قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 83 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005. 27
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار كيفيات تمويل العجز الناتج عن عمليات إعادة التأمين على أخطار الكوارث الطبيعية. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينفّذ ضمان الدولة، في شكل تسبيق معفى من الفوائد قصد تمويل العجز الناتج عن عمليات إعادة التأمين على أخطار الكوارث الطبيعية.
يجسد ضمان الدولة بموجب مقرر صادر عن المدير العام للخزينة.
يمنح التسبيق المذكور في الفقرة الأولى أعلاه إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين بصفتها المستفيد من ضمان الدولة.
المادة 3
فتح المادةيتم تسديد التسبيق المذكور في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
- ينفذ عن طريق نفقات نهائية مسجلة في ميزانية الدولة يكون مبلغها يساوي الفائض عن العجز المذكور في المادة 2 أعلاه والخاص بمجموع التخصيصات السنوية لرصيد أخطار الكوارث الطبيعية، التابعة للسنتين الماليتين الأخيرتين المقفلتين.
يتم من قبل الشركة المركزية لإعادة التأمين عندما يكون مبلغ العجز المذكور في المادة 2 أعلاه أقل من مجموع التخصيصات السنوية للرصيد المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تسديد التسبيق المذكور في المادة 2 أعلاه بموجب المقرر الصادر عن المدير العام للخزينة والمتضمن منح هذا التسبيق.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005.
عبد اللطيف بن أشنهو وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.