن تدرج بأي حال من الأحوال الأقساط أو الاشتراكات المؤجلة والمتعلقة بالتنازلات أو إعادة التنازلات، في إعادة التأمين، ضمن خصوم الموازنة بمبلغ يقل عن المبلغ الوارد في أصول الموازنة الخاصة بحصة معيد التأمين في الأقساط المتنازل عنها أو المعاد التنازل عنها والمؤجلة.
الفرع الثاني — تك وين وتحديد الأرص دة الت قنية في الت أمين على الأضرار
المادة 17
فتح المادةرصيد التوازن:
يخص رصيد التوازن شركة التأمين الممارسة لفرع تأمين "القروض" و/أو فرع تأمين "الكفالة".
يكون هذا الرصيد لتغطية الخسارة التقنية المحتمل وقوعها عند انتهاء السنة المالية في هذين الفرعين.
يمون هذا الرصيد، لكل سنة مالية متتالية، باقتطاع لا يتعدى %72 من الربح التقني الناتج لفرع التأمين المعني، إلى غاية أن يساوي هذا الرصيد أو يفوق %150 من المبلغ السنوي الأكثر ارتفاعا للأقساط أو الاشتراكات، صافية من الإلغاءات ومن الرسوم خلال الخمس (5) سنوات المالية السابقة، للفرع المعني.
عندما يكون الناتج التقني سالبا، يجب إعادة إدراج رصيد التوازن في نتيجة السنة المالية، بقيمة تعادل المبلغ السلبي الناتج.
المادة 18
فتح المادةرصيد التعديل :
يخص رصيد التعديل شركة التأمين الممارسة للتأمين من "البَرَد" من أجل تعديل تقلبات نسب الخسائر للسنوات المقبلة.
يمون هذا الرصيد، لكل سنة مالية متتالية، باقتطاع لا يتعدى 72 % من الربح التقني الناتج لفرع التأمين المعني، إلى غاية أن يساوي هذا الرصيد أو يفوق 200 % من أقساط أو اشتراكات السنة المالية صافية من الإلغاءات والرسوم للفرع المعني.
عندما يكون الناتج التقني سالبا، يجب إعادة إدراج رصيد التعديل في نتيجة السنة المالية، بقيمة تعادل المبلغ السلبي الناتج.
المادة 19
فتح المادةرصيد الأقساط غير المكتسبة :
يكون ويحسب رصيد الأقساط غير المكتسبة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه.
المادة 20
فتح المادةرصيد الخسائر المطلوب دفعها في التأمين عن الأضرار غير تأمين السيارات:
يمثل رصيد الخسائر المطلوب دفعها في التأمين عن الأضرار غير تأمين السيارات، القيمة التقديرية للمصاريف الرئيسية والتكاليف المرتبطة بها اللازمة لتسوية جميع الخسائر المصرح بها والتي لم يتم تسويتها عند تاريخ الجرد، بما فيها المبالغ المكونة للريوع التي لم تتحملها بعد شركة التأمين. 31 مارس سنة 2013 م يحسب هذا الرصيد، ملفا بملف وسنة بسنة، على أساس مبلغه الخام، دون خصم الطعون التي تقدم والخسائر المسجلة على عاتق إعادة التأمين أو إعادة التنازل.
إذا حدد مبلغ التعويض، إثر وقوع خسارة، بموجب قرار نهائي أو غير نهائي من العدالة، ينبغي أن يساوي مبلغ الرصيد المشكل، على الأقل، مبلغ هذا التعويض، مع خصم التسبيقات في حالة ما إذا قد تم دفعها.
المادة 21
فتح المادةرصيد الخسائر المطلوب دفعها في تأمين السيارات:
يمثل رصيد الخسائر المطلوب دفعها في تأمين السيارات، القيمة التقديرية للمصاريف الرئيسية والتكاليف المرتبطة بها اللازمة لتسوية جميع الخسائر المصرح بها والتي لم يتم تسويتها عند تاريخ الجرد، بما فيها المبالغ المكونة للريوع التي لم تتحملها بعد شركة التأمين.
يحسب هذا الرصيد، ملفا بملف وسنة بسنة وهذا بإجراء تقييمات متباينة لكل من الخسائر المادية والخسائر الجسمانية.
وإن تعذر ذلك، يمكن الشركة، بعد موافقة إدارة الرقابة، تطبيق الطرق الثلاث (3) أدناه والاحتفاظ بالتقييم الأكثر ارتفاعا :
الطريقة الأولى : التقييم استنادا إلى معدل مبلغ الخسائر التي سوتها شركة التأمين خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة، الطريقة الثانية : التقييم على أساس وتيرة التسوية الملاحظة على مستوى شركة التأمين خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة، الطريقة الثالثة : التقييم على أساس حساب التناسب بين الخسائر والأقساط المكتسبة. تدعى هذه الطريقة "الطريقة الجزافية" أو طريقة " توقيف الأقساط".
في مجال الخسائر الجسمانية التي تسوى في شكل ريوع، يحسب رصيد حسابي يمثل، عند الجرد، قيمة المبالغ التأسيسية للريوع المسجلة على عاتق شركة التأمين.
يحسب رصيد الخسائر المطلوب دفعها في تأمين السيارات، على أساس مبلغه الخام، دون خصم الطعون التي ت قدم والخسائر المسجلة على عاتق إعادة التأمين أو إعادة التنازل. 19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م
المادة 22
فتح المادةرصيد المساهمة في الأرباح والإرجاعات :
يمثل رصيد المساهمة في الأرباح والإرجاعات، المبالغ المخصصة للمؤمن لهم أو للمستفيدين من عقود التأمين، في شكل مساهمة في الأرباح التقنية وفي الإرجاعات، إذا لم يتم دفع هذه المبالغ.
يحدد هذا الرصيد حسب الشروط التعاقدية لشركة التأمين.
الفصل الرابع — تمثيل الالتزامات المقننة
المادة 23
فتح المادةتمثيل الالتزامات المقننة :
تمثل في موازنة شركة التأمين، الأرصدة المقننة والأرصدة التقنية المنصوص عليها في هذا المرسوم، بعناصر أصول معادلة.
يمكن أن تمثل الأرصدة التقنية في التأمين على الأشخاص منقوصة من جزء من مبلغ الأرصدة التقنية المسجلة على عاتق معيد التأمين المستفيد من التنازل الإلزامي المنصوص عليه في أحكام المادة 208 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
يمكن أن تمثل الأرصدة التقنية في التأمين على الأشخاص، منقوصة من التسبيقات المنصوص عليها في المادة 90 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةالأصول المقبولة في تمثيل الالتزامات المقننة :
تقبل الأصول، الآتي ذكرها، لتمثيل الالتزامات المقننة:
أ) قيم الدولة :
1 - سندات الخزينة،
2 - ودائع لدى الخزينة،
3 - السندات التي تصدرها الدولة أو تتمتع بضمانها.
ب ) القيم المنقولة الأخرى والسندات المماثلة الصادرة عن الهيئات المستوفية شروط القدرة على الوفاء:
1 - السندات والالتزامات الصادرة عن شركات التأمين أو إعادة التأمين والمؤسسات المالية الأخرى المعتمدة في الجزائر،
2 - السندات والالتزامات الصادرة في إطار الاتفاقات الحكومية، عن شركات التأمين أو إعادة التأمين غير المقيمة بالجزائر،
3 - السندات والالتزامات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.
ج) الأصول العقارية :
1 - العقارات المبنية والأراضي المملوكة في الجزائر، غير المقيدة بحقوق عينية،
2 - الحقوق العقارية العينية الأخرى بالجزائر.
د) توظيفات أخرى:
1 - السوق النقدية،
2 - ودائع لدى المتنازلين،
3 - ودائع إلى أجل لدى البنوك،
4 - أي نوع آخر من التوظيفات يحدده التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-342 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بالالتزامات المقننة.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتعلق بتمثيل الالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1434 الموافق 8 أكتوبر سنة 2013، يحدد كيفيات حساب قيمة تصفية عقد " التأمين على الحياة " 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-115
مرسوم تنفيذي رقم 13-115 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 95-343 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.