مرسوم تنفيذيّ رقم 07-153 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع الأخرى
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 252 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين الممكن ممارستها عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وغيرها من شبكات التوزيع.
المادة 2
فتح المادةيمكن شركات التأمين المعتمدة تقديم عمليات التأمين بواسطة بنوك أو مؤسسات مالية أو هيئات مشابهة على أساس اتفاقية أو عدة اتفاقيات توزيع.
تحدد منتوجات التأمين المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، وكذا النسب القصوى لعمولة التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 228 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يجب على شركة التأمين أن تعرض على لجنة مراقبة التأمينات، أي اتفاقية توزيع تبرم بينها وبين الهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، قبل دخولها حيز التطبيق.
تعد جمعية المؤمنين اتفاقية التوزيع النموذجية المسيرة للعلاقة بين شركة التأمين والبنك أو المؤسسة المالية.
المادة 4
فتح المادةتتصرف الهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه بصفة وكلاء لشركات التأمين.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تبين الاتفاقية المذكورة أعلاه على الخصوص :
- وكالات أو أي مركز بيع للبنك أو المؤسسة المالية المؤهلة لاكتتاب عقود التأمين،
- منتوجات التأمين موضوع الاتفاقية،
- عمولة التوزيع وكيفيات دفع أجر الوكيل،
- المعلومات التي تبلغ لشركات التأمين الموكلة،
- سلطات الاكتتاب،
- المقاطعة الإقليمية المرخص للوكالة أو أي مركز بيع، العمل ضمنها،
- الكيفيات العملية لتنفيذ التربص المنصوص عليه في المادة 6 أدناه،
- الجهة القضائية المختصة في الحكم في حالة نزاع،
- السلطات في مجال تحصيل الأقساط، آجال تحويل الأقساط للمؤمن والتسيير وضبط الحوادث.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون الوكلاء المكتتبون للتأمين ممن وظفوا بالهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حاصلين على شهادة جامعية.
يجب أن تنظم شركة التأمين لفائدة الوكلاء المكتتبين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، تربصا مدته ستة وتسعون (96) ساعة فعلية على الأقل حول عمليات التأمين التي ستوزع، ويتوج هذا التربص بشهادة.
في ن ه اية الت كوين تمنح بطاقة مهنية للوكلاء المكتتبين تبين منتوجات التأمينات التي بوسعهم اكتتابها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يخضع أي تعديل لأحكام الاتفاقية المذكورة في المادة 5 أعلاه، لموافقة لجنة الإشراف على التأمينات.
المادّ ة 8 : يجب أن تعلم لجنة الإشراف على التأمينات في حالة إنهاء أحد الطرفين العمل بالاتفاقية المذكورة أعلاه.
المادة 9
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 209 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يخضع نشاط الهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في مجال توزيع التأمينات، إلى مراقبة لجنة الإشراف على التأمينات.
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 6 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 رجب ع ام 1428 الموافق 6 غشت سنة 2007، يحدّد شكل التصريحات التي تبلغ لمركزية الأخطار ودوريتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.